التاريخ 4/8/2001م

تعميم رقم (3) لسنة 2001م

بشأن إجراءات الطعن بالنقض

 

  درج كثير من رؤساء نيابات الاستئناف على إرسال بعض القضايا إلى مكتب النائب العام لاستطلاع رأيه حول لزوم الطعن بالنقض فيها من عدمه.

وهذا أمر يخالف مفهوم أحكام المادة (433) من قانون الإجراءات الجزائية التي تقرر أن حق الطعن بالنقض مقرر لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها.

فالنص يقرر حق النيابة العامة في تقرير الطعن بطريق النقض مطلقا دون تقييد الاختصاص فيه بفئة محددة من أعضاء النيابة العامة ومن ثم فإنه وفقا لذلك يجوز اتخاذ إجراءاته من قبل رئيس من رؤساء النيابات العامة إلا ما استثني منها بنص خاص كما هو الشأن بالنسبة إلى الاختصاص الذي أنيط بالنائب العام في المادة (436) التي تنص على أنه (….. إذا كان الطعن مقدما من النيابة العامة تعين أن يوقع أسبابه النائب العام أو رئيس نيابة النقض) فتمثل الاستثناء الوارد في هذا النص في حق النائب العام أو رئيس نيابة النقض في التوقيع على الأسباب فقط أو أما ما عدى ذلك من الإجراءات فلا قيد.

 لذلك فإننا نهيب بجميع رؤساء نيابات استئناف محافظات الجمهورية الاضطلاع بمهامهم عندما يتبين لهم أن أيا من الأحكام الصادرة عن الشعب الجزائية بمحاكم الاستئناف قد انطوت على سبب من أسباب الطعن بالنقض الواردة حصرا في المادة (435) من قانون الإجراءات الجزائية وأن يبادروا شخصيا إلى إعداد مذكرة بالأسباب تكون واضحة محددة لا غامضة مجملة يستحيل معها معرفة ما يوجه الطاعن من أوجه الطعن إلى الحكم المطعون فيه ثم إرسالها إلى النائب العام للتوقيع عليها في بحر المدة المقررة في المادة (437) من قانون الإجراءات الجزائية. مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة (304) من التعليمات العامة التي تنص على (…. 2- القضايا التي يرى الطعن فيها بطريق النقض … مع ملاحظة الحصول في الوقت المناسب على الشهادة السلبية المشار إليها في المادة (375) من قانون الإجراءات الجزائية إذا كان لذلك محل أو إرسال القضية خلال الثلاثة الأيام التالية لإيداع الحكم الصادر فيها على الأكثر مشفوعة بمذكرة بأوجه الطعن).

 نأمل من الجميع التقيد بهذا وعدم إرسال أي قضية يرى الطعن فيها بطريق النقض إلى مكتب النائب العام إلا مشفوعة بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض ليتسنى التوقيع عليها بعد مراجعتها وتقييم مدى توافر أوجه الطعن.

،،، والله ولي التوفيق،،،

د/عبد الله عبد الله العلفي

النائب العــــــــام

صوره لهيئة التفتيش.

صوره لمتابعة التنفيذ.

عدد الزيارات 3033 عدد التحميلات 943