قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (137) لعام2008م

بإعادة تنظيم محاكم الأموال العامة

 

مجلس القضاء الأعلى:-

-   بعد إطلاع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه المنعقد بتاريخ11/رجب/1429ه الموافق14/7/2008م على التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بموجب أمر مجلس القضاء الأعلى رقم(34) لسنة2008م بإعداد مشروع قرار لإعادة تنظيم محاكم الأموال العامة وبما يتناسب مع ما نص عليه قانون مكافحة الفساد.

-   وبناءً على اقتراح وزير العدل ، واستناداً إلى القانون رقم (39) لسنة2006م بشأن مكافحة الفساد ،وإلى القانون رقم (1) لسنة1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته واللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى.

 

قرر المجلس الآتي:-

 

مادة(1) يعاد تنظيم محاكم الأموال العامة المنشأة بقرار رئيس الجمهورية –رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (3) لسنة1996م،والمعدل بقرار رئيس الجمهورية –رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (32) لسنة2001م في كل من أمانة العاصمة وعواصم محافظات (عدن ، الحديدة ، حضرموت ، تعز)وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة(2) تتألف هيئة الحكم في محاكم الأموال العامة الابتدائية من قاضٍِِِ فرد.

مادة(3) أ. تختص المحاكم المذكور في المادة الأولى بالفصل في الآتي:-

1- كافة الجرائم الماسة بالمال العام وما في حكمه وأموال الأوقاف الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد.

2- الجرائم المرتبطة بما ذكر في البند السابق ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

ب. كما تختص هذه المحاكم بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء في الجرائم المشار إليها في هذا القرار.

مادة(4) أ. يتحدد نطاق دائرة الاختصاص لمحاكم الأموال العامة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار على النحو التالي:-

  1. محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة.
  2. محاكم الأموال العامة في محافظات(عدن ، تعز ، الحديدة)وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة المنشأة فيها.
  3. محكمة الأموال العامة في محافظة حضرموت وتحدد دائرة اختصاصها بعاصمة المحافظة المكلا.

ب. فيما عدا ما ذكر يكون الاختصاص بنظر القضايا المذكورة في المادة (3) من هذا القرار للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في عواصم المحافظات والمديريات التي لا يوجد بها محاكم أموال عامة على أن يتولى الفصل فيها القاضي المختص بقضايا الأموال العامة في المحكمة الابتدائية فإن لم يوجد فرئيس المحكمة.

مادة(5) أ. تختص شعبة الأموال العامة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة بالفصل استئنافاً في الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة.

كما تختص محاكم الاستئناف الشعب الجزائية في المحافظات الواردة في المادة (1) من هذا القرار بالفصل استئنافاً في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأموال العامة الابتدائية المتعلقة بالجرائم المشمولة بأحكام هذا القرار ، ويجوز عند توفر عدد كافٍ من القضاة إنشاء شعب متخصصة للأموال العامة في تلك المحافظات.

ب. كما تختص محاكم الاستئناف الشعب الجزائية في بقية المحافظات بنظر قضايا الأموال العامة استئنافاً الصادرة من المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة الواقعة في دائرتها.

مادة(6) تحال كافة القضايا المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار المنظورة أمام محاكم أخرى إلى المحاكم المختصة بموجب هذا القرار مالم تكن محجوزة للحكم فيبقى الاختصاص بالبت فيها منعقداً للمحاكم المرفوعة أمامها قبل صدور هذا القرار.

مادة(7) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

 

صدر بمجلس القضاء الأعلى

بتاريخ11/رجب/1429ه

الموافق14/يوليو/2008م

 

                                                           القاضي/عصام عبد الوهاب السماوي

                                                         رئيس مجلس القضاء الأعلى

عدد الزيارات 3112 عدد التحميلات 971