معاهدة نموذجية بشأن نقل الإشراف
على المجرمين المحكوم عليهم بأحكام مشروطة أو المفرج عنهم إفراجا مشروطا
اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
45/119 المؤرخ في 14 كانون الأزل/ديسمبر 1990
الديباجة
إن ــ و ــ
رغبة منهما في زيادة تعزيز التعاون الدولي والمساعدة المتبادلة في ميدان العدالة الجنائية، على أساس مبدأي احترام السيادة الوطنية والولاية القضائية الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول،
وإيمانا منهما بأن هذا التعاون من شأنه أن يدعم أهداف العدالة وإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم ويعزز مصالح ضحايا الجريمة،
وإذ يضعان في الاعتبار أن نقل الإشراف على المجرمين المحكوم عليهم بأحكام مشروطة أو المفرج عنهم إفراجا مشروطا يمكن أن يسهم في زيادة استخدام بدائل السجن،
وإذ يدركان أن الإشراف على المجرم في وطنه الأصلي، بدلا من إنفاذ الحكم في بلد لا جذور له فيه، يسهم أيضا في إعادة إدماجه في المجتمع خلال فترة أقصر وعلى نحو أكثر فعالية،
واقتناعا منهما، لذلك، بأن تيسير الإشراف على المجرمين المحكوم عليهم بأحكام مشروطة أو المفرج عنهم إفراجا مشروطا في دولة إقامتهم المعتادة من شأنه أن يعزز إعادة تأهيلهم اجتماعيا وزيادة تطبيق بدائل السجن،
قد اتفقا على ما يلي:
مادة (1)نطاق التطبيق
(أ) موضوعا تحت الاختبار دون صدور حكم ضده،
(ب) محكوما عليه مع وقف التنفيذ بحكم يتضمن الحرمان من الحرية،
(ج) محكوما عليه بحكم تقرر تعديله (الإفراج المشروط) أو تقرر وقف تنفيذه، كليا أو جزئيا، وفقا مشروطا، سواء كان هذا القرار قد صدر عند صدور الحكم أو بعده،
مادة (2)قنوات الاتصال
يقدم طلب نقل الإشراف كتابة. ويحال الطلب ومستنداته والمراسلات اللاحقة، عبر القنوات الدبلوماسية، مباشرة بين وزارتي العدل أو بين أية سلطات أخرى يحددها الطرفان.
مادة (3)الوثائق المطلوبة
مادة (4)التصديق والتوثيق
رهنا بالقانون الوطني، وما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك، لا يحتاج طلب نقل الإشراف ومستنداته، وكذلك الوثائق والمواد الأخرى التي تقدم استجابة له، إلى تصديق أو توثيق.
مادة (5)البت في الطلب
تنظر السلطات المختصة في الدولة المنقذة فيما تفعله بشأن طلب الإشراف، وذلك من أجل الاستجابة لهذا الطلب على أكمل وجه ممكن في نطاق قانونها، وتقوم على الفور بإخطار الدولة المصدرة للحكم بالقرار الذي تتخذه.
مادة (6)التجريم المزدوج
لا يستجاب لطلب نقل الإشراف إلا إذا كان الفعل المرتكب، الذي يستند إليه طلب الإشراف، يشكل جرما إذا ارتكب في إقليم الدولة مقدمة الطلب.
مادة (7)مبررات الرفض
إذا رفضت الدولة المنفذة قبول طلب لنقل الإشراف، تعين عليها أن تبلغ الدولة المصدرة للحكم بأسباب هذا الرفض، ويجوز رفض القبول في الحالات التالية:
(أ) إذا لم يكن الشخص المحكوم عليه من رعايا الدولة المنفذة أو من المقيمين فيها عادة،
(ب) إذا كان الفعل يعتبر جرما بمقتضى القانون العسكري لكنه لا يعتبر جرما بمقتضى القانون الجنائي العادي أيضا،
(ج) إذا كانت للجرم علاقة بالضرائب أو الرسوم أو الجمارك أو النقد الأجنبي،
(د) إذا اعتبرت الدولة المنفذة أن الجرم ذو طابع سياسي،
(هـ) إذا لم يعد بإمكان الدولة المنفذة، بمقتضى قوانينها، القيام بالإشراف أو أنفاذ العقوبة في حالة العدول عن الحكم المشروط أو الإفراج المشروط، بسبب انقضاء الوقت.
مادة (8)وضع الشخص المحكوم عليه
يجوز للشخص، سواء كان قد حكم عليه أو ما زال تحت المحاكمة، أن يبدى للدولة المصدرة للحكم رغبته في نقل الإشراف، واستعداده للوفاء بأية شروط تفرض في هذا الصدد. ويجوز كذلك أن يبدى هذه الرغبة ممثله القانوني أو أقاربه الأقربون وتقوم الدولتان المتعاقدتان، حيثما كان ذلك ملائما، بإشعار المجرم أو أقاربه الأقربين. بالإمكانيات المتاحة في هذا الصدد بمقتضى هذه المعاهدة.
مادة (9)حقوق الضحية
لدى نقل الإشراف، تكفل الدولة المصدرة للحكم والدولة المنفذة عدم المساس بحقوق ضحية الجرم نتيجة لنقل الإشراف، ولا سيما حقوقها في الاسترداد أو التعويض. وفى حالة وفاة الضحية، يسرى هذا الحكم بالتالي على معاليها.
مادة (10)أثر نقل الإشراف بالنسبة للدولة المصدرة للحكم
إذا قبلت الدولة المنفذة مسؤولية تطبيق أحكام القرار الصادر في الدولة المصدرة للحكم، ترتب على ذلك وقف صلاحيات هذه الدولة الأخيرة لإنقاذ الحكم.
مادة (11)أثر نقل الإشراف بالنسبة للدولة المنفذة
مادة (12)المراجعة والعفو والعفو الشامل
مادة (13)الإعلام
مادة (14)التكاليف
لا ترد تكاليف الإشراف والإنفاذ المتكبدة في الدولة المنفذة إلا إذا اتفقت هذه الدولة المنفذة والدولة المصدرة للحكم على غير ذلك.
مادة (15)أحكام ختامية
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المفوضان بذلك حسب الأصول من حكومتيها، بالتوقيع على هذه المعاهدة.
حررت في ــــ بتاريخ ــــ باللغتين (اللغات) ـ و ـ والنصان كلاهما متساويان (والنصوص كلها متساوية) في الحجية.
___________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيع A. 94 .XIV-Vol. 1 , Part 1، ص 555.
1.تقضى قوانين بعض البلدان بتوثيق ما تحيله إليها البلدان الأخرى من وثائق لكي تكون مقبولة لدى محاكمها، ولذا سيلزمها حكم يبين التوثيق المطلوب.