التاريخ 6/7/2003م

 

تعميم رقم (11) لسنة 2003م

بشأن أحكام المادة (208) من التعليمات العامة للنيابة العامة

 

لما كانت التعليمات العامة للنيابة العامة – القسم القضائي – قد خصت في المادة (208) منها والواردة في الباب الثالث – أعضاء النيابة العامة في حالة تكليف أحد أفراد الجيش بالحضور إلى النيابة العامة لسؤاله في تحقيق تجريه أو بالحضور أمام المحكمة أو لتنفيذ حكم صادر ضده أن يبين عضو النيابة علة الطلب وفيما إذا كان الشخص المطلوب شاهدا أو متهما ونوع التهمة المنسوبة إليه ووجوب إيراد كافة البيانات التي توصل لمعرفته بإيضاح اسمه كاملا ووحدته ورتبته ورقمه.

واستجابة للاعتبارات التي تضمنها خطاب الأخ/محامي عام النيابات العسكرية- مدير دائرة القضاء العسكري – رقم(96) والصادر بتاريخ 1/6/2003م المرفوع للنائب العام في شأن ما يرد إلى دائرة القضاء العسكري من مذكرات وطلبات من بعض نيابات الاستئناف بإحضار بعض أفراد الجيش لسؤالهم في تحقيق تجربه النيابة أو لحضور محاكمه أو تنفيذ أحكام...الخ.

وتعذر مباشرة الإجراءات القانونية حيال تلك الطلبات لخلوها من البيانات والمعلومات اللازمة التي يمكن الاستدلال بها على الأشخاص المطلوبين.

لـذلك

         ندعو الأخوة أعضاء النيابة العامة على إيراد كافة البيانات في شأن ما تم التقرير به قبل أفراد القوات المسلحة ومراعاة الالتزام بأحكام المادة (208) من التعليمات للنيابة العامة – القسم القضائي.

،،، والله الموفق،،،

د/عبد الله عبد الله العلفي

النائب العــــــام

 

عدد الزيارات 1681 عدد التحميلات 824