اتفاقية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية

بشأن نقل المحكوم عليهم المحبوسين لتنفيذ الأحكام الجنائية

 

إن حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية مصر العربية رغبة منهما في دعم التعاون القضائي بهدف تسهيل إعادة التأهيل للمسجونين داخل المجتمع حيث تعتبران أن هذا الهدف ينبغي أن يتحقق عن طريق تهيئة الفرصة والسماح للمحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية نتيجة ارتكابهم أفعالاً إجرامية لقضاء العقوبة في المؤسسات العقابية داخل بلدهم.

قد اتفقتا على ما يلي:-

مادة (1)

في تطبيق هذه الاتفاقية ، تعني المصطلحات التالية ما يلي:-

أ. دولة الإدانة: الدولة التي أدين المتهم فيها والتي ينتقل منها.

ب.         دولة التنفيذ: الدولة التي ينتقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ عقوبته.

ج. المحكوم عليه المحبوس: كل شخص صدر ضده حكم قضائي بالإدانة في إقليم إحدى الدولتين ويكون متعيناً عليه بموجبه أن ينفذ عقوبة سالبة للحرية وأن يكون محبوساً.

مادة (2)

تتعهد الدولتان بأن تتبادلا – نقل المحكوم عليهم المحبوسين بناء على طلب الدولة التي يحمل المحكوم عليه جنسيتها- لتنفيذ الأحكام الجنائية الباتة الصادر من محاكم دولة الإدانة وذلك وفقاً للقواعد المبينة في هذه الاتفاقية.

مادة (3)

1- يجوز تقديم طلب النقل:

أ. من دولة الإدانة.

 ب. من دولة التنفيذ.

2- وللمحكوم عليه أو ممثله القانوني أن يقدم في هذا الشأن طلباً إلى أي من الدولتين.

مادة (4)

تنطبق أحكام هذه الاتفاقية إذا توافرت الشروط الآتية:-

أ. أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقباً عليها بموجب تشريع كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية.

ب.         أن يكون الحكم القضائي بالإدانة باتاً وواجب النفاذ.

ج. أن يكون المحكوم عليه المحبوس حاملاً لجنسية دولة التنفيذ.

د. أن يوافق المحكوم عليه على نقله.

ه. أن توافق دولة الإدانة ودولة التنفيذ على النقل.

و. أ لا تقل المدة الباقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن تسعة أشهر عند تقديم طلب النقل إلى جهات الدولة المطلوب إليها ويجوز في أحوال استثنائية موافقة الدولتين على النقل إذا نقصت المدة عن ذلك.

مادة (5)

1- تقوم دولة الإدانة باخطار كل محكوم عليه تنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية.

2- ويجب اخطار المحكوم عليه كتابة بكل قرار يصدر في إحدى الدولتين بشأن طلب النقل.

مادة (6)

يكون نقل المحكوم عليهم مرفوضاً:-

أ. إذا رأت إحدى الدولتين أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام.

ب.         إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائياً في دولة التنفيذ، وكانت هذه العقوبة قد نفذت أو سقطت بمضي المدة.

ج. إذا كانت الدعوى الجنائية قد أنقضت بمضي المدة طبقاً لتشريع دولة التنفيذ.

د. إذا قضى بالبراءة عن ذات الأفعال في دولة التنفيذ أو إذا صدر بشأنها قراراً بالتحفظ أو أمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

ه. إذا كانت الإدانة قد صدرت عن جريمة تعتبر في دولة التنفيذ جريمة إخلال بالواجبات العسكرية.

مادة (7)

يجوز رفض نقل المحكوم عليه:

أ. إذا كانت الجريمة تعتبر في دولة التنفيذ سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية أو كانت من جرائم الرسوم أو الضرائب أو الجمارك أو النقد.

ب.         إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلاً لإجراءات جنائية تباشر في دولة التنفيذ.

ج. إذا لم يسدد المحكوم عليه المبالغ والغرامات و المصاريف القضائية والتعويضات والأحكام المالية المحكوم بها عليه أيا كانت طبيعتها.

د. إذا كان الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها في قانون دولة التنفيذ أقل كثيراً من العقوبة السالبة للحرية المقضي بها عليه في دولة الإدانة.

مادة (8)

كل رفض للنقل يكون مسبباً.

مادة (9)

يجب أن يوافق المحكوم عليه على النقل وأن يكون على علم كامل بالآثار القانونية المترتبة عليه ،وفي حالة عدم قدرته على التعبير تعبيراً صحيحاً عن إرادته تصدر الموافقة من ممثله القانوني.

مادة (10)

1- تكون العقوبة المحكوم بها في دولة الإدانة واجبة النفاذ في دولة التنفيذ بالنسبة للشق المتبقي من التنفيذ في دولة الإدانة.

2- إذا كانت العقوبة المحكوم بها في دولة الإدانة من حيث طبيعتها أو مدتها أشد من تلك المقررة في قانون دولة التنفيذ للأفعال ذاتها تستبدل الجهة المختصة في هذه الدولة بتلك العقوبة السالبة للحرية العقوبة الأكثر مناظرة لها في تشريعها أو تنزل بالعقوبة إلى الحد الأقصى القانوني.

3- لا يجوز أن تغلظ العقوبة المستبدلة سواء من حيث طبيعتها أو مدتها على العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في دولة الإدانة ولا أن تجاوز الحد الأقصى المقرر لها في قانون دولة التنفيذ.

مادة (11)

تخطر دولة التنفيذ دولة الإدانة ،بناء على طلبها بآثار تنفيذ حكم الإدانة.

مادة (12)

تحدد كيفية تنفيذ العقوبة طبقاً لقانون دولة التنفيذ والتي تختص وحدها باتخاذ كافة القرارات المتصلة بها.

مادة (13)

تختص دولة الإدانة وحدها بالفصل في أي طلب لإعادة النظر في حكم الإدانة.

مادة (14)

1- المحكوم عليهم الذين تم نقلهم يستفيدون بالعفو العام والعفو عن العقوبة الصادر في دولة الإدانة.

2- تحيط دولة الإدانة دون إبطاء دولة التنفيذ بأي قرار أو إجراء يكون من شأنه تجريد العقوبة من قابليتها للتنفيذ.

3- تنهي الجهة المختصة لدولة التنفيذ تنفيذ العقوبة فور اخطارها بأي قرار أو إجراء من شأنه تجريد العقوبة من قابليتها للتنفيذ.

مادة (15)

كل محكوم عليه تم نقله طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية لا تجوز إعادة ملاحقته جنائياً أو القبض عليه أو احتجازه في دولة التنفيذ بسبب الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه بالعقوبة الصادرة في دولة الإدانة والتي تم النقل بناء عليه.

مادة (16)

تسري أحكام هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة سواء صدرت قبل أو بعد العمل بها.

 

الباب الثاني

الإجراءات

مادة (17)

يقدم طلب النقل كتابياً ويوضح فيه شخصية المحكوم عليه ومحل حبسه في دولة الإدانة ومحل إقامته في دولة التنفيذ ويكون مصحوباً بإقرار يتضمن موافقة المحكوم عليه أو ممثله على نقله.

مادة (18)

ترسل دولة الإدانة إلى دولة التنفيذ النسخة الأصلية للحكم الصادر بالإدانة أو صورة رسمية منه وتؤكد قابلية الحكم للتنفيذ وتوضح بقدر الإمكان ظروف الجريمة وزمان ومكان ارتكابها ووصفها القانوني وتوفر كل المعلومات الضرورية عن المدة الباقية الواجبة التنفيذ من العقوبة ومدة الحبس التي تم قضاؤها وما سبق تقريره من إنقاص للعقوبة وكذلك شخصية المحكوم عليه ومسلكه في دولة الإدانة قبل وبعد النطق بحكم الإدانة وتحيط دولة التنفيذ دولة الإدانة علماً قبل قبول طلب النقل بالحد الأقصى للعقوبة المقررة في تشريعها.

وإذا رأت إحدى الدولتين أن المعلومات الواردة من الدولة الأخرى غير كافية فلها طلب استكمال المعلومات الضرورية.

مادة (19)

يكون تبادل طلبات النقل بين وزارتي العدل في الدولتين.

مادة (20)

تعفى الأوراق والمستندات المرسلة طبقاً لأحكام هذا الباب من الاتفاقية من أية إجراءات تصديق وتكون موقعاً عليها ومختومة بخاتم الجهة المختصة.

مادة (21)

1- تكوم مصاريف النقل على عاتق دولة التنفيذ باستثناء المصاريف الداخلية المحضة التي تنفق في إقليم الدولة الأخرى.

2- يكون توفير الحراسة أثناء النقل على عاتق الدولة التي تتحمل مصاريف النقل.

 

الباب الثالث

أحكام ختامية

مادة (22)

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر اخطار كتابي بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة في كلا الدولتين.

2- يسري العمل بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات قابلة التجديد لمدة مماثلة ما لم تبد إحدى الدولتين رغبتها بخلاف ذلك.

3- يجوز لأي من الدولتين المتعاقدين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية في أي وقت بموجب اخطار كتابي يرسل للدولة الأخرى بالطريق الدبلوماسي ويسري هذا الإنهاء بانقضاء ستة أشهر من تاريخ وصول الاخطار.

حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة صنعاء بتاريخ19/ربيع الثاني/1427ه الموافق 17/مايو/2006م من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية.

،،،، والله الموفق،،،

 

عن حكومة الجمهورية اليمنية  عن حكومة جمهورية مصر العربية

 

الدكتور/غازي شائف الأغبري   السيدة/فايزة أبو النجا

 وزير العدل      وزير التعاون الدولي

 

عدد الزيارات 1767 عدد التحميلات 955