قرار جمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1991م بشأن السجل التجاري
رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الإطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قــرر
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون قانون(قانون السجل التجاري).
مادة(2) لاغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الفصل الثاني
واجبات التاجر وطلبات السجل التجاري
مادة(3) 1- يجب على التاجر الفرد أن يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل التجاري وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح المحل او تملكه او افتتاح الفرع أو الوكالة وأن يرفق بالطلب المستندات أو البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2- على مدراء الشركات المؤسسة في الجمهورية او التي يقع مركزها الرئيسي فيها التقدم بطلب قيد الشركة في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ انشائها او الترخيص لها وان يرفقوا بطلب القيد نسخة معمدة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار الترخيص بالنسبة لشركات الأموال وأصل عقد التأسيس بالنسبة لشركات الأشخاص والمستندات والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3- على المسئولين والممثلين القانونيين للمؤسسات والهيئات العامة التي تباشر نشاطا تجاريا او الجمعيات التعاونية التي تكون لها أغراض تجارية تقديم طلبات القيد في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ انشائها أو الترخيص لها ويرفق بطلب القيد نسخة من قانون المؤسسة أو الهيئة العامة وترخيص الجهة المختصة والنظام الأساسي بالنسبة للجمعية التعاونية والمستندات والبيانات الأخرى والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
4-على الأشخاص المسئولين عن إدارة فروع أو وكالات تجارية تابعة لشركات او منشآت أجنبية مركزها الرئيسي خارج الجمهورية أن يتقدموا بطلب قيد الفرع او الوكالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحصول على الوكالة وان يرفقوا بطلب القيد صورة من عقد تأسيس الشركة الأجنبية ونظامها الأساسي واتفاقية التوكيل مع ترجمة إلى اللغة العربية معمدة من جهة مختصة والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية وتتعدد طلبات القيد في السجل التجاري بتعدد المحلات والفروع والوكالات التي تتبع التاجر الفرد او الاعتباري إذا كانت منفصلة عن المحل او المركز الرئيسي حسب موقع كل منها.
مادة(4) على الاشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون اخطار مكتب السجل التجاري المختص بكل تغيير يطرأ على البيانات المقيدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير وان يرفقوا بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(5) يجدد القيد في السجل التجاري سنويا ويقدم الطلب من المقيدين في هذا السجل خلال الشهر الاول لانقضاء سنة من تاريخ القيد او من تاريخ آخر تجديد وان يرفقوا بالطلب المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة(6) يجوز لأي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري بعد دفع الرسوم المستحقة عن أي تاجر له بيانات مثبته في السجل التجاري وفي حالة عدم وجود تسجيل يعطي الطالب شهادة سلبية بذلك ولا يجوز أن تشمل الصورة المستخرجة على أحكام إشهار الافلاس إذا رد إليه اعتباره كما لا يجوز ان تشمل على قرارات الحجر او الحجر إذا ما رفعا.
كما يجوز لأي شخص الإطلاع على بيانات او وثائق أي تاجر في مكتب السجل بعد دفع الرسوم المستحقة.
مادة(7) 1- على كل تاجر مشمول باحكام هذا القانون أن يذكر في مكاتباته ومطبوعاته المتعلقة بأعماله التجارية وعلى واجهة محله التجاري رقم السجل التجاري الخاص به واسمه التجاري وان تكون هذه البيانات مطابقة للبيانات الواردة في السجل التجاري.
2- يجب أن تعرض شهادة القيد في السجل التجاري او نسخة منها في مكان ظاهر في المحل التجاري الذي تخصه هذه الشهادة.
مادة(8) على التاجر أو ورثته وأولياء هؤلاء أو أوصيائهم او المصفيين بحسب الاحوال ان يطلبوا كتابيا شطب القيد في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث أي من الأحوال التالية:-
ج.تصفية الشركة سواء كانت التصفية بالاتفاق او بناء على عقد الشركة او حكم قضائي او بقرار من جهة الاختصاص ويرفق بطلب شطب القيد صورة طلب القيد الأصلي وصور طلبات التعديل ان حدث والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة(9) إذا لم يقدم طلب شطب القيد من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (8) من هذا القانون جاز لمكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التأكد من الأسباب الموجبه له وان يبلغ ذلك إلى صاحب الشأن والجهات ذات العلاقة خلال اسبوعين من تاريخ هذا الإجراء.
الفصل الثالث
احكام عامـة
مادة(10) تنشأ بقرار وزاري مكاتب للسجل التجاري في عواصم المحافظات وفي أي منطقة اخرى في المحافظة وذلك حسب تطور النشاط التجاري فيها تقوم بقيد اسماء التجار الخاضعين لاحكام هذا القانون سواء كانوا من اليمنيين او الأجانب مع مراعاة احكام قانون الاستثمار.
مادة(11) 1- يحظر مزاولة التجارة في محل تجاري ما لم يكن صاحبه مقيدا في السجل التجاري الذي يقع في دائرته المحل التجاري وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل ما لم يثبت تلك الصفة بطريقة أخرى.
2- لا يجوز لأحد أن يعمل بصفة مستورد أو مصدر أو مقاول أو سمسار أو وكيل بالعمولة أيا كان إذا لم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته.
3- يحق للوزير اعفاء صغار التجار الذين يحددهم من الخضوع لاحكام هذا القانون.
مادة(12) 1- على كافة الهيئات المختصة التي يرخص لها بتوقيع الجزاءات وتعيين المقيمين للمحجور عليهم او رفع الحجر عنهم او تعيين الوكلاء عن الغائبين او عزلهم او اصدار احكام بحل الشركات او بطلانها او تعيين المصفين لها او عزلهم او اصدار احكام باشهار الافلاس او إلغائها او تعيين وقت للتوقف عن دفع الديون او احكام قفل التفليسة او اعادة فتحها او احكام اعادة الاعتبار او الأوامر الصادرة في الصلح الواقي من الافلاس او بالحجر على أموال التاجر ان تخطر مكاتب السجل المختصة بصورة من الاحكام او الأوامر النهائية وعلى المكاتب المذكورة قيد ملخص هذه الاحكام في الصحيفة الخاصة.
2- على الجهات ذات العلاقة بالتجار عدم البت في أي معاملة متعلقة بتجارتهم او اعمالهم التجارية إلا بعد تأكدها من حصول هؤلاء على القيد او التجديد في السجل التجاري تنفيذا لاحكام هذا القانون.
مادة(13) لموظفي السجل التجاري صلاحية التفتيش على المحلات التجارية الواقعة في دائرة اختصاصهم للتحقق من اتباع المسئولين عنها لاحكام هذا القانون.
مادة(14) يجوز لمن رفضت طلباتهم بالقيد او التجديد او بالتغيير او بالشطب من السجل التجاري التقدم بتظلماتهم كتابيا إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض الطلب ويكون قرار الوزير نهائيا غير قابل للطعن.
مادة(15) تقوم الوزارة بإصدار صحيفة خاصة تتعلق باشهار بيانات المقيدين لديها في عموم مناطق الجمهورية تسمى (جريدة الاسماء التجارية) كما تنشر فيها بيانات عن اعمال السجل الاخرى من تعديلات او تجديدات او شطب وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يتم شهرها في هذه الجريدة.
الفصل الرابع
الجــزاءات
مادة(16) 1- كل من خالف احكام الفقرة(1) من المادة(3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (1000) الف ريال.
2- كل من خالف احكام الفقرتين(3،2) من المادة(3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها(2500) ريال ألفين وخمسمائة ريال.
3- كل من خالف احكام الفقرة(4) من المادة(3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها(4000)ريال أربعة ألف ريال.
4- كل مخالف احكام الفقرة(1) من المادة(11) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (1000)الف ريال وتتعدد الغرامات بتعدد المحلات او الفروع او الوكالات التي لم تقدم طلبات القيد عنها ويصدر قرار بغلق المحل بالأضافه إلى الغرامات إذا تجاوزت فترة التأخير ثلاثة اشهر.
مادة(17) كل من خالف احكام المادتين(5،4)من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (1000)ريال الف ريال وذلك عن كل شهر ينقضي دون التقدم بطلب التأشير بالتعديل او بالتجديد في الموعد المحدد.
مادة(18) كل من خالف احكام المادة (7) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدره (2000)ريال الفين ريال وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مادة(19) كل من خالف احكام المادة (8) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (2000)ريال الفين ريال ويستثنى من ذلك ورثة التاجر المتوفي.
مادة(20) كل من خالف الفقرة (2) من المادة (11) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (2000)ريال الفين ريال عن كل شهر يزاول فيه مهنته ويوقف نشاط المخالف إذا استمر في مزاولة نشاطه دون تقديم طلب القيد.
مادة(21) مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن (5000)ريال خمسة الآف ريال ولا تزيد عن (10.000)ريال عشرة الآف ريال كل من:
مادة(22) كل من خالف المادة (24) من هذا القانون يجازى عن كل شهر تال للمدة المحددة لتقديم طلبات او توفيق أوضاع الاشخاص المقيدين قبل صدور هذا القانون يعاقب بغرامة قدرها(3000)ريال ثلاثة الآف ريال.
مادة(23) 1- يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا الفصل بقرار من مدير عام السجل التجاري او مدير فرع الوزارة وذلك بعد الإطلاع على الأوراق والتحقيقات التي يجريها مكتب السجل التجاري الذي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصه.
2- لا يجوز توقيع أي جزاء إلا بعد سماع أقوال المخالف او من يمثله وتحقيق دفاعه تحقيقا كاملا إلا إذا امتنع عن الحضور في المواعيد التي يحددها مكتب السجل التجاري بالرغم من التنبيه عليه على يد أحد رجال الشرطة وبدون عذر مقبول.
3- يجب أن تكون القرارات مسببة وإلا كانت باطلة ولا تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على تاريخ تسليم صورة من القرار إلى صاحب الشأن او موافاته بكتاب مسجل دون ان يتظلم منه ويوقف تقديم التظلم في الميعاد المذكور تنفيذ القرار حتى يفصل فيه ويقدم في الميعاد المشار إليه إلى الوزير الذي يكون قراره في هذا نهائيا.
الفصل الخامس
احكام ختامية
مادة(24) على كل تاجر في الجمهورية عند صدور هذا القانون توثيق اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة(25) يصدر الوزير القرارات والأوامر والتعليمات والأنظمة اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وتشمل على الأخص ما يلي:-
مادة(26) الرسوم الخاصة بتكاليف خدمات القيد واعادة القيد والتاشير والتجديد ورسوم المستخرجات وأي رسوم اخرى عن خدمات السجل التجاري تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة(27) يلغى القانون رقم (17) لسنة 1972م بشأن السجل التجاري الصادر بصنعاء بتاريخ 30/10/1972م والقانون رقم (14) لسنة 1968م بشأن السجل التجاري الصادر في عدن بتاريخ 24/8/1968م.
مادة(28) يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 28/رمضان/1411هـ
الموافق13/ابريـل/1991مـ
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الـوزراء رئيس مجلس الرئاســـة