كتاب دوري رقم ( 6 ) لسنة 2021م

بشأن مهام وصلاحيات رجال الضابطة الجمركية

 

نظرا لما اشتمل عليه القانون رقم 12 لسنة 2010 من تعديلات مهمة لقانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م اتجه المشرع اليمني من خلالها الى مواكبة التطورات الحديثة في مهام موظفي الجمارك وخصوصا فيما يتعلق بإدارة المخاطر.

وتعقب ذلك اصدار ا لقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية لاتفاقية كيوتو المعدلة لتنسيق وتبسيط الإجراءات الجمركية وملحقيها العام والخاص (A) .

والتي وافقت عليها عدد كبير من الدول على مستوى النطاق الدولي سعيا منها لإزالة الاختلاف بين الاجراءات والممارسات الجمركية لدى الاطراف المتعاقدة والذى من شأنه أن يعرقل التجارة الدولية وغيرها من التبادلات التجارية 0

ورغبة منها في الاسهام على نحو فعال في تنمية هذه التجارة والتبادلات من خلال تبسيط وتنسيق الاجراءات والممارسات الجمركية وتعزيز التعاون الدولي 0

واشارت في مقدمتها إلى اعتماد أساليب حديثة كإدارة المخاطر والرقابة القائمة على المراجعة والاستخدام العملي الامثل لتكنولوجيا المعلومات 0

وفي ( المعيار (6) الفقرتين 3 ، 4) اكدت الاتفاقية على استخدام الجمارك إدارة المخاطر عند تطبيقها الرقابة الجمركية القائم على استخدام تحليل المخاطر لتحديد الاشخاص والبضائع ، بما فيها وسائل النقل التي يجب فحصها وحدود الفحص 0

فضلا عما اشتملت عليه ملحقات الاتفاقية من تنظيم دقيق للإجراءات والبيانات الجمركية

وكل ذلك يستدعي التنويه إليه ووضعه تحت اطلاع كل موظفي الجمارك .

وحيث أن جانبا مهما مما تقدم يتصل من خلاله عمل موظفي الجمارك ورجال ضابطتها الجمركية بالنيابة العامة .

رأينا أن نبين في هذا الكتاب هذه العلاقة وأطرافها ونطاقها واجراءات التحويل إلى النيابة العامة وذلك على نحو ما يلي :

 

الفرع الأول : الأحكام الخاصة بمأموري الضبط القضائي واجراءات تفويضهم بمهام الضبط القضائي

اولاً : التعريف برجال الضابطة الجمركية المخولين مهام الضبط القضائي:

تنص المادة (179)من قانون الجمارك على أن :" يعتبر موظفو الجمارك من رجال الضابطة الجمركية فيما يخص عملهم من رجال الضبط القضائي في حدود اختصاصهم..."

ومن المعلوم أن الضبط نوعان هما : «الضبط الاداري والضبط القضائي»

ويقصد بالضبط الإداري ( مجموع القواعد والإجراءات التي تتخذها الشرطة بوصفها سلطة ضبط اداري مستخدمة امتيازات السلطة العامة بقصد تمكين الأفراد من التمتع بحقوقهم وحرياتهم وبهدف المحافظة على النظام العام بعناصره المختلفة المتمثلة بـــ(الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة والأخلاق العامة) داخل الدولة .

 ويوجه الضبط الاداري اساسا للرقابة على نشاط المواطنين وليس على حرياتهم وفي الاجمال الضبط الاداري هو الإجراءات الإدارية التي تتخذها سلطة الضبط الإداري في منع وقوع الجرائم والعمل على تفادي مخالفات القوانين واللوائح القانونية).

أما الضبط القضائي فيراد به (مجموعة الاجراءات والتحريات التي تتخذها الشرطة بوصفها سلطة ضبط قضائي في التحري عن الجرائم والمخالفات بعد حدوثها والقبض على المجرمين واحالتهم الى العدالة).

وبالنظر إلى هذا التعريف يلاحظ أن الضبط الإداري هو أحد الوسائل أو الأدوات التي تمارس بها الشرطة ورجال السلطة العامة في الجهات المخولة قانونا بالرقابة والتفتيش على نشاط الأفراد فيما يتعلق بالالتزام بالقوانين واللوائح القانونية المنظمة لأنشطتهم.

 مثل جهات الرقابة والتفتيش في التموين ،،والتجارة والصناعة ،والضرائب وهكذا ..،ذلك أن الغاية من وجود السلطة الإدارية بفروعها المختلفة وفي مقدمتها المؤسسات الأمنية والشرطة هي إقامة النظام العام في المجتمع وأداء الخدمات وتقديم الحاجات التي يتطلبها أفراد المجتمع.

أما على نطاق الضبط الجمركي فرجال الضابطة الجمركية يمارسون مهامهم على مستوى النطاق الجمركي المعينين للخدمة فيه.

ثانيا :اجراءات تفويضهم بعمل الضبط الجمركي :

 وفقا للمادة (179) المشار إليها آنفا "يتسلم موظفو الجمارك ورجال الضابطة الجمركية عند تعيينهم تفويضا للخدمة يعطيه رئيس المصلحة وعليهم ان يحملوا هذا التفويض عند قيامهم بالعمل وان يبرزوه لدى أول طلب ؛

ويقسم موظفوا الجمارك ورجال ضابطتها عند بدء تعيينهم اليمين القانونية أمام المحكمة الابتدائية في المنطقة التي جرى تعيينهم فيها".

ثالثاً : أهم المزايا التي يتمتع بها رجال الضبط القضائي :

  • عدم جواز ملاحقتهم قضائيا لسبب يتعلق بوظيفتهم الا بإذن من النائب العام :

تقرر المادة (179 ) عد جواز ملاحقة موظفي الجمارك ورجال ضابطتها أمام القضاء الا بناء على اذن من النائب العام وتنص على أن :"ولا يجوز ملاحقة موظفي الجمارك ورجال ضابطتها أمام القضاء لسبب يتعلق بممارسة وظائفهم إلا بعد موافقة مسبقة من النائب العام.."

ويلاحظ أن هذا الاجراء ليس حصرا على موظفي الجمارك ورجال ضابطتها بل هو اجراء مقرر لكل رجال الضبط القضائي وفقا لنص المادة (26) اجراءات جزائية والتي تنص على أن :" لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على أحد رجال الضبط القضائي أو موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بإذن من النائب العام أومن يفوض بذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة ويجب صدور الإذن في أحوال القصاص والدية والأرش وفي أحوال القذف إذا تقدم المجني عليه بالشكوى وأصر عليها.".

  • الحق في الحصول على زي خاص برجال الضابطة :

  مادة (179 مكرر**) الفقرة (د) تقضي بفرض زي خاص برجال الضابطة الجمركية

 وتنص على أن :" ينظم عمل الضابطة الجمركية والزي الخاص برجال الضابطة المميز لهم بموجب نظام يصدره الوزير، بالاتفاق مع الوزير المختص".

  • الحق بالاستعانة بالسلطات المدنية والعسكرية لمساعدتهم بعملهم :

 مادة (180) وتنص على أنه :"على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي ان تقدم لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك كما يتوجب على دائرة الجمارك ان تقدم مؤازرتها الى الدوائر الأخرى..." .

  • الحق بحمل السلاح :

 مادة (181) يسمح بحمل السلاح لرجال الضابطة الجمركية ولموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة أعمالهم ذلك. 

 وتحدد فئات هؤلاء الموظفين من غير رجال الضابطة الجمركية بقرار من رئيس المصلحة بعد موافقة وزير الداخلية .

 

الفرع الثاني :النطاق الجمركي والتحري عن التهريب:

اولاً : النطاق الجمركي الذي يعمل رجال الضبط القضائي فيه :

  • تعريف النطاق الجمركي:

 يعرف النطاق الجمركي حسب التعريف الوارد في المادة (1) من قانون الجمارك بأنه :" الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين : 

 أ - النطاق الجمركي البحري : 

 ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود الجمهورية في المياه التابعة لها 

 ب - النطاق الجمركي البري : 

 ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير أو من يفوضه وينشر في الجريدة الرسمية ".

  • البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي :

 البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي وفقا لنص المادة (183) هي:" البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية" ( [1]). 

 ويعد نقل هذا النوع من البضاعة او حيازتها او التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة الاستيراد او التصدير تهريبا حسبما يكون خضوع البضاعة لأحكام النطاق في الاستيراد او التصدير ما لم يقدم الدليل على عكس ذلك . (م / 185).

ثانياً :التحري عن التهريب:

  • الكشف عن البضائع ووسائل النقل وتفتيش الأشخاص:

 مادة (186) أ- يحق لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها في سبيل تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب ان يقوموا بالكشف على البضائع ووسائل النقل وذلك ضمن الحدود النظامية التي ترسمها مصلحة الجمارك وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى . 

ب- يتم تحري(تفتيش) الأشخاص على الحدود في حالة الدخول والخروج وفق الأسس التي تحددها القوانين والأنظمة وما عدا ذلك فلا يجوز تحري الأشخاص جسديا الا في حالة الجرم المشهود او الإخبار المثبت بمحضر أولي . 

ج - على سائقي وسائل النقل ان يخضعوا للأوامر التي تعطى لهم من قبل موظفي الجمارك ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائل النقل عندما لا يستجيب سائقوها لأوامرهم وتراعى في ذلك النصوص والأنظمة النافذة .

  • تفتيش السفن في المرافئ والداخلة إليها والخارجة منها :

مادة (187) لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الحق في الصعود إلى جميع السفن الموجودة في المرافئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها وان يبقوا فيها حتى تفرغ كامل حمولتها وان يأمروا بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحملة فيها وان يضعوا تحت أختام الرصاص البضائع المحصورة والممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه رئيس المصلحة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية وان يطلبوا من ربابنة السفن إبراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول إلى المرافئ.

  • تفتيش السفن داخل النطاق الجمركي:

مادة(188) لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة (المنا فيست )وغيرها من المستندات المتوجبة وفق احكام هذا القانون ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة معينةان يتخذوا جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى اقرب مرفأ جمركي.

  • اجراء التحري عن التهريب وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع:
  • الصلاحية الممنوحة لهم في دائرة النطاق الجمركي او المرافئ أو الحرم الجمركي:

 مادة (189) يمكن إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشان جميع البضائع ضمن الشروط التالية : 

  1. في النطاقين الجمركيين البري والبحري .
  2. في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة عامة في جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية بما فيها المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية .

 ب- الصلاحية الممنوحة لهم خارج النطاقين الجمركيين(البري والبحري):

يشترط القانون عددا من الشروط لممارسة الضابطة الجمركية لمهامهم خارج النطاقين الجمركيين:

  • حالة المطاردة :

 تجيز المادة (189) الفقرة (3) لرجال الضبط الجمركي إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشان جميع البضائع خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة اذا شوهدت ضمن النطاق وفي وضع يستدل منه على قصد التهريب . 

  • توفر ادلة على التهريب اذا كانت البضاعة من نوع ( البضائع الخاضعة للرسوم) :

حيث تقرر المادة (189) الفقرة الأخيرة منها :" أما البضائع الخاضعة للرسوم - من غير البضائع الممنوعة المعينة وغير البضائع الممنوعة وغير البضائع الخاضعة لرسوم باهظة - فيشترط لإجراء التحري فيها وحجز البضائع وتحقيق المخالفات خارج الأمكنة المحددة في الفقرات (1 ، 2 ، 3) بما في ذلك دور السكن ، ان تكون لدى موظفي الجمارك أدلة على التهريب وفق القوانين والأنظمة النافذة على أن يثبت ذلك بمحضر أولي ويشترط بالنسبة لدور السكن الحصول على إذن من النيابة .

اما فيما يتعلق بالبضائع الممنوعة المعينة أو الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه رئيس المصلحة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية والتي لا يتمكن حائزوها أو ناقلوها من إبراز الإثباتات النظامية التي تحددها مصلحة الجمارك تعتبر بمثابة المهربة مالم يثبت العكس.

  • الحق في الاطلاع على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات المتعلقة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالعمليات الجمركية عند التحقيق:

 مادة (190) لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها عندما يكلفون بالتحقيق ان يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات ايا كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالعمليات الجمركية وان يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لدى أية جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية وعلى هذه الجهات الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات لمدة خمس سنوات.

 

الفرع الثالث : اجراءات الضبط وأعمال الاستدلال في القضايا الجمركية:

اولاً : ما يتعلق بالتحقيق بموجب محضر جمع الاستدلالات :

لم ينص قانون الجمارك على احكام التحقيق بموجب محضر جمع الاستدلالات الذي يباشره مأموروا الضبط القضائي بهدف جمع عناصر الإثبات اللازمة لتسهيل مهمة التحقيق الابتدائي والمحاكمة.

وتتمثل إجراءات الاستدلالات بصفة عامة في تلقي التبليغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم و إجراءات التحريات عن الوقائع التي يعلمون بها والحصول على الإيضاحات وجمع القرائن المادية, وكذا في إجراءات التحفظ على أدلة الجريمة وعلى الأشخاص في الأوضاع وبالشروط المقررة قانوناً.

وإنما اشار فقط إلى محضر ضبط الوقائع الخاصة بالمخالفات أو جرائم التهريب الجمركي وأورد في هذا الجانب ايضاحا جيدا تضمن العديد من الصلاحيات المناطة برجال الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام في اطار مهامهم بجمع الاستدلالات.

ومن ثم فإنه لما كان رجال الضابطة الجمركية يكتسبون صفة الضبط القضائي فإنه يكون لهم كل الصلاحيات المخولة قانونا لمأموري الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجزائية والتي يجب مراعاتها لمن اكتسب صفة الضبطية القضائية وفقا لأحكام المادة (179) من قانون الجمارك فيكون لهم حق اثبات الوقائع بكافة وسائل الاثبات ومن ذلك سماع الشهود والمعاينة والاستعانة بالخبراء خصوصا فيما يتعلق بأصناف البضاعة المغشوشة أو الممنوعة وفي المخدرات والمواد الخطرة وغيرها مما يتعين معرفة رأيهم بشأنها واثبات ذلك في محضر جمع الاستدلالات .

ثانيا ما يتعلق بمحضر الضبط :

هذا النوع من المحاضر يجوز أن يقوم به موظفوا الجمارك في اطار اعمالهم المناطة بهم في الرقابة والتفتيش كسلطة عامة وفي نطاق احكام الضبط الإداري .

 ومن ثم فإنه وبعد ضبط الواقعة واثباتها في محضر الضبط يتعين أن ينهض بعمل الاستدلال الأشخاص الذين اكتسبوا صفة الضبط القضائي ولا بأس من أن يساعدهم بأعمالهم موظفوا الجمارك المعنيين بالرقابة والتفتيش والمطابقة وفقا للقانون .

وفيما يلي نبين الأحكام الخاصة بمحضر الضبط وفقا لما ورد في المادة (191) من قانون الجمارك وما بعدها.

  • تدوين التحقيق بموجب محضر ضبط:

مادة(191) تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط يحرر وفق الأصول المحددة في هذا القانون.

مادة(192) يحرر محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك أو من رجال ضابطتها أو أي من مأموري الضبط القضائي.

ويجب تحرير محضر الضبط فور اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب فإذا كان هناك عائق وجب ان يبادر إلى ذلك فور زواله.

ويجب نقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لإخفاء المخالفة أو جريمة التهريب ووسائط النقل إلى اقرب مركز جمركي ما أمكن ذلك.

  • بيانات محضر الضبط :

مادة(193) يذكر في محضر الضبط:

- مكان وتاريخ وساعة تحريره بالأحرف والأرقام.

- أسماء محرريه ورتبهم وأعمالهم وتواقيعهم.

- أسماء المخالفين أو المسئولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما كان ذلك ممكنا.

- البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمتها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع كلما كان ذلك ممكنا.

- البضائع الناجية من الحجز في حدود ما أمكن معرفته أو الاستدلال عليه.

-تفصيل الوقائع وأقوال المخالفين أو المسئولين عن التهريب وأقوال الشهود في حال وجودهم.

- المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة أو جريمة التهريب كلما أمكن ذلك.

- النص في محضر الضبط على أنه تم تلاوته على المخالفين أو المسئولين عن التهريب الحاضرين الذين أيدوه بتواقيعهم أو رفضوا ذلك أو النص على إعلانه الصاقا إذا كانوا غائبين.

- جميع الوقائع الأخرى المقيدة وحضور المخالفين المسئولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك.

- تاريخ وساعة الانتهاء من تحرير محضر الضبط.

3- حجية محضر الضبط :

مادة(194) يعتبر محضر الضبط المحرر وفقا لما جاء في المادتين السابقتين ثابتاًً حتى ثبوت تزويره فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها محرروه بأنفسهم وذلك فيما يخص هذا القانون.

أما ما يرد في محاضر الضبط من أقوال وإقرارات ومعلومات صادرة عن الغير فلا تكون هذه المحاضر مثبتة إلا لحقيقة وقوعها وتبقى الإفادات والإقرارات والمعلومات الواردة فيها قابلة لإثبات العكس.

ولا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لإبطاله بل يمكن إعادته إلى محرره لاستكماله ولا يجوز إعادة محضر الضبط لاستكماله إذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية.

ويكون للمحاضر المحررة وفقا للمواد السابقة بمشاهدات ووقائع وإقرارات تم التحقق منها في بلاد أخرى القوة الثبوتية ذاتها.

4- وسائل اثبات المخالفات الجمركية :

  • كل وسائل الاثبات المتاحة:

 مادة(195) يمكن التحقق من المخالفات الجمركية وجرائم التهريب وإثباتها بجميع وسائل الإثباتولا يشترط ان يكون الأساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي أو خارجه ولا يمنع من تحقيق المخالفات وجرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية ان يكون قد جرى الكشف عليها وتخليصها دون أية ملاحظة أو تحفظ من الجمارك يشير إلى المخالفة أو جريمة التهريب .

  • تواطؤ الموظفين مع صاحب البضاعة:

تضيف المادة (195) أنه :" وإذا تبين ان البضاعة وصلت إلى الجمرك وعرضت على مسئولي الجمارك وقاموا بالاتفاق مع صاحب البضاعة وغيروا أسماء بعض السلع أو تخفيض قدرها أو إخفاء سلع معينة فيتحمل أولئك الموظفون كامل المسئولية ويحجزوا حتى يدفعوا ما نقص على خزانة الدولة بسبب ما اقترفوه مع عقوبتهم بحسب ما ينص عليه هذا القانون أو قانون العقوبات".

5- اجراءات الطعن بتزوير محضر الضبط:

اشرنا سابقا بشأن حجية محضر الضبط بناء على حكم المادة(194) أنه يعتبر ثابتا حتى ثبوت تزويره فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها محرروه بأنفسهم وذلك فيما يخص هذا القانون. وتبين المادة (196) اجراءات الطعن في هذا المحرر وتنص على أن :

" يقدم ادعاء التزوير بتصريح خطي إلى النيابة العامة للتحقيق في القضية وبعد التحقيق تقدم القضية إلى المحكمة المختصة في موعد لا يتجاوز أول جلسة تتشكل فيها الخصومة وتبدأ المحكمة النظر في موضوع القضية أو الاعتراض على قرار التغريم.

إذا كان مدعي التزوير يجهل الكتابة يمكن تقديم تصريحه شفهيا إلى المحكمة ويقوم كاتبها بضبطه وتوقيعه مع رئيسها.

وتنظر المحكمة في الادعاء بالتزوير بما أمكن من السرعة وتحيل الادعاء بالتزوير إلى الجهة القضائية المختصة للبت فيه وعندئذ تعتبر القضية الجمركية مستأخرة (موقوفة).

وإذا ثبت ان الضبط مزور كليا أو جزئيا تحكم المحكمة بإلغائه أو بتصحيحه ويعاقب الموظف الذي قام بالتزوير بالعقوبة التي تحددها المحكمة طبقا للقوانين النافذة.

وإذا خسر مدعي التزوير دعواه يحكم عليه بجزاء نقدي لصالح الجمارك بما تراه المحكمة المختصة.

  • جواز احتواء محضر الضبط على عدد من المخالفات البسيطة :

مادة(197***) يجوز تحرير محضر ضبط إجمالي مُوحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كلِ منها (10,000) ريال وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي تضعها مصلحة الجمارك ويجوز الإكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الجمارك بموافقة رئيس المصلحة أو من ينيبه، ولا يقبل أية طريقة من طرق المراجعة ما لم يُفضل أصحاب تلك البضائع دفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات المتوجبة.

ثانيا : صلاحيتهم في الحجز الاحتياطي للبضائع :

مادة(198) يحق لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها وكذلك وسائل النقل على أن تبقى الاشياء المحجوزة للمخالفة في الدائرة الجمركية حتى يتم البت في القضية كما يحق لهم ان يضعوا اليد على جميع المستندات بغية اثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات ويجوز بقرار من الوزير عند الاقتضاء بناء على اقتراح من رئيس المصلحة وموافقة النيابة العامة حجز ما يكفي من أموال المخالفين والمسئولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة ضمانا للرسوم والضرائب والغرامات والمصادرات وفق النصوص النافذة وعلى ان تقام الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة المختصة خلال شهر يبدأ من تاريخ تنفيذ الحجز.

مادة(199) يجوز عند الضرورة لمصلحة الجمارك بقرار من رئيس المصلحة ضمانا لحقوق الخزينة أن يفرض تأمينا جبريا على أموال المكلفين أو كفلائهم ضمن الشروط المحددة في القوانين النافذة.

ثالثا : صلاحيتهم في التوقيف الاحتياطي للمتهمين :

مادة(200) لا يجوز التوقيف الاحتياطي إلا في الحالات التالية:

     1-في حالة جرم التهريب المشهود أو ما هو معتبر كذلك.

     2-عند القيام بأعمال المانعة التي تعيق تحقيق المخالفة أو جريمة التهريب.

     3-عندما يخشى فرار الاشخاص أو تواريهم تخلصا من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن ان يحكم بها عليهم.

ويصدر قرار التوقيف رئيس المصلحة أو رئيس الدائرة الجمركية وتبلغ النيابة العامة المختصة ويقدم الموقوف إلى النيابة المختصة خلال مدة أقصاها 48ساعة ، ولا تدخل العطل الرسمية ضمن هذه المهلة وتبدأ مهلة التوقف اعتبارا من توقيفه من قبل الجمارك.

وللمحكمة ان تقرر توقيف المحال اليها أو تركه أو إخلاء سبيله بعد توقيفه لقاء كفالة لا تقل عن المبالغ المحددة في القانون أو بدون كفالة بقرار مسبق ويمكن للموقوف أو لمصلحة الجمارك استئناف قرار هذه المحكمة خلال (48)ساعة من تاريخ التبليغ ولا يخلى سبيل الموقوف قبل اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية.

ويقدم الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت القرار لتحيله إلى محكمة الاستئناف ( الدائرة الجزائية) الكائن في مركز المحكمة المختصة.

وتنظر محكمة الاستئناف في القرار المستأنف بدون قضاء خصومة ويكون قرارها مبرما.

وللسلطة التي قررت التوقيف احتياطيا إنهاؤه قبل التقديم إلى المحكمة المختصة لقاء كفالة لا تتجاوز المبالغ التي قد يحكم بها أو بدونها بقرار معلل.

رابعا : منع سفر المخالفين والمسئولين عن التهريب:

مادة(201) يحق لرئيس المصلحة أو من يفوضه ان يطلب من السلطات القضائية منع المخالفين والمسئولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية الاشياء المحتجزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات.

ويلغى هذا الطلب إذا قدم المخالف أو المسئول عن التهريب كفالة تعادل قيمة المبالغ التي قد يطالب بها أو تبين فيما بعد أن الأموال المحتجزة تكفي لتغطية هذه المبالغ.

خامسا : الملاحقة إداريا:

  • (أ) الملاحقة بموجب قرارات التحصيل:

مادة(202) لرئيس المصلحة أو من يفوضه ان يصدر قرارات تحصيل من أجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات من أي نوع كانت والتي تقوم مصلحة الجمارك بتحصيلها ويشترط لإصدار قرارات التحصيل ان يكون الدين:

1-ثابت المقدار مستحق الأداء بتعهدات أو بصكوك تسوية.

2-ان يقصر المكلف عن أدائه بعد إنذاره بالدفع خلال مدة عشر أيام.

مادة(203) للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ غير ان ذلك لا يوقف التنفيذ الا إذا أديت المبالغ المطالب بها تأمينا.

(ب)- الملاحقة بموجب قرار تغريم:

مادة(204***) يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بذلك وضمن التعليمات التي تحددها مصلحة الجمارك إصدار قرارات بالتغريم وبالمصادرة وفق دليل التسويات فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية التي لا تستوجب عقوبة الحبس. ويُشترط ألا تتجاوز قيمة الأشياء المصادرة والغرامة المحددة لها معاً في هذا القانون مبلغ (200,000) ريال.

مادة(205) تبلغ قرارات التغريم إلى المخالفين أو من يمثلهم وفق الأصول القانونية فإذا لم يعترضوا عليها أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما تصبح نهائية وتكون لها قوة الأحكام القضائية وتحصل المبالغ التي تضمنتها هذه القرارات بجميع الوسائل القانونية.

(ج)- المصادرة المتعلقة بالتهريب الجمركي في حالة فرار المهربين:

مادة(273***) مع مراعاة أحكام المادة (271) لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يقرر مصادرة البضاعة ووسائط النقل المحجوزة في حالة فرار المهربين وعدم الإستدلال عليهم إذا لم تتجاوز قيمتها (1.500.000) ريال فإذا تجاوزت قيمة البضاعة هذا المقدار تقرر المحكمة الجمركية على وجه الاستعجال مصادرة البضاعة المحجوزة في هذه الحالة.

ويلاحظ مما تقدم أن المشرع قد حفى اجراءات الملاحقة الإدارية بعدد من الضوابط ،واجاز المصادرة أو التغريم في نطاق محدود بمقدار معين من المبالغ فإن تجاوزت ذلك النطاق تعذر تحصيلها الا عبر الملاحقة القضائية مما يتعين معه التقييد بهذه الضمانات وفقا لما تقدم.

الفرع الرابع : صلاحية موظفي الجمارك وفقا لقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 1 لسنة 2010م وتعديلاته بالقانون رقم 17 لسنة 2013م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها:

مادة(23) على كل شخص لدى دخوله أو مغادرته اليمن الإفصاح عند الطلب للسلطات الجمركية المختصة عن المبالغ النقدية أو أية أداة لحاملها قابلة للتداول، سواء كانت بالعملة الوطنية أو الأجنبية، وعن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك إذا كان مقدارها أو قيمتها يتجاوز الحد المسموح به في اللائحة، ويجب أن يكون الإفصاح مطابقا للحقيقية وفقاً للنموذج المعد لذلك.

مادة(24) يكون للسلطات الجمركية المختصة الحجز على الأموال والأدوات المالية المشار إليها في المادة (23) من هذا القانون وفقا لأحكام قانون الجمارك النافذ وذلك إذا لم يتم الإفصاح عنها أو تم الإفصاح عنها خلافاً لأحكام المادة سالفة الذكر أو عند توافر شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، ويتعين عليها عندئذ إخطار الوحدة على الفور.

وقد حددت اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (226) لسنة 2010م للقانون رقم (1) لسنة 2020م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته بالقرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2014م اجراءات طلب التصريح من المسافرين واجراءات الحجز على الأموال عند الاقتضاء وفقا للمواد التالية :

مادة(35)على كل شخص لدى دخوله أو مغادرته الجمهورية الإفصاح عند الطلب للسلطات الجمركية المختصة عن المبالغ النقدية أو أية أداة لحاملها قابلة للتداول، سواء كانت بالعملة الوطنية أو الأجنبية، وعن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك إذا كان مقدارها أو قيمتها يتجاوز ثلاثة مليون ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى ويجب أن يكون الإفصاح مطابقا للحقيقة ووفقاً للنموذج المعد لذلك من قبل مصلحة الجمارك بعد التنسيق مع الوحدة و يجب ان يتضمن نموذج الافصاح البيانات التالية :

اسم المسافر و البيانات الشخصية الخاصة به .

بيانات جواز سفره .

بيانات محل اقامته داخل الجمهورية وخارجها ان وجد .

سبب القدوم الى البلاد ان لم يكن مقيما بها .

بيان وقيمة ووصف ونوع العملة التى بحوزته .

ويكون موظفي مصلحة الجمارك هم المسئولون عن تلقى نموذج الإفصاح المشار إليه، وتقيد هذه النماذج فى سجلات خاصة فى المصلحة وترسل نماذج الافصاح الى الوحدة، ويتم قيدها فى قاعدة البيانات بها، لاتخاذ ما يلزم بشانها.

مادة(36)يكون للسلطات الجمركية المختصة الحجز على الأموال والأدوات المالية المشار إليها في المادة (35 ) من هذه اللائحة وفقاً لأحكام قانون الجمارك النافذ وذلك إذا لم يتم الإفصاح عنها أو تم الإفصاح عنها خلافاً لأحكام المادة (35 ) من هذه اللائحة أو عند توافر شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، ويتعين عليها عندئذ إخطار الوحدة على الفور، كما يتعين عليها الاحتفاظ بمعلومات وإحصاءات عن مقدار العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول أو الصادرة لحاملها أو المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تم الإفصاح عنها أو التي تم اكتشافها وكذا البيانات الخاصة بهوية حاملها وأن تكون هذه المعلومات متاحة للوحدة، كما يكون للسلطات الجمركية المختصة طلب الحصول على معلومات من حاملها بشأن مصدرها والغرض من استخدامها .

والزمت المادة (75) من قانون الجمارك المسافرين بالتصريح عما يصطحبونه أو يعود اليهم وتنص على أنه :" على المسافرين التقدم الى المركز الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه او يعود اليهم , ويجب أن يتم التصريح والمعاينة وفق الأصول والقواعد التي تحددها مصلحة الجمارك".

 

القسم الثاني

دور النيابة العامة في القضايا الجمركية

الفرع الأول :الاختصاص في التحقيق ورفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم

اولاً : الولاية العامة :

تختص النيابة العامة في تحقيق المخالفات الجمركية وجرائم التهريب والجرائم الأخرى التي اشتمل عليها قانون الجمارك ورفع الدعوى الجزائية فيها ومباشرتها أمام المحاكم باعتبارها هي صاحبة الولاية العامة طبقا لنص المادة (21) اجراءات جزائية التي تنص على أن : "النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون".

ثانياً : قيد تحريك الدعوى الجزائية في قضايا الجمارك :

اشترط المشرع في المادة(206) من قانون الجمارك تقديم طلب خطي من رئيس المصلحة أو من يفوضه بذلك كشرط لرفع الدعوى الجزائية وتنص على أنه : " لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من رئيس المصلحة أو من يفوضه بذلك".

ومن ثم يعد الطلب في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي قيدا على اختصاص النيابة العامة برفع الدعوى الجزائية .

ويترتب على ذلك عدم جواز اتصال النيابة العامة بنبأ الوقائع الجمركية إلا عبر ذلك الطلب فليس لها قبل ذلك حق تلقي البلاغات أو الشكاوى فيها.

الفرع الثاني :اثر استعمال رئيس مصلحة الجمارك صلاحيته في عدم الملاحقة القضائية أو في انهاء إجراءاتها على سلطات النيابة العامة أو المحكمة

  • اثر التسوية عن طريق التصالح:
  • الصلاحية الخاصة برئيس المصلحة بإجراء تسوية عن المخالفات:

تبين المادة (207) المشار إليها ادناه صلاحية رئيس المصلحة بإجراء تسوية عن المخالفات التي لا تزيد قيمة البضائع أو مبالغ الرسوم المعرضة للضياع فيها عن مبالغ يحددها الوزير بقرار منه وتنص على أنه :

 "لرئيس المصلحة أو من يفوضه وفقا لدليل التسويات ان يعقد التسوية عن المخالفات وقضايا التهريب قبل اقامة الدعوى أو من خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه الصفة المبرمة وذلك بالاستعاضة كليا أو جزئيا عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن(25%) من الحد الأدنى لمجموع الغرامات الجمركية عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين (269،268) من هذا القانون؛

 أما المخالفات الأخرى فيمكن تخفيض غراماتها عن الحد المذكور حسب ظروف المخالفة وفي جميع الاحوال تؤدى هذه الغرامات بالإضافة إلى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة.

ويجوز أن يتضمن عقد التسوية اعادة البضائع المحجوزة ووسائط النقل والأشياء التي استخدمت لإخفاء المخالفة كلا أو جزءً .

ويجب ان تراعى في ذلك التقييدات التي تقضي بها النصوص النافذة.

  • الصلاحية الموقوفة على موافقة وزير المالية :

كما تبين المادة (207) المشار إليها آنفاً صلاحية رئيس المصلحة الموقوفة على موافقة الوزير وتنص على أنه :

"وتخضع لموافقة الوزير التسويات التي تزيد قيمة البضائع أو مبالغ الرسوم المعرضة للضياع فيها عن مبالغ يحددها الوزير بقرار منه.

ويصدر الوزير بقرار منه دليل التسويات وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة(208) لرئيس المصلحة أو من يفوضه ان يعقد التسوية الصلحية عن كامل المخالفة أو جرم التهريب مع جميع المسئولين أو مع بعضهم وله في هذه الحالة الأخيرة ان يحدد ما يخص كل منهم من مبلغ الغرامة الجمركية الواجب دفعها كلا بنسبة مسئوليته وفقا للشروط والتحفظات التي يحددها رئيس المصلحة بقرار منه وتبقى كافة العقوبات وما يتبقى من غرامة جمركية ان وجدت مترتبة على عاتق من لم يشملهم عقد التسوية.

وبناء على ما تقدم يملك رئيس المصلحة أو من يفوضه وفقا لدليل التسويات ان يعقد تسوية عن المخالفات وقضايا التهريب قبل اقامة الدعوى أو من خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه الصفة المبرمة وفقال لنص المادة(207) من قانون الجمارك و يكون من آثار عقد التسوية إسقاط الغرامة الجمركية القانونية وغيرها مما ينص عليه عقد التسوية وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص النافذة الأخرى؛

 فإذا كانت القضية رهن التحقيق أمام النيابة العامة تعين عليها أن تصدر قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية للتصالح وكذا لو أن القضية قيد النظر لدى المحكمة يتعين عليها انهاء اجراءاتها للتصالح .

أما إذا كان قد صدر حكم فيها تعين التفريق بين صيرورته باتا وحينها يجب تنفيذه ويقدم على حق رئيس المصلحة بالتسوية عن طريق التصالح وإذا كان لم يصر باتا تعين ايقاف تنفيذ الحكم والاكتفاء بما اجراه رئيس المصلحة من تسوية ولكن يلاحظ في جميع الأحوال مراقبة سلامة تلك التسوية من حيث صدورها وفقا للقانون ودليل التسويات وليس فيها ما يضر بالمصلحة العامة والا سقط الاحتجاج بها .

  • التجاوز عن جرائم التهريب:

تتميز هذه الحالة عن التسوية عن طريق التصالح مع المتهمين أنها لا تكون الا قبل أن تصل القضية إلى القضاء .

ومن ثم متى ما قدم رئيس المصلحة أو من يفوضه بذلك الطلب إلى النيابة العامة فإنه لا يملك التجاوز عن جرائم التهريب وغاية ما يملكه بعد ذلك هو التسوية عن طريق التصالح فقط وفقا لما أشرنا إليه فيما تقدم وعملا بالمادة التالية :

  • الصلاحية الخاصة برئيس المصلحة بالتجاوز عن جرائم التهريب:

مادة(210) لرئيس المصلحة أو من يفوضه بذلك ان يتجاوز عن المخالفات الجمركية أو الاتهام بذلك عند وجود أسباب مبررة وفي كل الأحوال يكون ذلك قبل ان تصل القضية إلى القضاء.

  • الصلاحية الموقوفة على موافقة وزير المالية :

كما تبين المادة (210) المشار إليها صلاحية رئيس المصلحة الموقوفة على موافقة الوزير وتنص على أنه :

"أما في حالة التجاوز عن المخالفات وجرائم التهريب التي تزيد قيمة البضائع فيها أو تزيد قيمة الرسوم المعرضة للضياع عنها عن المبلغ المحدد بقرار الوزير المشار إليه في المادة (271،269) من هذا القانون فتشترط موافقة الوزير ، وفي جميع الاحوال لا يعتبر من الأسباب المبررة إلا ما كان متصلا بقضايا المسافرين بما يتعلق باستعمالهم الشخصي أو بالصالح العام أو بقضايا الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والمنظمات الشعبية".

ونؤكد أنه في كلتا الحالتين لا يكون للمصلحة هذه الصلاحية إلا قبل أن تصل القضية إلى القضاء.

الفرع الثالث : الاختصاصات الأخرى للنيابة العامة:

  • التحقيق في جرائم اعتراض أو مقاومة موظفي الجمارك عن الرقابة أو التفتيش :

مادة (55 مكرر)** يُعاقب كل من أعترض أو أعاق موظفي الجمارك عن القيام بواجباتهم ,أو ممارسة سلطاتهم في التفتيش أو الضبط بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.

  • تواطؤ موظفي الجمارك مع صاحب البضاعة:

 المادة (195) وتنص على أنه :" ...... وإذا تبين ان البضاعة وصلت إلى الجمرك وعرضت على مسئولي الجمارك وقاموا بالاتفاق مع صاحب البضاعة وغيروا أسماء بعض السلع أو تخفيض قدرها أو إخفاء سلع معينة فيتحمل أولئك الموظفون كامل المسئولية ويحجزوا حتى يدفعوا ما نقص على خزانة الدولة بسبب ما اقترفوه مع عقوبتهم بحسب ما ينص عليه هذا القانون أو قانون العقوبات".

  • التحقيق بجرائم التزوير الخاصة بمحضر الضبط:

مادة(196) يقدم ادعاء التزوير بتصريح خطي إلى النيابة العامة للتحقيق في القضية وبعد التحقيق تقدم القضية إلى المحكمة المختصة في موعد لا يتجاوز أول جلسة تتشكل فيها الخصومة وتبدأ المحكمة النظر في موضوع القضية أو الاعتراض على قرار التغريم.

  • الموافقة على حجز ما يكفي من أموال المخالفين والمسئولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة ضمانا للرسوم والضرائب والغرامات والمصادرات وفق النصوص النافذة ماده (198) وتفرق المادة(198) بين الآتي :

حق رجال الضابطة الجمركية حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب وبين حق حجز أموال المخالفين والمسئولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة ضمانا للرسوم والضرائب والغرامات والمصادرات وفق النصوص النافذة.

فالأول حق مكفول لرجال الضابطة الجمركية في حين ان الثاني يستلزم موافقة النيابة العامة وذلك اعمالا لأحكام المادة (198) المشار إليها آنفا وتنص على أن : " يحق لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها وكذلك وسائل النقل على أن تبقى الاشياء المحجوزة للمخالفة في الدائرة الجمركية حتى يتم البت في القضية كما يحق لهم ان يضعوا اليد على جميع المستندات بغية اثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات ويجوز بقرار من الوزير عند الاقتضاء بناء على اقتراح من رئيس المصلحة وموافقة النيابة العامة حجز ما يكفي من أموال المخالفين والمسئولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة ضمانا للرسوم والضرائب والغرامات والمصادرات وفق النصوص النافذة وعلى ان تقام الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة المختصة خلال شهر يبدأ من تاريخ تنفيذ الحجز.

  • واجب ابلاغ النيابة العامة بالموقوفين احتياطيا عقب ايقافهم من رئيس المصلحة وأن يحال الموقوفين إلى النيابة العامة خلال مدة اقصاها (48) ساعة من تاريخ التوقيف :

ويصدر قرار التوقيف للأشخاص وفقا لنص المادة (200) من رئيس المصلحة أو رئيس الدائرة الجمركية وتبلغ النيابة العامة المختصة ويقدم الموقوف إلى النيابة المختصة خلال مدة أقصاها 48ساعة ، ولا تدخل العطل الرسمية ضمن هذه المهلة وتبدأ مهلة التوقيف اعتباراًً من توقيفه من قبل الجمارك.

ونؤكد هنا أنه بناء على ما تقدم يجب على النيابة العامة التصرف بأمر الموقوف احتياطيا في ضوء ما تراه لازما وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المقررة قانونا في قانون الإجراءات الجزائية.

  • الاكراه البدني لتنفيذ الغرامات المقررة أو المحكوم فيها :

مادة(236***) عند تعذر تحصيل المبالغ المقررة أو المحكوم بها لصالح مصلحة الجمارك من أموال المدينين المنقولة وغير المنقولة يمكن الاستعانة بالحبس لتحصيل تلك المبالغ وذلك بنسبة يوم واحد عن كل (2.000) ريال لم تحصل

ولا يجوز أن تتجاوز مدة هذا الحبس في أي حال من الأحوال سنة واحدة بالنسبة لكل حكم أو قرار على حده وتـُخفض الغرامة الجمركية المتوجبة بما يعادل مدة الحبس الفعلية.

ويلاحظ أن المادة سالفة الذكر لم تبين كيفية اجراء الإكراه البدني ومن ثم يكون المرجع في ذلك قانون الإجراءات الجزائية باعتباره القانون الأصل فيما يتعلق بإجراءات الاستدلالات أو الملاحقة القضائية أو التنفيذ [2].

ومن ثم فإن النيابة العامة هي صاحبة الولاية العامة في تنفيذ الإكراه البدني لتنفيذ الغرامات المقررة أو المحكوم بها على المدين في قضايا الجمارك.

وقد اشارت إلى ذلك المادة (204***) التي بينت نطاق الملاحقة الإدارية فأجازت لرئيس المصلحة أو من يفوضه بذلك وضمن التعليمات التي تحددها مصلحة الجمارك إصدار قرارات بالتغريم وبالمصادرة وفق دليل التسويات فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية التي لا تستوجب عقوبة الحبس. ويُشترط ألا تتجاوز قيمة الأشياء المصادرة والغرامة المحددة لها معاً في هذا القانون مبلغ (200,000) ريال.

ومن هذا النص يستفاد ورود قيدين على صلاحية رئيس المصلحة في نطاق الملاحقة الإدارية ،وهما:

    القيد الأول :ان لا تستوجب قرارات رئيس المصلحة عقوبة الحبس.

    القيد الثاني :أن لا تتجاوز قيمة الأشياء المصادرة أو الغرامة مبلغ (200,000) ريال.

وننوه أنه فيما يتعلق بالقيد الثاني يتعين أن يراعى ما يلي :

  • صلاحية رئيس المصلحة بإصدار قرارات التحصيل للمستحق من الرسوم والضرائب وفقا لنص المادة (202) من قانون الجمارك.
  • صلاحية رئيس المصلحة بمصادرة البضاعة ووسائط النقل المحجوزة في حالة فرار المهربين وعدم الإستدلال عليهم وفقا لحكم المادة(273***) التي تنص على أنه :"مع مراعاة أحكام المادة (271)( [3]) لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يقرر مصادرة البضاعة ووسائط النقل المحجوزة في حالة فرار المهربين وعدم الإستدلال عليهم إذا لم تتجاوز قيمتها (1.500.000) ريال فإذا تجاوزت قيمة البضاعة هذا المقدار تقرر المحكمة الجمركية على وجه الاستعجال مصادرة البضاعة المحجوزة في هذه الحالة.

وعليه وفقا لما تقدم فإنه يتعين على رجال الضابطة الجمركية الآتي :

  • التزام رجال الضبط القضائي الجمركي بكافة قواعد جمع الاستدلالات واعداد المحاضر وفقا لقانون الاجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص بقانون الجمارك يخولهم التصرف على نحو يتناسب مع صفتهم كمأموري ضبط في نطاق مهامهم الجمركية الخاصة وبما لا يخل بأي التزامات مقررة وفقا لاتفاقيات دولية أو اقليمية تعد الجمهورية اليمنية طرفا فيها.
  • الالتزام بكافة المعايير القانونية المتصلة بدور النيابة العامة وخصوصا فيما يتعلق بالوقائع التي يعاقب عليها القانون بالحبس ولا تدخل ضمن نطاق قيد الطلب من رئيس المصلحة فيجب ان تحال اليها عقب ضبطها .
  • الإحالة إلى النيابة المختصة عندما يراد التنفيذ على المحكوم عليه بطريق الإكراه البدني وفقا لنص المادة(236) عند تعذر تحصيل المبالغ المقررة أو المحكوم بها لصالح مصلحة الجمارك من أموال المدينين المنقولة وغير المنقولة وتستبدل تلك المبالغ بالحبس لتحصيل تلك المبالغ وذلك بنسبة يوم واحد عن كل (2.000) ريال لم تحصل .
  • ابلاغ النيابة العامة بالموقوفين احتياطيا عقب ايقافهم من رئيس المصلحة وأن يحال الموقوفين إلى النيابة العامة خلال مدة اقصاها (48) ساعة من تاريخ التوقيف.
  • اخذ موافقة النيابة العامة على حجز ما يكفي من أموال المخالفين والمسئولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة ضمانا للرسوم والضرائب والغرامات والمصادرات وفق النصوص النافذة
 

كما نوجه الأخوة اعضاء النيابة العامة بالآتي:

  • التزام أعضاء النيابة العامة عند تعذر تحصيل المبالغ المقررة أو المحكوم بها لصالح مصلحة الجمارك وفقا للمادة (236) من قانون الجمارك مراعاة حق المحكوم عليه أو من تقررت عليه تلك المبالغ اختيار الشغل للمصلحة العامة وفقا لأحكام الكتاب الدوري للنائب العام رقم (4) لسنة 2020م بشأن عقوبة العمل الالزامي للمصلحة العامة.
  • أن حق التجاوز عن المخالفات الجمركية أو جرائم التهريب الجمركي المقرر لرئيس المصلحة مقيد بالمرحلة السابقة عن تقديم الطلب الذي بموجبه يرفع القيد على النيابة العامة وتستمر في التحقيق وفقا للقانون.
  • أن حق التصالح مع المتهمين بالمخالفات الجمركية أو جرائم التهريب الجمركي المقرر لرئيس المصلحة مقيد بنصاب محدد وفقا لدليل التسويات لذلك يتعين عند ورود مثل هذا التصالح في أي مرحلة من مراحل التقاضي ملاحظة سلامة اجراءات التسوية وتقرير الاعتراض على أي اجراء لم يتفق مع صحيح القانون.
  • أن حق الملاحقة الادارية المقررة وفقا للمواد 204 ، 273 مقيد بنصاب معين فإن تجاوز المبلغ حدود ذلك النصاب تعذر توقيع التغريم أو المصادرة الا عبر الملاحقة القضائية هذا فضلا عن الضمانات الأخرى المقررة في شأن الملاحقة الإدارية ومنها حق المتهمين بالطعن امام المحكمة
  • وعموما يلزم مراعاة ما تناوله هذا الكتاب من احكام يجب أن تتم عبر الجهات القضائية كالمنع من السفر أو الإذن بالتفتيش من النيابة العامة بالنسبة لدور السكن م / 189.

وننوه أن ما ورد في هذا الكتاب ليس بالضروري أن يكون شاملا لكل ما يلزم التنويه إليه مما يتعين الرجوع إلى القانون ولائحته التنفيذية والالمام بالاتفاقيات الدولية الاقليمية ذات الصلة وطلب نسخ من ادلة التسوية وكل ما يلزم .

الله الموفق ,,,

صدر بمكتب النائب العام

بتاريخ      /      / 1443 هـ

الموافق       /     / 2021م

النــــــــــــائب العــــــــــــــــام

د / احمــد بن احمـــــد الموســـاي

  
 

[1] - البضاعة الممنوعة المعينة: بعض البضائع الممنوعة والتي تعين لغرض الرقابة الجمركية بقرار من وزير التموين والتجارة وينشر في الجريدة الرسمية.

- البضائع الخاضعة لرسوم باهظة: البضائع التي تعين لغرض الرقابة الجمركية بقرار يصدر من وزير التموين والتجارة وينشر في الجريدة الرسمية

[2] - المواد (523 – 527) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 94م مع مراعاة احتساب اليوم في الحبس بمبلغ (2000) الفين ريال فهو مقدم على ما ورد بشأنه في قانون الإجراءات الجزائية لخصوصية المادة 236 من قانون الجمارك .

[3] - المادة (271) تتعلق بصلاحية المحكمة المختصة بتوقيع العقوبة الأصلية ( الغرامة) والعقوبة التكميلية (المصادرة) وتعد المادة (273) استثناء عليها في حدود النصاب المشار اليه فيها.

عدد الزيارات 1747 عدد التحميلات 1244