قانون رقم(44) لسنة 1999م بشأن

المواصفات والمقاييس وضبط الجودة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه.

 

الباب الاول

التسمية والتعاريف والأهداف

 

مادة(1) يسمى هذا القانون قانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

مادة(2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

  • الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
  • الهيئــة: الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
  • رئيس المجلس:رئيس مجلس إدارة الهيئة.
  • المدير العــام: رئيس الجهاز التنفيذي.
  • المواصفات القياسية:صفات السلعة او المادة او غير ذلك مما يخضع للقياس وأوصفاها أو خصائصها او مستوى جودتها او مقدار أبعادها او مقاييسها او متطلبات السلامة فيها وتشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار واخذ العينات والتغليف ووضع السمات او البيانات الأخرى.
  • المواصفات القياسية المعتمدة:المواصفات القياسية اليمنية وكل ما يعتمده مجلس الإدارة من مواصفات مناسبة للدول الأخرى او المنظمات للدول الأخرى او المنظمات الإقليمية والدولية.
  • أداة القيــاس:هي الآلة والجهاز التقني المعد لأغراض القياس وتشمل المقاييس المباشرة كالموازين والمكاييل والأطوال وغيرها كما تشمل المقاييس غير المباشرة كميزان الحرارة وعداد الماء وقياس الضغط وعداد الكهرباء وغيرها.
  • المختبر المعتمد:مختبر ات الفحص والمعايرة التابعة للهيئة أو أي مختبرات معتمدة من قبلها.
  • مراجع القياس:أجهزة قياس ذات دقة عالية تستخدم في معايرة أجهزة القياس الأقل دقة.
  • أجهزة الوزن والكيل:أجهزة تستخدم لتحديد ومعرفة كمية المواد وزنا وحجما.
  • علامة الجودة:العلامة التي تمنح لمنتج محلي معين وتدل فيما تدل عليه أن

المنتج مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة كحد أدنى للشروط الفنية التي تضعها الهيئة.

  • شهادة المطابقة:وثيقة صادرة عن الهيئة تشهد بموجبها بأن سلعة او مادة او منتج معين مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.
  • المعايرة:مجموعة العمليات التي تثبت تحت ظروف محددة العلاقة بين القيمة التي يبينها جهاز قياس او نظام قياس او القيمة التي يمثلها مقياس مبدئي وما يناظرها من قيمة معلومة للكمية المقاسة.
  • الصائغ:كل من امتهن صياغة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية ونحوها ويتعاطى بيعها وشرائها.
  • المصوغات:هي القطع المعدنية من ال ذهب او الفضة او البلاتين او المجوهرات والأحجار الكريمة.
  • المعادن الثمينة:هي معادن الذهب والفضة والبلاتين وتكون على هيئة مشغولات او سبائك او عملات.
  • العيارات القانونية للمصوغات:هي الأرقام(الدرجة) التي تبين المعدن النقي في المعادن الثمينة والتي تعدها الهيئة .
  • الوسم ( الدمغ)

1- وضع رمز على أجهزة الوزن والكيل والمقياس التي تبين مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

2 - الختم الذي توسم به المصوغات او السبائك ويحوي على علامة(الشارة) الدمغ والعيار او كلاهما.

  • السهم:عبارة عن(1/1000) او جزء من الألف.

مادة(3) يهدف هذا القانون إلى:-

  • اعتماد نظام وطني للمواصفات والمقاييس على أسس علمية حديثة ومتطورة.
  • توفير الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على البيئة من خلال التأكد من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة.
  • دعم الاقتصاد الوطني بضمان جودة السلع والمنتجات المصنعة محليا من خلال توفير مستويات من المواصفات القياسية المناسبة التي تعزز من كفاءاتها لترفع قدرتها على المنافسة.
  • المساهمة في تعزيز قدرات المصدرين للمنتجات الصناعية والزراعية وغيرها من السلع والمنتجات المصنعة محليا من خلال توفير المعلومات والبيانات والمواصفات الخاصة بالبلدان المستوردة لهذه السلع والمنتجات.

مادة(4) استنادا إلى قانون المؤسسات والشركات العامة تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة عامة للمواصفات والمقاييس يصدر بها قرار جمهوري.

الباب الثاني

احكام متعلقة بالمصوغات والمعادن الثمينة

مادة(5) تنقسم المصوغات المعرفة في المادة(2) من هذا القانون إلى ثلاثة أنواع على النحو التالي:-

  • المصوغات الذهبية: هي القطع المعدنية المصنوعة من الذهب والتي تحتوي على(18) قيراط او سبعمائة وخمسين سهم من الذهب النقي على الأقل.
  • المصوغات الفضية: وهي القطع المعدنية المصنوعة من الفضة والتي تحتوي على ستمائة سهم من الفضة النقية على الأقل.
  • المصوغات البلاتينية: وهي القطع المعدنية المصنوعة من البلاتين والتي تحتوي على ثمانمائة وخمسين سهم من البلاتين النقي على الأقل.

مادة(6) تكون العيارات القانونية للمصوغات على النحو التالي:-

  • عيارات المصوغات الذهبية:-
  • عيار24 قيراطا أو(999.9 9 ) سهما من الذهب النقي.
  • عيار 22 قيراطا أو(916.6)سهما من الذهب النقي.

عيار21 قيراطا أو(875) سهما من الذهب النقي.

د. عيار18 قيراطا أو( 750)سهما من الذهب النقي.

2- عيارات المصوغات الفضية:-

أ. عيار 90 وهو يحتو ي على(900) سهم من الفضة النقي.

ب. عيار 80 وهو يحتوي على(800) سهم من الفضة النقي.

ج. عيار 60 وهو يحتوي على(600) سهم من الفضة النقي.

3- عيارات المصوغات البلاتينية:-

- عيار 85 وهو يحتوي على(850) سه م ا من البلاتين النقي.

مادة(7) 1- يجب أن لا يقل العيار القانوني لجميع أجزاء المصوغات المؤلفة من عدة أجزاء ملتحمة او متصلة ببعضها بما في ذلك المادة المستعملة في اللحام عن العيار القانوني للمصوغ.

2-يسمح بتجاوز قدره جزأين من الألف في كافة العيارات القانونية للمصوغات والمعادن الثمينة. 

مادة(8) يجوز للهيئة إضافة عيارات أخرى أو أحكاما أخرى للمصوغات والمعادن الثمينة غير الواردة في هذا الباب.

مادة(9) يكون التعامل في بيع وشراء المصوغات والمعادن الثمينة بالغرام(جرام).

الباب الثالث

العقوبــات

مادة(10) مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة تطبق العقوبات الواردة في هذا الباب.

مادة(11) كل من ارتكب إحدى المخالفات الواردة أدناه يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن مائتين وخمسين الف ريال أو بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وفي كل الأحوال لضبط السلع المخالفة ويحكم بمصادرتها او بإتلافها على نفقة المخالف.

  • التلاعب بأوزان المواد أو أحجامها او قياساتها او تركيبها بقصد الغش.
  • صنع أدوات قياس غير قانونية او بيعها او التلاعب بأدوات القياس القانونية او استعمال أدوات قياس غير قانونية او غير مدموغة بقصد التظليل او الغش.
  • إضافة أية مادة مضرة بالصحة وغير مسموح بها إلى المنتج بقصد الإضرار بصلاحية المنتج او إظهار المنتج بقيمة أعلى من القيمة الحقيقية له.

مادة(12) 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سن ة او بغرامة مالية لا تزيد عن مائتين الف ريال كل من سمح بإخراج السبائك والعملات والمصوغات الذهبية والفضية أو البلاتينية او المجوهرات او الأحجار الكريمة من الجمارك أو البريد دون أن يتم فحصها من قبل الهيئة.

  • يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة او بغرامة مالية لا تتجاوز قيمة المواد المخالف فيها كل من تلاعب في العيارات القانونية للمصوغات بعد وسمها بأي طريقة من شأنها الأضرار بسلامة المنتج او خداع وتظليل المستهلك.
  • يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر او بغرامة مالية لا تزيد عن مائة الف ريال كل من زاول العمل في مجال صياغة وتجارة المصوغات والمعادن الثمينة دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
  • يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة مالية لا تزيد عن مائة الف ريال كل من منع موظفي الهيئة من أداء واجباتهم في ضبط المخالفات غير القانونية او منع دخولهم المنشأة او المحلات التجارية للقيام بالتفتيش والفحص والاختبار لأية سلعة او مادة او مصوغات او معادن ثمينة او أداة قياس او وزن او كيل تصنع او تستعمل او تعرض للبيع في تلك المنشأة او المحلات على أن يكون ذلك بتكليف من الجهة المختصة وفي اثناء الدوام الرسمي.

مادة(13) كل من ارتكب احدى الأفعال التالية يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسة وسبعون الف ريال ولا تزيد عن مائتين وخمسين الف ريال.

  • كل من أنتج او استورد أي سلعة غير مكتوب عليها البيانات الإيضاحية حسب

ما تحدده الهيئة وبحسب طبيعة السلعة مع إعادة المادة المنتجة إلى المصنع على نفقة المنتج لتحديد البيانات الإيضاحية.

  • كل من باع أو عرض او حاز المصوغات والمعادن الثمينة بقصد المتاجرة او الغش دون أن تكون م و سومة من قبل الجهة المنتجة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة لا تعاد إلى مالكها إلا بعد كسرها من قبل الهيئة ودفع المصاريف والرسوم المستحقة عليها.

مادة(14) أ. يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة الف ريال او الحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر كل من أنتج سلعة مغشوشة ويحكم بمصادرة او إتلاف السلعة المغشوشة على نفقة المنتج.

ب. يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثمائة الف ريال او بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر كل منتج شرع في غش السلعة ويحكم بمصادرة السلعة او إتلافها على نفقة المنتج.

مادة(15) كل من ارتكب إحدى الأفعال التالية يعاقب بعقوبة التزوير المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات:-

  • كل من زور او تلاعب في تاريخ صلاحية المنتج المدونة على بطاقة المنتج من قبل المنشأة المصنعة للسلعة بهدف زيادة فترة صلاحيتها المحددة لها.
  • كل من زور او قلد أي توقيع او ختم او علامة او دمغة تستعملها الهيئة لغاية تطبيق احكام هذا القانون او أي نظام او لائحة او قرار صادر بمقتضا ه .

مادة(16) أ. يعاد تصدير السلع والمنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة على نفقة المستورد وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره وفي حالة عدم تنفيذ المستورد ذلك يتم إتلاف السلع والمنتجات دون الرجوع إليه ما لم يكن إتلافها مضرا بالصحة والبيئة.

ب. يمنع دخول أي مواد غير مطابقة للمواصفات ويتم إعادتها على نفس وسيلة النقل التي وصلت عليها على نفقة المستورد.

ج. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن مائتي الف ريال كل من استورد او سمح او سهل دخول أي مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

مادة(17) تصدر الهيئة أمرا بإغلاق أو إيقاف إنتاج أي منشأة صناعية لا تلتزم بتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة و ل لمتضرر حق اللجوء إلى القضاء.

مادة(18) تضاعف العقوبات المحددة في المواد(14،13،12،11)من هذا الباب في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية.

الباب الرابع

احكام عامة

مادة(19) لا يجوز منح ترخيص لإقامة منشآت او مشاريع صناعية جديدة مالم تكن المواصفات القياسية او المعملية التي يعتزم صاحب المنشآة الإنتاج بموجبها مسجلة لدى الهيئة وفقا للبيانات التي تصدرها الهيئة وعلى أصحاب المنشآت والمشاريع الصناعية القائمة تسجيل المواصفات القياسية الموجودة لديهم لدى الهيئة وذلك خلال فترة شهرين من تاريخ صدور هذا القانون وعلى الجهات المختصة عدم إصدار أي ترخيص لاقامة منشأة او مشروع صناعي إلا بعد تسجيلها في الهيئة ويحق لمن لم يمنح له الترخيص التظلم إلى رئيس الهيئة إذا كانت المواصفات القياسية مطابقة لما هو منصوص عليه قانونا.

مادة(20) على كل شخص طبيعي أو اعتباري يتاجر بالمصوغات والمعادن الثمينة أن يحصل على ترخيص مسبق لممارسة مهنة صياغة او تجارة المصوغات وفقا للشروط التي تحددها الهيئة بموجب القانون وعلى كل من يزاول مهنة صياغة او تجارة المصوغات قبل صدور هذا القانون أن يقوم بالتسجيل لدى الهيئة لمنحه الترخيص وذلك خلال فترة شهرين من تاريخ صدور هذا القانون، وعلى الجهات المختصة عدم إصدار أي ترخيص لمزاولة مهنة صياغة او تجارة المصوغات والمعادن الثمينة إلا بعد تسجيلها في الهيئة.

مادة(21) يحظر تسجيل أي منشأة أو مؤسسة أو مركز أو شركة أو عنوان براءة اختراع أو علامة تجارية تطابق او تتشابه مع ما تصدره الهيئة من إشارات او علامات او أسماء أو رموز، ولا يجوز دون ترخيص كتابي من الهيئة استخدام أية علامة جودة او شكل او رمز او إشارة او خلاف ذلك خاص بها وفقا للشرو ط او الأوضاع التي يحددها مجلس الإدارة.

مادة(22) لا تطلق كلمة مواصفات قياسية معتمدة إلا على المواصفات التي تصدرها الهيئة ولا تعتبر أية مواصفات أو معايير صادرة عن أية جهة أخرى مواصفات او معايير قياسية معتمدة مالم يتم اعتمادها من الهيئة.

مادة(23) المواصفات او الاشتراطات التي تعتمدها أية منشأة لأغراضها الخاصة تسمى(مواصفات معملية).

مادة(24) يحظر على وسائل الإعلام ومكاتب الدعاية والإعلان القيام بالإعلان عن أية سلعة أو مادة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وعلى الهيئة تحديد قائمة بالسلع والمواد الخاضعة لهذ ه المادة والإعلان عنها.

مادة(25) للهيئة أن تتصل بالوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والقطاع المختلط والخاص والتعاوني وغير ها للحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تحتاجها وعلى هذه الجهات التعاون مع الهيئة وتزويدها بكل طلباتها كما يجب على الهيئة إعطاء الاستشارات الفنية وأية معلومات تتعلق بالمواصفات والمقاييس و الت ي تخدم أغراض تلك الجهات.

مادة(26) تلزم الجهات المختصة في الموانئ والمنافذ الجمركية في أنحاء الجمهورية بالآتي:-

  • عدم السماح بتصدير أية سلع أو مواد ما لم تكن تحمل شهادة مطابقة صادرة عن الهيئة .
  • عدم الإفراج عن أية سلع او مواد مستوردة ما لم تكن مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة وتقديم شهادة مطابقة من بلد المنشأ.

مادة(27) 1- يتمتع موظفو الهيئة الذين يتم تسميتهم بقرار من وزير العدل بناء على عرض رئيس المجلس بصفة الضبطية القضائية.

2-على موظفي الهيئة الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائي وفقا لاحكام الفقرة السابقة ضبط المخالفات والجرائم الماسة بتطبيق احكام هذا القانون وتحرير محضر ضبط يدون فيه نوع المخالفة ومرتكبها وتاريخ ضبطها ومكان وقوعها كما أن لهم الحق في إجراء الكشف او التفتيش على أي مصنع او محل تجاري او مستودع واخذ العينات من السلع او المصوغات والمعادن الثمينة وأدوات الكيل والوزن والقياس ومخلفات الصناعة الموجودة فيها أو تم إنتاجها او صنعها او ب ي عها وذلك لفحصها واختبارها وتحليلها ومعايرتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة او العيارات القانونية للمصوغات.

مادة(28) أ. تعتبر الهيئة هيئة علمية كمثيلاتها من المؤسسات والمعاهد الأخرى ويساوى موظفو الهيئة من(الباحثين ) بموظفي مراكز ومعاهد البحوث العلمية في الجامعات وغيرها من حيث الراتب والبدلات والرعاية الصحية والامتيازات الأخرى الناتجة عما تسببه المواد الكيميائية للمتعاملين بها من أخطار.

ب. يمنح موظفو الهيئة الحوافز والبدلات التي تساعدهم على تحقيق أداء أفضل لمهامهم.

مادة(29) لا يحق لموظفي الهيئة مزاولة أية أعمال او نشاطات بطريقة مباشرة او غير مباشرة تتصل بطبيعة ألأعمال التي يمارسونها في الهيئة ما لم يحصلوا على إذن مسبق من رئيس المجلس وفي كل حالة على حدة.

مادة(30) تعفى أجهزة وآلات ومعدات الهيئة وملحقاتها والمخصصة لأغراض البحث العلمي من كافة الضرائب والرسوم الجمركية.

مادة(31) تعتبر الهيئة هي الجهة الوحيدة المناط بها تنفيذ اختصاصات الجهة المختصة المنصوص عليها في القانون رقم(28) لسنة 1992م بشأن المقاييس وأجهزة الوزن والكيل والقياس.

مادة(32) يلغى كل حكم او نص يخالف احكام هذا القانون.

مادة(33) على الوزارات والجهات المعنية كلا فيما يخصها إصدار القرارات اللازمة في هذا القانون وتطبيقه.

مادة(34) يصدر رئيس المجلس اللائحة التنظيمية للهيئة وكافة اللوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات المنفذة لهذا القانون بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة(35) كل ما لم يرد بشأنه نص في أحكام هذا القانون يرجع إلى الأحكام الخاصة بالهيئات المنصوص عليها في قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.

مادة(36) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء.

بتاريـخ 4/رجب /1420هـ

الموافـق13/أكتوبر/1999مـ

  علي عبد الله صالح

   رئيس الجمهورية

عدد الزيارات 3375 عدد التحميلات 3429