كتاب دوري رقم ( 5 ) لسنة2021 م

بشأن التحقيق في جرائم البيئة

 في إطار جهود اليمن في مكافحة جرائم البيئة بما في ذلك ظاهرة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية ومكافحة غسل الأموال في متحصلات جرائم الاتجار بالحياة البرية وبالإشارة إلى مذكرة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال رقم 1 وتاريخ 16 / 3 / 2020م والمقيدة برقم 86 لسنة 2020م وارد عام المكتب الفني بمكتب النائب العام المتضمنة طلب معلومات حول الاتجار غير المشروع بالحياة البرية ،وبالنظر إلى انها تعد احد المسائل الجوهرية المرتبطة بحماية البيئة وفي اطار تعاون بلادنا مع كافة الجهود الدولية والإقليمية المبذولة في هذا الاتجاه خصوصا وبحماية البيئة عموما ،لما لها من آثار بالغة الضرر على الاستقرار الاقتصادي والصحة العامة والذوق العام على مستوى العالم ، فقد صدر قانون حماية البيئة رقم 26 لسنة 1995م بشأن حماية البيئة والقانون رقم (16) لسنة 2004م بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث، والقانون رقم 1 لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2013م متضمنا تجريم غسل الأموال في جرائم البيئة المادة (3) الفقرة (11) ، فضلا عن النصوص القانونية التي تضمنها قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994م المواد (140 ، 141 ) بشان تلوث البيئة .

 كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(132) لسنة2010م بشأن اللائحة التنظيمية للهيئة العامة لحماية البيئة ، وهي هيئة مستقلة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية وتخضع لإشراف وزير الزراعة والبيئة.

المسئولية الجزائية والتعويض عن الضرر :

اولا : قانون حماية البيئة رقم 26 لسنة 1995م:

 تناول قانون حماية البيئة رقم 26 لسنة 1995م المشار إليه في المادة (85) منه الجريمة البيئية وتنص على أنه : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة واللوائح التنفيذية لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى فإن كل شخص طبيعي او اعتباري قام او تسبب بتصريف أي مادة ملوثة عمدا في المياه او التربة او الهواء في الجمهورية اليمنية فأحدث ضررا في البيئة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات مع الحكم ب التعويضات المادية المناسبة." .

 ومن ثم نجد أن هذا النص قد اشتمل على الأحكام التالية :

 نص المشرع على تأثيم كل سلوك ينطوي على تصريف أي مادة ملوثة عن طريق قيام الجاني بتصريف تلك المواد الملوثة عمدا ,أو التسبب بتصريفها ويعني ذلك : -

1-  أن كل سلوك ينطوي علـى تصريف تلك المواد الملوثة عمدا أو التسبب بتصريفها يمثل الركن المادي للجريمة إما بصورته الايجابية القيام بفعل التصريف أو بصورته السلبية الامتناع عمدا عن واجب أو التزام يوجبه القانون على الجاني أو تسبب بإحداث ضرر في البيئة ؛

2-   أن محل الجريمة البيئية قد يكون (المياه او التربة او الهواء ) ،او كل ذلك ؛

3-  أن الجريمة البيئة جريمة عمدية وفقا لأحكام النص المشار إليه وقد تكون بالتسبب ويراعى في صور تحديد المسئولية الجنائية المادة (8) من قانون العقوبات التي تنص على أنه :"لا يسال شخص عن جريمة الا اذا ارتكبها قصدا (عمدا) او بإهمال".

 والمادة(9) التي تعرف القصد الجنائي وتنص على أنه " يتوافر القصد اذا ارتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية احداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع الى ارتكاب الجريمة او الغرض منها الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ويتحقق القصد كذلك اذا توقع الجاني نتيجة اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا حدوث هذه النتيجة".

والمادة(10) التي تعرف التسبب الذي ينتج عن احدى صور الخطأ وتنص على أنه :" يكون الخطأ غير العمدي متوافرا اذا تصرف الجاني عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيه الشخص العادي اذا وجد في ظروفه بان اتصف فعله بالرعونة او التفريط او الاهمال او عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات.

ويعد الجاني متصرفا على هذا النحو اذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل النتيجة التي كان في استطاعة الشخص العادي ان يتوقعها او توقعها وحسب ان في الامكان اجتنابها".

4-  أن الجريمة البيئية جريمة ذات ضرر وفقا لأحكام النص المشار إليه ولا يكفي فيها مجرد تعرض البيئة او حياة الناس وأموالهم للخطر فلا بد من حدوث نتيجة وهو ضرر في البيئة.

5-   أن كل من يصلح للمساءلة الجنائية يخضع لحكم النص سواء كان الجاني شخصا طبيعيا أو معنويا .

6-  أن الجريمة جسيمة لا تزيد عقوبتها عن عشر سنوات .

ثانيا :قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994م:

   المادة (140) من قانون الجرائم والعقوبات وتنص على أن : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من عرض عمدا حياة الناس او سلامتهم للخطر بوضعه مواد سامة او ضارة من شانها ان يتسبب عنها الموت او ضرر جسيم بالصحة العامة في المياه الاقليمية او الموانئ او في بئر او خزان مياه او اي شيء اخر معد لاستعمال الجمهور".

نشير إلى أن هذا النص يعني :

1-  أن جريمة تلوث البيئة من جرائم الخطر بمعنى أن لا يلزم لقيام الجريمة البيئية وفقا لهذا النص نتيجة بل يكفي تعريض حياة الناس عمدا أو سلامتهم للخطر وبناء عليه لا يتصور فيه الشروع فالجريمة تقع بمجرد حصول السلوك المؤثم قانونا الذي يكون من شأنه تعريض حياة الناس وسلامتهم للخطر .

2-  حدد النص المشار إليه صور السلوك المادي الذي من شأنه تعريض حياة الناس وسلامتهم للخطر وذلك بوضع المواد السامة أو الضارة .

3-  حدد النص محل الجريمة وهو: (الانسان سواء ما يتعلق بتعريض حياته أو سلامته للخطر) وذلك من خلال وضع مواد سامة او ضارة في :"المياه الاقليمية ،الموانئ ،الآبار وخزانات المياه ،أي شيء معد لاستعمال الجمهور ".

وبناء على ما تقدم يستفاد أن ثمة فرق بين وصف الجريمة المنصوص عليها في المادة (85) من القانون رقم 26 لسنة 1995م بشأن حماية البيئة وهو ان الجريمة في هذا القانون من جرائم الضرر في حين ان الجريمة المنصوص عليها في المادة (140) من قانون الجرائم والعقوبات من جرائم الخطر وكذا فيما يتعلق بالمصلحة المحمية مختلفة فالنص الأول يحمي البيئة في حين ان النص الثاني يحمي الإنسان ومن ثم فإن لكل منهما مجاله في التطبيق في باب ما أوضحناه من الجرائم البيئية ذات النتيجة ،وجرائم الخطر ومحل الجريمة.

ثالثا : القانون رقم 16 لسنة 2004م بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث:

أما القانون رقم 16 لسنة 2004م بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث فهو قانون خاص بالبيئة البحرية بمعنى أنه يتعلق بالحياة البحرية التي تعني وفقا للمصطلحات الواردة في المادة الثانية منه :" أية كائنات نباتية أو حيوانية تعيش في المياه الإقليمية أو الجرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في قاع هذه المياه وتربتها بما في ذلك الشعب المرجانية".

ويحدد هذا القانون الضرر البيئي بأنه :" الأذى الذي يلحق البيئة البحرية ويؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في خصائصها الطبيعية أو العضوية أو يؤثر في وظيفتها فيقلل من قدرتها أو يفقدها هذه القدرة والأذى الذي يلحق أو يحتمل أن يلحق الإنسان أو الكائنات الحية الأخرى أو الموارد الطبيعية أو الحياة البحرية نتيجة للتغيير في خواص البيئة.

كما أنه يقصر التلوث على تلويث البيئة البحرية التي عرفها بأنها : "إدخال أي مواد أو طاقة في البيئة البحرية بطريقة إرادية أو غير إرادية ، مباشرة أو غير مباشرة ينجم عنها أو يحتمل أن ينجم عنها ضرر بيئي أو تعوق الأنشطة البحرية، بما في ذلك صيد الأسماك والاستخدامات المشروعة الأخرى للبحار والمحيطات أو إفساد صلاحية مياه البحر للاستعمال المشروع أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها".

وبموجب هذا القانون صدر قرار وزير النقل رقم 62 لسنة 2004 بشأن اللائحة التنظيمية للهيئة العامة للشؤون البحرية وهي هيئة مستقلة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية وتخضع لإشراف وزير النقل.

 ومن ثم فإن ما بين هذا القانون وقانون حماية البيئة رقم 26 لسنة 1995 عموم وخصوص فقانون حماية البيئة قانون أعم من القانون رقم 16 لسنة 2004 بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث في حين أن هذا الأخير قانون خاص يقدم في التطبيق فيما ورد فيه من احكام خاصة بالبيئة البحرية بما في ذلك باب التجريم والعقاب .

الجرائم والعقوبات في قانون حماية البيئة البحرية من التلوث المشار اليه آنفا:

مادة (27) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة .. يعاقب كل من تعمد مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد الواردة في هذا الباب.

موجز عن وصف الجريمة او من تقع منهم

الجريمة

العقوبة

جرائم الأشخاص والسفن والطائرات

مادة (3) يحظر على أي شخص أو سفينة أو طائرة أو جهاز نقل زيت تصريف مادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث ،ويعد كل تصريف يتم في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة.

مادة(28):

أ-يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مليوني ريال أو بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بالعقوبتين معاً كل من خالف أحكام المادة (3)من هذا القانون.

جرائم المحلات والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية..

مادة (4) يحظر على المحلات والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية وغيرها من المرافق تصريف أو إلقاء أو إغراق أية مواد ملوثة أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث بشواطئ الجمهورية سواء تم ذلك بطريقة إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعد كل تصريف يتم في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة.

مادة (28) :

ب- يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائتي ألف ريال أو بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالعقوبتين معاً كل من خالف أحكام المادتين (4 ، 35)من هذا القانون.

جرائم الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية

مادة(35) يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية الأخرى بما في ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أو إلقاء أو إغراق أية مادة ملوثة ناتجة عن أو متصلة بعمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج أو الشحن بالمنطقة الخالية من التلوث ويجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها أضرار بالبيئة البحرية ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لأحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ويجب على هذه الشركات والهيئات أن تجهز خطة طوارئ توافق عليها الهيئة لمواجهة الطوارئ تشمل الأفراد والمعدات والمواد التي ستكون متوفر لمجابهة أي تلوث للبيئة البحرية قد تسببه عملياتها ، كما يجب أن تتضمن العقود الخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول والمواد الطبيعية الأخرى التي تتم مع الشركات الأجنبية العاملة في الجمهورية في هذا المجال النصوص التي تكفل التزام المتعاقد بتنفيذ أحكام هذا القانون ، وعلى أن تتضمن تلك العقود الشروط الجزائية والالتزام بتكلفة الإزالة والتعويض كما لا يعفي عدم ذكر تلك النصوص هذه الشركات من تطبيق أحكام هذا القانون.

جرائم التلويث خارج نطاق المنطقة الخالية من التلوث

مادة (5) يحظر على أي سفينة مسجلة في الجمهورية أن تصرف مادة ملوثة في أية مياه واقعة خارج نطاق المنطقة الخالية من التلوث إلا في الحدود والمعايير والأساليب التي تسمح بها القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة ، ويعد كل تصريف يتم في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة.

مادة (28) :

ج- يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مليون أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالعقوبتين معاً كل من خالف أحكام المادة (5)من هذا القانون

جرائم عدم التزام السفن بالاحتفاظ بسجل الزيت محتويا على البيانات المطلوبة قانونا.

مادة (6)على كل سفينة تنقل الزيت أو تحمله من أحد مواني الجمهورية أو إليه أومن أجهزة نقل الزيت أو إليها داخل المنطقة الخالية من التلوث أن تحتفظ بسجل زيت يدون فيه اسم السفينة ورقمها وسعة صهاريج الحمولة والوقود ،كما يجب أن يدون فيه التاريخ ونوع السلعة والموقع الجغرافي المحدد للسفينة في وقت إجراء أي من العمليات الآتية:

أ‌-القيام بعملية التحميل والتفريغ أو غيرها من عمليات نقل الحمولة في الأماكن المصرح بها مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد.

ب‌-تحميل مياه الاتزان لصهاريج حمولة الزيت والوقود أو تصريف مياه الاتزان من هذه الصهاريج الزيتية أو غسل تلك الصهاريج مع بيان نوع الزيت الذي تنقله السفينة أو تستعمله بالتحديد وذلك قبل تحميل مياه الاتزان وبعد تصريفها.

ج- فصل الزيت عن الماء أو عن أية مواد أخرى في أي مزيج يحتوي على زيت.

د- تصريف الزيت أو الأمزجة الزيتية من السفينة لضمان سلامة السفينة نفسها أو للحيلولة دون إلحاق ضرر بأية سفينة أخرى أو لإنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد على أن لا يخل ذلك بالأحكام الواردة في القانون والقواعد والمعايير والاتفاقيات الدولة النافذة والقرارات والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة.

ه- تصريف الزيت أو الأمزجة الزيتية من السفينة نتيجة لاصطدام أو حادث.

مادة (28) :

د- يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائه ألف ريال كل من خالف أحكام المادة(6)من هذا القانون

جرائم عدم التقييد بالالتزامات المتعلقة بالتدوين والتبليغ وشروط التأمين وتعويض الضرر وغيرها

مادة (36) لا يحق لأي مالك سفينة أو طائره أو أي مالك أو شاغل لموقع بري أو جهاز نقل زيت أن يتقاعس عن التقيد بكافة الالتزامات الواردة فيما يلي أو القيام بها:

أ‌-الباب الثالث من هذا القانون المتعلق بالتدوين والتبليغ وشروط التأمين

ب‌-الباب الخامس من هذا القانون المتعلق بالمسئولية المدنية عن تعويض التكاليف والأضرار

ج‌-أية قرارات صادرة استناداً إلى هذا القانون أو وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة .

مادة (28):

هـ- يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف ريال أو بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر كل من خالف أحكام المادة (36)من هذا القانون .

الجرائم الخاصة بالترخيص

مادة (37) لا يجوز الترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو بالقرب منه ينتج عنها تصريف مخالف لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له إلا إذا قام طالب الترخيص بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات التي تعتمدها الهيئة ، على أن يبدأ بتشغيلها فور البدء بتشغيل تلك المنشآت وتستمر باستمرارها.

مادة (28) :

و- يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال كل من خالف أحكام المادة (37)من هذا القانون

جرائم ربان السفينة المتعلقة بسجل الزيت

مادة(7)على أي مالك أو ربان أو أي شخص أخر مسئول عن إحدى السفن وملزم بالاحتفاظ بسجل زيت وفقاً للمادة(6) من هذا القانون أن يقدم هذا السجل للتفتيش بناء على طلب الهيئة أو أحد ضباط مراقبة التلوث أثناء وجود السفينة في المنطقة الخالية من التلوث دون الإخلال بحق السفن في المرور البري داخل البحر الإقليمي للجمهورية

مادة (29) :

يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال أو بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بالعقوبتين معاً كل من أخفى أو أدعى ضياع سجل الزيت مخالفاً بذلك أحكام المادة(7) من هذا القانون

جرائم مالك السفينة او شاغلي المواقع البرية المتعلقة بعدم التبليغ عن

مادة(9)على أي مالك أو شاغل لموقع بري أو جهاز لنقل الزيت داخل المنطقة الخالية من التلوث يصدر عنة تصريف مادة ملوثة في هذه المنطقة أن يبلغ الهيئة على الفور بحدوث أي تصريف من هذا النوع ويجب أن يشتمل البلاغ على نوع وكمية المادة الملوثة وعلى الوقت والتاريخ والموقع الجغرافي المحدد الذي حدث فيه التصريف والإجراءات التي اتخذت لمعالجة التصريف واتجاه البقعة المتكونة ومعدله إذا كان مستمراً وسرعة واتجاه الريح وكذا التيار وحالة البحر وطبيعة المنطقة والمصدر المبلغ.

  

مادة (30 ) :

يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة ملايين ريال كل من خالف أحكام المادة (9)من هذا القانون

جرائم منع او اعاقة ضباط مراقبة التلوث عن اداء مهامهم

مادة (31):

 يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد عن ثلاثمائة إلف ريال كل من أعاق أو منع ضباط مراقبة التلوث من أداء مهامهم المخولة لهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

المسئولية المدنية والإدارية

مادة(32):

لا يحول تطبيق العقوبات والغرامات المنصوص عليها في الباب من:-

أ‌-الحكم بالتعويض و/أو التكاليف المستحقة للهيئة أو لأية جهة أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب‌-تطبيق الجزاءات الإدارية على المخالفات غير المتعمدة لأحكام هذا القانون وفقاً للائحة الخاصة بذلك .

ج-المسائلة الجنائية إذا ترتب على ارتكاب المخالفة فعل جنائي.

جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة

مادة(33):

 تقوم الهيئة بالتتبعات القانونية لأغراض التحقيق والمحاكمة في المخالفات الواردة ضمن هذا الباب وتتولى النيابة اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحاكم المختصة بناء على ما يرد إليها من بلاغات سواء من الهيئة أو من أي فرد أو جهة أخرى ، وتتابع الهيئة الإجراءات وتحصل الغرامات وفقاً لما ينظمه القانون.

الأحكام الخاصة بالضرورة

مادة (34)تنتفي مسئولية المرفق أو الشخص أو السفينة أو الطائرة عن مخالفة المواد(3 ، 4 ، 5 )من هذا القانون إذا ثبت أن تصريف المادة الملوثة قد نتج من أجل إنقاذ الأرواح أو ضمان سلامة الطائرة أو السفينة نفسها أو الحيلولة دون وقوع ضرر خطير لأي موقع بري إذا اقتنعت المحكمة المختصة أن تصريف المادة الملوثة كان ضرورياً للغرض المزعوم في الدفاع وأنه كان إجراء معقولاً تتطلبه ظرف الحادث ، وتظل مسئوليته قائمة فيما يتعلق بالتعويض عن التكاليف والأضرار المنصوص عليها في المادتين (23،22).

رابعا : قانون غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم 1لسنة 2010 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2013م :

تناولت المادة الثالثة من القانون المشار إليه آنفا تجريم غسل الأموال المتحصلة من الجريمة البيئية ضمن مجموعة من الجرائم على سبيل المثال وهي جريمة مستقلة عن جريمة المصدر بمعنى أن محاكمة الجاني عن الجريمة البيئية لا تحول دون اعادة محاكمته عن جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة بل أن خضوع الجاني للمحاكمة الجنائية في الجريمة البيئية شرط مفترض لمحاكمته عن جريمة غسل الأموال.

مصطلحات مهمة في مجال الجرائم الواقعة على البيئة :

وما يجدر الاشارة إليه على وجه العموم بشأن الجرائم الواقعة على البيئة بعض المصطلحات المهمة التي تساعد أعضاء النيابة العامة على تكييف جرائم البيئة بحسب ما ورد في المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1995 وهي :

  • نطاق البحر الاقليمي :تبين المادتان (3 ، 4 ) من ال قرار الجمهوري بالقانون رقم(37) لسنة 1991م

بشأن البحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري نطاق البحر الاقليمي وفقا لما يلي :

  • المادة(3) يخضع البحر الإقليمي قاعه وباطن أرضه والفضاء الجوي الذي يعلوه لسيادة الجمهورية دونما مساس بحق المرور البري للسفن الأجنبية عبر البحر الاقليمي طبقا للمواد(9،8،7)من هذا القانون.
  • مادة(4) يمتد البحر الإقليمي للجمهورية فيما يلي المياه الداخلية إلى مسافة 12 اثنى عشر ميلا بحريا باتجاه البحر تقاس من خط الأساس المستقيم أو من أدنى مستوى لمياه الجزر المنحسرة الممتدة على طول الساحل كما هو موضح في الخرائط ذات المقاس الكبير المعترف بها في الجمهورية.
  • : نطاق المنطقة المتاخمة : تبين المادة (12) من القانون المشار اليه انفا نطاق المنطقة المتاخمة وفقا لما يلي :
  • مادة(12) يكون الحد الخارجي للمنطقة المتاخمة الخط الذي يكون بعد كل نقطة 24 ميلا بحريا من أقرب نقطة على خط الأساس المشار إليه في المادة(4) من هذا القانون.
  • نطاق المنطقة الاقتصادية : تبين المادة (14) من القانون السابق نطاق المنطقة الاقتصادية وفقا لما يلي : .
  • مادة(14) يكون للجمهورية منطقة اقتصادية خالصة يبلغ عرضها مأتي(200) ميل بحري تقاس من خط الأساس للبحر الاقليمي المشار إليها في المادة(4) من هذا القانون.
  • الجرف القاري : ويعرف الجرف القاري بأنه " قاع البحر وباطن أرضه الذي يمتد وراء البحر الاقليمي في جميع انحاء الامتداد الطبيعي لإقليم الجمهورية حتى الحد الخارجي للحافة القارية أو إلى مسافة مائتين(200) ميل بحري من الخطوط الاساسية التي يقاس فيها عرض البحر الاقليمي لتلك المسافة.
  • البيئة: المحيط الحيوي الذي تتجلي فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفة ، ويتكون هذا المحيط من عنصرين:- عنصر كوني: يضم الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وموارد طبيعية من هواء وماء وتربة، ومواد عضوية وغير عضوية وكذلك الأنظمة الطبيعية.- وعنصر إنساني: يشمل كل ما أضافه الإنسان إلى البيئة الطبيعية من منشآت ثابتة وطرق وجسور ومطارات ووسائل نقل وما أستحدثه من صناعات ومبتكرات وتقنيات.
  • المواد والعوامل الملوثة: أية مواد صلبة او سائلة او غازية او أدخنة أو أبخرة او روائح او ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة او وهج الإضاءة او اهتزازات تنتج بفعل إنسان ، وتؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث البيئة وتدهورها او الأضرار بالكائنات الحية.
  • تلوث البيئة: قيام الإنسان بشكل مباشر او غير مباشر إرادي او غير إرادي بإدخال أي من المواد والعوامل الملوثة في عناصر البيئة الطبيعية والذي ينشأ من جرائه أي خطر على صحة الإنسان او الحياة النباتية والحيوانية أو أذى للموارد والنظم البيئية أو تأثير على الاستخدامات المشروعة على البيئة او تتداخل بأي شكل في الاستمتاع بالحياة والاستفادة بالممتلكات.
  • الأنظمة البيئية : هي الأنظمة الشاملة والكاملة التي تضم كافة مكونات البيئة الطبيعية التي تتكامل وتتفاعل فيما بينها.
  • الموارد الطبيعية : هي كافة الموارد التي لا دخل للإنسان في وجودها.
  • حماية البيئــة: المحافظة على مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبيعي، ومنع التلوث أو الإقلال منه أو مكافحته، والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها، وحماية الكائنات الحية التي تعيش فيها خاصة المهددة بالانقراض.
  • الأثر البيئي: هو تغيير في البيئة ناتج عن نشاط إنساني.
  • الضرر البيئي: - الأذى الذي يلحق بالبيئة ويؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في خصائصها الطبيعية والعضوية، أو يؤثر في وظيفتها فيقلل من قدرتها أو يفقدها هذه القدرة.- الأذى الذي يلحق بالإنسان والكائنات الحية الأخرى والموارد الطبيعية نتيجة للتغير في خواص البيئة.
  • المحمية الطبيعية: مساحة من الأرض أو المياه الداخلية او الساحلية او كلاهما معا تتمتع بحماية خاصة لصون بيئتها او لحماية أنواع من النباتات او الحيوانات او الطيور أو الحياة المائية المهددة بالانقراض وبما في ذلك حماية المواقع الأثرية.
  • الحياة البرية: أي نوع أو أنواع من الحياة الحيوانية او النباتية او الطيور التي تتخذ إقليم الجمهورية اليمنية مأوى لها أو الطيور التي تتخذ من هذا الإقليم أو سواحله محطة للراحة او التكاثر أو الاستيطان.
  • المواد الخطرة: هي المواد ذات الخواص السمية أو الإشعاعية او القابلة للانفجار أو أحداث التآكل أو أية خصائص أخرى تضر بالإنسان او الكائنات الحية أو البيئة.
  • التصريف : أي إلقاء او تسرب أو انبعاث أو ضخ أو انصباب أو تفريغ أو إغراق بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي من ملوثات البيئة في الهواء أو التربة أو المياه الداخلية أو الإقليمية.
  • المادة السامة: أية مادة تدخل أو يمكن أن تدخل إلى البيئة بكميات او تركيزات من شأنها الإضرار بالبيئة الطبيعية الضرورية لحياة الإنسان والكائنات الحية الأخرى سواء كان هذا الأثر فوريا أو طويل الأمد او تشكل خطرا على الحياة او الصحة البشرية.

وتطبيقاً للأحكام التي تضمنها قانون حماية البيئة رقم 26 لسنة 1995م،والقانون رقم 16 لسنة 2004 بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث والمواد (140 ، 141 ) من قانون العقوبات والجرائم رقم 12 لسنة 1994م وتحقيقاً للدور الأكمل للنيابة العامة في تحقيق جرائم البيئة بما في ذلك الاتجار بالحياة البرية وغسل الأموال المتحصلة منها والتصرف فيها يجب على أعضاء النيابة مراعـاة واتباع ما يلي:

أولا : الاختصاص بالتحقيق والتصرف في كافة القضايا الخاصة بجرائم البيئة وفقا لمتضمنات النصوص المشار إليها آنفا ،بما في ذلك جرائم الاتجار بالحياة البرية كل حسب الاختصاص المكاني

مع الأخذ بالاعتبار نطاق المياه اليمنية البحرية الممتدة من المياه الداخلية إلى نهاية الجرف القاري التي تملك اليمن الولاية الخالصة عليها فيما يتعلق بالبيئة البحرية وصيانتها وحمايتها ومنع ومراقبة ومكافحة التلوث البحري وكذا الولاية الخالصة على البحث العلمي والسماح به وتنظيمه والرقابة عليه.

ثانيا : التحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال المتحصلة من جرائم البيئة كل حسب الاختصاص المكاني والنوعي لنيابات الأموال العامة .

ثالثا : على جهات انفاذ القانون وعلى النيابات الابتدائية احالة القضايا إلي نيابة الأموال فيما يتصل بجريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم البيئة .

رابعا : يجب علي جميع النيابات إخطار المكتب الفني للنائب العام بورود بلاغات تتضمن جريمة غسل الأموال في جرائم البيئة قبل مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها وعند صدور حكم فيها.

خامسا : يتولى المكتب الفني رصد تلك الجرائم ويفرد لها حقل خاص بها ضمن التقرير الاحصائي السنوي .

سادسا : يجب المبادرة إلي إجراء التحقيقات اللازمة وإنجازها وإعداد القضايا للتصرف في أقرب وقت ممكن مع مراعاة ما يلزم التحفظ عليه من الأموال أو تجميدها سواء في نطاق التحقيقات الوطنية أو في ما يلزم فيه طلب التعاون القضائي الدولي ,وخاصة في مجال المساعدات والإنابات القضائية ، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ، وتنفيذ القرارات والأحكام الجنائية الصادرة في تلك القضايا .

سابعا : التنسيق والتواصل مع الهيئات المختصة بحماية البيئة (الهيئة العامة لحماية البيئة والهيئة العامة للشؤون البحرية)، فيما يتصل بتفعيل مهام ضباط مراقبة التلوث الذين أوكل اليهم القانون مهام الضبطية القضائية وتدريبهم وتزويدهم بالمراجع القانونية ذات الصلة بمهام مأموري الضبط القضائي بما في ذلك قانون الاجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994م والتعليمات العامة للنائب العام.

كما نهيب بكافة اعضاء النيابة العامة مراجعة القوانين التي تضمنها هذا الكتاب وأي قوانين ذات صلة بالموضوع وتفعيل ما يعنيهم بشأنها آملين بذل الجهد في تطبيقها والحرص على سلامة التصرف بما يحقق المصلحة العامة .والله ولى التوفيـق ،،،

والله الموفق ,,,

صدر بمكتب النائب العام 

بتاريخ       /         / 1443 هـ

الموافق         /       / 2021م

النــــــــــــائب العـــــــــــام

د / احمــد بن احمـــــد الموســـاي

  

 

 

عدد الزيارات 1303 عدد التحميلات 1184