قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (70) لسنة2006م

بشأن لائحة تنظيم أمور العون القضائي

من المحامين المعتمدين

للمعسر والفقير في الجرائم الجسيمة

 

رئيس مجلس الوزراء :

-   بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.

-   وعلى القانون رقم(13) لسنة1994م بشأن الإجراءات الجزائية.

-   وعلى القانون رقم (31) لسنة1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماه.

-   وعلى القرار الجمهوري رقم(105) لسنة2003م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

-   وبناء على عرض وزير العدل.

-   وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــــــــــ رر

 

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة(1) تسمى هذه اللائحة ب(لائحة تنظيم أمور العون القضائي من المحامين المعتمدين للمعسر والفقير في الجرائم الجسيمة).

مادة(2) لأغراض هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أزاء كل منها وذلك كما يلي:

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

النقة:   نقابة المحامين.

مقدم العون:هو المحامي المكلف بتقديم العون القضائي حسب دورة في الجدول المعد في نقابة المحامين لهذا الغرض أو المحامي المنتدب من قبل النيابة أو المحكمة.

السجل: سجل قيد قضايا العون القضائي في النيابة والمحكمة والنقابة.

المحي: الشخص المقيد اسمه في جداول قيد المحامين والمرخص له بمزاولة المهنة طبقاً لأحكام القانون.

الفقير: الذي لا يزيد دخله الشهري عن الحد الأدنى للأجور والمرتبات وليس له ممتلكات ثابته أو منقولة عدا سكنه الشخصي.

المعسر:الذي لا يملك شيئاً غير ما استثني له مما لا يجوز الحجز عليه أو بيعه وهو ما يحتاجه من مسكن وثياب صالحين لمثله وآلة حرفته إذا كان ذا حرفة وكتبه إذا كان ذا علم وقوته ومن تلزمه نفقته من الدخل إلى الدخل.

 

الفصل الثاني

المبادئ العامة

مادة(3) ينتدب المحامون المعتمدون في جداول النقابة بتقديم العون القضائي للفقراء والمعسرين في القضايا الجنائية المصنفة كجرائم جسيمة دون غيرها من القضايا الأخرى.

مادة(4) أ. تقوم النيابة في الجرائم التي تحقق فيها بتكليف نقابة المحامين بانتداب محامي لتقديم العون القضائي لمن ثبت فقره أو إعساره من المتهمين وذلك بموجب خطاب موجه إلى النقابة تبين فيه اسم المتهم والقضية والتهمة المنسوبة إليه ويتم إثبات ذلك في محاضر التحقيق.

ب. تقوم المحكمة المختصة بتكليف النقابة أو من تعينه من المحامين الحاضرين في قاعة المحكمة بتقديم العون القضائي لمن ثبت فقره أو إعساره وذلك بموجب خطاب موجه إلى النقابة مرفقاً به صورة من محضر الجلسة لمن تم اختياره وانتدابه من المحامين لتقديم العون القضائي.

مادة(5) يجب موافقة المحتاج للعون القضائي على شخص المحامي المكلف بتقديم المعونة وأن لا يكون المحامي المكلف بالعون قد ترافع أو كان خصماً ضد المحتاج للعون، كما أن له الحق أن يطلب تبديله بغيره على أن لا تزيد طلبات تبديل محامي العون القضائي عن مرتين ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.

 

الفصل الثالث

سجل المحامين المكلفين بتقديم العون القضائي

مادة(6) يفتح سجل في كل محكمة ونيابة لقيد قضايا العون القضائي يتضمن نوع القضية والمحكمة المختصة واسم المتهم المحتاج إلى العون القضائي والتهمة المنسوبة إليه والحكم الصادر فيها إن وجد ورقم القضية والمحامي المكلف بتقديم العون وتاريخ مباشرته لتقديم العون والجلسات المحددة لكل قضية على حدة وتوقيع المحامي على كل جلسة على حدة وكذلك الحال بالنسبة للنيابة.

مادة(7) يقوم مجلس النقابة ومجالس الفروع بتشكيل لجان من بين أعضائها أو من أعضاء الجمعية العمومية المقبولين للترافع أمام المحاكم الاستئنافية تسمى بلجان العون القضائي تتولى تنظيم عملية تقديم العون القضائي على أن يفتح سجل خاص لقيد قضايا العون الواردة إليها من المحاكم أو النيابات يتضمن كافة البيانات المدرجة لدى سجلات المحكمة والنيابة وفقاً لما نصت عليه المادة (6) من هذه اللائحة على أن يتضمن سجل النقابة قيد المحامين المكلفين من قبل المحكمة في الجلسة أو من قبل النيابة.

مادة(8) تقوم سكرتارية العون القضائي بمجلس النقابة ومجالس الفروع بإعداد كشوفات سنوية بأسماء المنتدبين لتقديم العون القضائي من بين المحامين المقيدين أمام المحاكم الاستئنافية والابتدائية الذين يزاولون المهنة وتقديمها لمجلس النقابة والمجالس الفرعية لاعتمادها وعلى مجالس الفروع رفع تقرير دوري إلى مجلس النقابة عن المحامين اللذين باشروا تقديم العون القضائي مع بيان نوع القضية والمحكمة واسم المقدم له العون والحكم الصادر فيها ويجوز في حالة الاستعجال أن يصدر نقيب المحامين أو رئيس الفرع قراراً بتكليف محامي لتقديم العون القضائي.

مادة(9) تنظم نقابة المحامين وفروعها كشوفات سنوية بالعون القضائي حسب أقدمية القيد في جداول النقابة على أن يشمل أسماء جميع المحامين بالنقابة أو الفروع.

مادة(10) وعلى كل محام يتم تكليفه بحسب دوره لتأدية العون القضائي أن يباشر المهام اللازمة للعون فور تسلمه التكليف وله الحق في الاعتذار عن ذلك أن ابدى اسباباً مقبولة وفي حالة حدوث ذلك أو غياب من عليه الدور حسب الأقدمية في كشف العون القضائي يتم الانتقال إلى من يليه وتكليفه بذلك.

مادة(11) تقوم سكرتارية شئون المهنة بالنقابة ومجالس الفروع بموافاة المحاكم والنيابات بنسخة من الكشوفات السنوية المعدة من قبلها في موعد اقصاه شهر صفر من كل سنه هجرية.

مادة(12) تقوم النيابة العامة والمحاكم الاستئنافية والنقابة بموافاة الوزارة في نهاية كل سنه بنسخة من كشف قضايا العون القضائي على أن يتضمن ذلك الكشف نفس البيانات الواردة في سجلات قيد العون القضائي وفي حالة عدم تطابق تلك الكشوفات مع بعضها فتعتمد الكشوفات المعدة من قبل المحاكم والنيابات المختصة المستمدة من سجلاتها.

مادة(13) على جميع المحاكم والنيابات أن تقدم للمحامي الذي تقرر تكليفه بتقديم العون القضائي كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز رفض طلباته بدون مسوغ قانوني كما أن عليها تمكينه أو من يمثله من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق مع المقدم له العون وفقاً لأحكام القانون وغير ذلك من الطلبات التي يتطلبها الدفاع كتصوير ملف القضية وذلك قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ.

مادة(14) لا يكلف أي محام بتقديم العون القضائي لأكثر من مرة في السنة الواحدة إلا إذا كان عدد المحامين قليلاً على طلبات العون القضائي.

مادة(15) يتقيد المحامون المنتدبون لتقديم العون القضائي بالدرجات المرخص لهم بالترافع أمامها.

 

الفصل الرابع

اللجنة العليا للعون القضائي

تكوينها- اختصاصاتها

مادة(16) تنشأ بموجب هذ القرار لجنة تتولى تقدير اتعاب المحامين المكلفين بتقديم العون القضائي تسمى (اللجنة العليا للعون القضائي)ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير على النحو التالي:

  1. وكيل وزارة العدل رئيساً.
  2. قاضي يندب بقرار من الوزير لا تقل درجته عن قاضي استئناف عضواً.
  3. عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة (أ) يتم ترشيحه من قبل النائب العام عضواً.
  4. نقيب المحامين أو من ينوب عنه عن أن لا تقل درجته عن محام أمام المحكمة العليا عضواً.
  5. مدير عام المحاكم عضواً ومقرراً.

مادة(17) تقوم اللجنة بتقدير اتعاب المحامين المكلفين بتقديم العون القضائي في جميع محاكم الجمهورية والنيابة العامة وفقاً للجهد والوقت المبذولين من قبل المحامي المكلف بالعون على أن لا تزيد عن50% من اتعاب المثل.

مادة(18) تجتمع اللجنة بصورة دورية كل ثلاثة أشهر في ديوان عام الوزارة للنظر في طلبات صرف الاتعاب المرفوعة من المحامين المكلفين بالعون القضائي عبر النقابة واتخاذ القرارات اللازمة بالأتعاب المستحقة لكل محامي في كل قضية على حدة.

مادة(19) تقدم طلبات صرف الأتعاب إلى مقرر اللجنة بمقر ديوان الوزارة مشفوعة بصورة طبق الأصل لمحاضر جلسات القضية المذيلة بتوقيع المحامي في كل جلسة على حدة مع صورة طبق الأصل من المذكرات المقدمة من المحامي إلى النيابة أو المحكمة المختصة وصورة طبق الأصل من الأحكام الصادرة فيها.

مادة(20) يقوم مقرر اللجنة باستلام تلك الطلبات الواردة مع مرفقاتها وقيدها في سجل خاص معد لذلك الغرض ومنح مقدم الطلب ما يفيد استلامها وإبلاغه بموعد اجتماع اللجنة للنظر في تلك الطلبات.

مادة(21) يقوم مقرر اللجنة بتنظيم وترتيب الطلبات الواردة إليه حسب ورودها وإبلاغ اللجنة بموعد الاجتماع والتحضير لذلك وكتابة القرارات والمحاضر على أن تذيل محاضر الجلسات بتوقيع أعضاء اللجنة ورئيسها وعلى كل صفحة من صفحاتها.

مادة(22) ترفع اللجنة إلى الوزير تقريراً يتضمن ما تم اتخاذه من قرارات مع صورة من محاضر جلساتها على أن يتضمن ذلك التقرير كشفاً بأسماء المحامين المكلفين بالعون القضائي ومقدار الاتعاب التي تولت اللجنة تقديرها في كل قضية على حده مع بيان الأسباب وذلك للموافقة عليها أو تعديلها مع إيضاح سبب التعديل.

الفصل الخامس

أحكام ختامية

مادة(23) أ. تقوم وزارة المالية بتخصيص مبلغ للعون القضائي ،ضمن موازنة الاعتمادات المركزية بناء على طلب وزير العدل وفقاً للإمكانيات المتاحة.

ب. يفتح حساب في البنك المركزي باسم العون القضائي تودع فيه المبالغ المعزز بها من المبالغ المخصصة لهذا الغرض ويتم الصرف من هذا الحساب بإشراف الاخوين وزير المالية ووزير العدل.

مادة(24) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء.

بتاريخ:11/ربيع أول/1427ه

الموافق:9/أبريل/2006م

 

د. غازي شائف الأ غبري                            عبد القادر باجمال

         وزير العدل                                   رئيس مجلس الوزراء

عدد الزيارات 2697 عدد التحميلات 983