قانون رقم(44) لسنة 1999م بشأن
المواصفات والمقاييس وضبط الجودة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه.
الباب الاول
التسمية والتعاريف والأهداف
مادة(1) يسمى هذا القانون قانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
مادة(2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المنتج مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة كحد أدنى للشروط الفنية التي تضعها الهيئة.
1- وضع رمز على أجهزة الوزن والكيل والمقياس التي تبين مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
2 - الختم الذي توسم به المصوغات او السبائك ويحوي على علامة(الشارة) الدمغ والعيار او كلاهما.
مادة(3) يهدف هذا القانون إلى:-
مادة(4) استنادا إلى قانون المؤسسات والشركات العامة تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة عامة للمواصفات والمقاييس يصدر بها قرار جمهوري.
الباب الثاني
احكام متعلقة بالمصوغات والمعادن الثمينة
مادة(5) تنقسم المصوغات المعرفة في المادة(2) من هذا القانون إلى ثلاثة أنواع على النحو التالي:-
مادة(6) تكون العيارات القانونية للمصوغات على النحو التالي:-
عيار21 قيراطا أو(875) سهما من الذهب النقي.
د. عيار18 قيراطا أو( 750)سهما من الذهب النقي.
2- عيارات المصوغات الفضية:-
أ. عيار 90 وهو يحتو ي على(900) سهم من الفضة النقي.
ب. عيار 80 وهو يحتوي على(800) سهم من الفضة النقي.
ج. عيار 60 وهو يحتوي على(600) سهم من الفضة النقي.
3- عيارات المصوغات البلاتينية:-
- عيار 85 وهو يحتوي على(850) سه م ا من البلاتين النقي.
مادة(7) 1- يجب أن لا يقل العيار القانوني لجميع أجزاء المصوغات المؤلفة من عدة أجزاء ملتحمة او متصلة ببعضها بما في ذلك المادة المستعملة في اللحام عن العيار القانوني للمصوغ.
2-يسمح بتجاوز قدره جزأين من الألف في كافة العيارات القانونية للمصوغات والمعادن الثمينة.
مادة(8) يجوز للهيئة إضافة عيارات أخرى أو أحكاما أخرى للمصوغات والمعادن الثمينة غير الواردة في هذا الباب.
مادة(9) يكون التعامل في بيع وشراء المصوغات والمعادن الثمينة بالغرام(جرام).
الباب الثالث
العقوبــات
مادة(10) مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة تطبق العقوبات الواردة في هذا الباب.
مادة(11) كل من ارتكب إحدى المخالفات الواردة أدناه يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن مائتين وخمسين الف ريال أو بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وفي كل الأحوال لضبط السلع المخالفة ويحكم بمصادرتها او بإتلافها على نفقة المخالف.
مادة(12) 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سن ة او بغرامة مالية لا تزيد عن مائتين الف ريال كل من سمح بإخراج السبائك والعملات والمصوغات الذهبية والفضية أو البلاتينية او المجوهرات او الأحجار الكريمة من الجمارك أو البريد دون أن يتم فحصها من قبل الهيئة.
مادة(13) كل من ارتكب احدى الأفعال التالية يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسة وسبعون الف ريال ولا تزيد عن مائتين وخمسين الف ريال.
ما تحدده الهيئة وبحسب طبيعة السلعة مع إعادة المادة المنتجة إلى المصنع على نفقة المنتج لتحديد البيانات الإيضاحية.
مادة(14) أ. يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة الف ريال او الحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر كل من أنتج سلعة مغشوشة ويحكم بمصادرة او إتلاف السلعة المغشوشة على نفقة المنتج.
ب. يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثمائة الف ريال او بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر كل منتج شرع في غش السلعة ويحكم بمصادرة السلعة او إتلافها على نفقة المنتج.
مادة(15) كل من ارتكب إحدى الأفعال التالية يعاقب بعقوبة التزوير المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات:-
مادة(16) أ. يعاد تصدير السلع والمنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة على نفقة المستورد وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره وفي حالة عدم تنفيذ المستورد ذلك يتم إتلاف السلع والمنتجات دون الرجوع إليه ما لم يكن إتلافها مضرا بالصحة والبيئة.
ب. يمنع دخول أي مواد غير مطابقة للمواصفات ويتم إعادتها على نفس وسيلة النقل التي وصلت عليها على نفقة المستورد.
ج. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن مائتي الف ريال كل من استورد او سمح او سهل دخول أي مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
مادة(17) تصدر الهيئة أمرا بإغلاق أو إيقاف إنتاج أي منشأة صناعية لا تلتزم بتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة و ل لمتضرر حق اللجوء إلى القضاء.
مادة(18) تضاعف العقوبات المحددة في المواد(14،13،12،11)من هذا الباب في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية.
الباب الرابع
احكام عامة
مادة(19) لا يجوز منح ترخيص لإقامة منشآت او مشاريع صناعية جديدة مالم تكن المواصفات القياسية او المعملية التي يعتزم صاحب المنشآة الإنتاج بموجبها مسجلة لدى الهيئة وفقا للبيانات التي تصدرها الهيئة وعلى أصحاب المنشآت والمشاريع الصناعية القائمة تسجيل المواصفات القياسية الموجودة لديهم لدى الهيئة وذلك خلال فترة شهرين من تاريخ صدور هذا القانون وعلى الجهات المختصة عدم إصدار أي ترخيص لاقامة منشأة او مشروع صناعي إلا بعد تسجيلها في الهيئة ويحق لمن لم يمنح له الترخيص التظلم إلى رئيس الهيئة إذا كانت المواصفات القياسية مطابقة لما هو منصوص عليه قانونا.
مادة(20) على كل شخص طبيعي أو اعتباري يتاجر بالمصوغات والمعادن الثمينة أن يحصل على ترخيص مسبق لممارسة مهنة صياغة او تجارة المصوغات وفقا للشروط التي تحددها الهيئة بموجب القانون وعلى كل من يزاول مهنة صياغة او تجارة المصوغات قبل صدور هذا القانون أن يقوم بالتسجيل لدى الهيئة لمنحه الترخيص وذلك خلال فترة شهرين من تاريخ صدور هذا القانون، وعلى الجهات المختصة عدم إصدار أي ترخيص لمزاولة مهنة صياغة او تجارة المصوغات والمعادن الثمينة إلا بعد تسجيلها في الهيئة.
مادة(21) يحظر تسجيل أي منشأة أو مؤسسة أو مركز أو شركة أو عنوان براءة اختراع أو علامة تجارية تطابق او تتشابه مع ما تصدره الهيئة من إشارات او علامات او أسماء أو رموز، ولا يجوز دون ترخيص كتابي من الهيئة استخدام أية علامة جودة او شكل او رمز او إشارة او خلاف ذلك خاص بها وفقا للشرو ط او الأوضاع التي يحددها مجلس الإدارة.
مادة(22) لا تطلق كلمة مواصفات قياسية معتمدة إلا على المواصفات التي تصدرها الهيئة ولا تعتبر أية مواصفات أو معايير صادرة عن أية جهة أخرى مواصفات او معايير قياسية معتمدة مالم يتم اعتمادها من الهيئة.
مادة(23) المواصفات او الاشتراطات التي تعتمدها أية منشأة لأغراضها الخاصة تسمى(مواصفات معملية).
مادة(24) يحظر على وسائل الإعلام ومكاتب الدعاية والإعلان القيام بالإعلان عن أية سلعة أو مادة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وعلى الهيئة تحديد قائمة بالسلع والمواد الخاضعة لهذ ه المادة والإعلان عنها.
مادة(25) للهيئة أن تتصل بالوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والقطاع المختلط والخاص والتعاوني وغير ها للحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تحتاجها وعلى هذه الجهات التعاون مع الهيئة وتزويدها بكل طلباتها كما يجب على الهيئة إعطاء الاستشارات الفنية وأية معلومات تتعلق بالمواصفات والمقاييس و الت ي تخدم أغراض تلك الجهات.
مادة(26) تلزم الجهات المختصة في الموانئ والمنافذ الجمركية في أنحاء الجمهورية بالآتي:-
مادة(27) 1- يتمتع موظفو الهيئة الذين يتم تسميتهم بقرار من وزير العدل بناء على عرض رئيس المجلس بصفة الضبطية القضائية.
2-على موظفي الهيئة الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائي وفقا لاحكام الفقرة السابقة ضبط المخالفات والجرائم الماسة بتطبيق احكام هذا القانون وتحرير محضر ضبط يدون فيه نوع المخالفة ومرتكبها وتاريخ ضبطها ومكان وقوعها كما أن لهم الحق في إجراء الكشف او التفتيش على أي مصنع او محل تجاري او مستودع واخذ العينات من السلع او المصوغات والمعادن الثمينة وأدوات الكيل والوزن والقياس ومخلفات الصناعة الموجودة فيها أو تم إنتاجها او صنعها او ب ي عها وذلك لفحصها واختبارها وتحليلها ومعايرتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة او العيارات القانونية للمصوغات.
مادة(28) أ. تعتبر الهيئة هيئة علمية كمثيلاتها من المؤسسات والمعاهد الأخرى ويساوى موظفو الهيئة من(الباحثين ) بموظفي مراكز ومعاهد البحوث العلمية في الجامعات وغيرها من حيث الراتب والبدلات والرعاية الصحية والامتيازات الأخرى الناتجة عما تسببه المواد الكيميائية للمتعاملين بها من أخطار.
ب. يمنح موظفو الهيئة الحوافز والبدلات التي تساعدهم على تحقيق أداء أفضل لمهامهم.
مادة(29) لا يحق لموظفي الهيئة مزاولة أية أعمال او نشاطات بطريقة مباشرة او غير مباشرة تتصل بطبيعة ألأعمال التي يمارسونها في الهيئة ما لم يحصلوا على إذن مسبق من رئيس المجلس وفي كل حالة على حدة.
مادة(30) تعفى أجهزة وآلات ومعدات الهيئة وملحقاتها والمخصصة لأغراض البحث العلمي من كافة الضرائب والرسوم الجمركية.
مادة(31) تعتبر الهيئة هي الجهة الوحيدة المناط بها تنفيذ اختصاصات الجهة المختصة المنصوص عليها في القانون رقم(28) لسنة 1992م بشأن المقاييس وأجهزة الوزن والكيل والقياس.
مادة(32) يلغى كل حكم او نص يخالف احكام هذا القانون.
مادة(33) على الوزارات والجهات المعنية كلا فيما يخصها إصدار القرارات اللازمة في هذا القانون وتطبيقه.
مادة(34) يصدر رئيس المجلس اللائحة التنظيمية للهيئة وكافة اللوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات المنفذة لهذا القانون بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة(35) كل ما لم يرد بشأنه نص في أحكام هذا القانون يرجع إلى الأحكام الخاصة بالهيئات المنصوص عليها في قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
مادة(36) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء.
بتاريـخ 4/رجب /1420هـ
الموافـق13/أكتوبر/1999مـ
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية