الرقم (ف/1359)

التاريخ 16/5/1996م

 

تعميم رقم (      ) لسنة 1996م

بشأن دور أعضاء النيابة العامة أثناء ترافعهم أمام المحاكم

                          

لوحظ من خلال الدراسة لبعض الملفات التي تأتي لدراستها في مكتب النائب العام من ان هناك قصور من قبل أعضاء ووكلاء ورؤساء النيابات وذلك عند المرافعة امام المحاكم وذلك نظرا لأن العضو عند حضوره جلسات المحاكمة لا يكون مطلعا أو ملما بالقضية التي يترافع فيها امام المحكمة كما ان الأعضاء لا يقومون بإبلاغ رؤسائهم بالقرارات والأحكام التي تصدر من المحكمة حتى يتمكنوا من الاستئناف أو الطعن بها وذلك مما يعد إخلالا بسير الإجراءات وعدم تمكن أعضاء النيابة من أداء دورهم في تحقيق العدالة المرجوة منهم.        

         لذلك نوجه بالآتي:-

  • على رؤساء ووكلاء النيابة وأعضاء النيابة التنسيق مع المحاكم الابتدائية والاستئنافية وجدولة القضايا بعدد الأعضاء الذين لديهم قضايا منظورة لدى المحاكم وعلى العضو الحضور للمرافعة في القضية التي تولى تحقيقها بنفسه كونه اقدر من غيره على المرافعة وتنفيذ الطلبات وقرارات المحكمة مع إبلاغ رؤساء ووكلاء النيابة بما يصدر من المحكمة من قرارات أو احكام وخاصة الذي يلزم استئنافها أو الطعن فيها حتى لا يفوت ميعاد الاستئناف القانوني.
  • في حالة حضور عضو نيابة بدلا عن زميله كحالة استثنائية لظرف قاهر حال دون حضور الأخير فيجب الإطلاع على ملف القضية وما صدر فيها من قرارات من المحكمة وعليه إبلاغ زميله الذي يتولى المرافعة بدلا عنه بما تم في القضية من إجراء وما يلزم عليه من تقديم طلبات ويثبت ذلك بمحضر .
  • على عضو النيابة الذي يتولى المرافعة عند صدور قرار أو حكم من المحكمة إبلاغ وكيل ورئيس النيابة كتابيا فورا وفي وقت مناسب وكاف بمضمون القرار أو منطوقه حتى يمكن مداركته عن طريق الاستئناف أو الطعن وبما لا يفوت ميعاده.

،،،والله الموفق،،،

محمد علي البــدري

النائب العــــــام

صوره للأخوة هيئة التفتيش القضائي للمتابعة والتأكد من التنفيذ.


 

عدد الزيارات 1815 عدد التحميلات 899