تعميم رقم ( 12 ) لسنة 2000 م

بشأن إجراءات طلب مد فترة التحقيق

 

  درج بعض الأخوة رؤساء النيابة العامة على رفع ملف القضية بما يحتويه من محاضر تحقيق وإجراءات تم اتخاذها كسبيل للتصرف في الأوراق وذلك إلى مكتب النائب العام لطلب مد فترة التحقيق إعمالا لصريح المادة (129) من قانون الإجراءات الجزائية.

ولما كان هذا الإجراء ان تم على ذلك النحو قد يفوت الغرض من طلب مدة فترة التحقيق لما يتطلبه سير إجراء استطلاع الرأي من وقت يستغل في موالاة التحقيق توصلا للغاية التي تروم إليها النيابة من طلب مد فترة التحقيق  لعدم وجود الملف لدى النيابة المختصة.

وتداركا لذلك ننوه إلى وجوب الاكتفاء برفع مذكرة في القضية بمعرفة العضو المحقق ورأي وكيل النيابة المختص ورئيس النيابة مبينا فيه جموع الإجراءات التي قامت بها النيابة وما تبقى منها مع عرض للأدلة الثابتة بملف القضية والرأي عن مدى كفايتها للتصرف بالإحالة إلى المحكمة من عدمه وموالاة التحقيق إلى حين يرد إلى النيابة ما يتم التوجيه به حيال طلبها بمد فترة التحقيق.

لكل ذلك

 نهيب بكافة الأخوة رؤساء النيابة العامة كلا في دائرة اختصاصه بالتقيد بذلك مستقبلا.

،،، والله الموفق،،،

صدر بمكتب النائب العام

بتاريــخ 9/رمضان/1421هـ

الموافــق 5/12/2000مـــ

د/عبد الله عبد الله العلفي

النائب العــــــام

 

عدد الزيارات 1812 عدد التحميلات 785