قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (177) لسنة 2010م

بشأن تشكيل محكمتين إداريتين متخصصتين في أمانة العاصمة ومحافظة عدن

  

-بعد إطلاع المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 3/ذو القعدة/1431هـ الموافق 11/أكتوبر/2010م على مذكرة وزير العدل بشأن مشروع قرار مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محكمتين إداريتين بأمانة العاصمة و محافظة عدن .

-و استناداً إلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية و تعديلاته

-وعلى اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى.

قرر المجلس الآتي:

  1. تنشأ في كل من أمانة العاصمة و محافظة عدن محكمة ابتدائية متخصصة للنظر في القضايا الإدارية.
  2. مع عدم الإخلال بالاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية المتخصصة تختص المحكمتان الإداريتان الابتدائيتان بالنظر و الفصل فيما يلي:
  • دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات و الوحدات الإدارية العامة وفقاً للقوانين ذات الصلة.
  • دعاوى التعويض عن:
  1. القرارات الإدارية.
  2. 2- العقود الإدارية.
  • الطعون في القرارات الإدارية المتعلقة بالمسائل التأديبية وفقاً للقوانين ذات الصلة.
  • أية منازعات إدارية لم ينط الفصل فيها لمحكمة أو جهة أخرى.
  1. يتحدد نطاق اختصاص المحكمتين الإداريتين المنصوص عليهما في المادة (1) من هذا القرار على النحو التالي:
  2. المحكمة الابتدائية الإدارية بأمانة العاصمة و تشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة.
  3. المحكمة الابتدائية الإدارية بمحافظة عدن و تشمل دائرة اختصاصها محافظة عدن.
  4. يبقى الاختصاص الوارد في المادة (2) من هذا القرار منعقداً للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في المحافظات التي لا توجد فيها محاكم إدارية , على أن يتولى نظرها و الفصل فيها رئيس المحكمة الابتدائية.
  5. يعين القضاة في المحكمتين المذكورتين طبقاً للشروط المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.
  6. تتألف هيئة الحكم في كل محكمة من المحكمتين المذكورتين من قاض فرد.
  7. تتولى الشعب المدنية في المحاكم الاستئنافية الفصل استنافا في الأحكام و القرارات الصادرة من المحكمتين الإداريتين و المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في القضايا الإدارية.
  8. تتولى الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام و القرارات الصادرة في القضايا الإدارية وفقاً للقانون.
  9. تطبق بشأن المنازعات الإدارية قوانين قضايا الدولة و الرسوم القضائية و المرافعات و التنفيذ المدني و الإثبات و القوانين الأخرى.
  10. أ‌- تتولى المحكمتان الإداريتان بأمانة العاصمة و محافظة عدن نظر القضايا ابتداء و التي سترفع أمامها من تاريخ 1/11/2010م في أطار أمانة العاصمة و محافظة عدن.

ب‌- تستمر المحاكم الابتدائية في كل من أمانة العاصمة و محافظة عدن في نظر القضايا الإدارية المرفوعة أمامها حالياً أو التي سترفع أمامها قبل 1/11/2010م حتى انتهاء إجراءات نظرها و صدور الأحكام فيها.

  1. يكون للمحاكم الابتدائية الإدارية مخصصات مالية مستقلة بما يفي بحاجاتها ضمن ميزانية المحاكم في إطار موازنة وزارة العدل.
  2. يعمل بهذا القرار من تاريخ 24/ ذو القعدة /1431هـ الموافق 1/نوفمبر/2010م.

صدر بتاريخ 3/ذو القعدة/1431هـ

الموافق 11/أكتوبر/2010م

المنفذون

رئيسيون مشاركون   وزير العدل

القاضي /عصام عبد الوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

 

عدد الزيارات 3511 عدد التحميلات 1012