قانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن

الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات

باسم الشعب:-

رئيس مجلس الرئاسة:-

بعد الإطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الباب الأول

التسمية والتعاريف

مادة(1) يسمى هذا القانون (قانون الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات).

مادة(2) لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها في هذه المادة إلا إذا دلت القرنية على خلاف ذلك:

الجمهورية: الجمهورية اليمنية.

الوزارة: وزارة الماليــة.

الوزير: وزير الماليــة.

المصلحة: مصلحة الضرائب او الادارة الضريبية.

رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب.

القانون: قانون الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لاحكام هذا القانون.

الضريبة: احدى الضرائب المفروضة بمقتضى احكام هذا القانون.

الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري .

المكلف:         الشخص الملزم بأداء الضريبة وفقا لاحكام هذا القانون.

المنشأة: المحل التجاري و المتألف من مجموعة من عناصر مادية ومعنوية والمخصص لمزاولة مهنة تجارية او صناعية او خدمية او غير ذلك.

تاجر الجملة: كل شخص طبيعي او اعتباري يقوم ببيع وشراء المنتجات بالجملة والتي لا يملكها المنتج او يملك جزءا منها.

المنتجات: كافة المواد المنتجة او المصنعة محليا او المستوردة سواء اكانت طبيعية او زراعية او صناعية أو بحرية باستثناء ما تم اعفاؤه بهذا القانون.

المحكمة المختصة: هي المحكمة المشار اليها في المادة (79) من القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل.

الشعبة الاستئنافية: هي الشعبة المشار إليها في المادة (81) من القانون رقم(31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل.

الباب الثاني

فرض الضريبة ونطاق سريانها

الفصل الاول

الضريبة على السلع المنتجة والمصنعة محليا

مادة(3) تفرض ضريبة على السلع المنتجة والمصنعة محليا الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون سواء كان انتاجها         او تصنيعها كليا او جزئيا ويدخل ضمن ذلك التعبئة والتركيب والتغليف والتجميع .

مادة(4) تسري أحكام هذا القانون على كل منشأة او مكلف ينتج او يستورد او يبيع او يقدم خدمة خاضعة للضريبة.

مادة(5) يتم احتساب الضريبة من اجمالي قيمة الكميات المنتجة والمصنعة بسعر بيع المصنع لتاجر الجملة وذلك بالفئات والنسب المحددة قرين كل سلعة وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.

مادة(6) على كل المنشآت والمكلفين الخاضعة سلعهم ومنتجاتهم لاحكام هذا القانون تقديم اقرارات شهرية وفقا للنموذج المعد لذلك باللائحة التنفيذية خلال عشرين يوما من كل شهر عن الشهر السابق وتبين فيه المواد الخام المستوردة والمحلية والمنصرفة والمخزنة والكميات المنتجة والمصنعة والكميات المباعة وسعر البيع لتاجر الجملة والقيمة البيعية وقيمة الضريبة المستحقة على الكميات المباعة فعلا وتسدد الضريبة المستحقة في الميعاد المحدد لتقديم الاقرار ، كما يلزم تقديم الاقرارات حتى إذا لم يتم أي انتاج او بيوع خلال الشهر.

مادة(7) يتم اخضاع الأرصدة الموجودة لدى المصانع والمستوردين وتجار الجملة والوكلاء الموزعين في اليوم السابق لسريان أحكام هذا القانون للضريبة وتلتزم الجهات المذكورة بتقديم بيان إلى مصلحة الضرائب وفروعها بالرصيد الموجود للسلع الخاضعة للضريبة خلال عشرة أيام من تاريخ سريان احكام هذا القانون وسداد الضريبة عن تلك الكميات.

الفصل الثاني

الضريبة على استهلاك المشتقات النفطية وتذاكر السينما

والسلع المستوردة والخدمات الأخرى

مادة(8) تفرض ضريبة على استهلاك مختلف المشتقات النفطية طبقا للفئات الواردة قرين كل نوع في الجدول المرفق بهذا القانون وتحصل هذه الضريبة على قيمة مبيعات المشتقات النفطية المستوردة والمنتجة محليا وعلى مصلحة الجمارك تحصيل هذه الضريبة بنفس النسب والفئات المحددة على كل الكميات المستوردة وبنفس طريقة تحصيل وتوريد الرسوم الجمركية وتوريدها لحساب مصلحة الضرائب.

مادة(9) تفرض ضريبة على تذاكر دخول السينما ومحلات تأجير وبيع أشرطة الفيديو والكاسيت طبقا للجدول المرفق بهذا القانون.

مادة(10) على جميع المنشأت الخاضعة لاحكام المادتين (9،8) تقديم اقرارات شهرية خلال عشرين يوما من كل شهر عن الشهر السابق وفقا للنموذج المحدد باللائحة التنفيذية وتؤدي الضريبة المستحقة في الميعاد المحدد لتقديم الاقرار.

مادة(11) تفرض ضريبة استهلاك على كل ما يستورد من السلع الخاضعة لضريبة الانتاج والاستهلاك بما في ذلك السلع المصنعة في المناطق والأسواق الحرة عند سحبها للاستهلاك المحلي و بواقع ضعف الضريبة الواردة في الجدول المرفق بهذا القانون، وعلى مصلحة الجمارك تحصيل هذه الضريبة وبنفس طريقة تحصيل وتوريد الرسوم الجمركية وتورد لحساب مصلحة الضرائب طبقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة(12) على المنشآت التي تستورد سلعا خاضعة للضريبة ان تقدم الى المصلحة اقرارا شهريا موضحا به الكميات التي قامت باستيرادها وقيمة الضريبة المسددة الى مصلحة الجمارك وذلك على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية ويقدم هذا الاقرار خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر التالي عن الشهر السابق.

الفصل الثالث

الضريبة على استهلاك القات

مادة(13) تفرض ضريبة على الكميات المستهلكة من القات في الجمهورية طبقا للنسبة الواردة في الجدول المرفق بهذا القانون من القيمة البيعية المقدرة للكميات المستهلكة بما في ذلك الكميات التي لا تخصص للبيع ويتم تحصيلها فورا.

     ويجوز تقدير القيمة لتحصيل الضريبة عن طريق الوزن على أن تحدد اللائحة التنفيذية الاسس والمعايير لذلك.

مادة(14) يلزم المكلف باداء هذه الضريبة بتقديم اقرار يومي حسبما تحدده اللائحة التنفيذية وتحصل الضريبة بموجبه إذا كان الاقرار صحيحا وللمصلحة الحق في تعديل الاقرار لتحصيل الضريبة المستحقة وفقا للمادة رقم (13) من هذا القانون.

مادة(15) لغرض ربط ضريبة استهلاك القات على المصلحة اصدار بطاقة حصر لتجار القات المكلفين باداء الضريبة وعليهم ابرازها عند الطلب.

مادة(16) يتم تحصيل الضريبة المقررة بمقتضى احكام هذا القانون من المكلفين في الاسواق المخصصة لبيع القات او المداخل المؤدية الى المدن او الاماكن التي تحددها المصلحة وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة(17) بناء على طلب مصلحة الضرائب على وزارة الداخلية والأمن القيام باتخاذ الاجراءات الضبطية التي تضمن تحصيل هذه الضريبة طبقا لاحكام هذا القانون.

مادة(18) على الجهات المختصة ذات العلاقة العمل على بناء او تحديد او اعتماد الاسواق المخصصة لمزاولة تجارة القات وبيعه في مختلف مدن ومناطق الجمهورية وبالتنسيق مع المصلحة.

مادة(19) كل من يخالف أحكام المادتين (15،14) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد عن الفي ريال مع دفع الضريبة.

مادة(20) كل من يخالف احكام المادة (16) من هذا القانون يعاقب بغرامة قدرها (35%) من قيمة كمية القات المهربة وتضاعف هذه الغرامة في حالة التكرار وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يعطي من هذه الغرامة لمن اسهموا في كشف حالات التهريب.

مادة(21) تخصص نسبة (10%) من الزيادة في حاصلات الضرائب على القات مقارنة بستة اشهر سابقة لصالح المحصلين على أن تدفع لهم نهاية كل شهر ، وتحدد اللائحة الاسس التي يجب اتباعها عند تقدير الضريبة على القات منعا للتعسف والمزاجية.

مادة(22) مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين النافذة الاخرى يعاقب كل متحصل ثبت انه استلم مبلغا من أي مكلف ولم يعطه سند رسميا بذلك او اعطى سندا في مبلغ اقل مما استلمه من المكلف، وذلك بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ولا تقل عن ستة اشهر او بغرامة تساوي ضعف المبلغ الذي اختلسه بشرط نقل الغرامة في كل الاحوال عن عشرة الآف ريال.

     وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المكافأة التي تعطى لمن بلغ عن المتحصل للضريبة المرتكب للمخالفات المذكورة آنفا.

 

الباب الثالث

الاحكام العامة

الفصل الاول

الاخطار ومسك الدفاتر

مادة(23) على كل مكلف خاضع او جهة خاضعة للضريبة المقررة بأحكام هذا القانون أن يقدم اخطارا بتاريخ بدء ممارسة العمل او النشاط خلال شهر من هذا التاريخ إلى المصلحة وفقا للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية وعليه أن يقدم اخطارا خلال خمسة عشرة يوما عند اضافة نشاط او انتاج سلعة اخرى خاضعة لاحكام هذا القانون او أي تغيير في الأسعار او نقل مقر نشاطه إلى مكان آخر وإذا كان المكلف شركة وقع واجب الاخطار على مديرها او عضو مجلس ادارتها المنتدب او الشخص المتولي تصريف شئونها.

مادة(24) على وزارة التموين والتجارة ووزارة الصناعة أو أية جهة حكومية يكون من اختصاصها منح تراخيص انتاج او تصنيع أية سلعة تخضع للضرائب بهذا القانون اخطار مصلحة الضرائب عند منح التراخيص بالبيانات اللازمة عن المرخص له وعنوان ومكان المصنع ونوع السلعة والطاقة الانتاجية للمصنع وتوسعاته وذلك وفقا للنماذج والاستمارات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة(25) يجب على مكلفي ضرائب الانتاج والاستهلاك مسك الدفاتر التجارية والفواتير وتحدد اللائحة التنفيذية نوع تلك الدفاتر وبياناتها ، كما تحدد فئات ومستويات المكلفين الملزمين بمسك هذه الدفاتر ، كما يجب عليهم تقديم صورة من الحسابات الختامية والميزانية العمومية.

الفصل الثاني

حق الإطلاع وسر المهنة

مادة(26) يحق للمصلحة بواسطة الفنيين ورؤسائهم الذين من اختصاصهم القيام بإجراءات التفتيش والفحص والربط والتحصيل لتنفيذ الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون حق الإطلاع على البيانات والوثائق والسجلات والدفاتر والمستندات عند كل طلب ودون حاجة إلى موعد سابق ولا يجوز لأي منشأة منتجة او مصنعة ان تمتنع في أي حالة بحجة المحافظة على سر المهنة عن إطلاع مندوبي المصلحة على ما يريدون الاطلاع عليه وما لديها من الدفاتر والسجلات والوثائق والأوراق والمستندات بقصد ربط الضريبة المقررة بموجب هذا القانون عليهم أو على المتعاملين معهم ، كما أن عليها تقديم كافة المعلومات التي تطلب كتابيا منها.

 

مادة(27) على جميع مأموري الضبط القضائي والموظفين الإداريين أن يبلغوا الادارة الضريبة بكل بيان يتصل بعملهم من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش في أمر الضرائب او بارتكاب طرق احتيالية الغرض منها او يترتب عليها التخلص من أداء كل او جزء من الضريبة او يعرضها لخطر عدم الاداء سواء كان هذا العلم بمناسبة قضية مدنية او تجارية او تحقيق في مواد الجنايات او الجنح ولو انتهى بالحفظ.

الفصل الثالث

ربط الضريبة

مادة(28) تقوم المصلحة بإخطار المنشاة او المكلف بأسس تقدير الكميات الخاضعة للضريبة المستحقة عليها بطريقة التبليغ الاداري ، وللمنشأة او المكلف الاعتراض على اخطار المصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار وفي حالة عدم الرد خلال المهلة المذكورة تربط المصلحة الضريبة وفقا للإخطار وبصورة نهائية وتصبح الضريبة واجبة الاداء بمقتضى هذا الربط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار.

     وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات ربط تحصيل الضريبة على استهلاك القات.

مادة(29) 1- يعتبر التنبيه على المكلف أو المنشأة بالدفع قطعيا ، ومع عدم الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وللمصلحة أن تجري ربطا اضافيا في الاحوال الاتية:-

  • إذا لم يقدم المكلف الاقرارات وربطت المصلحة الضريبة على أساس تقديرها ثم تحققت ان هناك أوجها أخرى او مبالغ لم تكن تعلمها وقت الربط ولم يشملها تقدير المصلحة.
  • إذا أدلى المكلف ببيانات غير صحيحة او استخدم طرقا احتيالية للتخلص من الضريبة كلها او بعضها او قدم مستندات لا تتضمن حقيقة جميع اوجه النشاط وقت الربط.

2- يجب اخطار المنشأة او المكلف بالربط الاضافي والأسس التي بني عليها وكذلك الاسس التي بني عليها الربط الاصلي وأوجه النشاط او المبالغ التي سبق الربط عليها ويكون الربط الاضافي قابلا للطعن فيه كالربط الاصلي.

مادة(30) لغرض الربط النهائي للضريبة يحق للمصلحة اتباع ما يلي:-

  • مراجعة الاقرارات الشهرية وتعديلها وتحصيل الفروق ان وجدت وفقا لهذا القانون.
  • اجراء الفحص السنوي وإخطار المكلف بالضرائب المستحقة وفقا لهذا القانون.

ج. تحصيل فروق الفحص في حالة عدم طعن المكلف خلال الفترة القانونية (ثلاثين يوما).

د. في حالة طعن المكلف امام لجان نظر الطعون خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الاخطار يحق للمصلحة بحث موضوع الخلاف مع المكلف وتسويته وفقا لاحكام هذا القانون وإذا لم يصل الطرفان إلى حل نهائي حول موضوع الطعن ، يحق للمكلف الطعن امام لجنة نظر الطعون.

الفصل الرابع

اللجان والمحاكم

مادة(31) تشكل لجان للنظر في الطعون الضريبية ويصدر بها قرار من وزير المالية موضحا به مقر ونطاق عملها الجغرافي على النحو الآتي:-

      1- مسئول مالي لا تقل درجته عن مدير عام                       رئيسا.

      2- موظفان فنيان من مصلحة الضرائـب                            عضوان.

      3- ممثلان عن الغرفة التجارية والصناعية والنقابات المهنية     عضوان.

      4- أمين للسر.

      وتختص هذه اللجان بالنظر في الطعون الضريبية من قرارات الربط واعادة النظر فيها ولها الحق في تأييد الضريبة المربوطة او تعديلها بالزيادة او النقص او الالغاء خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطعن ، وتصدر قراراتها بأغلبية اعضائها المطلقة وفقا لاحكام هذا القانون.

مادة(32) أ. لكل من المصلحة والمكلف الطعن في قرارات لجان الطعون امام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قرارات لجنة الطعن ولا يعد الطعن المقدم من المكلف مقبولا من الناحية الشكلية إلا بعد التحقق من قيام الطاعن بالاتي:-

  • سداد مبلغ الضريبة التي يوافق عليها من واقع قرار لجنة الطعن.
  • سداد مبلغ (50%)خمسين في المائة من الضريبة المعترض عليها.

ب.الاحكام الصادرة عن المحكمة المختصة قابلة للاستئناف امام الشعب الاستئنافية وتكون احكامها نهائية غير قابلة للطعن باية طريقة من طرق الطعن الاخرى.

ج. لا يجوز لأي محكمة أخرى ولأي سبب كان أن تنظر في القضايا والمنازعات الضريبية وفقا لاحكام هذا القانون.

 

الفصل الثاني

التوقف والتنازل

مادة(33) إذا توقف النشاط الذي تؤدى الضريبة عنه كليا او جزئيا فتحصل الضريبة حتى تاريخ التوقف ولأجل الانتفاع بهذا الحكم يجب على المكلف او المنشأة ان يبلغ المصلحة خلال اسبوع من التوقف او انتهائه حتى ولو كان التوقف بسبب خارج عن ارادته وان يقدم اليها الوثائق والبيانات اللازمة لاثبات التوقف او الانتهاء منه و الا الزم بدفع ضريبة تساوي ضريبة الشهر السابق او بنسبة عدد أيام التأخير إذا كانت أقل من شهر .

مادة(34) التنازل الكلي او الجزئي عن المنشأة او عن النشاط يكون حكمه فيما يتعلق بتحديد الضريبة حكم التوقف وتطبق عليه احكام المادة (33) من هذا القانون، ويجب على المتنازل او المتنازل اليه تبليغ مصلحة الضرائب عن ذلك خلال 48ساعة من تاريخ التنازل الكلي او الجزئي وللمتنازل له ان يطلب من مصلحة الضرائب بيانا عن الضرائب المستحقة على المنشأة او النشاط المتنازل عنه إلى تاريخ التنازل ويكون كل من المتنازل والمتنازل له مسئولا بالتضامن عما استحق من الضرائب حتى تاريخ التنازل.

الفصل السادس

الجزاءات

مادة(35) يعاقب كل من يخالف احكام المواد (34،33،23) من هذا القانون بغرامة قدرها (50%) من الضريبة المستحقة وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة .

مادة(36) الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق والبيانات والمستندات المنصوص عليها في هذا القانون او اتلافها قبل انقضاء المدة التي تنص عليها مواد واحكام القانون التجاري يكون اثباته بمحضر ويعاقب بغرامة لا تقل عن الفي ريال ولا تزيد عن عشرة الآف ريال ، ويحق في هذه الحالة ربط الضريبة بالطريقة التي تراها المصلحة مناسبة وفقا لاحكام هذا القانون.

مادة(37) في حالة اخلال المنشأة او المكلف بمواعيد تقديم الاقرار و اداء الضريبة المستحقة في المهلة المحددة طبقا لاحكام هذا القانون تفرض الغرامات التالية:-

      3% على التأخير خلال الشهر الاول.

      5% إذا تجاوز التأخير الشهر الاول إلى الشهر الثاني.

      10% إذا تجاوز التأخير الشهر الثاني.

      ويجري حساب الغرامات عن التأخير بالنسبة المحددة من قيمة الضريبة المستحقة.

مادة(38) مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 25% من قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة كل من:

  • استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون كلها او بعضها وذلك باخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة.
  • كل من أدلى ببيانات غير صحيحة في الاقرارات او الاوراق التي تقدم تنفيذا لهذا القانون بقصد التخلص من اداء الضريبة كلها او بعضها وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

ج. كل من ثبت أنه حرض او اتفق او ساعد أي مكلف او منشأة على التخلص من أداء الضريبة باخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة او باعطاء او باعتماد بيانات غير صحيحة سواء في اقرارات او حسابات او دفاتر او ميزانيات او تقارير او مستندات اخرى نصت قوانين الضرائب على تقديمها لاغراض ضريبية ويعتبر متضامنا مع المكلف أو المنشاة في أداء ما قد يرتب على أفعاله من فروق ضريبية وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

مادة(39) يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد عن خمسة الآف ريال كل من:-

  • تخلف عن العمل بمقتضيات أي اخطار او طلب صدر اليه بموجب هذا القانون طبقا للفترات الزمنية المحددة.
  • تخلف عن الحضور تلبية لاخطار صدر اليه تحقيقا لأي غرض من أغراض هذا القانون.

مادة(40) كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه او عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما يقضى به القانون فإذا أفشى سرا عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنه واحدة أو بغرامة لا تقل عن الف ريال ولا تزيد عن خمسين الف ريال.

الفصل السابع

التحصيل والحجز

مادة(41) إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيس المصلحة او من يفوضه ان يطلب من النيابة العامة حجز ما يساوي المبلغ المستحق للمصلحة حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيه إلا إذا صدر حكم من المحكمة المختصة.

مادة(42) متى أصبح الدين الضريبي قطعيا وفقا لاحكام هذا القانون فللنيابة العامة بناء على طلب المصلحة حق توقيع حجز تنفيذي على أموال المدين وعلى ما يكون له من أموال لدى الغير من النقود والأوراق والقيم المالية او غيرها بما يساوي المبلغ المستحق للمصلحة سواء كانت مستحقة في الحال او في المستقبل وعلى المحجوز لديه ان يقوم بتوريد ما بذمته لخزينة المصلحة او الاقرار بما في ذمته لها مبينا أسباب الدين وكل ما لديه من الأوراق الأصلية المؤيدة لصحة بياناته وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحجز .

مادة(43) دين الضرائب واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها من غير احتياج إلى المطالبة في مقر المدين .

مادة(44) إذا صادف نهاية المدة المحددة لتقديم الاقرار عطلة او اجازة رسمية فيتم تقديم الاقرار عقب انتهاء الاجازة او العطلة الرسمية مباشرة أي في اول يوم من الدوام الرسمي.

الفصل الثامن

احكام متنوعه

مادة(45) يستثنى من الخضوع للضريبة المفروضة باحكام هذا القانون السلع المنتجة او المصنعة محليا والتي تدخل في عداد المنتجات والمصنوعات اليدوية والحرفية ومنتجات الثروة السمكية والمنتجات الحيوانية من الألبان ومشتقاته.

مادة(46) على الوزارات والمؤسسات العامة والمختلطة ومؤسسات القطاع الخاص التي تعمل لديها او تحت اشرافها او بترخيص منها ، أية شركة او منشأة اجنبية عاملة في الجمهورية ، تنوي اغلاق اعمالها بصفة نهائية ، أن تبلغ بذلك المصلحة قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الأغلاق.

      ويجوز للمصلحة أن تطلب كتابيا من النيابة عدم السماح للمالك او مدير أو ممثل الشركة او المنشأة بالسفر إلا إذا حصل على شهادة من المصلحة تفيد سدادهم للضريبة المستحقة بموجب هذا القانون او تقديم ضمانة كافية تقبلها المصلحة.

مادة(47) تعفى المنتجات المصدرة إلى خارج الجمهورية من الضريبة المفروضة بأحكام هذا القانون وللمصلحة الحق في طلب أية بيانات تراها ضرورية للتثبت من الكميات التي تم تصديرها.

مادة(48) يحق للمصلحة الزام اصحاب المنشأت بوضع علامات او اشرطة مميزة على المنتجات لمعرفة الكميات المنتجة والمباعة ويحق لها استخدام اية وسيلة رقابية اخرى وذلك لغرض التأكد من سلامة تحصيل الضريبة طبقا لما تقرره اللائحه التنفيذية.

مادة(49) تمنح مكافأة تشجيعية لكل من يدلي بمعلومات او بيانات تؤدي إلى إظهار الطرق الاحتيالية التي استعملت للتخلص من اداء الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون او لإخفاء حقيقة الكميات المنتجة او المصنعة الخاضعة للضريبة وبثبوت صحتها يكون له الحق في الحصول على مكافأة قدرها(5%) من قيمة الضريبة المستحقة على الكميات المخفاة او التهرب من اداء الضريبة عليها وذلك بعد سدادها اما إذا ثبت ان تلك المعلومات والبيانات كاذبة فيعاقب من أدلى بها كيديا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال.

مادة(50) يمنح جميع العاملين ورؤسائهم في مجال تطبيق هذا القانون حافزا بما يعادل مرتب شهرين في نهاية كل سنه إذا حققوا الربط المقدر في الموازنة العامة للدولة.

مادة(51) يكون لموظفي المصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية صفة مأموري الضبطية القضائية لاثبات ما يقع من المخالفات عند تنفيذ هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة(52) منعا للازدواج او التكرار الضريبي ، تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفاصيل الضوابط التي تكفل ذلك وفقا لاحكام هذا القانون.

مادة(53) على وزير المالية ان يصدر ما يقتضيه العمل بهذا القانون من القرارات والانظمة واللوائح التنفيذية.

مادة(54) تلغى احكام القوانين والقرارات التالية:(الصادرة في صنعاء).

  • قانون رقم (24) لسنة 1989م بشأن فرض رسم صحي على السجائر.
  • قانون رقم (1) لسنة 1986م بشأن فرض ضريبة على انتاج السجائر محليا.
  • قانون رقم(14) لسنة 1980م بتعديل الضريبة على استهلاك القات والاحكام الخاصة بجبايتها وإجراءات ضبط التسعيرة ،والتهرب من الضريبة.
  • قانون رقم (28) لسنة 1980م بفرض ضريبة على المياه الغازية والمرطبات مثل العصير بمختلف انواعها باستثناء الحليب.
  • قانون رقم (46) لسنة 1973م بفرض ضريبة على السجائر.
  • قانون رقم(4) لسنة 1973م بتعديل ضرائب المحروقات.
  • قانون رقم (13) لسنة 1969م بفرض ضريبة على استهلاك بعض السلع (السجائر وتذاكر السينما وتذاكر النقل البري).
  • قرار بقانون رقم (15) لسنة 1977م بتحديد بعض الرسوم وتحصيلها لمصلحة الضرائب. وكذا القوانين التالية (الصادرة في عدن):
  • قانون رقم (12) لسنة 1969م بشأن تعديل الرسوم المفروضة على المنتجات البترولية.
  • قانون رقم(14) لسنة 1979م بشأن فرض ضريبة الانتاج على المواد المنتجة محليا وتعديلاته.

كما يلغى أي حكم او نص يخالف احكام هذا القانون.

مادة(55) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 22/جماد الثاني/1412هـ

الموافق28/ديسمبـر/1991مــ

                                             الفريق/ علي عبد الله صالح

                                             رئيس مجلس الرئاســـة

 

جدول السلع والمنتجات والخدمات المرفق بقانون الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات

م

المنتجــات

وحــدة

التحصيل

فئـة    الضريبة

ملاحظات

1

ملح الطعام المحضر المعبأ في علب

 وأكياس.

القيمة

5%

 

2

المشروبات الغازية

القيمة

15%

 

3

المياه المعدنية والصحية

القيمة

15%

 

4

انواع عصير الفواكه وكل السوائل المعدة كمرطبات

القيمة

10%

 

5

الايسكريم والجيلي

القيمة

10%

 

6

الروائح وادوات التجميل بما فيها الشامبوه

القيمة

20%

 

7

الأوراق الصحية ما عدا الحفاظات

القيمة

15%

 

8

منتجات الكرتون غير الوسيطة

والمصنوعات الورقية بكل انواعها المختلفة عدا دفاتر التعليم.

القيمة

5%

 

9

البطانيات بأنواعها

القيمة

5%

 

10

منتجات الإسفنج والبلاستيك بمختلف

 أنواعها وأغراض استعمالها عدا أنابيب الري الزراعي .

القيمة

10%

 

11

السجاد المصنع محليا (ما عدا الحرفي)

القيمة

5%

 

12

الأحذية الجلدية (ما عدا الحرفي).

القيمة

5%

 

13

الحقائب والاحزمة الجلدية

القيمة

5%

 

14

الطلاء بجميع أنواعه.

القيمة

10%

 

15

الأدوات المنزلية المصنعة بمختلف أنواعها.

القيمة

5%

 

16

المسامير

القيمة

5%

 

17

البطاريات بمختلف أنواعها وأحجامها.

القيمة

10%

 

18

السجائر ذات العلامة المسجلة خارجيا

العلبه ذات 20سجاره

8ريال

 
 

19

السجائر ذات العلامة المسجلة محلية

القيمة

7ريال

 

20

التبغ والسيجار المستورد للاستهلاك

القيمة

60%

 

21

القات

القيمة

20%

 

22

بنزين عادي (محلي ومستورد)

لتر

25فلس

 

23

بنزين (130،100) محلي ومستورد

لتر

20فلس

 

24

سولار (محلي ومستورد)

لتر

10فلس

 

25

كيروسين (محلي ومستورد)

لتر

7.5فلس

 

26

ترباين (محلي ومستورد)

لتر

5فلس

 

27

زيوت (محلي ومستورد)

لتر

22.5/1ريال

 

28

المازوت وسائر المنتجات البترولية الاخرى

لتر

5 فلس

 

29

شحوم (محلي ومستورد )

كيلو

22.5/1ريال

 

30

الغاز السائل (الاسطونات) محلي ومستورد

دبه

50فلس

 

31

منتجات مصانع الالمنيوم

القيمة

5%

 

32

منتجات مصانع الملابس الجاهزة

من خامات مستوردة

القيمة

5%

 

33

الكبريت

القيمة

10%

 

34

تذاكر السينماومحلات تأجير وبيع اشرطه الفيديو والكاسيت

القيمة

25%

 
 

قرار جمهوري بالقانون رقم (4) لسنة 1995م

بشأن تعديل القانون رقم (70) لسنة 1991م

بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات

رئيس الجمهورية:-

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1) تعدل المادة (5) من القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات ليكون نصها كما يلي:-

  • يتم احتساب الضريبة من اجمالي قيمة الكميات المنتجة والمصنعة بسعر بيع المصنع لتاجر الجملة وذلك بالفئات والنسب المحددة قرين كل سلعة وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.
  • استثناءا من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تعدل فئات الضريبة المحددة قرين كل من السجائر ذات العلامة المسجلة خارجيا والسجائر ذات العلامه المسجلة محليا الواردة بجدول السلع والمنتجات والخدمات المرفق بقانون الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات رقم (70) لسنة 1991م وذلك وفقا للمادة التالية من هذا القانون.

مادة(2) السجائر ذات العلامة المسجلة خارجيا (65%) من اجمالي سعر البيع للمستهلك – السجائر ذات العلامة المسجلة داخليا (60%) من اجمالي سعر البيع للمستهلك.

مادة(3) تعدل المادة رقم (48) من القانون رقم(70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات لتكون كما يلي:-

     يحق للمصلحة الزام أصحاب المنشآت بوضع علامات او اشرطة مميزة على المنتجات لمعرفة الكميات المنتجة والمباعة ويحق لها استخدام أي وسيلة رقابية اخرى وذلك لغرض التأكد من سلامة تحصيل الضريبة طبقا لما تبرره اللائحة التنفيذية وعلى وجه التحديد يجب لصق (طابع البندرول) الصادر من المصلحة على كل علبه سجائر.        وعلى المصلحة تحصيل قيمته طبقا للأسس المحددة بقرار من وزير المالية بهذا الشأن.

مادة(4) يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار بالقانون وعلى وزير المالية أن يصدر ما يقتضي العمل به من قرارات ولوائح .

مادة(5) يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريـخ 20/رمضان/1415هـ

الموافـق 19/فبراير/ 1995مـ

عبد العزيز عبد الغني                     الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                     رئيس الجمهوريـــــة

 

قانون رقم (4) لسنة 1997م

بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم (70) لسنة 1991م

بفرض الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات

باسم الشعب:-

رئيس الجمهورية:-

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون التالي نصه:

مادة(1) تعدل المواد(3-5-6-9-11-36-39-40-45-48-50) من القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات على النحو التالي:-

مادة(3) مع عدم الإخلال بالاحكام الواردة في المادة (45) من هذا القانون تفرض ضريبة على كل ما ينتج او يصنع (كليا او جزئيا) من السلع والمنتجات المحلية بواقع (10%) بما في ذلك التعبئة والتركيب والتغليف والتجميع عدا السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون فيكون سعر الضريبة المفروضة عليها بالنسبة المحددة قرين كل منها.

مادة(5) يتم احتساب الضريبة لكل سلعه من السلع المنتجة محليا من اجمالي قيمة الكميات المباعه بسعر بيع المصنع لتاجر الجملة عدا السجائر والمشتقات النفطية والمياه المعدنية والصحية والمشروبات الغازية يتم احتساب الضريبة عليها من اجمالي سعر البيع للمستهلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة(6) أ. على كل المنشآت والمكلفين الخاضعة سلعهم ومنتجاتهم وخدماتهم لاحكام هذا القانون تقديم اقرارات شهرية وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض خلال عشرين يوما من كل شهر عن الشهر السابق وللمكلف ان يخصم من الضريبة المستحقة ما سبق سداده او تحميله كضريبة استهلاك على مدخلاته من الخامات اللازمة للصناعة شريطة تقديم نسخة من البيان الجمركي بالضريبة المدفوعة وكافة الوثائق والمستندات المؤيدة ووفقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

     ب.يجب أن يتضمن الاقرار بصفة أساسية البيانات التالية:

     - المواد الخام المستوردة والمحلية والمنصرفة والمخزونة.

     - الكمية المنتجة او المصنعة والكميات المباعة وسعر البيع لتاجر الجملة وسعر البيع للمستهلك.

     القيمة البيعية وقيمة الضريبة المستحقة على الكميات المباعة والخدمات المقدمة.

     ج. يلزم المكلف او المنشأة بتقديم الاقرار المحدد في هذه المادة حتى إذا لم يتم أي انتاج او بيوع خلال الشهر.

مادة(9) تفرض ضريبة على خدمات تذاكر دخول السينما والحفلات والمهرجانات والفعاليات الفنية والترفيهية وعلى خدمات الفنادق بواقع النسب المحددة قرين كل منها بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

مادة(11) أ. مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في المادة (45) من هذا القانون تفرض ضريبة استهلاك على كل ما يستورد من السلع والمنتجات والمواد الخام (باستثناء المواد الخام اللازمة لصناعة السلع الخاضعة للضريبة على اساس سعر البيع للمستهلك) بما في ذلك السلع المصنعة في المناطق والمدن و الاسواق الحرة عند وضعها للاستهلاك المحلي وبواقع (10%) سواء كان انتاجها او تصنيعها كليا او جزئيا ويدخل ضمن ذلك التعبئة والتركيب والتغليف والتجميع عدا السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون فيكون سعر الضريبة المفروضة عليها بالنسبة المحددة قرين كل منها.

     ب. يتم احتساب ضريبة الاستهلاك على كل ما يستورد من السلع والمنتجات من اجمالي القيمة المتخذة اساسا لتحديد الرسوم الجمركية والعوائد الاخرى على النحو الآتي:

     1- القيمة(سيف).

     2- الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى.

     3- 10% على إجمالي البندين السابقين.

     ويتم احتساب ضريبة الاستهلاك على اجمالي البنود السابقة ما عدا السجائر والمشتقات النفطية والمياه المعدنية والصحية والمشروبات الغازية. يتم احتساب الضريبة عليها من اجمالي سعر البيع للمستهلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

     ج. على مصلحة الجمارك تحصيل الضريبة المستحقة على الكميات المستوردة بنفس طريقة تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وتوريدها إلى حساب مصلحة الضرائب طبقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة(36) ما لم يكن هناك عقوبة أشد في القوانين الأخرى يعاقب من يمتنع عن تقديم الدفاتر والأوراق والبيانات والمستندات المنصوص عليها في القانون او اتلافها قبل انقضاء المدة التي تنص عليها مواد واحكام القانون التجاري والمثبت بمحضر رسمي بغرامة لا تقل عن عشرة الف ريال ولا تزيد عن مائة الف ريال ويحق لمصلحة الضرائب في هذه الحالة ربط الضريبة بالطريقة التي تراها مناسبة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة(39) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الف ريال ولا تزيد عن خمسين الف ريال كل من:-

  • تخلف عن العمل بمقتضيات أي اخطار او طلب صدر اليه بموجب القانون طبقا للفترات الزمنية المحددة.
  • تخلف عن الحضور تلبية لاخطار صدر اليه تحقيقا لأي غرض من أغراض القانون.

مادة(40) كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه او عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما يقضى به القانون فإذا أفشى سرا عوقب علاوة على ما تقضي به القوانين الإدارية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنه واحدة أو بغرامة لا تقل عن عشرة الف ريال ولا تزيد عن خمسين الف ريال.

مادة(45) تعفى من الضريبة المفروضه وفقا لاحكام هذا القانون السلع والمنتجات المبينه بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

مادة(48) أ. يحق لمصلحة الضرائب الزام اصحاب المنشأت بوضع علامات او اشرطة مميزة على السلع والمنتجات لمعرفة الكميات المنتجة والمباعة ويحق لها استخدام اي وسيلة رقابية اخرى لازمة لتطبيق احكام هذا القانون     وفقا لما تقرره اللائحه التنفيذية.

      ب. لموظف مصلحة الضرائب المكلف رسميا أن يدخل في أي وقت اثناء دوام المنشأة إلى أي مصنع او منشأة وملحقاتها تنتج سلعة محلية للإطلاع على السجلات وتدقيقها وله ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون.

مادة(50) أ. يمنح جميع العاملين ورؤسائهم في مجال تطبيق هذا القانون حافزا بما نسبته(1%) واحد في المائة من اجمالي الإيرادات المحصلة لضرائب الانتاج والاستهلاك والخدمات وعلى ان يتم تجنيبها مباشرة من الإيرادات المحصلة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وقواعد التجنيب والاستحقاق والصرف.

      ب. تحدد الحصة العائد للخزينة العامة مما تتحصله مصلحة الضرائب من مبالغ الغرامات وفقا لاحكام هذا القانون بنسبة (50%) ويخصص الباقي لمواجهة نفقات حصر وربط وتحصيل ضريبة الانتاج والاستهلاك والخدمات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس الصرف.

مادة(2) تلغى الجداول المرفقة بالقانون رقم (70) لسنة 1991م والقرار الجمهوري بالقانون رقم (4) لسنة 1995م والقرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1996م.

مادة(3) يلغى أي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة(4) على وزير المالية أن يصدر ما يقتضية العمل بهذا القانون من القرارات واللوائح التنفيذية.

مادة(5) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 5/رمضان/1417هـ

الموافق 14/يناير/1997مـ

                                                      الفريق/ علي عبد الله صالح

                                                         رئيس الجمهورية

  

قرار جمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م

بتعديل بعض مواد القانون رقم (70) لسنة 1991م

بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات

رئيس الجمهورية:-

     بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

     وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته.

     وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.

     وبناء على عرض وزير المالية.

     وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر

مادة(1) يعدل نص المادة (5) من القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات ليصبح نصها كالتالي:-

مادة(5) يتم احتساب الضريبة لكل سلعة من السلع المنتجة محليا وفقا لما يلي:-

  • يتم احتساب الضريبة على السجائر والمشتقات النفطية والمياه المعدنية والصحية والمشروبات الغازية من اجمالي سعر البيع للمستهلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون ولوزير المالية اخضاع أي سلعة او منتج للضريبة من واقع سعر البيع للمستهلك.
  • يتم احتساب الضريبة على باقي السلع والمنتجات من اجمالي سعر البيع المصنع لتاجر الجملة.

مادة(2) يعدل نص الفقرة (ب) من المادة رقم(11) من القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات ليصبح نصها كتالي:-

مادة(11) ب. يتم احتساب ضريبة الاستهلاك على كل ما يستورد من السلع والمنتجات وفقا لما يلي:-

  • يتم احتساب الضريبة على السجائر والمشتقات النفطية والمياه المعدنية والصحية والمشروبات الغازية من اجمالي سعر البيع للمستهلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون ،ولوزير المالية اخضاع أي سلعة او منتج للضريبة من واقع سعر البيع للمستهلك.
  • يتم احتساب الضريبة على باقي السلع والمنتجات المستوردة من اجمالي القيمة سيف مضافا اليها الرسوم الجمركية .

مادة(3) تضاف الفقرات التالية إلى نص المادة (38) من القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته ونصها على النحو الآتي:-

      د. كل من حاز او باع سجائر غير ملصق بها طابع البندرول من النوع المخصص لذلك وحسب الكيفية المقررة.

      هـ. كل من صنع او باع أي طابع يستدل منه بأنه طابع بندرول سبق استعماله.

      و. كل من حاز او باع سجائر مهربة أو في حكم المهربة وفقا لاحكام قانون الجمارك.

      وفي كل الاحوال يجب مصادرة ما ورد في الحالات المذكورة بالفقرات (د)،(هـ)،(و) من هذه المادة ، وفي حالة تكرار المخالفة من المكلف يجوز اتخاذ اجراءات سحب الترخيص الممنوح له لمزاولة النشاط والعمل على الغاء التوكيلات المتعلقة به.

مادة(4) يعدل نص المادة (45) من القانون (70) لسنة 1991م وتعديلاته ليكون نصها على النحو الآتي:-

مادة(45) تعفى من الضريبة المفروضة وفقا لاحكام القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته السلع والمنتجات المبينة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار بقانون باستثناء المواد المستوردة الداخله في صناعة تلك السلع.

مادة(5) أ. يلغى الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1997م ويستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار بالقانون.

ب.يلغى الجدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة1997م ويستبدل بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار بالقانون.

مادة(6) يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار بالقانون.

مادة(7) تعد هذه التعديلات جزء لا يتجزأ من القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتقرأ معه.

مادة(8) يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 30/رمضان/1419هـ

الموافق 17/ينايــر/1999مـ

د/ عبد الكريم الإرياني                              علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                               رئيس الجمهوريــة

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1999م

بتعديل المادة رقم (45) من القانون رقم (70) لسنة 1991م

المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م

بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات والجداول المرفقه به

 

رئيس الجمهورية:-

     بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

     وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته.

     وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.

     وبناء على عرض وزير المالية.

     وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر

مادة(1) يعدل نص المادة رقم (45) من القانون رقم(70)لسنة1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم(13)لسنة1999م ليكون نصها على النحو الآتي:-

مادة(45) تعفى من الضريبة المفروضة وفقا لاحكام القانون رقم(70)لسنة 1991م وتعديلاته السلع والمنتجات المبينة في الجدول رقم(2) المرفق بهذا القرار بقانون بما في ذلك المواد الداخله في صناعة تلك السلع وعلى مصلحة الجمارك التحقق من أن هذه المواد لازمة لصناعة السلع المعفية.

مادة(2) أ. يلغى الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم(70)لسنة1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم(13) لسنة1999م ويستبدل الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار بالقانون.

      ب. يلغى الجدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم(70)لسنة1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م ويستبدل بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار بالقانون.

مادة(3) يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار بالقانون.

مادة(4) على وزير المالية ان يصدر ما يقتضية العمل بهذا القرار بالقانون من القرارات واللوائح التنفيذية.

مادة(5) تعد هذه التعديلات جزء لا يتجزأ من القانون رقم(70)لسنة1991م وتعديلاته بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتقرأ معه.

 

مادة(6) يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 11/شوال/1419هـ

الموافق 28/ينايــر/1999مـ

 

د/ عبد الكريم الإرياني                              علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                               رئيس الجمهوريــة

 

جدول السلع والمنتجات المحلية والمستوردة الخاضعة لضرائب الانتاج والاستهلاك والخدمات رقم(1)المرفق بالقرار بالقانون رقم(13)لسنة1999م

م

المنتجات المحلية والسلع المستوردة

فئات الضريبة

 

أولا: - النسبة الموحدة للسلع والمنتجات الخاضعة للضريبة الغير واردة مسمياتها بهذا الجدول وكذا الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار بالقانون

10%

1

ثانيا:- سلع ومنتجات وخدمات تخضع للضريبة بنسبة تقل عن (10%) ( محلية ومستوردة)- الأحذية بجميع أنواعها وأجزائها.

5%

2

بنزين – سولار- كيروسين – ترباين – زيوت – شحوم.

2% من سعر البيع للمستهلك

3

غاز سائل (الاسطوانات).

0.5% من سعر البيع للمستهلك

4

المازوت وسائرا لمنتجات البترولية الأخرى

1% من سعر البيع للمستهلك

5

الملابس الجاهزة

5%

6

الأقمشة

5%

7

الأسمنت

5%

8

الحديد

5%

9

الخشب

5%

10

خام الألمنيوم الغير مصنع

5%

11

صفائح معدنية لصناعة الأدوات المنزلية

5%

12

معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .

أ‌.        خام ونصف مشغول.

ب‌.  حلي ومجوهرات ومصنوعات صياغة ومصنوعات أخرى.

2%

3%

13

خدمات الفنادق والمصنفة سياحيا نجمة فأكثر

7%

1

ثالثا: سلع ومنتجات تخضع للضريبة بنسبة تزيد عن 10% (محلية ومستوردة).

- المشروبات الغازية.

11% من سعر البيع للمستهلك.

2

المياه المعدنية والصحية

11% من سعر البيع للمستهلك

3

السجائر المنتجة محليا ذات العلامة المحلية

60%من سعر البيع للمستهلك

4

السجائر المنتجة محليا ذات العلامة الخارجية

65% من سعر البيع للمستهلك

5

السجائر(مستوردة).

80%من سعر البيع للمستهلك

6

السيجار

60%

7

التبغ للاستهلاك( مستورد).

25%

8

القات

20%

9

محضرات العطور ، والروائح، والتطرية ، والتجميل، والمنتجات المعدة للعناية بالجلد والشعر.

15%

10

خدمات دخول السينما والحفلات والمهرجانات والفعاليات الفنية والترفيهية.

15%

1

رابعا: سلع ومنتجات تخضع للضريبة بنسبة تزيد عن 10%(مستورده):

 اسماك وقشريات ورخويات ولافقاريات مائية أخرى بكافة أنواعها.

25% من القيمة سيف

2

شعر بشري خام وان كان مغسولا او منزوعا دهنه وفضلاته.

25% من القيمة سيف

3

أزهار وبراعم مقطوفة للباقات والزينة

25% من القيمة سيف

4

أغصان وورق أفنان وغيرها من أجزاء النبات، أعشاب وطحالب معده للباقات والتزيين.

25% من القيمة سيف

5

بن محمص وقشوره وغلاته وإبداله

25% من القيمة سيف

6

خلاصات او مركزات بن او شاي او مته (ماتيه) ومحضرات أساسها هذه الخلاصات وغيرها من أبدال البن المحمصة وخلاصات وأرواح ومركزات منها.

25% من القيمة سيف

7

العاب نارية للتسلية والمهرجانات

25%من القيمة سيف

8

جلود فراء خام

25%من القيمة سيف

9

جلود فراء مدبوغة او مهيأة

25%من القيمة سيف

10

جلود فراء مصنوعة او جاهزة

25%من القيمة سيف

11

جلود فراء تقليدية وأصناف مصنوعة منها

25%من القيمة سيف

12

جلود طيور واجزاء اخرى من الطيور

25%من القيمة سيف

13

أزهار وأوراق وثمار اصطناعية

25%من القيمة سيف

 

م

المنتجات المحلية والسلع المستوردة

فئات الضريبة

14

شعر بشري صففت جذوره ورؤؤس شعيراته

25%من القيمة سيف

15

شعور مستعارة(باروكات)، لحي مستعارة

25%من القيمة سيف

16

ترابيع وأحجار وتبليط ورصف الطرق من حجر طبيعي (عدا حجر الاردواز).

25%من القيمة سيف

17

مصنوعات اخرى من مواد جبسية (أصناف معدة للزينة والزخرفة).

25%من القيمة سيف

18

مصنوعات من الاسمنت او من حجر اصطناعي

25%من القيمة سيف

19

تماثيل وأصناف زينة وزخرفة وأثاث للاستعمال الشخصي

25%من القيمة سيف

20

أدوات من زجاج المستعملة عادة للمائدة او المطبخ والتواليت او المكتب للتزيين داخل المنازل والأغراض المماثلة.

25%من القيمة سيف

21

أصناف أخرى للتزيين الداخلي من معادن عادية واطر للصور وما يماثلها من معادن عادية ومرايا من معادن عادية.

25%من القيمة سيف

22

قاطرات كهربائية للطرق الحديدية دون مولدات.

25%من القيمة سيف

23

قاطرات اخرى للطرق الحديدية وعربات تموينها

25%من القيمة سيف

24

مركبات ذاتية الحركة للسكك الحديدية والترام ومركبات ذاتية الحركة لتفتيش الخطوط الحديدية.

25%من القيمة سيف

25

مركبات وعربات سكك حديدية وترام للمسافرين والأمتعة والبريد والمرضى والمساجين وغيرها من مركبات وعربات معدة لاستعمالات خاصة

25%من القيمة سيف

26

عربات ورش تصليح وروافع وغيرها من عربات الخدمة للسكك الحديدية والترام ومركبات تفتيش الخطوط الحديدية بدون محركات.

25%من القيمة سيف

27

عربات نقل بضائع للسكك الحديدية والترام.

25%من القيمة سيف

28

سيارات لنقل الاشخاص عدا سيارات ذات 16 مقعد وأكثر بما فيها السيارات المصممة اساسا لنقل الاشخاص بما في ذلك سيارات استايشن وسيارات السباق.

25%من القيمة سيف

29

سيارات نقل ذات غمارتين وسيارات نقل بضائع نقل حمولتها عن واحد طن.

25%من القيمة سيف

30

سيارات لاستعمالات خاصة مثل سيارات القطر والتصليح وسيارات الرفع وسيارات إطفاء الحريق وسيارات خلط الخرسانة وسيارات الكنس وسيارات الرش وسيارات ورش متنقلة وسيارات تصوير بالأشعة ما عدا سيارات حفر الآبار.

25%من القيمة سيف

31

دبابات وسيارات مدرعة حربية وان كانت مسلحة وأجزاؤها وقطعها منفصلة.

25%من القيمة سيف

32

المناطيد

25%من القيمة سيف

33

طائرات بأنواعها (بما فيها الطائرات الشراعية والهيلوكوبتر) بارشوت.

25%من القيمة سيف

34

مظلات هبوط (براشوت ) وأجزاؤها وقطعها المنفصلة ولوازمها.

25%من القيمة سيف

35

مقاليع واجهزة اخرى مماثلة لقذف الطائرات وأجهزة أرضية لتعليم الطيران وأجزاؤها وقطعها المنفصلة.

25%من القيمة سيف

36

السفن والقوارب والزوارق والعائمات الاخرى (عدا المعدة للنقل والصيد).

25%من القيمة سيف

37

السفن المصممة خصيصا للسحب (السفن القاطرة) او لدفع السفن الاخرى.

25%من القيمة سيف

38

السفن والقوارب والزوارق والعائمات الاخرى للتفكيك والتحطيم.

25%من القيمة سيف

39

الأسلحة والذخائر وأجزائها ولوازمها.

25%من القيمة سيف

40

صور أصلية محفورة (جرافير) او مطبوعة بالضغط او الحجر (ليثوغرافيا).

25%من القيمة سيف

 

جدول السلع والمنتجات المحلية والمستوردة المعفية من ضرائب الانتاج والاستهلاك والخدمات رقم(2) المرفق بالقرار بالقانون رقم(13)لسنة1999م.

م

المنتجات المحلية والسلع المستوردة

1

مدخلات الانتاج الزراعي وعلى سبيل الحصر الأسمدة ، البذور ، التقاوي الاغراس، الفسائل

2

الحصادات والحراثات الزراعية

3

مبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب والسموم وكافة المستحضرات المستخدمة في الأغراض الزراعية.

4

الخضر والفواكه والبقول والحبوب والملح والتوابل الطازجة والمعلبة المنتجة محليا عدا ما يستورد منها.

5

مدخلات الانتاج السمكي وعلى سبيل الحصر الشباك وملحقاتها – قوارب الصيد – ومحركات قوارب الصيد، الاهواك (الجلب).

6

منتجات الثروة السمكية المحلية عدا ما يستورد منها.

7

الألبان السائلة والمجففة ومشتقاتها.

8

محضرات تغذية الاطفال.

9

اللحوم

10

الدجاج والبيض والأعلاف للدواجن وللحيوانات وللأسماك.

11

القمح ودقيق القمح وسميده

12

الأرز والمكرونة والشعيرية.

13

السكر

14

السمن وزيوت الطبخ

15

معجون الطماطم.

16

الصابون ومحضرات الغسيل للاستخدام المنزلي.

17

الأدوية البشرية والبيطرية والأدوات والمعدات والأجهزة الطبية.

18

الكتب والصحف والمجلات ودفاتر التعليم.

19

الحفاظات الصحية والمستلزمات الصحية للأطفال وعلى سيل الحصر
( الحفاظات- الرضاعات – الحلمات- العضاضات- والبودرة).

20

الآلات والمعدات المستخدمة لتوليد الطاقة الشمسية والهوائية.

21

مضخات المياه والمولدات الكهربائية.

22

السلع المعفية من الضرائب والرسوم الجمركية بموجب قانون الجمارك.

 

جدول السلع والمنتجات المحلية والمستوردة الخاضعة لضرائب الانتاج والاستهلاك والخدمات رقم (1)المرفق بالقرار بالقانون رقم (23) لسنة1999م.

م

المنتجات المحلية والسلع المستوردة

فئات الضريبة

 

أولا: - النسبة الموحدة للسلع والمنتجات الخاضعة للضريبة الغير واردة مسمياتها بهذا الجدول وكذا الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار بالقانون

10%

1

ثانيا:- سلع ومنتجات وخدمات تخضع للضريبة بنسبة تقل عن (10%) ( محلية ومستوردة)- الأحذية بجميع أنواعها وأجزائها.

5%

2

بنزين – سولار- كيروسين – ترباين – زيوت – شحوم.

2% من سعر البيع للمستهلك

3

غاز سائل (الاسطوانات).

0.5% من سعر البيع للمستهلك

4

المازوت وسائر المنتجات البترولية الأخرى

1% من سعر البيع للمستهلك

5

الملابس الجاهزة

5%

6

الأقمشة

5%

7

الأسمنت

5%

8

الحديد

5%

9

الخشب

5%

10

خام الالمنيوم الغير مصنع

5%

11

صفائح معدنية لصناعة الأدوات المنزلية

5%

12

معادن ثمينة من ذهب ومعادن عادية مكسوة بقشرة من ذهب .

ا.خام ونصف مشغول.

ب.حلي ومجوهرات ومصنوعات صياغة ومصنوعات أخرى.

2%

3%

13

خدمات الفنادق والمصنفة سياحيا نجمة فأكثر

7%

14

منتجات البلاستيك بمختلف انواعها

5%

15

مطاط ومصنوعات من مطاط

5%

16

قطع غيار السيارات

5%

1

ثالثا: سلع ومنتجات تخضع للضريبة بنسبة تزيد عن 10% (محلية ومستوردة).

- المشروبات الغازية.

11% من سعر البيع للمستهلك.

2

المياه المعدنية والصحية

11% من سعر البيع للمستهلك

3

السجائر المنتجة محليا ذات العلامة المحلية

60%من سعر البيع للمستهلك

4

السجائر المنتجة محليا ذات العلامة الخارجية

65% من سعر البيع للمستهلك

5

السجائر (المستوردة).

80%من سعر البيع للمستهلك

6

السيجار

60%

7

التبغ للاستهلاك( مستورد).

25%

8

القات

20%

9

محضرات العطور ، والروائح، والتطرية ، والتجميل، والمنتجات المعدة للعناية بالجلد والشعر.

15%

10

خدمات دخول السينما والحفلات والمهرجانات والفعاليات الفنية والترفيهية.

15%

1

رابعا: سلع ومنتجات تخضع للضريبة بنسبة تزيد عن 10%(مستورده):

 اسماك وقشريات ورخويات ولافقاريات مائية أخرى بكافة انواعها.

25% من القيمة سيف

2

شعر بشري خام وان كان مغسولا او منزوعا دهنه وفضلاته.

25% من القيمة سيف

3

أزهار وبراعم مقطوفة للباقات والزينة

25% من القيمة سيف

4

أغصان وورق أفنان وغيرها من أجزاء النبات، أعشاب وطحالب معده للباقات والتزيين.

25% من القيمة سيف

5

بن محمص وقشوره وغلاته وإبداله

25% من القيمة سيف

6

خلاصات او مركزات بن او شاي او مته (ماتيه) ومحضرات اساسها هذه الخلاصات وغيرها من أبدال البن المحمصة وخلاصات وأرواح ومركزات منها.

25% من القيمة سيف

7

ألعاب نارية للتسلية والمهرجانات

25%من القيمة سيف

8

جلود فراء خام

25%من القيمة سيف

9

جلود فراء مدبوغة او مهيأة

25%من القيمة سيف

10

جلود فراء مصنوعة او جاهزة

25%من القيمة سيف

11

جلود فراء تقليدية وأصناف مصنوعة منها

25%من القيمة سيف

12

جلود طيور واجزاء اخرى من الطيور

25%من القيمة سيف

13

أزهار وأوراق وثمار اصطناعية

25%من القيمة سيف

 

م

المنتجات المحلية والسلع المستوردة

فئات الضريبة

14

شعر بشري صففت جذوره ورؤؤس شعيراته

25%من القيمة سيف

15

شعور مستعارة(باروكات)، لحي مستعارة

25%من القيمة سيف

16

ترابيع وأحجار وتبليط ورصف الطرق من حجر طبيعي (عدا حجر الإردواز).

25%من القيمة سيف

17

مصنوعات اخرى من مواد جبسية (أصناف معدة للزينة والزخرفة).

25%من القيمة سيف

18

مصنوعات من الاسمنت او من حجر اصطناعي

25%من القيمة سيف

19

تماثيل وأصناف زينة وزخرفة وأثاث للاستعمال الشخصي

25%من القيمة سيف

20

أدوات من زجاج المستعملة عادة للمائدة او المطبخ والتواليت او المكتب للتزيين داخل المنازل والأغراض المماثلة.

25%من القيمة سيف

21

أصناف أخرى للتزيين الداخلي من معادن عادية واطر للصور وما يماثله من معادن عادية ومرايا من معادن عادية.

25%من القيمة سيف

22

قاطرات كهربائية للطرق الحديدية دون مولدات.

25%من القيمة سيف

23

قاطرات اخرى للطرق الحديدية وعربات تموينها

25%من القيمة سيف

24

مركبات ذاتية الحركة للسكك الحديدية والترام ومركبات ذاتية الحركة لتفتيش الخطوط الحديدية.

25%من القيمة سيف

25

مركبات وعربات سكك حديدية وترام للمسافرين والأمتعة والبريد والمرضى والمساجين وغيرها من مركبات وعربات معدة لاستعمالات خاصة

25%من القيمة سيف

26

عربات ورش تصليح وروافع وغيرها من عربات الخدمة للسكك الحديدية والترام ومركبات تفتيش الخطوط الحديدية بدون محركات.

25%من القيمة سيف

27

عربات نقل بضائع للسكك الحديدية والترام.

25%من القيمة سيف

28

سيارات لنقل الاشخاص عدا سيارات ذات 16 مقعد وأكثر بما فيها السيارات المصممة اساسا لنقل الاشخاص بما في ذلك سيارات استايشن وسيارات السباق.

25%من القيمة سيف

29

سيارات نقل ذات غمارتين وسيارات نقل بضائع نقل حمولتها عن واحد طن.

25%من القيمة سيف

30

سيارات لاستعمالات خاصة مثل سيارات القطر والتصليح وسيارات الرفع وسيارات اطفاء الحريق وسيارات خلط الخرسانة وسيارات الكنس وسيارات الرش وسيارات ورش متنقلة وسيارات تصوير بالأشعة ما عدا سيارات حفر الآبار.

25%من القيمة سيف

31

دبابات وسيارات مدرعة حربية وان كانت مسلحة وأجزاؤها وقطعها منفصلة.

25%من القيمة سيف

32

المناطيد

25%من القيمة سيف

33

طائرات بأنواعها (بما فيه الطائرات الشراعية والهيلوكوبتر) بارشوت.

25%من القيمة سيف

34

مظلات هبوط (براشوت ) وأجزاؤها وقطعها المنفصلة ولوازمها.

25%من القيمة سيف

35

مقاليع وأجهزة اخرى مماثلة لقذف الطائرات وأجهزة أرضية لتعليم الطيران وأجزاؤها وقطعها المنفصلة.

25%من القيمة سيف

36

السفن والقوارب والزوارق والعائمات الاخرى (عدا المعدة للنقل والصيد).

25%من القيمة سيف

37

السفن المصممة خصيصا للسحب (السفن القاطرة) او لدفع السفن الاخرى.

25%من القيمة سيف

38

السفن والقوارب والزوارق والعائمات الاخرى للتفكيك والتحطيم.

25%من القيمة سيف

39

الاسلحة والذخائر واجزائها ولوازمها.

25%من القيمة سيف

40

صور اصلية محفورة (جرافير) او مطبوعة بالضغط او الحجر (ليثوغرافيا).

25%من القيمة سيف

 

جدول السلع والمنتجات المحلية والمستوردة المعفية من ضرائب الانتاج والاستهلاك والخدمات رقم (2)المرفق بالقرار بالقانون رقم(23)لسنة1999م.

م

المنتجات المحلية والسلع المستوردة

1

مدخلات الانتاج الزراعي وعلى سبيل الحصر الاسمدة، البذور، التقاوي الاغراس، الفسائل

2

الحصادات والحراثات الزراعية

3

مبيدات الحشرات والفطريات والاعشاب والسموم وكافة المستحضرات المستخدمة في الأغراض الزراعية.

4

الخضر والفواكه والبقول والحبوب والملح والتوابل الطازجة والمعلبة المنتجة محليا عدا ما يستورد منها.

5

مدخلات الانتاج السمكي وعلى سبيل الحصر الشباك وملحقاتها – قوارب الصيد – ومحركات قوارب الصيد – ومحركات قوارب الصيد ، الاهواك (الجلب).

6

منتجات الثروة السمكية المحلية عدا ما يستورد منها.

7

الالبان السائلة والمجففة ومشتقاتها.

8

محضرات تغذية الاطفال.

9

اللحوم

10

الدجاج والبيض والاعلاف للدواجن وللحيوانات وللاسماك.

11

القمح ودقيق القمح وسميدة

12

الأرز والمكرونة والشعيرية.

13

السكر

14

السمن وزيوت الطبخ

15

معجون الطماطم.

16

الصابون ومحضرات الغسيل للاستخدام المنزلي.

17

الادوية البشرية والبيطرية والادوات والمعدات والاجهزة الطبية.

18

الكتب والصحف والمجلات ودفاتر التعليم.

19

الحفاظات الصحية والمستلزمات الصحية للأطفال وعلى سيل الحصر(الحفاظات- الرضاعات – الحلمات- العضاضات- والبودرة).

20

الآلات والمعدات المستخدمة لتوليد الطاقة الشمسية والهوائية.

21

مضخات المياه والمولدات الكهربائية.

22

السلع المعفية من الضرائب والرسوم الجمركية بموجب قانون الجمارك.

23

البسكويت والحلويات

24

الايسكريم والجيلي

25

قطع غيار الآلات والمعدات والمكائن الخاصة بالصناعة.

 

عدد الزيارات 12888 عدد التحميلات 3297