كتاب دوري رقم ( 1 ) لسنة 2022م

بشأن استهلاك الطاقة الكهربائية بطريقة غير قانونية وغير ذلك من الوقائع الجنائية المعاقب عليها وفقا لقانون الكهرباء

تلقت النيابة العامة من الأخ وزير الكهرباء والطاقة مذكرة برقم و. ك . ط (10 -8) وتاريخ 5 / 1 /2022م بشأن حملات التحصيل ومكافحة الربط العشوائي يستحث فيها النيابة العامة بتلقي محاضر جمع الاستدلالات الخاصة بالوقائع الجنائية محل الضبط وفقا للمهام والصلاحيات المناطة بالنيابة العامة وفقا للقانون؛

 وحيث لوحظ من خلال الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2009 م بشأن الكهرباء تناوله العديد من الوقائع الجنائية وتحديد العقوبات لكل فعل جنائي في المواد من (42 – 51 ) على النحو التالي :

  1. عدم الحصول على الترخيص

مادة (42) : بما لا يتعارض مع المادة (19) من هذا القانون يعاقب كل من مارس نشاطاً أو أكثر من أنشطة التوليد أو النقل أو التوزيع أو التموين بالجملة أو نظام التشغيل بدون الحصول على ترخيص بالآتي :

أ‌- غرامة مالية لا تقل عن خمسة مليون ريال أو الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

ب‌- توقيف الشخص المرتكب للمخالفة فوراً عن ممارسة أي نشاط يقوم به ، وللوزارة حق الاستعانة بسلطات الضبط المختصة لتنفيذ ذلك.    

  1. تخريب أو هدم أو تعطيل أي منشأة كهربائية.

مادة (43) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة مالية لا تقل عن مليون ريال كل من أقدم قاصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل أي منشأة كهربائية.

 

التسبب بإهمال أو خطأ في تخريب أو هدم أو تعطيل أي منشأة كهر بائية.

مادة (44) : يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف ريال أو الحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من تسبب إهمالاً أو خطاءً في تخريب أو هدم أو تعطيل أي منشأة كهر بائية.                                                                       

مادة (45) : يتحمل المعتدي أو المتسبب في الإعتداء أجور ونفقات إصلاح الأعطال أو الإعطاب التي أسفر عنها الاعتداء وكذا التعويض عن الأضرار المترتبة على فعله.

1- عتراض أو اعاقة الفرق الفنية المناط بها اصلاح وصيانة شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

مادة (46) : يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائتين ألف ريال أو بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين كل من اعترض أو أعاق الفرق الفنية المناط بها مسئولية إصلاح وصيانة شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.                                                                                         

  • اعتراض الفرق الفنية المكلفة بفصل التيار الكهربائي عن المستهلك المخل بالتزاماته.

مادة (47) : يعاقب بغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال أو بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنة كل من اعترض الفرق الفنية المكلفة بفصل التيار الكهربائي عن المستهلك المخل بالتزاماته المفروضة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة المنفذة له أو عقود الاشتراك في الخدمة.                                                               

  • أ- استهلاك الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة .

ب- العبث بأجهزة القياس بغرض التحايل والحصول على التيار بطريقة غير قانونية.

مادة (48) : يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال أو الحبس مدة لا تقل على شهر ولا تزيد على سنة كل من:

أ‌- استهلك الطاقة الكهربائية بطريقة غير قانونية.

ب‌-عبث بأجهزة القياس بغرض التحايل والحصول على التيار بطريقة غير قانونية.  

  • تطبيق تعرفة أعلى من التعرفة المقرة .

مادة (49) : يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسة مليون ريال كل مرخص له قام بتطبيق تعرفة أعلى من التعرفة المقرة.                                                                     

مادة (50) : تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة تعرض حياة الناس للخطر نتيجة للمخالفات المرتكبة.

  • الاعتداء على أي من الموظفين المرخص لهم أثناء قيامهم بتأدية واجباتهم.

مادة (51) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المتعلقة بالاعتداء على موظفي الدولة كل من قام بالاعتداء على أي من موظفي المرخص لهم أثناء قيامهم بتأدية واجباتهم.

الأمر الذي يتعين الالتزام بقيد ووصف الوقائع الجنائية وفقا لما ورد في هذا القانون بما في ذلك  استهلاك الطاقة الكهربائية بطريقة غير قانونية ،أو العبث بأجهزة القياس بغرض التحايل

وبهذا يكون المشرع قد حسم واقعة سرقة التيار الكهربائي بوصفه استهلاك للطاقة الكهربائية بطريقة غير قانونية واخضعها لنص وقانون خاص بها على النحو المشار إليه في المادة (48) المبينة آنفا.

كما نظم القانون مهام وصلاحيات مأموري الضبط القضائي التي ينبغي أن ينهض بها موظفين يرشحهم وزير الكهرباء ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقا لنص المادة (52) والتي تنص على أن :" يكون لموظفي الوزارة والمرخص لهم الذين يسميهم الوزير ويصدر بهم قرار من وزير العدل سلطة مأموري الضبط القضائي ولهم بموجب ذلك حق التفتيش على الأنشطة المشمولة بأحكام هذا القانون وضبط الوقائع المرتكبة بالمخالفة لأحكامه أو اللوائح والأنظمة المنفذة له".

ووفقا للمادة (53) يكون لهم مباشرة المهام التالية :

  • إجراء التصالح مع المخالف إذا دفع الغرامة فور الضبط ، ولا يجوز التصالح مع المخالف في حالة تكرار المخالفة.

  • تدوين محاضر ضبط المخالفات موضحاً فيها البيانات المتعلقة بالمخالفة ونوعها ومقدار الغرامة المقررة لها وقيمة الطاقة المستهلكة بطريقة غير مشروعة مع إيقاف الخدمة عن مبنى المستهلك إلى ما بعد إنهاء المخالفة وعليهم القيام بما يلي:

  • عرض التصالح على المخالف.

  • التأشير على المحضر بما يفيد قبول المخالف للتصالح ومقدار الغرامة المسددة من قبله.

  • إستلام مبلغ الغرامة المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون مع إعطاء المخالف إيصالاً بمقدار السداد وتوريد الغرامة إلى خزينة المرخص له.

  • إستلام قيمة الطاقة المستهلكة بصفة غير مشروعة بسند رسمي وتوريدها إلى خزينة المرخص له على أن تحدد قيمة الإستهلاك من قبل لجنة فنية مختصة.

  • في حالة رفض المخالف التصالح يحال محضر المخالفة إلى النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.                                      

وعليه نوجه كافة الأخوة أعضاء النيابة العامة بما يلي :

  • مطالعة القانون رقم 1 لسنة 2009م بشأن الكهرباء وخصوصا فيما يتعلق بالوقائع الجنائية والعقوبات المقررة قانونا ووفقا لهذا القانون ،والاعتناء بتكييف الوقائع الجنائية وفقا لما ورد في هذا القانون باعتباره القانون الخاص ولم ترد فيه أية إحالة إلى أي قانون أخر مما يتعين معه قيد ووصف الوقائع وفقا لما ورد فيه حصرا وقصرا وعلى سبيل المثال :

  • مراعاة التوصيف القانوني للوقائع وفقا لما ورد في قانون الكهرباء وعلى سبيل المثال :سرقة التيار الكهربائي تم تكييفها على أنها (استهلاك طاقة كهربائية بطريقة غير مشروعة ) ،والمثال الأخر خيانة الأمانة عن طريق العبث في اجهزة القياس الكهربائية تم تكييفها على أنها (عبث بأجهزة القياس بغرض التحايل والحصول على التيار بطريقة غير قانونية) ،وهكذا يتعين النظر في الوقائع الأخرى.

  • يجب مراعاة استيفاء محاضر جمع الاستدلالات وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية وبما يكفل سلامة المشروعية الإجرائية وسلامة التصرف فيها وفقا للقانون .

  • يتم مراعاة الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2020م بشأن الصلح الجنائي في الحق العام في الأحوال التي يمكن اجراء التصالح مع المتهمين طبقا لنص المادة 301 من قانون الإجراءات الجزائية والنموذج الملحق بالكتاب الدوري المشار إليه آنفا مع مراعاة صلاحية مأموري الضبط القضائي المشمولين بقرار وزير العدل بالتصالح مع المتهمين واستلام الغرامات المقررة قانونا قبل الاحالة إلى النيابة العامة وفقا لأحكام المادة 53 من قانون الكهرباء السالف بيانها. 

آملين من الجميع التقيد بموجبه وعلى رؤساء النيابات تعميمه لكافة اعضاء النيابة العامة كل في نطاق ادارته ومتابعة الالتزام به .

والله الموفق ,,,

صدر بمكتب النائب العام 

بتاريخ       /         / 1443 هـ

النــــــــــــائب العـــــــــــام

د / احمــد بن احمـــــد الموســـاي

  

الموافق         /       / 2022م

 

 

 

عدد الزيارات 1172 عدد التحميلات 558