اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم

بين الجمهورية اليمنية ومملكة أسبانيا

 

إن الجمهورية اليمنية والمملكة الإسبانية رغبة منهما في تعميق العلاقات القانونية بين الدولتين وتسهيل التعاون في المجال القضائي ومن أجل تشجيع الاندماج والاجتماع للأشخاص الذين حوكموا في أي من البلدين اتفقا على توقيع هذه الاتفاقية بخصوص نقل الأشخاص المحكوم عليهم ولهذا الغرض اتفقا على ما يلي:-

المادة (1)

التعاريف /

لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات التالية ما يأتي:-

أ) دولة الإدانة : هي الدولة التي أصدرت سلطاتها القضائية حكماً على الشخص الذي يخضع للنقل أو خضع له.

ب)        دولة التنفيذ : هي الدولة التي ينقل إليها المحكوم عليه أي نقل إليها لتنفيذ أو استكمال تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

ج) المحكوم عليه : هو الشخص الذي صدر ضده حكم من قبل السلطات القضائية التابعة لدولة الإدانة ، وقضى بفرض عقوبة سالبة أو مقيدة للحرية سواءً أكانت جزاءً أم تدبيراً بسبب جرم ارتكب.

د) الحكم : هو القرار الصادر من المحاكم التابعة لدولة الإدانة الذي يقضي بعقوبة سالبة أو مقيدة للحرية.

المادة (2)

المبادئ العامة /

1- يتعهد الطرفان بتقديم أكبر قدر ممكن من التعاون المتبادل فيما يتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم وفقا لما تنص عليه هذه الاتفاقية.

2- يجوز تنفيذ أو استكمال تنفيذ العقوبات (الجزاءات والتدابير) السالبة أو المقيدة للحرية المفروضة من قبل السلطات القضائية في دولة الإدانة في مؤسسات عقابية لدى الدولة المنفذة طالما كان المحكوم عليهم من مواطنيها.

3- يمكن أن يقدم طلب النقل من قبل دولة الإدانة أو من قبل دولة التنفيذ.

المادة (3)

الجهات المركزية /

1- تكون وزارتا العدل في الدولتين –الإدانة والتنفيذ- هي الجهة المركزية المسئولة ، ويحق لأي دولة تغيير الجهة المركزية لديها وذلك بتبليغ الدولة الأخرى بهذا التغيير بالطرق الدبلوماسية.

2- لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية فإن الجهات المركزية تتخاطب فيما بينها بالطرق الدبلوماسية.

 

المادة (4)

شروط النقل /

تطبق هذه الاتفاقية وفقاً للشروط الآتية:-

1- أن تكون الجريمة التي يستند عليها الطلب معاقباً عليها في تشريع كل من الدولتين.

2- أن يكون المحكوم عليه من مواطني الدولة المنفذة في تاريخ تقديم طلب النقل.

3- أن يكون الحكم مكتسباً للدرجة القطعية واجب التنفيذ.

4- أن يصرح المحكوم عليه بموافقته الواضحة على نقله ،وفي حالة عدم قدرته على التعبير لعجزه أو كونه حدثاً تصدر الموافقة من وكيله القانوني وتعتبر الموافقة صحيحة وفقاً للقواعد المقررة في قانون دولة الإدانة.

5- أن تكون مدة العقوبة أو المتبقي منها في تاريخ تقديم الطلب لا تقل عن سنة ويجوز في حالات استثنائية الاتفاق على مدة أقل وفي جميع الأحوال يجب أن لا تقل المدة عن ثلاثة أشهر كحد أدنى.

6- أن يكون المحكوم عليه قد سدد الغرامات والتكاليف القضائية والتعويضات المدنية أو الجزاءات المالية بكافة أنواعها والمفروضة عليه طبقاً لما ينص عليه الحكم الصادر بالإدانة ولدولة الإدانة قبول ضمان سدادها ما لم يتقرر إعسار المحكوم عليه.

المادة (5)

موافقة المحكوم عليه /

1- تقوم الجهات الرسمية المختصة التابعة لكل دولة بتبليغ المحكوم عليهم لديهم من مواطني الدولة الأخرى حول فرص النقل المتاحة والمشمولة بهذه الاتفاقية وكذا النتائج القانونية التي تقتران أو تنجم عن النقل.

2- ينبغي على دولة الإدانة أن تسهل للدولة الأخرى – إن طلبت- التحقق والتأكد من أن المحكوم عليه مطلع ومدرك للنتائج القانونية المقترنة أو الناجمة عن النقل وأن موافقته على النقل صدرت بمحض إرادته.

المادة (6)

طلبات النقل والإجابة عليها /

1- يحق للمحكوم عليه تقديم طلب نقله ،وتقوم الدولة المقدم إليها الطلب بتبليغه إلى الدولة الأخرى في اقرب وقت ممكن.

2- إن طلبات النقل والإجابات عليها تقدم خطياً أو بأي طريقة أخرى موثقة آخذاً بعين الاعتبار حال التكنولوجيات الجديدة في وقتها ،وتوجه إلى السلطات المركزية وفقاً للمادة الثالثة من الاتفاقية.

3- إن القرارات المتخذة من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين بشأن طلبات الدولة الأخرى بناءً على هذه الاتفاقية تبلغ دون تأخير للدولة الأخرى ولا حاجة لإبداء الأسباب.

المادة (7)

بيانات طلب النقل والمستندات /

1- أن يكون طلب النقل المقدم للدولة الأخرى من دولة الإدانة متضمناً البيانات ومصحوباً بالمستندات التالية:-

أ) بيانات تعريف المحكوم عليه: بالنسبة للجمهورية اليمنية الاسم الرباعي للمحكوم عليه وتاريخ ومكان ميلاده.

ب)        بيانات تعريف المحكوم عليه: بالنسبة للمملكة الأسبانية اسم المحكوم عليه والاسم العائلي لأبيه ولأمه ومكان وتاريخ الميلاد.

ج) نسخة رسمية موثقة من الحكم البات الواجب التنفيذ الصادر بالإدانة ونسخة من المواد القانونية والنصوص التشريعية التي استند إليها حكم الإدانة .

د) بيان بما تم تنفيذه من العقوبة المحكوم بها وكيفية تنفيذها والمدة المتبقية وكافة المعلومات الهامة المتعلقة بالتنفيذ.

ه) وثيقة بموافقة المحكوم عليه أو ممثلة القانوني على النقل.

و) عند الضرورة تقرير طبي أو اجتماعي لحالة المحكوم عليه وكيف كانت معالجته في دولة الإدانة والتوصيات الخاصة بعلاجه في دولة التنفيذ.

2- بناء على طلب دولة الإدانة تقدم دولة التنفيذ المستندات الآتية:-

أ. شهادة تفيد أن المحكوم عليه يتمتع بجنسيتها.

ب. نسخة من المواد القانونية والنصوص التشريعية التي تفيد أو الوقائع التي صدر حكم الإدانة بشأنها تشكل جرماً في بلد التنفيذ.

ج. بيان كيفية تنفيذ حكم الإدانة موضوع الطلب.

المادة (8)

بيانات أو معلومات حول الإجراءات /

1- يبلغ المحكوم عليه من قبل السلطات الدبلوماسية أو القنصلية بالإجراءات والقرارات المتخذة بخصوص طلب النقل ، وتقدم الدولتان لهذه السلطات المعلومات التي تطلبها.

2- أي من الدولتين يمكن أن تطلب معلومات أو بيانات إضافية أو وثائق تتعلق بالنقل.

المادة (9)

تسليم المحكوم عليه /

1- بعد الموافقة على النقل يتم تسليم المحكوم عليه من قبل دولة الإدانة إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ المتفق عليهما من قبل الطرفين.

2- تتحمل دولة التنفيذ نفقات النقل كما تتحمل نفقات تنفيذ العقوبة لديها.

 

المادة (10)

إكمال تنفيذ العقوبة /

يجب على دولة التنفيذ:

أ. الالتزام بتنفيذ مدة العقوبة والتدابير المنصوص عليها في الحكم دون التعديل في مدته أو طبيعته أو الإخلال بها ،على أن لا تتجاوز مدة الحبس المتبقية الحد الأقصى لأعلى مدة حبس منصوص عليها كعقوبة لجريمة في تشريع دولة التنفيذ.

ب.         عدم استبدال العقوبة أو التدبير بغرامة مالية.

 

المادة (11)

العفو والاستبدال /

يمكن لدولة الإدانة فقط أن تعفوا عفواً عاماً أو خاصاً كلياً أو جزئياً عن العقوبة أو أن تستبدل بها عقوبة أخرى طبقاً لدستورها وقوانينها ، وفي جميع الأحوال يجوز لدولة التنفيذ أن تطلب من دولة الإدانة منح العفو الخاص كلياً أو جزئياً عن العقوبة أو استبدالها ،على أن يكون الطلب مبنياً على أسس كافية ،ويوجه الطلب ويبت فيه وفقاً للقواعد المقررة في هذه الاتفاقية.

المادة (12)

الاختصاص القضائي /

تحتفظ دولة الإدانة وحدها بالحق الحصري بالاختصاص القانوني والقضائي فيما يتعلق بأي نوع من الإجراءات يقصد منها إعادة النظر بالحكم الصادر.

المادة (13)

وقف التنفيذ /

تتوقف دولة التنفيذ عن تنفيذ الحكم حال إعلامها من قبل دولة الإدانة بأي قرار بتجريد العقوبة (الجزاءات والتدابير)من الصفة التنفيذية.

المادة (14)

عدم نظر القضية مرتين /

لا يجوز اتهام أو اعتقال المحكوم عليه الذي تم نقله لاستكمال تنفيذ عقوبة طبقاً لهذه الاتفاقية أو محاكمته في دولة التنفيذ جراء نفس الأعمال الجنائية التي بسببها صدر الحكم عليه من قبل دولة الإدانة.

المادة (15)

معلومات حول العقوبة ؟

تحيط دولة التنفيذ دولة الإدانة بالآتي:-

1- عندما يستكمل تنفيذ الحكم.

2- في حالة هروب الشخص المحكوم عليه.

3- في أي موضوع ذي صلة بالعقوبة قد تتقدم به دولة الإدانة.

المادة (16)

نقل الشخص المحكوم عليه بالإفراج بشرط أو قيد /

1- يمكن نقل المحكوم عليه المفرج عنه تحت شرط أو ضمن قيود لتنفيذ الحكم تحت رقابة سلطات دولة التنفيذ .

2- تتخذ دولة التنفيذ إجراءات الرقابة المطلوبة وتبلغ دولة الإدانة بشكل التنفيذ وفي حالة عدم تنفيذ المحكوم عليه للواجبات التي تعهد بها يبلغ ذلك فوراً إلى دولة الإدانة.

المادة (17)

اللغات /

تكون كافة المستندات المقدمة طبقاً لهذه الاتفاقية باللغتين العربية والأسبانية.

المادة (18)

العبور /

1- إذا كانت إحدى الدولتين المتعاقدتين عليها أن تنقل المحكوم عليه عبر أراضي الدولة الأخرى فلها أن تطلب من هذه الدولة السماح بمرور المحكوم عليه.

2- تسمح الدولة التي طلب منها مرور المحكوم عليه عبر أراضيها بالمرور طالما أن هذا الإجراء لا يتناقض مع تشريعاتها.

المادة (19)

التشاور /

إن الجهات المركزية التابعة للدولتين المتعاقدتين يمكنهما التشاور فيما بينهما بقصد الوصول إلى أنجح الوسائل لتطبيق هذه الاتفاقية وأن الجهات المركزية يمكنها أيضاً الاتفاق على الإجراءات العملية التي قد تكون ضرورية لتسهيل تطبيق هذه الاتفاقية.

المادة (20)

تسوية الخلافات /

تعمل الدولتان على تسوية أي خلاف قد ينشب جراء تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال التشاور بين السلطات المركزية فإذا لم تصلا إلى حل فيتم التشاور من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة (21)

موعد البدء بالتنفيذ /

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ منذ اليوم الأول من الشهر الثاني من تاريخ إبلاغ الدولتين المتعاقدتين بعضهما رسمياً عبر الطرق الدبلوماسية وعليهما أن تستوفيا الإجراءات القانونية والدستورية المطلوبة لكل من الدولتين.

المادة (22)

السريان والانتهاء /

1- مدة هذه الاتفاقية غير محددة.

2- يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية خطياً عبر القنوات الدبلوماسية في أي وقت ويتم وقف العمل بها بمجرد انقضاء ستة أشهر من تاريخ استلام ذلك البلاغ.

3- تطبق هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

وإثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه والمفوضان أصلاً لهذا الغرض من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية بمدنية مدريد بتاريخ18/أكتوبر/2007م من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الإسبانية ولهما نفس الحجية القانونية.

 

 عن الجمهورية اليمنية                      عن المملكة الإسبانية

عبد الرحمن محمد كمراني                         ميغيل أنخل موراتينوس كوياوبي

سفير قائم بالإعمال بالإصالة                وزير الشئون الخارجية والتعاون

للجمهورية اليمنية لدى مملكة أسبانيا

عدد الزيارات 1543 عدد التحميلات 944