قانون رقم (4)لسنة 2009م

بشأن الصحة العامة

 

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

- وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنا القانون الآتي نصه )

 

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1)يسمى هذا القانون (قانون الصحة العامة ).

مادة (2)لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر :-

الجمهورية : الجمهورية اليمنية.

الوزارة:        وزارة الصحة العامة والسكان.

الوزير:         وزير الصحة العامة والسكان.

الطبيب:        أي طبيب معين في الوزارة أو أحد فروعها في المحافظات أو المديريات ومخول بحكم وظيفته تنفيذ أحكام هذا القانون.

اللائحة:        اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المنشأة:        أي منصع أو معمل أو شركة أو مؤسسة أو مخزن أو محل أوما في حكمها.

المنشآت الطبية والصحية:      هي كل منشأة تزاول العمل الطبي والصحي مرخص لها قانوناً.

المهن الطبية: مهنة الطب البشري أو طب الأسنان أو الصيدلة.

المهن الفنية الصحية المقابلة:  مهنة التمريض، التشخصيص بالأشعة، المختبرات الطبية، فحص البصر، تجهيز النظارات الطبية والعدسات،فحص السمع، تجهيز وسائل تحسين السمع ،القبالة،التخدير،العلاج الطبيعي،معامل الأسنان،مخازن الأدوية،عيادات ضرب الأبر،المجارجة ،وأية مهنة أخرى تقرها الوزارة.

الدستور الدوائي:       أي مرجع أدوية معترف به دوليات ويحتوي علىالمواصفات الفيزيائية والكيمائية والصيدلانية لمواد معينة أو ما يمكن أن يشتق منها وتأثيراتها الفسيولوجية والحيوية التي يمكن أن تستخدم في وقاية أو علاج الإنسان أو الحيوان أو النبات.

الدواء: كل مادة مسجلة في أي من دساتير الأدوية وكذلك أي مادة تستعمل في التشخيص أو الوقاية أو العلاج لأي من الأمراض التي تصيب الإنسان أو الحيوان أو أية مادة من غير الأطعمة التي تؤثر على جسم الإنسان أو الحيوان من خلال تأثيرها على البيئة أو الوظائف الحيوية لأي منها وذكرت على أنها مادة فاعلة في دواء مسجل لدى الهيئة العليا للأدوية بالوزارة.

المرض المعدي:       كل مرض قابل للإنتقال إلى الإنسان وبأي طريقة كانت.

المرض الوبائي:        المرض الذي يتفشى بشكل غير عادي ويهدد الصحة العامة.

المصاب:      كل شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية ويكون حاملاً لمسببها أو يكون مصاباً بمرض غير معدي إكتسبه في بيئته.

حامل المرض: شخص أو حيوان أصيب بالعدوى ويحمل مسبباً معيناً للعدوى مع ظهور أعراض المرض المميزة عليه ويعمل كصمدر محتمل للعدوى.

المشتبه بإصابته:       الشخص الذي يستدل من سيرته الطبية أو من الأغراض التي تظهر عليه بأنه قد يحمل في جسمه مسببات مرض معد.

العزل: عزل المصاب أو المشبته بإصابته أو المخالط لأي منهما في أماكن أو ظروف خاصة بهدف منع إنتشار مسببات المرض.

الحجر الصحي:         إبقاء الشخص المشتبه إصابته أو المخالط لشخص مصاب تحت المراقبة حتى تظهر الأعراض عليه أو تثبت إصابته مخبرياً إو إنقضاء فترة الحضانة.

العينة: هي الجزء المحدد الذي يؤخذ من أي مادة سواء كانت غذائية أو دوائية أو مستحضرات طبية أو تؤخذ من جسم الإنسان أو الحيوان أو إفرازاتهما لأغراض التحليل والتشخيص،وتكون كافية لهذا الغرض.

الغذاء: أي مادة تنتج أو تصنع كغذاء للإستهلاك الآدمي والحيواني بأي شكل كان.

الأغذية الخاصة:        كل مستحضر غذائي غير دوائي مخصص لتغذية الأطفال الرضع أو لمرض السكري أو يستخدم لإنقاص وزن الجسم أو زيادته أو أي أغذية خاصة أخرى يصدر بشأنها قرار من الوزارة.

المكاره الصحية:       أي فعل أو مواد تلحق ضرراً بالصحة العامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المياه العادمة: هي المياة الملوثة الناتجة عن مخرجات المصانع والمعامل وغيرها.

التحصين:      هو تحفيز النظام المناعي الطبيعي لجسم الإنسان بواسطة اللقحات بأشكالها المختلفة والمعتمدة من قبل الوزارة.

الوفاة: توقف القلب توقفاً نهائياً ،أو تعطيل وظائف الدماغ تعطلاً كاملاً لا رجعة فيه.

نقل العضو:   إستئصال عضو أو جزء من عضو من جسم إنسان حي أو متوفي وزراعته في جسم إنسان حي.

العضو:        أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه يكون حيوياً وهاماً لإنقاذ المريض.

الجائحة:        وباء ينشتر عبر مساحة واسعة جداً (وباء عالمي) ويصيب نسبة كبيرة من التجمعات السكانية.

 

الفصل الثاني

الأهداف والمبادئ العامة

مادة (3)يهدف القانون إلى تحقيق الآتي :-

  1. تحسين صحة المواطنين والإهتمام بصحة الأم والطفل وتخفيض نسبة الوفيات فيها إلى مستويات مقبولة دولياً .
  2. مكافحة الأمراض الشائعة والمعدية والمتوطنة وتأمين القدرات المنسابة لمواجهة الجائحة الوبائية .
  3. رفع مستوى الخدمات الصحية والطبية وقائياً وتشخصياً وعلاجياً وتأهيلياً في مستوياتها المختلفة عبر الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات الريفية والمرجعية في المدن الرئيسية وتنظيم الأشراف على المنشآت الطبية والصحية وكذا مزاولة المهن الطبية والفنية المقابلة .
  4. تنظيم وتوجيه الأنشطة الصحية وتكامل الجهود من قبل الوزارات والجهات ذات العلاقة في الجوانب الصحية والطبية .
  5. تنظيم وتسجيل تداول الأدوية وفقاً للإجراءات والقواعد المتعارف عليها ووضع الضوابط لتداول الأدوية .
  6. معالجة و تحسين نوعية الحياة للسكان وتطوير نظام التأمين الصحي ورعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة .
  7. السيطرة على مسببات الأمراض المهنية والمخاطر البيئية والحوادث والإصابات وتحديد وإزالة المكارة الصحية وتحقيق السلامة الصحية والمهنية وبيئة العمل والتجمعات البشرية .
  8. السيطرة على الأمراض النفسية والعقلية ومكافحة الإدمان ومكافحة السلوكيات الصحية الضارة مثل تعاطي المخدرات والتدخين ومضع القات .
  9. تأمين السلامة وتداول ونقل وخزن والتخلص من المواد الكيماوية والمعدات والمواد الخطرة والقابلة للاشتعال .
  10. الإهتمام بالتثقيف الصحي وتشجيع وتعزيز الأنماط السلوكية والصحية ودمج برامج التثقيف الصحي في المناهج التعليمية .
  11. تأمين القدرات لمواجهة الإصابات والأمراض الناتجة عن الكوارث الطبيعية بما فيه تجهيز المستشفيات الميدانية وغيرها .
  12. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في حماية البيئة وتأمين إصحاح بيئي متكامل وتأمين مياه وأغذية صالحة ومأمونة والتخلص السليم والامن من الفضلات الصلبة (قمامة )والسائلة (صرف صحي )والغازية والأدخنة والمتطايرة والعوادم .
  13. الوقاية من سوء ونقص التغذية وعلاج الأمراض الناتجة عنهما وعن نقص بعض العناصر الغذائية الدقيقة مثل الحديد والفيامينات .
  14. تنظيم حفظ ونقل جثث الموتى ودفنها في المقابر والأماكن المحدد لها .

الفصل الثالث

مهام الوزارة ومسئولياتها

مادة (4)لتنفيذ أحكام هذا القانون مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة النافذة وبالتنسيق مع الجهات المعنية على الوزارة القيام بما يلي :-

أ . ضمان تقديم الخدمات الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية،وإنشاء المنشآت الصحية اللازمة لذلك والعمل على تحديث وتطوير الخدمات الصحية .

ب . منح تراخيص المنشآت الصحية الخاصة ومراقبتها .

ج .منح تراخيص مزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة ومراقبتها .

د . العمل على إدخال نظام التأمين الصحي للسكان ضمن الإمكانيات المتوفرة .

ه .إنشاء المؤسسات والمعاهد التعليمية الصحية والتدريبية والإشراف على إداراتها وتطويرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مع عدم الإخلال بأي تشريعات نافذة .

و .ترخيص إنشاء مصانع الأدوية ومراقبتها بما يضمن جودة الدواء بإنشاء مختبرات متخصصة بما فيذلك مختبرات الرقابة الدوائية وكذا تأهيل الكوادر المتخصصة .

ز .تسجيل الأدوية المحلية والمستوردة ومنح تراخيص تداولها ومراقبة مخازن الأدوية والصيدليات .

ح .الإشراف الصحي على أعمال مكافحة النواقل وتنظيم استخدام المبيدات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

ط .مراقبة الوضع الصحي للسكان ودراسة المؤشرات الديموغرافية والبيانات الخاصة .

ي .الإشراف الصحي على شواطئ البحار وبرك السباحة العامة والحمامات الطبيعية .

ك .الإشراف الصحي على جميع شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

ل .تنفيذ البرامج المتعلقة بالأنشطة الصحية الخاصة برعاية دور المسنين وذوي الإحتياجات الخاصة واللاجئين والنازحين والأيتام والأحداث ودور السجون والإشراف الصحي على المراكز والمنشآت الخاصة بهم .

الفصل الرابع

صحة المرأة والطفل

مادة (5)على الوزارة إعطاء الأولوية لرعاية صحة المرأة والطفل وإعتبارها جزء لا يتجزأمن الإستراتيجية الوطنية .

مادة (6) على الوزارة توفير الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية المتعلقة بصحة الأم والطفل ومنها :-

أ . إجراء فحص طبي قبل عقد الزواج للتأكد من خلو الزوجين مما يمكن أن يؤثر على صحتهما وصحة نسلهما .

ب . رعاية المرأة وبصفة خاصة في أثناء فترات الحمل والولادة والرضاعة .

ج .متابعة نمو الطفل وتطوره .

د . توعية الأسرة والمجتمع بكيفية رعاية الطفل وحمايته والتعامل معه خلال مراحل نموه وتطوره المختلفة .

ه .تقديم الخدمات الصحية الوقائية لطلبه المدارس ورياض وحضانات الأطفال الحكومية والأهلية .

مادة (7)علىالوزارة تشجيع الرضاعة الطبيعية للأطفال وتعزيزها ولهذه الغاية يحق لها منع الدعاية والإعلان بأي وسيلة كانت عن الحلييب المصنع وغيرها بأنها كبدائل لحليب الأم .

مادة (8)تقوم الوزارة بما يلي :-

أ . وضع برامج التطعيم وتنفيذها .

ب . العمل على ضمان جودة تلك التطعيمات والمحافظة عليها أثناء النقل والتخزين والإستخدام .

ج .تطعيم المواليد والأطفال والنساء في سن الإنجاب مجاناً .

مادة (9)يجب على والدي الطفل أو من يقومبرعايته الإلتزام ببرامج التطعيم .

 

الفصل الخامس

الترصد الوبائي ومكافحة الأمراض

مادة (10)تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بتنفيذ البرامج والأنشطة ذات العلاقة بالترصد الوبائي ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية والوراثية بكافة الوسائل وعليها مراقبة معدلات إنتشار تلك الأمراض من خلال جمع المؤشرات اللازمة .

مادة (11)على الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة لحصر إنتشار الأمراض المعدية ومن ذلك :-

أ . إصدار الوزارة قائمة بالأمراض المعدية الواجب التبلبيغ عنها .

ب . اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إنتقال العدوى للآخرين من مستودع العدوى أو مصدر العدوى .

ج .فرض التطعيم أو العلاج وغيره من الإجراءات اللازمة .

د . مصادرة المواد الملوثة أو أية مواد يمكن أن تكون مصدراً للعدوى وإتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصة .

ه .اخذ العينات المخبرية من المرضى أو المشتبه بإصابتهم أو من أي مواد غذائية أو مياه أو غير ذلك في حال الأشتباه بمرض معدي .

و .دفن الموتى جراء تلك الأمراض بالطريقة الصحيحة والسليمة .

ز .معاينة أي موقع إذا اشبته أن به إصابة بمرض معدي وتطهيره واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة للحد من انتقال العدوى أو منع إنتشار الأمراض المعدية .

ح .مراقبة مصادرة المياه العامة والخاصة والمزروعات والحيوانات وأي مواد غذائية أو مصادر أخرى يمكن أن تشكل مصادر وبؤر لإنتقال العدوى .

ط .الإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة عن ظهور أي وباء مع اتخاذ جميع الإجراءات وبصورة عاجلة لمكافحته ومنع إنتشاره وفقاً للوائح الصحية الدولية .

ي .عزل المصابين بالأمراض الوبائية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وإخضاع المشتبه بإصابتهم للرقابة الصحية الدقيقة ومنع انتقالهم ومعاينة وسائل النقل العامة والخاصة ووضع اليد احترازياً على المباني ووسائل النقل للمدة التي تقتضيها الضرورة مقابل تعويض عادل .

ك .وضع ومراقبة الشروط الصحية والإجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى في أماكن الحلاقة والكوافير والحجامة وغيرها وكذا قواعد الفحص الدوري للعاملين فيها .

مادة (12)أ .إذا أصيب شخص ما أو اشبته بإصابته أو توفي نتيجة إصابته بأحد الأمراض المعدية المحددة من الوزارة وجب الإبلاغ عنه فوراً إلى أقرب منشأة صحية ،والتي عليها إبلاغ الجهة المعنية بذلك .

ب .كل من أخفى عن قصد مصاباً بمرض معدي أو عرض شخصاً للعدوى بمرض وبائي أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر متركب لجرم يعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون .

مادة (13)على مزاولي المهن الطبية والمهن الفنية الصحية المقابلة في أي منشأة صحية الإبلاغ عن أي إصابة أو وفاة بمرض معدي إلى أقرب مديرية صحية خلال أربعة وعشرين ساعة من حدوثها أما إذا كان المرض خطير أو منتشراً بشكل وباء فيكون التبليغ عنه فوراً .

مادة (14)يحظر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون استعمال المواد أو الأشياء أو الأمكنة الموبوءة التي يحتمل أن تنقل المرض كما يحظر وضع أي منها في متناول الغير أوتحت تصرفهم .

مادة (15)أ .يحق للوزارة عزل المصاب أو المشتبه بإصابته بالأمراض الوبائية في الأماكن المخصصة للعزل أو الحجر الصحي المناسب وللمدة اللازمة أو أخضاعه للمراقبة الصحية وإبلاغ جهة عمله بإيقافه مؤقتاً عن مزاولة عمله وإعتباره في إجازة مرضية .

ب .على الوزارة توفير العلاجالمناسب مجاناً للأمراض الوبائية التي تحددها .

مادة (16)للوزارة فرض الحجر الصحي في أي منطقة لمنع انتقال الأمراض الوبائية منها وإليها .

مادة (17)بهدف منع إنتقال الأمراض الوبائية من الجمهورية وإليها على الوزارة كل ما اقتضت الحاجة وبما لا يتعارض مع اللوائح الصحية الدولية وبالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ ما يلي :-

أ . المعاينة الصحية لوسائل النقل البرية والبحرية والجوية العامة والخاصة وإصدار الشهادة الصحية اللازمة .

ب . إجراء الفحوصات الطبية وإعطاء اللقاحات للمسافرين القادمين والمغادرين .

ج .عزل الحيوانات والطيور المشتبه إصابتها ومراقبتها .

د . تحيد دالشروط الصحية الواجبة لدخول الأغذية من الخارج .

ه .منع دخول أو إستيراد أغذية ثبت ورودها من مصادرة موبوءة .

و .تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بهذا الشأن والتي ارتبطبت بها الجمهورية والتزمت بتنفيذها .

مادة (18)أ .تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على ضرورة خلو الجمهورية من الأمراض التي تنتشر بالنواقل ولهذه الغاية على الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع توالد النواقل وإنتقال العدوى .

ب . على المسئول عن أي بيت أو موقع يحتمل توالد نواقل الأمراض فيه بالسماع للوارة والجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير والاحتياطيات الضرورية للحيلولة دون ذلك .

ج .يجوز للموظف المفوض أن يدخل في أي وقت مناسب لأي مكان لإزالةأسباب وجود نواقل الأمراض أو توالدها وإذا كانت هذه الأماكن مواقع للسكن أو مغلقة فلا يدخلها إلا بإذن من المسئول عنها أو بقرار من النيابة بصفة إعتيادية أ وبصفة الإستعجال .

د . يحق للوزارة اتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة للمريض أو المشتبه بإصابته بأي من الأمراض المنقوله بالنواقل بما في ذلك إجراء أي فحص مخبري ضروري .

ه .يجب علىالسلطات الصحية اتخاذ تدابير مكافحة النواقل في وسائل النقل بإتباع الطرق التي تنصح بها منظمة الصحة العالمية .

و .تتم إبادة الحشرات والتأكد من عدم وجود نواقل المرض في كل وسيله من وسائل النقل التي تغادر مدخلاً يقع في منطقة يوصى بمكافحة النواقل فيها .

ز .على جميع مسئولي الموانئ الجوية والبحرية والمحطات النهائية للحاويات المحافظة علىخلوها من النواقل ولمسافة تبعد (40)متر عن حدود الميناء أو المحطات النهائية مع مد تلك المسافة في حالة وجود نواقل لضمان عدم إنتشار النواقل .

ح .يجب على الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة أن تطبق تدابير مكافحة النواقل عند وصول وسائل نقل من منطقة موبوءة .

 

الفصل السادس

مياة الشرب

مادة (19)تتولى الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ما يلي :-

  1. اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استعمال المياه غير الصالحة للشرب .
  2. مراقبة مصادرة مياه الشرب العامة وشبكاتها وأماكن تخزينها ووسائل نقلها للتأكد من عدم تعرضها للتلوث .
  3. مراقبة عمليات معالجة مياه الشرب ونقلها وتوزيعها وتخزينها وتعبئتها لضمان توافر الشروط الصحية .
  4. منع استعمال أي مادة يمكن أن تضر بصحة المستهلك .
  5. الإشراف على جودة وصلاحية المياه المستوردة من الخارج .

مادة (20)على كل مسئول عن مصدر أو شبكه مياه او خزان أو محطة أو مصنع لتعبئة مياه الشرب المحافظة عليها من التلوث وإبلاغ وزارة المياه والبيئة في أمانة العاصمة والمحافظات أو المديريات حسب مقتضى الحال عند حصول أي تلوث لمصدر المياه التي تقد تحت مسئوليته .

 

الفصل السابع

مياة الصرف الصحي

مادة (21)تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تحقيق ما يلي :-

أ . مراقبة مياه الصرف الصحي وشبكات الصرف الصحي والتمديدات الداخلية ومحطات التنقية للتاكد من توافر الشروط الصحية الكفيلة بمنع إلحاق الضرر بالصحة العامة .

ب . إذا تبين للوزارة أن مياه الصرف الصحي او الشبكات او التمديدات أو محطة التنقية تشكل أو قد تشكل تهديداً للصحة العامة فعليها أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع حدوث الضرر الصحي المتوقع .

 

الفصل الثامن

سوء التغذية

مادة (22)تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تحقيق ما يلي :-

أ . التشجيع والترويج لإتباع أساليب التغذية السليمة وتشجيع أنماط وسلوكيات الحياة الصحية وتعزيزها بما في ذلك الأنشطة البدنية وتشجيع مكافحة التدخين والقات وأي أنماط أو سلوكيات أخرى يثبت عملياً جدواها في تحسين الصحة .

ب . رفع المستوى الصحي للسكان بمكافحة الأمراض الناجمة عن سوء التغذية مثل إضافة المغذيات الدقيقة كاليود والحديد والفيتامينات وما شابهها إلى المواد الغذائية أو طلب تعديل مكوناتها ومنع تسويق الأغذية ذات الخطر على الصحة أو التي يحتمل خطرها .

 

الفصل التاسع

الصحة المهنية

مادة (23)تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تحقيق ما يلي :-

أ . الرقابة على البيئة المهنية وصحة العاملين في المصانع والمعامل والمؤسسات الصناعية وما ماثلها لضمان السلامة الصحية لهم .

ب . وضع الشروط اللازمة لتوفر وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وآلية التفتيش المتواصل عليها .

مادة (24)على الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة القيام بالآتي :-

أ . تحديد الشروط الصحية الواجب توفرها في العاملين في مهن أو حرف أو صناعات يمكن أن تؤثر على صحتهم أو تساعد على نقل العدوى .

ب . تحديد أنواع الفحوصات الطبية الأولية وكذلك الإجراءات الوقائية للعاملين في تلك المهن أو الحرف أو الصناعات .

ج .إعداد قائمة بالأمراض المهنية وتحديثها دورياً .

مادة (25)على الوزارة القيام بتحديد الإشتراطات الكفيلة لحماية المجتمع من المهن والحرف التي لها أثر على الصحة والبيئة .

مادة (26)لا يجوز التخريص من الجهات ذات العلاقة لأي منشأة مهنية لا تنط ب ق عليها الشروط والمواصفات الصحية التي تضعها الوزارة .

مادة (27)تتحمل كل منشأة كلفه الفحوصات الأولية والدورية المحددة من الجهات ذات العلاقة التي تجري للعاملين فيها وتحدد الوزارة أنواع الفحوصات المطلوبة بحسب أنواع المهن .

الفصل العاشر

التثقيف الصحي

مادة (28)تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد برامج الإرشاد والتثقيف الصحي والبيئي وتوعية المواطنين بها عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وغيرها .

مادة (29)تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإعداد مناهج الإرشاد والتثقيف الصحي والبيئي وتقديمها في رياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات .

الفصل الحادي عشر

المواد الكيماوية

مادة (30)تتولى الوزارة تزويد الجهات ذات العلاقة بالصناعات بقوائم المواد الكيماوية الممنوعة وكذا المضرة بالصحة العامة والمشروط إستيرادها وتصديرها وتداولها وذلك لغايات المحافظة على الصحة العامة .

مادة (31)على الجهات المختصة في الوزارات المعنية منع إستيراد أو تداول أي مادة كيمياوية واردة ضمن القوائم المحددة من الوزارة .

مادة (32)يمنع إستيراد المواد الكيماوية الخاصة بصناعة الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل .

مادة (33)مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر على كل مسئول عن مصنع أو معمل أو شركة أو مؤسسة تقوم باستيراد أو تداول المواد الكيماوية أن يزود الوزارات المعنية وبشكل دوري بالمعلومات المتعلقة بما يلي :-

أ . المواد الكيماوية الموجودة لديهم والمواد المنتجة منها وكمياتها والجهات التي يتم بيعها لها .

ب . تركبية المادة الكيماوية والمعادلة الكيماوية للتصنيع مع المحافظة على سريتها وان يتحمل مسئولية صحة المعلومة من عدمها .

ج .أي بيانات ضرورية أخرى لها علاقة بالصحة العامة .

مادة (34)للموظفين المفوضين في الوزارات أو فروعها ذات العلاقة في أمانة العاصمة والمحافظات أو المديريات كل فيما يخصه الحق في التفتيش على أي منشأة تقوم بإستيراد أو تداول المواد الكيماوية للتأكد من أن تداول المواد الكمياوية فيها يتم بشكل لا يؤثر سلباً على الصحة العامة وبما يتفق مع الشروط المقررة من الوزارة لهذه الغاية وللموظف المفوض الحق في أن يأخذ عينة من المواد الكيماوية لتحيليها مخبرياً .

مادة (35)أ .إلزام كل من تسبب في إحداث ضرر على الصحة العامة نتيجة سوء تداول المواد الكيماوية بإزالة الضرر خلال المدة التي تحددها اللائحة وإذا تخلف عن ذلك يصدر الوزراء أو رؤساء المجالس المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات كل فيما يخصه القرار اللازم لإزالة المخالفة على نفقة المتسبب .

ب .إلزام كل من يستورد مواد كيماوية تتسبب بإحداث ضرر على الصحة العامة بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ خلال المدة التي تحددها اللوائح في الوزارات المعنية لهذه الغاية .

الفصل الثاني عشر

المكارة الصحية

مادة (36)بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تقوم الوز ا رة بتحديد المكاره الصحية التي تؤثر سلباً على الصحة العامة أو تهدد صحة البيئة بأي وجه كان .

مادة (37)أ .يجب المحافظة على البيئة بعناصرها المختلفة،وذلك بعدم التسبب بأي من المكارة الصحية وإزالتها من قبل من تسبب بها، أو كان مسئولاً عنها .

ب .على المنشآت الطبية والصحية الحكومية وغير الحكومية التخلص من النفايات الطبية بالطرق السليمة والآمنة ،ومن خلال سلطات الإدارة المحلية وفق الشروط والمعايير الدولية الخاصة بحماية البيئة وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك .

مادة (38)أ .على الوزارة أو مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات إرسال إشعار إلى الشخص المتسبب أو المسئول عن المكرهة الصحية تخطره فيها بوجوب إزالتها خلال المدة المحددة في الإشعار .

ب .على الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية العمل على إزالة المكارة الصحية بالطرق الإدارية على نفقة المتسبب بالمكرهة الصحية .

مادة (39)تقوم الوزارة وبالت ن سيق مع الجهات المعنية تحديد الشروط الفنية والضوابط الخاصة بما يلي :-

أ . نقل المواد أو النفايات الخطرة أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها .

ب . تداول واستخدام مبيدات الآفات لأغراض الزراعة أو الصحة العامة .

ج .جمع المياه العادمة ومياه الأمطارأو معالجتها أو إعادة استخدامها أو التخلص منها .

مادة (40)يحظر إستخدام مياه الصرف الصحي لأغراض تسميد الأراضي الزراعية،أو ري المزروعات الحقلية،إلا وفقا للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

مادة (41)تضع الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ،الشروط اللازمة لضمان سلامة مياه الآبار والعيون والوديان والسدود والحواجز المائية وشواطئ البحار وغيرها وحمايتها من التلوث وسوء الإستخدام .

 

الفصل الثالث عشر

المنشآت الصحية

مادة (42)على الوزارة توزيع المنشآت الصحية الحكومية والخدمات المقدمة بعدالة وبمايتفق مع المتطلبات الصحية للمواطنين وأمامكن تواجدهم مع تحديد الشروط والمواصفات اللازمة لكل منشأة وبما لا يتعارض مع قانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة .

مادة (43)يجب أن تكون المأكولات التي تقدمها المنشآت الطبية والصحية الحكومية والخاصة مستوفية الشروط الصحية من حيث النوعية وكيفية الحفظ والتجهيز .

مادة (44)أ .يشترط في جميع العاملين بالمنشآت الطبية والصحية الحكومية والخاصة خلوهم من الأمراض المعدية من خلال الفحص الأولي والدوري .

ب .تعمل المنشآت الطبية والصحية الحكومية والخاصة على وقاية العاملين فيها مما قد يضر بصحتهم الجسدية أو النفسية .

مادة (45)على كل منشأة صحية حكومية أو غير حكومية تزويد فروع الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات بالتقارير الدورية والكشوفات الإحصائية حول سير العمل فيها وأي معلومات صحية تطلبها الوزارة .

مادة (46)وفقاً لأحكام هذا القانون للوزير الحق في حالات الطوارئ والكوارث المعلن عنها أن يأمر باستعمال أي منشأة صحية حكومية أو غير حكومية أو جزء منهما في الأغراض التي يراها ضرورية .

مادة (47)لا يجوز لأي منشأة طبية أو صحية خاصة الفتح أو البدء بممارسة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية وفقاً للضوابط الواردة في قانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة .

مادة (48)وفقاً لأحكام هذا القانون وبقرار مسبب ومكتوب من اللجنة الطبية الخاصة بالوزارة وفقاً لقانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة يجوز للوزير إغلاق أي منشأة طبية أو صحية حكومية أو خاصة أو جزء منها مؤقتاً إذا نشأت بسببها حالة صحية وبائية تؤثر على صحة الموطنين إلى أن تزول هذه الحالة وتنظم اللائحة التنفيذية التفاصيل والضوابط المطلوبة .

مادة (49)يكون إدخال الشخص المريض أو المصاب إلى المنشآت الطبية والصحية الحكومية والخاصة وإخراجه منها بأمر الطبيب المعالج فيها .

مادة (50)لا يكون إدخال المريض لمنشأة صحية جبراً إلا :-

أ . إذا أوجبت حالته الصحية العلاج داخل المنشأة الطبية وكان لعدم دخوله تهديداً لحياته .

ب . بهدف حماية الآخرين من انتقال العدوى أو الإصابة بسببه .

مادة (51)لكل مريض أولوية في المنشآت الطبية والصحية الحكومية والخاصة في :-

أ . الحصول على الرعاية الفورية في الحالات الطارئة .

ب . تلقي شرح واضح عن حالته والعلاج المقترح له والموافقة على تعاطي ذلك العلاج أو رفضه .

ج .الموافقة على أو رفض المشاركة في الأبحاث أو التدريبات التي تجري عليه في المنشآت الطبية والصحية الحكومية والخاصة .

د . احترام خصوصيته وكرامته ومعتقداته الدينية والثقافية .

ه .تقديم الشكاوى ضد المنشآت الطبية والصحية الحكومية والخاصة أو احد العاملين فيها .

مادة (52)على المنشآت الطبية والصحية الاهتمام بالشكاوى المقدمة إليها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .

 

الفصل الرابع عشر

الدواء

مادة (53)يجب أن تكون جميع الأدوية المتداولة في الجمهورية مسجلة في الهيئة العليا للأدوية في الوزارة ووفق نظام تسجيل موحد .

مادة (54)تلتزم الوزارة ممثلة بالهيئة العليا للأدوية بوضع التسعيرة الدوائية ومراقبة تطبيقها .

مادة (55)يحظر على أي منشأة طبية وصحية أو صيدلية سواء كانت خاصة أو عامة -صرف الأدوية التي تستوجب وصفة طبية ،إلا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب وتحدد تلك الأدوية بقائمة صادرة من الهيئة العليا للأدوية .

مادة (56)يحظر التداول بالبيع أو الشراء أو الصرف أو الاستخدام،لأية عقاقير طبية تكون منتهية الصلاحية وفقاً للتاريخ المدون عليها أو ثبوت إعادة تغليفها أو لم يكن السعر مدون عليها .

مادة (57)يعتبر الدواء أو المستحضر الصيدلاني صالح للأستعمال بعد التأكد من فعاليته ومأمونيته وجودته ومطابقته لمواصفات التصنيع والنقل والتخزين الجيدة وضمان الجودة وتتولى الهيئة العليا للأدوية الرقابة على ذلك .

مادة (58)يحظر البيع أو الإتجار بالأدوية المهربة والمزورة والأدوية الحكومية كما يحظر البيع أو الإتجار بالعينات الطبية المجانية التي تكون معدة للدعاية والإعلان والتوزيع المجاني .

مادة (59)يحظر على غير الصيادله المرخص لهم بمزاولة المهنة تحضير أية عقاقير أو مستحضرات صيدلانية .

مادة (60)كل عقار طبي أو مستحضر صيدلاني يتم تحضيره في صيدلية يجب أن يكون مطابقا للمواصفات المذكورة في الوصفة الطبية .

مادة (61)يحظر استخدام الدواء لغايات التحقيق والحصول على اعترافات .

 

الفصل الخامس عشر

دفن الموتى

مادة (62)مع مراعاة قانون الأحوال المدنية أو أي تشريع آخر يحظر دفن الموتى إلا في المقابر ووفقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة بذلك .

مادة (63)لرئيس المجلس المحلي في المحافظة أو المديرية بالتنسيق مع مكتب الأوقاف بناء على أسباب صحية أو فنية يقدمها مدير عام الصحة بالأمانة أو المحافظات وفروعها بالمديريات اتخاذ القرار اللازم بشأن ما يلي :-

أ . منع إنشاء مقابر في مناطق محد د ة مع إيجاد البديل .

ب . منع الدفن في بعض المقابر مع إيجاد البديل .

مادة (64)يجب تخصيص ثلاجة للموتى في أي مستشفى حكومي أو خاص بهدف حفظ الجثث لحين دفنها أو نقلها .

 

الفصل السادس عشر

العقوبات

مادة (65)مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في القوانين النافذة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة الف ريال ولا تزيد على خمسمائة الف ريال كل من :-

أ . تسبب في إحداث ضرر على الصحة العامة ناجم عن سوء تداول المواد الكيماوية .

ب . المسئول عن مصدر أو شبكة مياه التخزين أو محطة أو مصنع لتعبئة مياه الشرب الذي يبيع أو يوزع مياه ملوثة أو غير معالجة أو غير مطابقة للقاعدة الفنية أو للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بها .

مادة (66)يعاقب الطبيب المرخص الذي قام بمعالجة أي مصاب بمرض وبائي وساري ولم يقم بتبليغ الوزارة أو المديرية بالإصابة أو الوفاة بغرامة لا تزيد عن خمسين الف ريال .

مادة (67)مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في القوانين النفاذة الأخرى يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بالغرامة من خمسين الف ريال إلى ثلاثمائة الف ريال كل من خالف أي من أحكام هذا القانون مما لم يرد النص عليه في المواد (69.68.66.65)ويراعى في ذلك حجم الضرر الصحي وتكرار المخالفة .

مادة (68)يعاقب كل من خالف احكام المادة (47)من هذا القانون بإغلاق المنشأة الطبية والصحية ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة الف ريال وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة .

مادة (69)يحق للمحكمة اتخاذ قراراً مسبباً بإغلاق المكان الذي وقعت فيه المخالفة وإغلاق مصادرها وشبكات المياه وحجز الآليات والآلات المسببة للضرر للمدة التي تراها مناسبة ولحين إزالة المخالفة حفاظاً على الصحة العامة .

 

مادة (70)أ .تكون عقوبة الحبس وجوبية إذا ترتب على المخالفة خسارة في الأوراح أ وأضرار جسيمة في الأموال .

ب .تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة .

 

مادة (71)مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في القوانين النافذة :-

أ . يعاقب كل من قام بتهريب الأدوية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (30%)ولا تزيد عن (50%)من قيمة المادة مع مصادرة البضاعة المهربة ،وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة ويستثنى من ذلك الدواء المجلوب لغرض الاستخدام الشخصي للمريض .

ب . يعاقب كل من قام بالتلاعب بجودة الأدوية كالغش والتقليد بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثة مليون ريال مع مصادرة البضاعة المغشوشة والمقلدة وإتلافها ،وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة .

 

الفصل السابع عشر

الأحكام العامة

مادة (72)على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدوائر والمصالح والهيئات والسلطات المحلية التعاون مع الوزارة وفروعها في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات كل ضمن إمكاناتها واختصاصاتها لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة (73)لمفتشي الوزارة الذين يسميهم الوزير ويصدر بهم قرار من وزير العدل سلطة مأموري الضبط القضائي ولهم بموجب ذلك حق التفتيش على الأنشطة المشمولة بأحكام هذا القانون وضبط الجرائم التي تقع مخالفة لأحكامه وإثباتها في محاضر يوقعون عليها .

مادة (74)على مسئولي المنشآت الصحية والصيدلانية أو الأماكن التي توجد فيها أدوية أو مستحضرات أو مسلتزمات طبية،تقديم كل التسهيلات اللازمة للمفتشين،وإطلاعهم على البيانات والوثائق المتعلقة بأحكام هذا القانون ويعتبر منعهم من القيام بمهامهم تحت طائلة المسآءلة القا ن ونية .

 

مادة (75)تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ صدوره .

مادة (76)يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (77)يعمل بهذا القانون بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ :20/ربيع أول /1430ه

الموافق :17/مارس /2009م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

عدد الزيارات 13764 عدد التحميلات 1696