مادة (27) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة .. يعاقب كل من تعمد مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد الواردة في هذا الباب. |
||
موجز عن وصف الجريمة او من تقع منهم |
الجريمة |
العقوبة |
جرائم الأشخاص والسفن والطائرات |
مادة (3) يحظر على أي شخص أو سفينة أو طائرة أو جهاز نقل زيت تصريف مادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث ،ويعد كل تصريف يتم في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة. |
مادة(28): أ-يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مليوني ريال أو بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بالعقوبتين معاً كل من خالف أحكام المادة (3)من هذا القانون. |
جرائم المحلات والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية.. |
مادة (4) يحظر على المحلات والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية وغيرها من المرافق تصريف أو إلقاء أو إغراق أية مواد ملوثة أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث بشواطئ الجمهورية سواء تم ذلك بطريقة إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعد كل تصريف يتم في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة. |
مادة (28) : ب- يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائتي ألف ريال أو بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالعقوبتين معاً كل من خالف أحكام المادتين (4 ، 35)من هذا القانون. |
جرائم الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية |
مادة(35) يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية الأخرى بما في ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أو إلقاء أو إغراق أية مادة ملوثة ناتجة عن أو متصلة بعمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج أو الشحن بالمنطقة الخالية من التلوث ويجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها أضرار بالبيئة البحرية ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لأحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ويجب على هذه الشركات والهيئات أن تجهز خطة طوارئ توافق عليها الهيئة لمواجهة الطوارئ تشمل الأفراد والمعدات والمواد التي ستكون متوفر لمجابهة أي تلوث للبيئة البحرية قد تسببه عملياتها ، كما يجب أن تتضمن العقود الخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول والمواد الطبيعية الأخرى التي تتم مع الشركات الأجنبية العاملة في الجمهورية في هذا المجال النصوص التي تكفل التزام المتعاقد بتنفيذ أحكام هذا القانون ، وعلى أن تتضمن تلك العقود الشروط الجزائية والالتزام بتكلفة الإزالة والتعويض كما لا يعفي عدم ذكر تلك النصوص هذه الشركات من تطبيق أحكام هذا القانون. |
|
جرائم التلويث خارج نطاق المنطقة الخالية من التلوث |
مادة (5) يحظر على أي سفينة مسجلة في الجمهورية أن تصرف مادة ملوثة في أية مياه واقعة خارج نطاق المنطقة الخالية من التلوث إلا في الحدود والمعايير والأساليب التي تسمح بها القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة ، ويعد كل تصريف يتم في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة. |
مادة (28) : ج- يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مليون أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالعقوبتين معاً كل من خالف أحكام المادة (5)من هذا القانون |
جرائم عدم التزام السفن بالاحتفاظ بسجل الزيت محتويا على البيانات المطلوبة قانونا. |
مادة (6)على كل سفينة تنقل الزيت أو تحمله من أحد مواني الجمهورية أو إليه أومن أجهزة نقل الزيت أو إليها داخل المنطقة الخالية من التلوث أن تحتفظ بسجل زيت يدون فيه اسم السفينة ورقمها وسعة صهاريج الحمولة والوقود ،كما يجب أن يدون فيه التاريخ ونوع السلعة والموقع الجغرافي المحدد للسفينة في وقت إجراء أي من العمليات الآتية: أ-القيام بعملية التحميل والتفريغ أو غيرها من عمليات نقل الحمولة في الأماكن المصرح بها مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد. ب-تحميل مياه الاتزان لصهاريج حمولة الزيت والوقود أو تصريف مياه الاتزان من هذه الصهاريج الزيتية أو غسل تلك الصهاريج مع بيان نوع الزيت الذي تنقله السفينة أو تستعمله بالتحديد وذلك قبل تحميل مياه الاتزان وبعد تصريفها. ج- فصل الزيت عن الماء أو عن أية مواد أخرى في أي مزيج يحتوي على زيت. د- تصريف الزيت أو الأمزجة الزيتية من السفينة لضمان سلامة السفينة نفسها أو للحيلولة دون إلحاق ضرر بأية سفينة أخرى أو لإنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد على أن لا يخل ذلك بالأحكام الواردة في القانون والقواعد والمعايير والاتفاقيات الدولة النافذة والقرارات والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة. ه- تصريف الزيت أو الأمزجة الزيتية من السفينة نتيجة لاصطدام أو حادث. |
مادة (28) : د- يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائه ألف ريال كل من خالف أحكام المادة(6)من هذا القانون |
جرائم عدم التقييد بالالتزامات المتعلقة بالتدوين والتبليغ وشروط التأمين وتعويض الضرر وغيرها |
مادة (36) لا يحق لأي مالك سفينة أو طائره أو أي مالك أو شاغل لموقع بري أو جهاز نقل زيت أن يتقاعس عن التقيد بكافة الالتزامات الواردة فيما يلي أو القيام بها: أ-الباب الثالث من هذا القانون المتعلق بالتدوين والتبليغ وشروط التأمين ب-الباب الخامس من هذا القانون المتعلق بالمسئولية المدنية عن تعويض التكاليف والأضرار ج-أية قرارات صادرة استناداً إلى هذا القانون أو وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة . |
مادة (28): هـ- يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف ريال أو بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر كل من خالف أحكام المادة (36)من هذا القانون . |
الجرائم الخاصة بالترخيص |
مادة (37) لا يجوز الترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو بالقرب منه ينتج عنها تصريف مخالف لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له إلا إذا قام طالب الترخيص بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات التي تعتمدها الهيئة ، على أن يبدأ بتشغيلها فور البدء بتشغيل تلك المنشآت وتستمر باستمرارها. |
مادة (28) : و- يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال كل من خالف أحكام المادة (37)من هذا القانون |
جرائم ربان السفينة المتعلقة بسجل الزيت |
مادة(7)على أي مالك أو ربان أو أي شخص أخر مسئول عن إحدى السفن وملزم بالاحتفاظ بسجل زيت وفقاً للمادة(6) من هذا القانون أن يقدم هذا السجل للتفتيش بناء على طلب الهيئة أو أحد ضباط مراقبة التلوث أثناء وجود السفينة في المنطقة الخالية من التلوث دون الإخلال بحق السفن في المرور البري داخل البحر الإقليمي للجمهورية |
مادة (29) : يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال أو بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بالعقوبتين معاً كل من أخفى أو أدعى ضياع سجل الزيت مخالفاً بذلك أحكام المادة(7) من هذا القانون |
جرائم مالك السفينة او شاغلي المواقع البرية المتعلقة بعدم التبليغ عن |
مادة(9)على أي مالك أو شاغل لموقع بري أو جهاز لنقل الزيت داخل المنطقة الخالية من التلوث يصدر عنة تصريف مادة ملوثة في هذه المنطقة أن يبلغ الهيئة على الفور بحدوث أي تصريف من هذا النوع ويجب أن يشتمل البلاغ على نوع وكمية المادة الملوثة وعلى الوقت والتاريخ والموقع الجغرافي المحدد الذي حدث فيه التصريف والإجراءات التي اتخذت لمعالجة التصريف واتجاه البقعة المتكونة ومعدله إذا كان مستمراً وسرعة واتجاه الريح وكذا التيار وحالة البحر وطبيعة المنطقة والمصدر المبلغ. |
مادة (30 ) : يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة ملايين ريال كل من خالف أحكام المادة (9)من هذا القانون |
جرائم منع او اعاقة ضباط مراقبة التلوث عن اداء مهامهم |
مادة (31): يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد عن ثلاثمائة إلف ريال كل من أعاق أو منع ضباط مراقبة التلوث من أداء مهامهم المخولة لهم وفقاً لأحكام هذا القانون. |
|
المسئولية المدنية والإدارية |
مادة(32): لا يحول تطبيق العقوبات والغرامات المنصوص عليها في الباب من:- أ-الحكم بالتعويض و/أو التكاليف المستحقة للهيئة أو لأية جهة أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون. ب-تطبيق الجزاءات الإدارية على المخالفات غير المتعمدة لأحكام هذا القانون وفقاً للائحة الخاصة بذلك . ج-المسائلة الجنائية إذا ترتب على ارتكاب المخالفة فعل جنائي. |
|
جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة |
مادة(33): تقوم الهيئة بالتتبعات القانونية لأغراض التحقيق والمحاكمة في المخالفات الواردة ضمن هذا الباب وتتولى النيابة اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحاكم المختصة بناء على ما يرد إليها من بلاغات سواء من الهيئة أو من أي فرد أو جهة أخرى ، وتتابع الهيئة الإجراءات وتحصل الغرامات وفقاً لما ينظمه القانون. |
|
الأحكام الخاصة بالضرورة |
مادة (34)تنتفي مسئولية المرفق أو الشخص أو السفينة أو الطائرة عن مخالفة المواد(3 ، 4 ، 5 )من هذا القانون إذا ثبت أن تصريف المادة الملوثة قد نتج من أجل إنقاذ الأرواح أو ضمان سلامة الطائرة أو السفينة نفسها أو الحيلولة دون وقوع ضرر خطير لأي موقع بري إذا اقتنعت المحكمة المختصة أن تصريف المادة الملوثة كان ضرورياً للغرض المزعوم في الدفاع وأنه كان إجراء معقولاً تتطلبه ظرف الحادث ، وتظل مسئوليته قائمة فيما يتعلق بالتعويض عن التكاليف والأضرار المنصوص عليها في المادتين (23،22). |
بشأن البحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري نطاق البحر الاقليمي وفقا لما يلي :
وتطبيقاً للأحكام التي تضمنها قانون حماية البيئة رقم 26 لسنة 1995م،والقانون رقم 16 لسنة 2004 بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث والمواد (140 ، 141 ) من قانون العقوبات والجرائم رقم 12 لسنة 1994م وتحقيقاً للدور الأكمل للنيابة العامة في تحقيق جرائم البيئة بما في ذلك الاتجار بالحياة البرية وغسل الأموال المتحصلة منها والتصرف فيها يجب على أعضاء النيابة مراعـاة واتباع ما يلي:
أولا : الاختصاص بالتحقيق والتصرف في كافة القضايا الخاصة بجرائم البيئة وفقا لمتضمنات النصوص المشار إليها آنفا ،بما في ذلك جرائم الاتجار بالحياة البرية كل حسب الاختصاص المكاني
مع الأخذ بالاعتبار نطاق المياه اليمنية البحرية الممتدة من المياه الداخلية إلى نهاية الجرف القاري التي تملك اليمن الولاية الخالصة عليها فيما يتعلق بالبيئة البحرية وصيانتها وحمايتها ومنع ومراقبة ومكافحة التلوث البحري وكذا الولاية الخالصة على البحث العلمي والسماح به وتنظيمه والرقابة عليه.
ثانيا : التحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال المتحصلة من جرائم البيئة كل حسب الاختصاص المكاني والنوعي لنيابات الأموال العامة .
ثالثا : على جهات انفاذ القانون وعلى النيابات الابتدائية احالة القضايا إلي نيابة الأموال فيما يتصل بجريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم البيئة .
رابعا : يجب علي جميع النيابات إخطار المكتب الفني للنائب العام بورود بلاغات تتضمن جريمة غسل الأموال في جرائم البيئة قبل مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها وعند صدور حكم فيها.
خامسا : يتولى المكتب الفني رصد تلك الجرائم ويفرد لها حقل خاص بها ضمن التقرير الاحصائي السنوي .
سادسا : يجب المبادرة إلي إجراء التحقيقات اللازمة وإنجازها وإعداد القضايا للتصرف في أقرب وقت ممكن مع مراعاة ما يلزم التحفظ عليه من الأموال أو تجميدها سواء في نطاق التحقيقات الوطنية أو في ما يلزم فيه طلب التعاون القضائي الدولي ,وخاصة في مجال المساعدات والإنابات القضائية ، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ، وتنفيذ القرارات والأحكام الجنائية الصادرة في تلك القضايا .
سابعا : التنسيق والتواصل مع الهيئات المختصة بحماية البيئة (الهيئة العامة لحماية البيئة والهيئة العامة للشؤون البحرية)، فيما يتصل بتفعيل مهام ضباط مراقبة التلوث الذين أوكل اليهم القانون مهام الضبطية القضائية وتدريبهم وتزويدهم بالمراجع القانونية ذات الصلة بمهام مأموري الضبط القضائي بما في ذلك قانون الاجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994م والتعليمات العامة للنائب العام.
كما نهيب بكافة اعضاء النيابة العامة مراجعة القوانين التي تضمنها هذا الكتاب وأي قوانين ذات صلة بالموضوع وتفعيل ما يعنيهم بشأنها آملين بذل الجهد في تطبيقها والحرص على سلامة التصرف بما يحقق المصلحة العامة .والله ولى التوفيـق ،،،
والله الموفق ,,,
صدر بمكتب النائب العام
بتاريخ / / 1443 هـ
الموافق / / 2021م
النــــــــــــائب العـــــــــــام د / احمــد بن احمـــــد الموســـاي |