قـرار النائـب العـام رقم (  22 ) لسنة 2010م 

بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها  

  النائـــب العـــام

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطه القضائيه.
وعلى القانون رقم (39) لسنة 1977م بشأن انشاء النيابه العامه وتعديلاته   
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 1994م بشأن الاجراءات الجزائية
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1996م بشأن مكافحة الفساد  
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1998م بتعيين النـائـب العـام  
وعلى قرار مجلس القضاء الاعلى رقم 137 لسنة 2008م بشأن اعادة تنظيم محاكم الأموال العامة  
وعلى قرار النائب العام رقم 158 لسنة 1992م بشأن انشاء نيابة الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها 
وعلى القرار رقم 240 لسنة 2001م بتعديل القرار رقم 158 لسنة 1992م بشأن انشاء نيابة الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها . 
ولما تقتضيــة مصلحـة العمــل . 
         قـــــرر 
ماده 1 ـ  تعدل المادة (1) من قرار النائب العام رقم 240 لسنة 2001م لتكون على النحو التالي:-  تختص نيابات الأموال العامة بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم في الجرائـم التاليــه :- 
أ‌-  كافة الجرائم الماسة بالمال العام وما في حكمه والجرائم الواقعه على أراضي وعقارات الدولة وأموال الأوقاف . 
ب‌-جرائم التهرب الضريبي والتهريب الجمركي 
ج‌-جرائم تزييف وترويج العملات 
د- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد  
هـ الجرائم المرتبطه بالجرائم المنصوص عليها فيما ذكر في البنود السابقه ارتباطاً لايقبل التجزئه . 
مادة 2- أ -  يتحدد نطاق دائرة اختصاص نيابات الأموال العامة في الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار على النحو التــالي :- 
1-  نيابة الأموال العامة بأمانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة 
2-  نيابة الأموال العامة بمحافظة(عدن ، تعز ، الحديده ، إب ، لحج ) وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة التي تقع فيها . 
3-  نيابة الأموال العامة محافظة حضرموت ويتحدد اختصاصها بعاصمة المحافظة (المكلا )
ب -  فيما عدا ماذكر يكون الاختصاص بنظر الجرائم المذكوره في المادة الأولى من هذا القرار للنيابات الابتدائية ذات الولاية العامة في عواصم المحافظات والمديريات التي لايوجد بها نيابات أموال عامة على أن يتولى التحقيق فيها عضو النيابة المختص بقضايا الأموال العامة فإن لم يوجد فيتولى التحقيق فيها وكيل النيابة . وعلى رؤساء النيابات العامة التقيد بقواعد التصرف في قضايا الأموال العامة المبينة في المادة الثالثة من هذا القرار . 
مادة 3-  يراعى قبل التصرف بالأمر بأن لاوجه أو وقف السير في الدعوى الجزائية لأي سبب ارسال ملف القضية مشفوعاً برأي العضو المحقق لرئيس النيابة وبدوره اذا رأى الموافقة على تصرف عضو النيابة ارسال ملف القضية مشفوعاً برأيه فيها الى محامي عام نيابات الأموال العامة فـي القضايا المشار اليها في البند (أ ، ب ، ج ) من المادة (1) والقضايا المحاله من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد . وفي حال موافقته للرأي يعاد ملف القضية الى النيابة المختصة لاصدار قرار فيها مع نسخ صوره منه لمحامي عام نيابات الأموال العامة ويخول رؤساء النيابات التصرف فيما عدى ذلك . 
مادة 4-  لمحامي عام نيابات الأموال العامة الحق في استطلاع رأي النائب العام فيما يراه من القضايا وفقاً لقواعد استطلاع الرأي .
 مادة 5-  لمحامي عام نيابات الأموال العامة طلب ملف أي قضية مما يدخل في اختصاص نيابة الأموال العامة لدراسته وتقييم اجراءات النيابة فيه وله تكليف من يراه من اعضاء نيابات الأموال العامة للتحقيق في أي قضية من القضايا التي تختص بها نيابات الأموال مراعيا في ذلك الاختصاص المكاني . 
مادة 6- على محامي عام نيابات الأموال العامة اخطار النائب العام بوجه تصرفه في أي قضية يرى أن لها أهميـة خاصـة . مادة 7ـ  يعمــل بهــذا القــرار من تاريخ صــدوره .

 صـدر بمكتب النائـب العـام

 بتاريخ   2 /  صفر / 1431 هـ   

      الموافق   18 /  يناير / 2010 م             

  د/ عبدالله عبدالله العلفي

النــائــب العــام
 

عدد الزيارات 2363 عدد التحميلات 1690