قانون رقم (18)لسنة 2012م
بتعديل المادتين (104، 104مكرر )من القانون رقم (15)لسنة 2006م
بتعديل بعض مواد القانون رقم (1)لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية
باسم الشعب :
رئيس مجلس النواب :-
على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (1)لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديله بالقانون رقم (15)لسنة 2006م .
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1)تعدل المادتان (104، 104مكرر )من القانون رقم (15)لسنة 2006م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1)لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية على النحو التالي :
مادة (104)يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي :-
1-رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيسا
2-رئيس المحكمة العليا عضوا
3-وزير العدل عضوا
4-النائب العام عضوا
5-رئيس هيئة التفتيش القضائي عضواً
6-أمين عام مجلس مجلس القضاء الأعلى عضوا
7-رئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا
8-ثلاثة قضاة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى على ان لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة عليا أعضاء
مادة (104مكرر )يتم تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية ويمارس المهام والاختصاصات المخولة له بموجب القانون .
المادة (2)يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 19/رمضان /1433ه
الموافق 7/أغسطس /2012م
عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهورية