التاريخ 23/8/2001م

 

تعميم رقم (9) لسنة 2001م

بشأن ما يلزم على عضو النيابة عند طلب الإجازة

 

       الأخوة /رؤساء نيابات المحافظات                                                        المحترمون

بعد التحية

إشارة إلى القرار رقم (172) لسنة 1999م بتفويض رؤساء النيابات بمنح الأجازات لأعضاء النيابة العامة كل في نطاق دائرته فقد نتج عن تطبيق ذلك بعض السلبيات في بعض النيابات منها:-

  • قيام بعض رؤساء النيابات والوكلاء بمنح أعضاء النيابة إجازة دون طلب تسليم الملفات التي لديهم لوكيل النيابة المعني أو لمن يقوم بعملهم وخصوصا التي على ذمتها محابيس أو ذات طابع مستعجل.
  • منح الأعضاء إجازة من قبل وكلاء النيابات مباشرة دون الرجوع إلى رئيس النيابة للموافقة والتوجيه بقيد أيام الإجازة في السجلات وخصمها من الرصيد.

نوجه بتفادي ذلك وعدم الموافقة على منح أي عضو إجازة إلا بعد تسليم ما لديه من ملفات وإشعار وكلاء النيابات بضرورة الالتزام بالتسلسل الإداري في منح الأجازات وعليكم تقع المسئولية.

،،، وتقبلوا تحياتنا ،،،

د/عبد الله عبد الله العلفي

النائب العــــــام

 

عدد الزيارات 1310 عدد التحميلات 777