كتاب دوري رقم ( 3 ) لسنة 2021م

بشأن البدائل غير الإحتجازية ( للحبس)

 

تعد بدائل عقوبة السجن، من العقوبات أو التدابير النموذجية التي حرص المجتمع الدولي على تنظيمها لما تميزت به من نتائج طيبة تحقق الغاية من العقوبة وتكفل في الوقت نفسه صيانة شخصية الجاني من الآثار السلبية للسجن، التي قد تترتب دون أن يكون ثمة مبرر للإصرار على هذه العقوبة استناد ا إلى أساس علمي سليم .

وقد تكلل الجهد الدولي إلى وضع قواعد نموذجية تشجع على زيادة اشتراك المجتمع في تدبير شئون العدالة الجنائية وفي معاملة المجرمين عل وجه التحديد، كما تستهدف إثارة شعور الجناة بالمسئولية إزاء المجتمع , وتراعي في تنفيذها الظروف السياسية والاقتصادية   والاجتماعية والثقافية في كل بلد , كما تراعي أهداف وغايات نظام العدالة الجنائية فيه وفق سياسة تشريعية تقوم على توازن صحيح بين حقوق الجاني وحقوق المجني عليه , واهتمام المجتمع بالأمن العام ومنع الجريمة وفقاً لما يلي: -

  1. القواعد النموذجية الدنيا للتدابير غير الإحتجازية ( قواعد طوكيو ) , اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها ( 45 / 110) المؤرخ 14 كانون الأول ديسمبر 1990م.
  2. قواعد خاصة بالنساء والفتيات لمعاملة السجينات, والتدابير غير الإحتجازية للنساء المجرمات (قواعد بانكوك ) صادقت عليها الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 21كانون الأول / ديسمبر 2010م بدون تصويت .

وتتميز هذه القواعد عن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (1955) أنها تهتم بوضع السجينات في جميع مراحل الدعوى ( الموقوفات احتياطياً , ورهن المحاكمة , واثناء التنفيذ العقابي ) وتتضمن بعض التدابير الهادفة إلى إيلاء العناية بالاحتياجات الخاصة بالسجينات والسجينات القاصرات .

  1. وبالنسبة للأطفال كذلك عمدت الأمم المتحدة إلى وضع اتفاقية للطفل توجه بأن تتاح ترتيبات مختلفة مثل أوامر الرعاية والإرشاد والاشراف والمشورة والاختبار والحضانة وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء .

كما وضعت الأمم المتحدة قواعد عرفت بقواعد بكين للمبادئ الخاصة بحالات الاحداث والجانحين أهمها : -

القاعدة 17 (1) (أ) و (ب) , والقاعدة 26 ( 1) .

وعلى المستوى الإقليمي العربي  ) المادة 17 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان (  والتي تنص على أن  :" تكفل كل دولة طرف بوجه خاص للطفل المعرض للأخطار أو الجانح الذي تعلقت به تهمة، الحق في نظام قضائي خاص بالأحداث في جميع أطوار التتبع والمحاكمة وتنفيذ الأحكام، وفي معاملة خاصة تتفق مع سنه وتصون كرامته وتيسر تأهيله وإعادة إدماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع ". .

وفي الشريعة الإسلامية :

تعد الشريعة الإسلامية أول من طبقت التدابير غير الإحتجازية في العديد من أنماط العقوبات والتي تقع في عصرنا الحديث تحت مسمى العقوبات البديلة عن الإحتجاز مثل الكفارة عقوبة لاقتراف بعض الأنماط السلوكية كالإفطار عمداً في شهر رمضان   والحنث باليمين .

 

وتتضمن   هذه الكفارات خدمة لصالح الفقراء والمساكين، حيث يتعين عل من يرتكب شيئا مما تقدم أن يقدم طعاما أو كسوة لعدد ) عشرة ( من الفقراء والمساكين في حالة الحنث باليمين واطعام ) ستين مسكينا ( في حالة الافطار العمد في شهر رمضان ومن الكفارات المتعلقة بذلك ايضاً   تحرير العبيد والإماء من الرق ) وفي ذلك ما لا يخفى من المصلحة العامة (.

 

وقد ثبت تطبيق الخدمة المجتمعية أول  مرة في التاريخ الإسلامي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنظام بديل عن نظام تبادل اسرى الحرب أو الفدية التي كان يجب على الاسرى دفعها لتحرير انفسهم من الأسر, كما في قصة اسرى بدر ,فقد جاء في مسند احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداهم أن يعلموا اولاد الانصار الكتابة ) ( صحيح الجامع (727/2) 

أما في القانون اليمني :

فقد سار المشرع باتجاه إقرار التدابير   غير   الإحتجازية في الكثير من التشريعات وخصوصاً في القوانين المتصلة بشؤون التجارة   والاقتصاد والجمارك والتشريعات الضريبية, وعموما في المخالفات وفي الجرائم غير الجسيمة حيث يغلب على العقوبات ذات الصلة بهذا النوع من الجرائم غير الجسيمة اتجاه المشرع نحو توقيع عقوبات غير احتجازيه .

 

وتشمل التدابير البديلة عن الاحتجاز التي تضمنتها التشريعات اليمنية كافة مراحل الدعوى الجزائية وكذا في مرحلة جمع الاستدلالات قبل اتصال النيابة العامة بالدعوى الجزائية وذلك عل النحو الذي تبينه الجداول التالية :

 

 

 

 

البــــدائل غـــــير الإحتجــــــازية

البدائل المقررة وفقاً لقانون العقوبات

البدائل المقررة وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية

 

التدابير غير الإحتجازية وفقاً لقانون الأحداث

بدائل غير مادية

بدائل عينية (مادية)

بدائل الاحتجاز الاحتياطي

أمر التصالح الجنائي مع المتهم مادة (301) إجراءات جزائية وقد صدر في تنظيمه كتاب دوري رقم (3) لسنة 2020م

نوجه بالرجوع إليه

الإفراج تحت شرط بمضي ثلاثة ارباع المدة . المواد من (506-511)

إجراءات جزائية

كافة التدابير التي توقع الحدث غير سالبة للحرية ولا يكون الإيداع في إحدى دور الرعاية الاجتماعية إلا كملاذ اخير ولمصلحة الحدث الفضلي أو في حالة الفئة العمرية من 14 -15 سنة .

ومما يجدر التنويه إليه تمييز العمل الإلزامي للمصلحة العامة كعقوبة عن تدبير إلحاق الحدث للتدريب المهني في احد المراكز المخصصة أو في احد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه بالنظر إلى أن هذا التدبير يهدف إلى تكوين الحدث وتأهيله ولا يتسم بطابع العقوبة وفقاً لنص المادة (36 / 3) من قانون رعاية الاحداث

1 -الغرامة م/ (43,38) عقوبات والمادة (5) مخالفات عامة .

2- العمل الإلزاميم/(44, 45, 203) 

عقوبات , المواد ( 497 , 523 ) إجراءات جزائية

وقد صدر في تنظيمه كتاب دوري رقم (4) لسنة 2020م نوجه بالرجوع إليه

3- المصادرةوقد تكون إما وجوبية أو جوازيه مادة (103) عقوبات وانظر ايضاً المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

4- جبر الضررمثال : عقوبة الأرش وهي عقوبة مالية في حالة الإصابات العمدية أو الخطأ ويكتفى بها للتصرف بحفظ الدعوى أو القرار بأن لا وجه وفقاُ للمادة (301) إجراءات جزائية وانظر أيضاً مادة (271) من قانون الجمارك 

1 - وقف التنفيذمادة (118) عقوبات .

2- عدم النطق بالعقوبةمادة (119) عقوبات .

3- التدبير العلاجيمادة (471 /3) إجراءات جزائية , والمادة (38) من قانون مكافحة المخدرات

4- حظر الإقامة في منطقة معينة: كالنفي في حد الحرابة والتغريب في حد الزنا وقد تم استبدالهما بالحبس والصواب ما ورد في ظاهر النص . وفي حالة الأحداث عند وضعهم في بيئتهم الطبيعية تحت الاختبار.

كما ورد حظر الاقامة في منطقة معينة في حالة الرقابة القضائية عند الافراج المؤقت على نحو ما سيأتي

1 - الافراج المؤقتوقد يكون جوازياً أو وجوبياً

أ- الافراج الجوازيويكون بضمان أو بغير ضمان مادة (194) اجراءات جزائية .

ب- الافراج الوجوبيويكون في اربع حالات هي

-مادة (195) انقضاء سبعه ايام في الجرائم غير الجسيمة قبل الاحالة للمحكمة .

-ان يتبين لسلطة التحقيق ان الجريمة المسندة للمتهم لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي . (كما في حالة الحدث والمخالفات وفي الجرائم غير الجسمية التي عقوبتها اقل من ستة اشهر ).

- حالة انقضاء مدة الحبس الاحتياطي امام النيابة دون أن يطرأ سبب قانوني لامتداده أو مضت ستة اشهر قبل الاحالة إلى المحكمة المختصة ومن ذلك ايضاً انقضاء نصف الحد الاعلى للعقوبة أمام المحكمة قبل الحكم البات مادة (205) اجراءات جزائية

2 - الرقابة القضائيةفي حالة حظر ارتياد مكان معين مادة (201) اجراءات جزائية ووضعه تحت المراقبة.

 

  وبناء على ما تقدم رأينا تذكير كافة الاخوة اعضاء النيابة العامة بالآتي :

  1. الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020م بشأن اجراءات التصالح الجنائي .
  2. الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2020م بشأن عقوبة العمل الالزامي للمصلحة العامة ،وننوه إلى لزوم الحرص على العمل بهما وفقاً   لما ورد فيهما من توجيهات عملية ونماذج من شأنها   توطئة العمل بموجبهما وضمان سلامة التنفيذ .
  3. مواد التعليمات العامة بشأن الإفراج الشرطي الباب السابع المواد من (626- 652) وما تضمنته من تعليمات عملية في التعامل مع المفرج عنهم تحت شرط وتنفيذ صحيح القانون . 
  4. مراجعة كافة النصوص القانونية المتصلة بالبدائل غير الإحتجازية المشار إليها في الجداول الموضحة آنفاً والعمل بمقتضى احكام هذا الكتاب الدوري .

ونؤكد على ضرورة التنسيق   مع المحاكم لتحقيق اكبر قدر من التعاون بين النيابات والمحاكم المختصة بما يكفل تطبيق افضل لمقاصد المشرع اليمني بشأن البدائل غير الإحتجازية في كافة مراحل الدعوى الجزائية ومرحلة التنفيذ وبما يتفق مع شريعتنا الاسلامية الغراء وينسجم مع التشريعات الدولية وحسن جودة العمل القضائي .

آملين التقيد بموجبه مع التنويه إلى أن إعمال ما ورد بهذا الكتاب الدوري في التطبيق العملي سيكون محل اعتبار ضمن اساسيات تقييم الأداء والكفاءة لسائر اعضاء النيابة كلاً فيما يخصه. 

والله الموفق ,,,

صدر بمكتب النائب العام

بتاريخ      /      / 1443 هـ

الموافق       /      / 2021م

النــــــــــــائب العــــــــــــــــام

 

د / احمــد بن احمـــــد الموســـاي

  

 

 

عدد الزيارات 900 عدد التحميلات 449