قرار النائب العام رقم(41) لسنة 2021 م

بإصدار التعليمات الخاصة بالنيابات العسكرية بشأن تطبيق قانون الإجراءات العسكرية

النائب العام:-

  • بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991 م وتعديلاته
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1996 م بشأن الاجراءات الجزائية العسكرية
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1998 م بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية
  • وعلى المادة(563) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994 م .
  • وعلى قرار النائب العام رقم(20) لسنة1998م بإصدار التعليمات العامة للنيابة العامة
  • وعلى القرار رقم 105 لسنة 2018 بإصدار التعليمات العامة الخاصة بالتحقيق والتصرف بجرائم الحرب
  • ولما تقتضيه المصلحة العامة

قـــــــــــــــــــــــــــــرر

الفرع الأول

نطاق التزام أعضاء النيابة العسكرية بالتعليمات العامة للنائب العام الخاصة بتطبيق قانون الإجراءات الجزائية العام

مادة (1) :  فيما عدا التبعية العسكرية يخضع المدعي العام العسكري وأعضاء النيابة العسكرية في تبعيتهم التدرجية للنائب العام ويتعين عليهم الالتزام في نطاق هذه التبعية في ممارستهم لمهامهم بقانون الإجراءات الجزائية العسكرية والتعليمات والمنشورات الفنية والإدارية الصادرة عن النائب العام (م / 6 ، 21) من قانون الإجراءات الجزائية العسكرية  .

مادة (2) : تنص المادة ( 109 ) من قانون الإجراءات العسكرية على أن "يسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية العام والقوانين الأخرى المعمول بها".

لذلك يتعين على أعضاء النيابة العسكرية أن يأخذوا في اعتبارهم هذه الإحالة القانونية عند تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم وتنفيذ الأحكام وعلى وجه ال خصوص يجب أن يُعنى الأعضاء بالاطلاع على أحكام الفصل الثالث من الباب الثاني المواد (109 – 114) من قانون الإجراءات الجزائية العام المتصلة بسلطة النيابة العامة بالتصرف في التهمة بعد جمع الاستدلالات وعلى الأحكام والقواعد العامة في التحقيق المبينة في الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني وخصوصا فيما يتعلق بفترة التحقيق المحددة وفقا لنص المادة 129 من قانون الإجراءات الجزائية وغير ذلك من احكام الباب أو النصوص الأخرى فيما خلى منه قانون الإجراءات الجزائية العسكرية وفيما لا يتعارض مع النصوص الصريحة الواردة فيه ، ويتعين عليهم من ناحية أخرى التقيد  بالتعليمات العامة الصادرة بقرار النائب العام برقم 20 لسنة 1998 فيما تقدم ذكره .

الفرع الثاني

في الحالات التي يجب إخطار النائب العام بشأنها

مادة (3):  يتعين على النيابة العسكرية عند التصرف في التحقيق سواء بإصدار قرار بأن لا وجه وفقا للقانون وتلك المبينة في المادة 263 من التعليمات العامة ،أو بالإحالة إلى المحكمة المختصة موافاة النائب العام بصورة من ذلك التصرف مشفوعا بما يفيد الإخطار للجهات العسكرية والأمنية بموجبه (م/ 30) اجراءات عسكرية.

مادة ( 4 ):  في الحالات التي يجيز القانون طلب التماس اعادة النظر يراعى أحكام المادة (457) من قانون الإجراءات الجزائية التي قصرت حق طلب الالتماس إما من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الآتي ذكرهم:-

  • المحكوم عليه أو من يم ث له قانون.
  • زوج المحكوم عليه وأقاربه وورثته ومن أوصى له إذا كان ميتا.

كما يجب مراعاة المادة (458) التي توجب على الطالب قبل تقديم طلبه إلى النائب العام ان يودع خزينة المحكمة مبلغ(500) ريالا كفالة تسري في شأنها الأحكام المقررة للكفالة في أحوال الطعن بالنقض.

وفي الحالة التي يقدم الطلب إلى المدعي العام العسكري من المذكورين في الفقرتين (أ ، ب) يجري المدعي العام العسكري التحقيقات اللازمة فإذا ثبت عدم صحة الأوجه التي بني عليها الطلب أو أنها غير منتجة يحفظ الطلب بقرار غير قابل للطعن وفي غير هذه الحالة يرفع المدعي العام العسكري الطلب مع التحقيقات التي أجراها إلى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا بمذكرة يبين فيها رأيه مسبباً وذلك خلال الثلاثة الأشهر التالية لتقديم الطلب وفي جميع الحالات يقوم المدعي العام العسكري بإشعار النائب العام بذلك (م / 94) اجراءات عسكرية.

أما في الحالة التي يرى المدعي العام العسكري من تلقاء نفسه تقديم طلب الالتماس فيتعين أن يعد مذكرة بالرأي ويرسلها إلى النائب العام للنظر فيها وفقا للقانون .

مادة (5): في الأحكام الصادرة بإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم يجب على النيابة العسكرية ولو لم يطعن أياً من الخصوم أن تعرض القضية على الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها مع إبلاغ النائب العام بصورة من هذه المذكرة ويجوز للدائرة العسكرية في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى (م/ 86) اجراءات عسكري.

ويراعى في هذه الحالة ما جرى عليه العمل وفقا لما تقرر لدى المحكمة العليا من مبادئ بشأن العرض الوجوبي وتوقف اتصالها بالقضية على مذكرة العرض من النائب العام نفسه ومن ثم يتعين على النيابة العسكرية ارسال هذا النوع من الأحكام إلى النائب العام مشفوعا بالرأي كي يتسنى للنائب العام استكمال اجراءات العرض الوجوبي وفقا للقانون.  

الفرع الثالث

أسس ومعايير الاختصاص الاقليمي وفيما يقع من جرائم خارج اقليم الدولة

أولاً : الاختصاص الإقليمي :

مادة (6): علاوة على معايير الاختصاص الثلاثة وهي : (مكان وقوع الجريمة ،أو محل القبض على المتهم، او محل إقامته) يراعى ما يلي :

  • الاختصاص الاقليمي في الجرائم التي تقع على إقليم الدولة أيا كانت جنسية مرتكبها وفقا لما تقضي به المادة(3) من قانون الجرائم والعقوبات العام رقم (12) لسنة 1994 م التي تنص على أن : "يسري هذا القانون على كافة الجرائم التي تقع على إقليم الدولة أيا كانت جنسية مرتكبها وتعد الجريمة مقترفة في إقليم الدولة إذا وقع فيه عمل من الإعمال المكونة لها ،أو متى وقعت الجريمة كلها أو بعضها في إقليم الدولة يسري هذا القانون على من ساهم فيها ولو وقعت مساهمته في الخارج.

كما يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع خارج إقليم الدولة وتختص المحاكم اليمنية بها وفقا لقانون الإجراءات الجزائية".

وعليه يراعى فيما تقدم أن مبدأ إقليمية قانون العقوبات هو الأصل وأن عدم وجود نص مماثل في العقوبات العسكرية رقم 21 لسنة 1998م لا يحول دون تطبيق ما تقدم فضلا عما توجبه المادة ( 109 ) من قانون الإجراءات الجزائية العسكرية التي تنص على أن : "يسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية العام والقوانين الأخرى المعمول بها"

  • الامتداد الإقليمي : المتمثل بالاختصاص بالجرائم التي تقع على السفن والطائرات والجرائم التي تقع في الخارج على النحو التالي :
  • في الجرائم التي تقع على متن السفن تختص المحاكم اليمنية بالفصل في الجرائم التي تقع في عرض البحر على متن بواخر تحمل العلم اليمني أيا كانت جنسية مرتكبي هذه الجريمة وفي الجرائم التي تقع على متن باخرة تجارية أجنبية متي كان وجودها داخل ميناء بحري

يمني أو المياه الإقليمية اليمنية وينعقد الاختصاص لمحكمة أول ميناء يمني ترسو فيه الباخرة مادة(244) إ. ج.

  • وفي الجرائم التي تقع على متن الطائرات تختص المحاكم اليمنية بالفصل في الجرائم التي تقع على متن الطائرات اليمنية أيا كانت جنسية مقترف الجريمة ،كما تختص بالفصل بالجرائم التي تقع على متن طائرات أجنبية إذا كان الجاني أو المجني عليه يمني الجنسية أو إذا هبطت طائرة في اليمن بعد وقوع الجريمة ؛

وينعقد الاختصاص عندئذ للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان هبوط الطائرة إن القي القبض عليه وقت الهبوط أو للمحكمة التي القي القبض على المتهم في دائرتها إذا تم القبض في اليمن أما إذا قبض على المتهم خارج إقليم الدولة فيجوز للمحاكم اليمنية أن تنظر الدعوى مادة(245) إ . ج.

ثانياً : الاختصاص فيما يقع من جرائم خارج حدود الدولة :

مادة (7): يخضع الاختصاص للقضاء العسكري اليمني فيما يقع خارج الحدود الاقليمية للدولة لعدد من المبادئ على نحو ما يلي :

  • مبدأ الاختصاص الشخصي الايجابي ويكون ذلك في الجرائم التي يرتكبها اشخاص يحملون الجنسية اليمنية خارج نطاق الاختصاص الاقليمي طبقا للمادة (246) من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على أن : (تختص المحاكم اليمنية بمحاكمة كل يمني ارتكب خارج إقليم الدولة فعلا يعد بمقتضي القانون جريمة إذا عاد إلى الجمهورية وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضي قانون الدولة الذي ارتكبت فيه).
  • مبدأ الحماية ويسمي أيضا (مبدأ العينية ) ويكون ذلك في بعض الجرائم ،كالجرائم المخلة بأمن الدولة طبقا للمادة(247) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن : "تختص المحاكم اليمنية بمحاكمة كل من ارتكب خارج إقليم الدولة جريمة مخلة بأمن الدولة مما نص عليه في(الباب الأول من الكتاب الثاني)من قانون العقوبات( [1] ) أو جريمة تقليد أو تزييف أختام الدولة أو أحدى الهيئات العامة أو تزوير عمله وطنية متداولة قانونا أو إخراجها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها".

وفيما تقدم يجب أن يراعى نص المادة (5) من قانون الإجراءات العسكري التي تنص على أن : "كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أرتكب خارج الجمهورية عملا يجعله فاعلا أصليا أو شريكا في جريمة من الجرائم الواردة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه.

أما إذا كان الفعل معاقبا عليه فإن ذلك لا يعفي من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية ويجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها".

ويلاحظ أنه في النوع الأول من الاختصاص وهو الاختصاص الشخصي قد راعي المشرع فيه مبدأ ازدواجية الجريمة أي أن يكون الفعل المرتكب في الخارج يعد جريمة في كل من البلد الذي ارتكب فيه وبمقتضي القانون اليمني أيضا.

في حين أنه لم يشترط ذلك في الجرائم الخاضعة لمبدأ العينية فيكفي أن يكون مجرما في القانون اليمني ولكنه أضاف بالنسبة للجرائم الواردة في قانون العقوبات العسكري أن يرتكب الفعل من شخص خاضع لهذا القانون( [2]).

ثالثاً : الاختصاص العالمي :

مادة (9) : يعني هذا المبدأ وجوب تطبيقه على كل جريمة يقبض على مرتكبها في إقليم الدولة بصرف النظر عن جنسيته أو جنسيٍة المجني عليه أو مكان ارتكاب الجريمة.

ويراعى في هذا الشأن المادة 146 من اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949بشأن حماية الأشخاص المدنيين وبروتوكولها الإضافي الأول لعام 1977 التي تنص على أنه : " يقع على عاتق الدول الأطراف التزام البحث عن مرتكبي المخالفات الجسيمة (جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية) أو المشتبه في ارتكابهم لهذه المخالفات أو التخطيط لها ،أو إعطاء أوامر بارتكابها ،وذلك فور معرفتها بوجودهم داخل أراضيها ،بصرف النظر عن جنسيتهم ،ومحاكمتهم أمام محاكمها ،أو تسليمهم إلى دولة طرف معنية أخري كي تحاكمهم .

ومن المقرر أيضا وفقا لما تقضي به اتفاقيات جنيف تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية في الحالات التي تعجز فيها الدولة عن التحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضيها ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم ،أو عند تقاعسها عن القيام بذلك ،كأن تجنّب المتهمين بارتكاب الجرائم المثولَ أمام العدالة بمنحهم الحصانة والتغاضي عن أفعالهم. في مثل هذه الحالات يمكن إعمال مبدأ الولاية القضائية الدولية الذي يتيح للمحاكم الأجنبية إجراء تحقيقات بالانتهاكات الجسيمة التي ترقى لمستوى جريمة الإبادة الجماعية ،والجرائم ضد الإنسانية ،وجرائم الحرب والتعذيب .

لذلك يتعين على أعضاء النيابة العسكرية أن يبادروا لتحقيق تلك الجرائم والتصرف فيها إذا تم القبض على مرتكبها في إقليم الدولة بصرف النظر عن جنسيته أو جنسية المجني عليه أو مكان ارتكاب الجريمة .

ومن ناحية أخرى يراعى في هذا الاختصاص بحث مبدأ ازدواجية التجريم وهو أن يكون الفعل المجرم في البلد الذي وقع فيها مجرما أيضا وفقا للقانون الوطني .

ويلاحظ أن المشرع اليمني سواء في قانون العقوبات العام أو قانون العقوبات العسكري لم يرد فيه نص يأخذ بمبدأ العالمية ولكن القضاء اليمني يمكنه تطبيق هذا المبدأ من خلال الاتفاقيات الدولية التي تعد اليمن طرفا فيها.

مادة (10): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذه كل فيما يخصه .

والله الموفق ,,,

صدر بمكتب النائب العام 

بتاريخ       /         / 1443 هـ

الموافق         /       / 2021م

النــــــــــــائب العـــــــــــام

د / احمــد بن احمـــــد الموســـاي

  
[1] - الكتاب الثاني القسم الخاص الباب الاول في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة .

[2] قيود وإجراءات التحقيق ورفع الدعوي الجزائية عن الجرائم المرتكبة في الخارج:

مادة(249) لا تقام الدعوي الجزائية على مرتكب جريمة أو فعل وقع في الخارج إلا من النيابة العامة وفي غير الأحوال المنصوص عليها في المادة(247) يجب أن يسبقها شكوى المضرور في الأحوال المنصوص عليها في المادة(27) أو بلاغ رسمي من السلطات الأجنبية التي وقعت الجريمة في إقليمها.

مادة(250) لا يجوز ان تقام الدعوى الجزائية على المتهم إذا قدم ما يدل على انه عوقب نهائيا في الخارج وأن العقوبة المقضي عليه بها قد نفذت في الخارج أو سقطت بالتقادم فإن كان قد نفذ جزء منها تعين مراعاة ذلك قدر الإمكان عند تنفيذ الحكم الذي يصدر بعد إعادة محاكمته.

 

عدد الزيارات 1724 عدد التحميلات 1362