قرار النائب العام رقم ( 67) لسنة 1998م  بشأن تفويض رؤساء نيابات المحافظات

بإصدار الإذن برفع الدعوى الجزائية  ضد بعض الموظفين العاملين

النائب العام:

  • بعد الإطلاع على المادة (11) من قانون إنشاء النيابة العامة رقم(39) لسنة1997م وتعديلاته.
  • وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لعام1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
  • وعلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة1991م.
  • وعلى قرار النائب العام رقم (158) لسنة 1992م بشأن إنشاء نيابة الأموال العامة وتحديد اختصاصها.
  • وعلى قراري النائب العام رقم (16) لسنة 1993م ورقم (152) لسنة1994م بشأن تفويض رؤساء نيابات الأموال في المحافظات بإصدار الإذن برفع الدعوى الجزائية ضد بعض الموظفين العاملين.

قـــرر

مادة (1) يفوض الأخوة رؤساء نيابة الأموال العامة في المحافظات بإصدار الإذن برفع الدعوى الجزائية ضد أي موظف عام من درجة مدير عام فما دون ومن رتبة مقدم فما دون عند ارتكابه إحدى الجرائم التي تختص بها نيابة الأموال العامة بموجب المادة (4) من قرار النائب العام رقم (158) لعام 1992م.

مادة (2) في المحافظات التي لا يوجد فيها نيابة أموال عامة أو يرأس النيابة فيها عضو تقل درجته عن رئيس نيابة، يفوض رؤساء النيابات العامة بممارسة المهام المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار.

مادة (3) يلغى قرار النائب العام رقم (16) لعام 1993م ،كما يلغى القرار رقم (152) لسنة 1994م.

مادة (4) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،ويبلغ من يلزم بتنفيذه.

صدر بمكتب النائب العام

بتاريخ14/3/1419هـ

الموافق 8/7/1998م

د/عبد الله عبد الله العلفي

  النائب العــــــام    

   صوره مع التحية للأخ/ محامي عام نيابة الأموال العامة.

 

عدد الزيارات 2483 عدد التحميلات 1115