قرار جمهوري بالقانون رقم(23) لسنة 1994م
بشأن الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل


رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــــرر

مادة(1) يسمى هذا القانون قانون الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل.
مادة(2) لتطبيق أحكام هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الوزارة: وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري.
الوزير: وزير الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري.
الهيئة : الهيئة العامة للطرق والجسور.
الطريق : السطح الكلي المعد للمرور العام( مسفلت، حصوي، ترابي) ويشمل الجسور التي تكون اجزاء من الطريق.
مركبات النقل: المركبات المعدة لنقل البضائع والمعدات وأي أشياء أخرى.
الشاحنة: مركبة اليه بمحرك ذات محورين أو أكثر تستخدم في نقل البضائع.
القاطرة: مركبة اليه تستعمل لجر الالات الزراعية أو الصناعية أو الانشائية ولا تستخدم بمفردها في نقل البضائع والأشياء الاخرى.
المقطورة: كل مركبة بدون محرك صممت وصنعت لكي تقطر أو تجر بمركبة أخرى.
المحور : هو القضيب الحديدي الواصل بين العجلات المتقابلة.
المحور المزدوج : ويتكون من محورين مفردين متصلين اتصالا ميكانيكيا ببعضها ولا تزيد المسافة بينهما عن(1,20متر)
المحور المزدوج المتباعد : ويتكون من محورين مفردين متصلين اتصالا ميكانيكيا ببعضهما وتزيد المسافة بينهما عن (1,20متر).
المحور الثلاثي: يتكون من ثلاثة محاور مفردة متصلة اتصالا ميكانيكيا ولا تزيد المسافة بين أي محورين متجاورين عن(1,20متر).
المحور الثلاثي المتباعد: ويتكون من ثلاثة محاور مفردة متصلة اتصالا ميكانيكيا وتزيد المسافة بين أي محورين متجاورين عن(1,20متر).
الوزن المحوري: هو الوزن المحمول فوق سطح طريق مستو بواسطة كافة العجلات المتصلة بمحور مفرد أو محور مزدوج أو محور ثلاثي.
الوزن الاجمالي: هو مجموع الاوزان المحورية للمركبة.
أجهزة الوزن: اجهزة تستخدم في قياس الوزن المحوري للمركبة والمعتمدة من قبل الوزير.
طول المركبة الكلي: هو طول المركبة شاملا حمولتها البارزة.
عرض المركبة الكلي: هو عرض المركبة شاملا عرض حمولتها البارزه.
ارتفاع المركبة الكلي: هو ارتفاع المركبة شاملا ارتفاع حمولتها ومحسوبا رأسيا من أعلى نقطه حتى سطح الطريق.
الابعاد الكلية: هي الابعاد الكلية للطول والعرض والارتفاع للمركبة.
مادة(3) يسري هذا القانون على الاوزان والابعاد الكلية لكافة مركبات نقل البضائع التي تعمل في الجمهورية سواء كانت مملوكة للدولة أو لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين يمنيين أو غير يمنيين ويستثنى من أحكام هذه المادة مركبات النقل التابعة لوزارة الدفاع.
مادة(4) أ ـ لايجوز تسيير مركبات نقل البضائع التي يتجاوز وزنها المحوري أو الاجمالي أو أبعادها الكلية الحدود التالية:ـ
1ـ سبعة أطنان لمجموع عجلتي محور مفرد أمامي.
2ـ ثلاثة عشر طنا لمجموع عجلات محور مفرد خلفي.
3ـ واحد وعشرون طنا لمجموع عجلات محور مزدوج.
4ـ ثلاثة وعشرون طنا لمجموع عجلات محور مزدوج متباعد.
5ـ تسعة وعشرون طنا لمجموع عجلات محور ثلاثي.
6ـ اثنين وثلاثون طنا لمجموع عجلات محور ثلاثي متباعد.
ب ـ لايجوز أن يزيد الوزن الاجمالي لمركبات نقل البضائع المحمول على سطح طريق مستو عن الاوزان التالية:ـ
1ـ عشرون طنا لشاحنة ذات محورين.
2ـ ثمانية وعشرون طنا لشاحنة ذات ثلاثة محاور.
3ـ ثلاثة وثلاثون طنا لقاطرة ذات محورين مع مقطورة ذات محور واحد.
4ـ واحد واربعون طنا لمركبة نقل بضائع ذات أربعة محاور.
5ـ خمسة واربعون طنا لمركبة نقل بضائع ذات خمسة محاور أو أكثر.
6ـ اذا كانت المركبة من محور مزدوج أو محور ثلاثي وتزيد المسافة بين المحاور عن متر وعشرون سنتيمتر فان الاوزان الاجمالية المذكورة اعلاه يجب أن تزيد بواقع اثنين طن لكل محور مزدوج وثلاثة طن لكل محور ثلاثي شريطة أن لا يتجاوز الوزن الاجمالي للمركبة عن خمسة واربعون طنا.
ج ـ لايجوز أن تزيد الابعاد الكلية لمركبات نقل البضائع عن الابعاد التالية:ـ
1ـ اثنى عشر متراطولا للشاحنة.
2ـ ثمانية عشر متراطولا للقاطرة مع المقطورة.
3ـ أربعة أمتار وعشرين سنتيمتر ارتفاع لاي مركبة نقل بضائع.
4ـ متران وستون سنتيمترا عرضا لاي مركبة نقل بضائع.
ويستثنى من ذلك مركبات نقل البضائع التي لا تزيد أوزانها المحورية والاجمالية عن طن واحد من الاوزان المبينة في الفقرتين(أ،ب) من هذه المادة فيسمح بتسييرها دون انزال الحمولة الزائدة.
د ـ يجوز للوزير السماح لبعض مركبات النقل التي تجاوزت أوزانها المحورية أو أبعادها الكلية الاوزان والابعاد المنصوص عليها في الفقرات(أ،ب،ج) من هذه المادة بالمرور فوق طرق محددة لمدة معينة وذلك للضرورة التي يقدرها الوزير.
مادة(5) تتولى الوزارة تحديد وتركيب محطات وزن في الطرق في ضوء الدراسات الفنية والامكانيات المتاحة ويكون تمويل تركيبها من الميزانية العامة للدولة.
مادة(6) تشكل بقرار من الوزير لجان الرقابة في محطات الوزن ويكون تشكيلها على النحو التالي:ـ
1ـ مندوب عن الهيئة العامة للطرق والجسور مديرا للمحطة ورئيسا للجنة.
2ـ مندوب عن وزارة الداخلية( الادارة العامة للمرور) عضوا.
3ـ مندوب عن وزارة النقل عضوا.
4ـ مندوب عن وزارة المالية عضوا.
مادة(7) تمارس لجان الرقابة المشكلة بموجب المادة(6) من هذا القانون المهام والاختصاصات التالية:ـ
1ـ مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه .
2ـ مراقبة التزام مركبات نقل البضائع للأوزان والابعاد المحددة طبقا لأحكام هذا القانون.
3ـ تحرير محاضر ضبط المخالفات موضحا فيها البيانات المتعلقة بالمركبة وحمولتها ومالكها وقائدها وخط سيرها ونوع المخالفة ومقدار الغرامة المقررة لها مع منع المركبة المخالفة من الاستمرار في السير الا بعد انزال المخالفة.
4ـ الزام المركبات التي ينطبق عليها أحكام هذا القانون باجراء الوزن أو قياس الابعاد حسب الاحوال.
5ـ عرض التصالح على المخالف طبقا لاحكام المادة(9) من هذا القانون.
6ـ التأشير على المحضر بما يفيد قبول المخالف للتصالح ومقدار المبلغ المسدد من قبلة.
7ـ استلام مبلغ الغرامة المقررة وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية مع إعطاء المخالف إيصالا بقدر السداد وتوريد الغرامات الى الخزينة العامة للدولة.
8ـ إحالة محضر المخالفة الى النيابة العامة في حالة رفض المخالف التصالح لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
مادة(8) يعاقب كل قائد مركبة نقل خالف أحكام هذا القانون بالغرامات التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
مادة(9) دون الاخلال بالحق في انزال الحمولة الزائدة عن المركبات المخالفة يجوز للجان الرقابة المنصوص عليها في المادة(6) من هذا القانون اجراء التصالح مع المخالف اذا دفع المخالف الغرامة المخفضة فور الضبط والتي تساوي نصف الغرامة المقررة في قرار عقوبة الغرامات المشار اليه في المادة(8) من هذا القانون ولا يجوز التصالح مع المخالف في حالة العودة الى تكرار نفس المخالفة.
مادة(10) تحدد قواعد استيراد مركبات النقل طبقا للمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يسمح بالإفراج عن المركبات المخالفة لذلك القرار لاي سبب كان ويجوز السماح بإعادة تصديرها بناء على طلب المستورد المخالف.
مادة(11) يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد التشاور مع وزير الداخلية ووزير التموين والتجارة.
مادة(12) يصدر الوزير القرارات والأوامر اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
مادة(13) يلغى القانون رقم(2) لعام 1986م بشأن الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل الصادر في صنعاء وقرار وزير الداخلية رقم(2) لعام 1986م بشأن الأوزان المحورية الصادر في عدن.
مادة(14) يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 25/جمادى الاولى/1415هـ
الموافق 29/أكتوبر/1994م


عبد العزيز عبد الغني     الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء       رئيس الجمهورية

عدد الزيارات 3902 عدد التحميلات 3191