قرار جمهوري بالقانون رقم(1) لسنة 1994م  باللائحة التنفيذية للقانون رقم(40) لسنة 1992م 

بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها

 

رئيس مجلس الرئاسة:- 

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنيــة. 

وعلى القانون رقم(40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها. 

وعلى القرار الجمهوري رقم(68) لسنة 1993م بتشكيل مجلس الوزراء. 

وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم(9) لسنة 1993م بتكليف الحكومة القائمة بالاستمرار في مهامها. 

وبناء على عرض وزير الداخلية. 

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة. 

قــرر 

الفصل الاول 

التسمية والتعاريف 

مادة(1) تسمى هذه اللائحة اللائحة التنفيذية للقانون رقم(40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها. 

مادة(2) لأغراض تنفيذ هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك. 

الجمهورية :- الجمهورية اليمنية. 

الوزارة:- وزارة الداخليــة. 

الوزيـر:- وزيـر الداخليــة. 

القانون:- قانون رقم(40)لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها. 

السلاح:- 

أ‌- كل سلاح ناري شخصي مهما كان نوعه وكل جزء منه او قطعة من قطع غياره ويشمل البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد. 

ب- كل سلاح لم تشمله الفقرة(أ) فهو خاص بالمؤسسات العسكرية. 

المفرقعات:- 

تعني جميع المواد المتفجرة مهما كان نوعها والآت تفجيرها والكبسولة والعتاد والمحاليل المتفجرة وكل ما يتصل بها او يدخل في صنعها. 

المستودعات:- تعني الأماكن المخصصة لحفظ الأسلحة والمتفجرات. 

الذخـائر:- تعني الأجسام المصنعة خصيصا لأغراض استخدام الأسلحة الشخصية. 

الترخيص:- يعني تلك الوثيقة السارية المفعول الصادرة من الجهة المختصة بموجب القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له. 

شهادة الإعفاء:- تعني تلك الوثيقة التي تمنح من سلطة الترخيص لمن أجازت لهم المادة(22) من القانون حمل الأسلحة الشخصية بدون ترخيص. 

سلطة الترخيص:- الوزير أو من ينوبه او من يفوضه صلاحية اصدار الترخيص. 

الفصل الثاني 

تنظيم حمل الأسلحة النارية 

مادة(3) حمل السلاح في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات والمدن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير لا يكون إلا بترخيص ساري المفعول وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة. 

مادة(4) ترخيص حمل السلاح وثيقة رسمية تصدره الوزارة وهو على درجة كبيرة من الأهمية فيجب المحافظة عليه وحمله كلما حمل الشخص سلاحه. 

مادة(5) يجوز بقرار من الوزير تفويض مديري الأمن بالمحافظات صلاحيات إصدار ترخيص حمل السلاح في نطاق المحافظات العاملين بها. 

مادة(6) يقدم طلب الترخيص بحمل السلاح لسلطة الترخيص ، ويجب أن يشتمل الطلب على الأسباب والمبررات الكافية للمنح وخصوصا أن يكون طالب الترخيص ذو مركز سياسي او اجتماعي ، او يتطلب عمله ان يحمل سلاحا شخصيا ولسلطة الترخيص حق تقدير استحقاق الطلب للترخيص. 

مادة(7) يعبئ طالب الترخيص الاستمارة الخاصة والمعدة لهذا الغرض ويتولى بنفسه التوقيع على البيانات الواردة فيها. 

مادة (8) مع مراعاة أحكام المادة(21) من القانون تفصل سلطة الترخيص في الطلب خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه إليها، وفي حالة الموافقة يمنح الطالب ترخيصا بحمل السلاح مع استيفاء رسم قدره(50) خمسون ريالا. 

مادة(9) تتخذ سلطة الترخيص الإجراءات المناسبة التي تكفل تعريف المرخص له بحمل السلاح او الحاصل على شهادة إعفاء بالأماكن والمحلات المحظور فيها حمل السلاح او التجول به مطلقا وفقا للفقرة(أ) من المادة(23) من القانون وتقيده بهذا الحظر ويجب أن يشمل تصريح وشهادة الإعفاء على البيانات الواردة في الفقرة(أ) من المادة(23) من القانون. 

مادة(10) يسري العمل بالترخيص بحمل السلاح لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصداره ويجدد بانتهاء هذه المدة لفترة مماثلة بناء على طلب صاحب الشأن وموافقة سلطة الترخيص مقابل رسم وقدره(150) ريال. 

مادة(11) لسلطة الترخيص رفض طلب منح الترخيص ابتداء، كما لها أن ترفض تجديده او تقوم بسحبه مؤقتا وللفترة التي تراها مناسبة على ان لا تتجاوز سنه ، كما أن لها ان تلغي الترخيص قبل انتهاء مدته ،وجميع الأحوال يجب أن يكون القرار الذي يصدر في هذا الشأن مسببا. 

مادة (12) للمتظلم خلال شهر من تاريخ صدور القرار أن يلجأ إلى الوزير وإذا كان القرار المتظلم منه صادر من الوزير فله أن يتظلم إلى القضاء. 

مادة(13) يجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل وفي حالة انتهاء الترخيص دون تقديم طلب التجديد تفرض على صاحب الشأن غرامه تأخير بواقع خمسة ريال عن كل يوم تأخير من تاريخ انتهاء الترخيص. 

مادة(14) يحظر حمل ذخائر الأسلحة إلا لمن كان مرخصا له بحمل السلاح ، وفي حدود الكمية المرخص بها( الخط الناري) لذات السلاح. 

مادة(15) يعتبر الترخيص بحمل السلاح منتهيا وملغيا في الحالات التالية:- 

أ‌- تحقق أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة(21) من القانون. 

ب-تسليم السلاح بهدف حمله لآخر غير مرخص به بحمل السلاح . 

ج- فقدان السلاح بصفة نهائية. 

د- الوفاة. 

مادة(16) يحق لسلطة الترخيص إلغاء قرارها بسحب الترخيص بحمل السلاح الشخصي او إلغائه في حالة انتفاء المبررات او الظروف التي أدت إلى ذلك السحب أو الإلغاء. 

مادة(17) على المرخص له بحمل السلاح عند تغيير محل إقامته إبلاغ الجهة المختصة المقيد بها الترخيص بهذا التغيير خلال شهر وعليها أن تؤشر بذلك في سجلاتها ولا يعتبر الترخيص بحمل السلاح ساري المفعول في محل الإقامة الجديد إلا إذا كان يقضي الترخيص بذلك. 

مادة(18) يجب على كل من فقد سلاحا أو ترخيصا بحمل السلاح او شهادة إعفاء إبلاغ سلطة الترخيص أو اقرب مقر شرطة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ فقدانه أو العلم بفقدانه ، ولسلطة الترخيص بعد إجراء التحري الكامل منح المرخص له ترخيصا بدل مفقود مقابل رسم قدرة(150) ريال ، وتفرض غرامة تأخير بواقع خمسة ريال عن كل يوم تراخى فيه صاحب الشأن عن الحصول على ترخيص بدل مفقود ، وإذا كان المفقود شهادة إعفاء فيمنح المعفي بدلا عنها شهادة مجانية وبدون غرامة تأخير. 

مادة(19)أ-يمنح المعفيين من الحصول على ترخيص حمل السلاح طبقا للمادة(22) من القانون شهادات إعفاء مجانية صادرة تحت توقيع الوزير يدون فيها أوصاف السلاح كما تلصق بها صورة شمسية حديثة للشخص المعفي . 

ب-يستثنى من حكم الفقرة السابقة كل من رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة ، رئيس مجلس النواب ، رئيس مجلس الوزراء الحاليون. 

ج- تمنح شهادة الإعفاء لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في بلادنا بشرط المعاملة بالمثل وبالتنسيق مع وزارة الخارجية. 

مادة(20) تعتبر شهادة الإعفاء ملغية في حالة تحقق احدى الفقرات(5،4،3،2) من المادة(21) من القانون في الشخص المعفى أو في حالة الوفاة. 

مادة(21) يجوز لأسباب أمنية منح تراخيص لاستصحاب مرافقين ، ويحدد الترخيص عدد المرافقين وتدون أوصاف سلاحهم كما تلصق صوره شمسية حديثة للشخص المرخص له باستصحاب مرافقين . 

مادة(22) يستثنى من حمل تراخيص استصحاب مرافقين كل من رئيس مجلس الرئاسة ونائبه وأعضاء مجلس الرئاسة ، رئيس مجلس الوزراء ، رئيس مجلس النواب الحاليون. 

مادة(23) أ-يحدد بشهادة الإعفاء عدد المرافقين وبما لا يزيد عن عشرة أفراد لكل من الفئات التالية:- 

- رؤساء الجمهورية السابقون ونوابهم. 

- رؤساء مجلس النواب السابقــون . 

- رؤساء الوزراء السابقون ونوابهم الحاليون والسابقون. 

ب-يحدد بشهادة الإعفاء عدد المرافقين وبما لا يزيد عن سبعة أفراد لكل من الفئات التالية:- 

- أعضاء مجلس النواب الحاليون والسابقون. 

- أعضاء المجلس الاستشاري الحاليون والسابقون. 

- الوزراء ونوابهم الحاليون والسابقون. 

- المحافظون الحاليون والسابقون. 

- قادة الوحدات والأجهزة الامنية والعسكرية . 

ج-يحدد بشهادة الإعفاء او ترخيص استصحاب مرافقين ، عدد المرافقين وبما لا يزيد عن خمسة أفراد لكل من الفئات التالية:- 

- من صدر بتعيينهم قرار جمهوري أو قرار رئيس مجلس الرئاسة. 

- الشخصيات السياسية والاجتماعية الهامة. 

من تقتضي أعمالهم استصحاب مرافقيـن . 

مادة(24)أـ تسري الاحكام الخاصة بمنح ترخيص حمل سلاح شخصي على ترخيص استصحاب مرافقين. 

ب- تسري الاحكام الخاصة بمنح شهادة الإعفاء من ترخيص حمل سلاح شخصي على شهادة الإعفاء من الحصول على ترخيص استصحاب مرافقين. 

الفصل الثالث 

في الاتجار وإصلاح الأسلحة 

الفرع الأول 

الاتجار بالسلاح 

مادة(25) أ-لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أو إدخال الأسلحة والذخائر او الاتجار بها ، إلا بموجب ترخيص ساري المفعول وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة . 

ب-يعفى من شرط الحصول على رخصة الاستيراد الأسلحة النارية التالية:- 

1- أسلحة الصيد لقطعة واحدة مع الذخيرة الخاصة بها. 

2- أسلحة الرياضة لقطعة واحدة مع الذخيرة الخاصة بها. 

3- الأسلحة النارية الشخصية لقطعة واحدة مع الذخيرة الخاصة بها. 

مادة(26) للوزير حق تحديد عدد المحلات التجارية للأسلحة والذخائر في كل محافظة، كما يحدد الشروط الواجب توافرها في المحل المعد للأغراض المذكورة ونوع الأسلحة وكمية الأسلحة والذخائر المرخص بالاتجار بها. 

مادة(27) مع مراعاة أحكام المادة(21) من القانون يشترط فيمن يرغب بمزاولة مهنة الاتجار بالأسلحة والذخائر الشروط التالية:- 

1-أن يكون يمني الجنسية. 

2-أن يكون مسموحا له بمزاولة العمل التجاري وفقا للقوانين المنظمة لذلك. 

3-أن يقدم ما يفيد إيداعه مبلغ التأمين الذي تحدده سلطة الترخيص لدى احد البنوك أو المصارف المعترف بها. 

مادة(28) يقدم طلب الترخيص للاتجار في السلاح والذخائر لسلطة الترخيص ويجب أن يشتمل الطلب على الوثائق والمستندات التي تثبت استيفائه للشروط المذكورة في المادة السابقة. 

مادة(29) في حالة موافقة سلطة الترخيص على الطلب ، يمنح صاحب الشأن ترخيصا ساري المفعول لمدة سنة مقابل رسم قدره(5.000) ريال يتم تجديده سنويا مقابل رسم قدره(300) ريال . 

مادة(30) يسري بالنسبة لميعاد البت في طلب الترخيص وحق سلطة الترخيص في رفض الطلب أو رفض تجديد الترخيص او إلغائه نهائيا ، وكذا حق التظلم من القرار الذي يصدر في هذا الشأن الاحكام الواردة في المواد(13،12،11،8) من هذه اللائحة. 

مادة(31) يعتبر الترخيص بالاتجار في الأسلحة والذخائر منتهيا وملغيا إذا تحقق في المرخص له أي من الحالات التالية:- 

1-قيامه بنقل ملكية محل الاتجار لأخر. 

2-قيامه بتسريب أي من المواد المرخص له بالاتجار بها للغير بوجه غير مشروع، أو إدخال أي من هذه المواد إلى البلاد بطريقة غير مشروعه. 

3-عدم التقيد بالنظم الواجب إتباعها في حفظ السجلات واتخاذ احتياطات الأمن والسلامة العامة. 

4-انتفاء أي شرط من الشروط الواجب توافرها في المادة(27) من هذه اللائحة. 

مادة(32) لا يجوز نقل الأسلحة او الذخائر من منطقة إلى أخرى سواء في نطاق المحافظة أو بين المحافظات إلا بتصريح تصدره سلطة الترخيص ويحدد في التصريح كمية الأسلحة او الذخائر المرخص بنقلها والجهة المنقول منها والجهة المنقول إليها واسم كل من الراسل والمرسل إليه ، وكذا خط سير ووقت النقل وأية شروط أخرى يتم وضعها لصالح الأمن. 

الفرع الثاني 

في صيانة الأسلحة 

مادة(33) فيما عدا الضمان المالي ، يسري على الشخص المرخص له بإصلاح الأسلحة ما يسري على الشخص المرخص له بالاتجار بها ، ومع مراعاة أحكام المواد(37،36،35،34) من هذه اللائحة. 

مادة(34) يحدد بقرار من الوزير عدد المحلات المسموح للمرخص له بإصلاح الأسلحة في كل محافظة كما يحدد الشروط الواجب توافرها في المحل المعد لغرض الإصلاح ونوع الأسلحة المرخص بإصلاحها. 

مادة(35) يجب أن تتوافر في طالب الترخيص الخبرة الفنية الكافية بالأسلحة التي يطلب الترخيص له بإصلاحها، وعلى سلطة الترخيص التحقق من ذلك. 

مادة(36) الترخيص بإصلاح الأسلحة الذي تصدره سلطة الترخيص مدته سنه، ويستوفى عنه رسم مالي قدره(1000) ريال ويجدد سنويا مقابل رسم قدره(300) ريال. 

مادة(37) على الشخص المرخص له مسك السجلات اللازمة وفق ما تقرره الانظمة والتعليمات الصادرة من سلطة الترخيص. 

الفصل الرابع 

في المفرقعات 

مادة(38) أ-استيراد المفرقعات محظور ،ومع ذلك يجوز لسلطة الترخيص أن تصدر ترخيصا باستيراد المفرقعات وذلك لإغراض تنفيذ مشروعات التنمية وما يتصل بها من الأعمال والإنشاءات المدنية والعسكرية . 

ب-تمنح تراخيص المفرقعات لعدد محدود من التجار المقيمين في عواصم المحافظات والتي يتم تحديدها بقرار من الوزير ويستوفي عنه رسم قدره(2%) من قيمة رخصة الاستيراد. 

مادة(39) تنظم بقرار من الوزير الاحكام المتعلقة بصنع واستخدام البارود المحلي. 

مادة(40) مع مراعاة احكام المادة(21) من القانون على طالب الترخيص باستيراد مفرقعات أن يقدم لسلطة الترخيص شهادة من أحد البنوك او المصارف المعترف بها تثبت ايداعه مبلغ التأمين بحسب كمية المفرقعات وقيمتها واستخداماتها. 

مادة(41) الترخيص للوزارات والمصالح والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام في الدولة باستيراد المفرقعات لا يكون إلا من الوزير وبناء على طلب رسمي موقع عليه من المسئول الاول في هذه الجهات ومختوم بخاتمها ، وتعفى من التأمين المنصوص عليه في المادة السابقة. 

مادة(42) يحظر بيع المفرقعات إلا بترخيص مسبق من سلطة الترخيص ويستوفي عنه رسما قدره(5000)ريال، وكما لا يجوز اقتناء أو التصرف بأي صورة كانت بأي مادة من المفرقعات الا بترخيص ساري المفعول من السلطة المختصة وفي الأغراض المحددة في ذلك الترخيص . 

مادة(43) لا تمنح تراخيص استخدام المفرقعات إلا لمن يحمل شهادات ووثائق رسمية تثبت معارفه التخصصية وخبرته في هذا المجال، اضافة إلى شهادات طبية تؤكد لياقته وقدرته على التعامل مع هذه المواد والأجهزة والمعدات الخاصة التابعة لها. 

مادة(44) لا يجوز نقل أي مادة من مواد المفرقعات او أجزاء منها من منطقة إلى أخرى في نطاق المحافظة أو بين المحافظات ألا بترخيص كتابي مسبق صادر من سلطة الترخيص يحدد فيه نوع وكمية المواد المنقولة وخط سيرها والجهة المنقولة منها والمنقولة إليها واسم الراسل والمرسل إليه وأية بيانات أخرى تقتضيها شروط الأمن والسلامة العامة. 

مادة(45) تراخيص عبور المفرقعات في الجمهورية تصدرها الوزارة وعلى الجهات المالكة للمفرقعات أو أية أجزاء تابعة لها إبلاغ نقاط الدخول بتلك المواد مع تحديد نوعها وكميتها وبلد المنشأ والتصدير والجهة المصدر إليها لتقوم بدورها بإبلاغ الوزارة لتأمين عبورها وفق نظام العبور المتبع. 

الفصل الخامس 

في الألعاب النارية 

مادة(46) لا يجوز تصنيع او استيراد او الاتجار بالألعاب النارية إلا بترخيص مسبق من سلطة الترخيص وتسري على المستورد والتاجر في الألعاب النارية الاحكام الخاصة بالاستيراد والاتجار ونقل الأسلحة المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة. 

مادة(47) يخضع صنع واستيراد وبيع الألعاب النارية للرقابة الفنية والأمنية بالوزارة وتشمل هذه الرقابة التأكد من توفر شروط السلامة في معامل ومصانع الألعاب النارية ومخازنها ومحلات بيعها عن طريق التفتيش الدوري والمفاجئ. 

مادة(48) أ-يحظر الترخيص بفتح وإنشاء مصانع الألعاب النارية أو مستودعاتها في المناطق الآهلة بالسكان. 

ب- يحدد بقرار من الوزير الاشتراطات الواجب توافرها في مصانع ومستودعات ومحلات بيع الألعاب النارية. 

مادة(49) الترخيص بصنع الألعاب النارية او استيرادها او الاتجار بها شخصي لا يجوز التنازل عنه او التصرف فيه بأي صورة كانت، وعلى خلف التاجر المرخص له استصدار ترخيصا خاصاً به وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة. 

مادة(50) يحدد بقرار من الوزير الأماكن والطرق والمدن والأوقات التي يمنع فيها إطلاق الألعاب النارية إلا بترخيص من الجهة المختصة.

 الفصل السادس 

أحكام عامة وختامية 

مادة(51) جميع الأسلحة وذخائرها وكذا مواد المفرقعات أو أية أجزاء منها او تابعة لها التي تصادر لمخالفتها أحكام القانون واللائحة او القوانين و الانظمة النافذة ، تؤول ملكيتها إلى وزارة الداخلية وتقيد في السجلات الخاصة بذلك. 

مادة(52) لمأموري الضبط القضائي المختصين حق دخول محال تجارة الأسلحة والذخائر وإصلاحها لفحص الدفاتر وغيرها للتأكد من تنفيذها للقوانين النافذة، على أن يجري التفتيش على تلك المحال مرة كل أربعة اشهر على الأقل، ورفع تقرير بذلك للوزير . 

مادة(53) يحدد بقرار من الوزير شكل وبيانات التراخيص وشهادات الإعفاء الوارد ذكرها في القانون وهذه اللائحة وكذا السجلات والاستمارات اللازمة لتنفيذ القانون وهذه اللائحة. 

مادة(54) جميع التراخيص وشهادات الإعفاء المنصوص عليها في القانون واللائحة شخصية لا يجوز التنازل عنها او التصرف فيها او استخدامها في غير الغرض المتعلقة به. 

مادة(55) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات المنفذة لاحكام القانون وهذه اللائحة. 

مادة(56) يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء 

بتاريخ 17/شعبان/1414هـ 

المـوافــق 29/يناير/1994مـ 

 

حيدر ابوبكر العطاس.   الفريق/علي عبد الله صالح 

رئيس مجلس الـوزراء    رئيـس مجلس الرئاسـة

 

عدد الزيارات 6499 عدد التحميلات 3262