قرار جمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م
بشان الاحوال الشخصية


رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الاطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
(قـــــــرر)
مادة(1) يسمى هذا القانون ((قانون الاحوال الشخصية)).
الكتاب الاول
الخطبة وعقد الزواج
الباب الاول
الخطبة
مادة(2) الخطبة طلب التزوج والوعد به، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا.
مادة(3) تمنع خطبة المراة المحرمة حرمة مؤبدة او مؤقتة.
مادة(4)1- لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.
2- يرد كل من عدل عن الخطبة الهدايا بعينها اذا كانت قائمة والا فمثلها او قيمتها يوم القبض.
3- اذا انتهت الخطبة بالوفاة او بسبب لا يد لاحد الطرفين فيه او بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا.
مادة(5) اذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر يتحمل المتسبب التعويض.
الباب الثاني
عقد الزواج
الفصل الاول
انعقاد الزواج واركانه وشروطه
مادة(6) الزواج هو ارتباط بين زوجين بميثاق شرعي تحل به المراة للرجل شرعا وغايته انشاء اسرة قوامها حسن العشرة.
مادة(7) يتم الزواج في مجلس واحد بايجاب من مكلف ذكر غير محرم بلفظ يفيد التزويج حسب العرف وقبول مثله من مثله قبل الاعراض ويجب ان يكون الايجاب والقبول منجزين غير دالين على التوقيت ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض لاحد الزوجين.
مادة(8) يتم العقد باللفظ والكتابة وبالرسالة من الغائب في مجلس بلوغ الخبر ويصح العقد من المصمت والاخرس بالاشارة المفهمة.
مادة(9) يشترط لتمام عقد الزواج حضور شاهدين مسلمين عدلين او رجل وامراتين وان يسمعا كلام المتعاقدين او الكتابة او الرسالة او الاشارة من الاخرس والمصمت.
مادة(10) كل عقد بني على اكراه الزوج او الزوجة لا اعتبار له.
مادة(11) 1-لا يعقد زواج المجنون او المعتوه الا من وليه بعد صدور اذن من القاضي بذلك.
2- لا ياذن القاضي بزواج المجنون او المعتوه الا بتوافر الشروط التالية:-
ا- قبول الطرف الاخر التزوج من بعد اطلاعه على حالته.
ب- كون مرضه لا ينتقل منه الى نسله.
ج- كون زواجه فيه مصلحة له ولا ضرر لغيره.
3- يتم التثبت من الشرطين الاخيرين المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة بتقرير من ذوي الاختصاص.
مادة(12) 1-يجوز للرجل تعدد الزوجات الى اربع مع القدرة على العدل والا فواحدة.
2-يعقد على زوجة اخرى مع تحقق الشروط التالية:-
ا-ان تكون هناك مصلحة مشروعة.
ب-ان تكون للزوج كفاية مالية لاعالة اكثر من زوجة.
ج-ان تشعر المراة بان مريد الزواج بها متزوج بغيرها.
د- ان تخبر الزوجة بان زوجها يرغب في الزواج عليها.
مادة(13) اذا اسلم غير المسلمين مع زوجاتهم اقروا على انكحتهم الا فيما حرمه الاسلام.
مادة(14) يجب على من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج وعلى ولي الزوجة ان يقيدوا ورقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في الدفتر المعد لذلك خلال اسبوع من تاريخ العقد والا عوقب كل منهم طبقا لما هو مقرر في القانون واذا قام احد ممن تقدم ذكرهم بقيد الورقة سقط الالتزام على الاخرين، ويجب ان تتضمن ورقة عقد الزواج المعلومات اللازمة مثل سن الزوجين وارقام بطاقات الهوية ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل.
الفصل الثاني
الولاية في الزواج
مادة(15) لا يصح تزويج الصغير ذكرا كان او انثى دون بلوغه خمسة عشرة سنة.
مادة(16) ولي عقد الزواج هو الاقرب فالاقرب على الترتيب. الاب وان علا ثم الابن وان سفل ثم الاخوة ثم ابناؤهم ثم الاعمام ثم ابناؤهم ثم اعمام الاب ثم ابناؤهم كذلك وقدم من تكون قرابته لاب وام واذا تعدد من هم في درجة واحدة كانت الولاية لكل منهم ويصح عقد من سبق منهم ويبطل عقد من تاخروا اذا عقدوا لاكثر من شخص واحد في وقت واحد واذا اشكل ذلك بطل العقد.
مادة(17) القاضي ولي من لا ولاية له، واذا ادعت امراة مجهولة النسب بان لا ولي لها مع عدم المنازع صدقت بعد بحث القاضي والتاكد بيمينها.
مادة(18) 1- اذا كان الولي الاقرب مخالفا في الملة او مجنونا او تعذر الاتصال به او اخفى مكانه انتقلت الولاية لمن يليه.
2-اذا عضل ولي المراة امره القاضي بتزويجها فان امتنع زوجها القاضي بمهر امثالها لرجل كفء لها.
3-لا يقبل قول المراة فيما ذكر في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الا ببرهان.
مادة(19) يعتبر الولي عاضلا اذا امتنع عن تزويج المراة وهي بالغة عاقلة راضية من كفء الا ان يكون ذلك منه تريثا للتعرف على حال الخاطب، على ان لا تزيد مدة التريث على شهر.
مادة(20) يصح ان يتولى عقد الزواج عن طرفيه شخص واحد ينطق بصيغة الايجاب والقبول في مجلس العقد.
مادة(21) تصح الوكالة في الزواج ولو كان الولي الموكل غائبا غيبة منقطعة ويجوز للوكيل ان يزوج نفسه بمن وكل بتزويجها الا اذا شرط غير ذلك، كما يصح للولي ان يزوج نفسه بمن له الولاية عليها وكل ذلك فيما لا يتعارض مع احكام المادة(23) من هذا القانون.
مادة(22) من اجرى عقد زواج دون ولاية او وكالة فهو فضولي، وعقد الزواج من الفضولي يعتبر كلا عقد.
مادة(23) يشترط رضا المراة، ورضا البكر سكوتها ورضاء الثيب نطقها.
الفصل الثالث
في موانع الزواج
مادة(24) يحرم على المرء من النسب اصوله وفروعه ونساؤهم ومن تناسل من ابويه واول درجة من نسل اجداده وجداته وان علون واصول زوجته لمجرد العقد عليها وفروعها بعد الدخول بها ويشترط لتحريم غير الاصول والفروع ان يكون النسب من نكاح صحيح.
مادة(25) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وتثبت الحرمة من المرضع وزوجها حال الرضاع ولا يثبت الرضاع الا بامتصاص الرضيع من ثدي المرضع في الحولين الاولين خمس رضعات متفرقات.
مادة(26) يحرم على الرجل الزواج من:-
ا- المخالفة في الملة مالم تكن كتابية.
2- المرتدة عن دين الاسلام.
3- المتزوجة بغيره.
4- الملاعنة ممن لاعنها.
5- المطلقة منه ثلاثا قبل ان تدخل بزوج اخر وتعتد منه.
6- المعتدة لغير من تعتد منه في طلاق رجعي او بينونة صغرى.
7- المحرمة بحج او عمرة.
8- الخنثى المشكل.
9- امراة المفقود قبل الحكم بارتفاع الزواج.
مادة(27) يحرم على الرجل الجمع بين امراتين لو فرض ان احدهما ذكر حرمت عليه الاخرى من الطرفين.
مادة(28) تعتبر المعتدة من طلاق رجعي في عصمة مطلقها الى ان تنقضي عدتها.
مادة(29) يحرم على المسلمة الزواج بغير مسلم.
الباب الثالث
في احكام الزواج
الفصل الاول
احكام عامة
مادة(30) كل زواج استوفى اركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق فهو صحيح وتترتب عليه منذ انعقاده جميع اثار الزواج المنصوص عليها في هذا القانون مالم يكن موقوفا ولو لم يعقبه دخول. ويعتبر الزواج موقوفا قبل الرضاء ممن يملكه واذا تم الرضاء سرت اثار الزواج من وقت العقد.
مادة(31)الزواج الذي لم يستوف اركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق باطل ولا تترتب عليه قبل الدخول اية اثار ويجب التفريق بين الطرفين قضاء ان لم يكن قد تم رضاء.
مادة(32) تترتب على الزواج الباطل اذا اعقبه دخول الاثار الاتية:-
1- وجوب مهر المثل او المهر المسمى ايهما اقل.
2- ثبوت النسب على الوجه المبين في هذا القانون.
3- وجوب العدة عقب المفارقة رضاء او قضاء وعقب الموت.
4- حرمة المصاهرة.
5- سقوط الحد عمن دخل جاهلا.
الفصل الثاني
المهر
مادة(33) 1-يلزم المهر المعقود بها بعقد صحيح وهو ما حصل عليه التراضي معينا مالا او منفعة فاذا لم يسم تسمية صحيحة او نسي ما سمي بحيث لم يعرف وجب مهر المثل.
2- المهر ملك للمراة تتصرف فيه كيفما شاءت ولا يعتد باي شرط مخالف.
مادة(34) يجوز تعجيل المهر او تاجيله كله او بعضه ولا يمنع تاجيل ولي المراة للمهر مطالبتها به مالم يكن التاجيل برضاها.
مادة(35) يجب المهر كله بالدخول الحقيقي ويستحق بموت الزوجين او احدهما.
مادة(36) يستحق نصف المهر المسمى بالطلاق او بالفسخ اذا كان من جهة الزوج قبل الدخول فاذا كان الفسخ من جهة الزوجين معا او من جهة الزوجة فقط فلا يستحق من المهر شيء ويكون على الزوجة رد ما قبضته مما لا يستحق لها ولا يلزمها رد مثل ما وهبته لزوجها.
مادة(37) اذا لم يسم المهر تسمية صحيحة فللمراة المطلقة قبل الدخول المتعة وهي كسوة مثلها من مثله بما لا يزيد على نصف مهر المثل.
مادة(38) يلزم للمغلوط بها مهر المثل.
مادة(39) يجوز للمراة قبل الدخول ان تمتنع على الدخول الى ان يسمى لها مهر ويسلم ما لم يؤجل منه فاذا اجل لمدة معلومة او بحسب ما جرى عليه العرف فليس لها الامتناع قبل حلول الاجل مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة(34).
الفصل الثالث
في العشرة الحسنة
مادة(40) للزوج على الزوجة حق الطاعة فيما يحقق مصلحة الاسرة على الاخص فيما يلي:-
1- الانتقال معه الى منزل الزوجية مالم تكن قد اشترطت عليه في العقد البقاء في منزلها ومنزل اسرتها فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها.
2- تمكينه منها صالحة للوطء المشروع في غير حضور احد.
3- امتثال امره والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها.
4- عدم الخروج من منزل الزوجية الا باذنه وليس للزوج منع زوجته من الخروج لعذر شرعي او ما جرى به العرف بمثله مما ليس فيه الاخلال بالشرف ولا بواجباتها نحوه وعلى الاخص الخروج في اصلاح مالها او اداء وظيفتها ويعتبر عذرا شرعيا للمراة خدمة والديها العاجزين وليس لهما من يقوم بخدمتهما او احدهما غيرها.
مادة(41) يجب على الزوج لزوجته ما يلي:-
1- اعداد سكن شرعي مما يليق مثله من مثله.
2- نفقة وكسوة مثلها من مثله.
3- العدل بينها وبين سائر زوجاته اذا كان للزوج اكثر من زوجة.
4- عدم التعرض لاموالها الخاصة.
5- عدم اضرارها ماديا او معنويا.
مادة(42)-يشترط في المسكن الشرعي ان يكون مستقلا تامن فيه الزوجة على نفسها ومالها ويعتبر في ذلك حال الزوج ومسكن امثاله وعرف البلد وعدم مضارة الزوجة وللزوج ان يسكن مع زوجته واولاده منها ومن غيرها ولو كانوا بالغين وابويه ومحارمه من النساء اذا كان اسكانهم واجبا عليه بشرط اتساع المسكن لسكناهم وعدم مضارة الزوجة وان لا تكون قد اشترطت غير ذلك عند العقد.
2-لا يحق للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة الا اذا رضيت بذلك ويحق لها العدول متى شاءت.
الكتاب الثاني
انحلال الزواج واحكامه
الباب الاول
فسخ الزواج
مادة(43) ينتهي الزواج بالفسخ او بالطلاق او بالموت.
مادة(44) يشترط في الفسخ لفظه او ما يدل عليه.
مادة(45) لا يفسخ الزواج الا بحكم المحكمة، ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به واذا كان سبب الفسخ مما يجعل المراة غير حل للرجل امتنعت المعاشرة الزوجية ووجب الحيلولة بينهما الى حين الحكم بالفسخ وفي جميع الاحوال اذا كان الفسخ بعد الدخول تجب العدة او الاستبراء عند الحكم به.
مادة(46) اذا كان بين الزوجين سبب من اسباب التحريم حكم بفسخ الزواج.
مادة(47) لكل من الزوجين طلب الفسخ اذا وجد بزوجه عيبا منفردا سواء كان العيب قائما قبل العقد او طرا بعده. ويعتبر عيبا في الزوجين معا. (الجنون والجذام والبرص) ويعتبر عيبا في الزوجة (القرن والرتق والعفل). ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة او ضمنا الا في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الامراض المعدية المستعصي علاجها فانه يتجدد الخيار فيها وان سبق الرضاء. ويثبت العيب اما بالاقرار ممن هو موجود به او بتقرير من طبيب مختص.
مادة(48) الكفاءة معتبرة في الدين والخلق وعمادها التراضي ولكل من الزوجين طلب الفسخ لانعدام الكفاءة.
مادة(49) اذا اسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابية وابت الاسلام او اعتناق دين كتابي حكم بالفسخ واذا اسلمت الزوجة وابى الزوج الاسلام حكم بالفسخ واذا ارتد الزوج او الزوجة عن الاسلام حكم بالفسخ.
مادة(50) لزوجة المتمرد عن الانفاق في حالة اليسار الفسخ اذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه او من ماله.
مادة(51) لزوجة المعسر المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه او العاجز عنه الفسخ اذا امتنع عن الطلاق.
مادة(52) 1-لزوجة الغائب في مكان مجهول او خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنة واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق.
2-لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها ولا يحكم لها بذلك الا اذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة.
مادة(53) اذا كان الرجل متزوجا باكثر من واحدة مع عدم القدرة على الانفاق والسكن فلكل منهن طلب الفسخ وبعد الطلب يخيره القاضي بين الامساك بواحدة وطلاق الاخريات فاذا امتنع فسخ القاضي زواج من طلبت.
مادة(54) اذا طلبت المراة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي ان يتحرى السبب فان ثبت له عين حكما من اهل الزوج وحكما من اهلها للاصلاح بينهما والا امر الزوج بالطلاق فان امتنع حكم بالفسخ وعليها ان ترجع المهر.
مادة(55) اذا طلبت المراة الحكم بالفسخ لادمان الزوج الخمر او المواد المخدرة وثبت ذلك تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر.
مادة(56) الفسخ للاسباب المتقدمة والمبينة في هذا الباب يعتبر بينونة صغرى ولا يهدم عدد الطلقات ولا يعد طلقة.
مادة(57) اذا اختلف الرجل والمراة في عقد الزواج او فسخه او بطلانه او تسمية المهر او تعيينه او قبضه او زيادته او نقصه فالبينة على المدعي والقول للمنكر مع يمينه.
الباب الثاني
الطلاق والخلع
الفصل الاول
الطلاق واحكامه
مادة(58) الطلاق قول مخصوص او ما في معناه به يفك الارتباط بين الزوجين وهو صريح لا يحتمل غيره. ويقع الطلاق باللغة العربية وبغيرها لمن يعرف معناه وبالكتابة والاشارة المفهومة عند العاجز عن النطق.
مادة(59) يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات تتجدد بدخول زوج اخر بها دخولا حقيقيا.
مادة(60) يقع الطلاق من زوج مختار مكلف او من وكيله ولو كانت الزوجة. وللحاكم ان ياذن لولي المجنون او المعتوه بايقاع الطلاق عنه اذا وجد سببا يدعو لذلك وتحققت المصلحة.
مادة(61) لا يقع طلاق السكران الذي فقد ادراكه ولم يبق له اي تمييز متى دلت على ذلك قرائن الاحوال من اقواله وافعاله حين ايقاع الطلاق.
مادة(62) يقع الطلاق سنيا كان او بدعيا.
مادة(63) الطلاق لا يتبع الطلاق مالم تتخلله رجعة قولية او فعلية.
مادة(64) الطلاق المقترن بعدد قل او كثر يقع طلقة واحدة.
مادة(65) الطلاق المعلق على فعل شيء او تركه لا يقع الا اذا قصد اساسا الطلاق والعبرة بالنية.
مادة(66) لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق او الحرام.
مادة(67) يقع الطلاق رجعيا اذا حصل بعد دخول حقيقي على غير عوض مال او منفعة ولم يكن مكملا للثلاث فاذا انتهت العدة ولم تحصل مراجعة كان الطلاق بائنا بينونة صغرى واذا كان الطلاق مكملا للثلاث كان بائنا بينونة كبرى.
مادة(68) الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج ان يراجع زوجته خلال العدة فاذا انقضت العدة دون مراجعة اصبح الطلاق بائنا بينونة صغرى.
مادة(69) الطلاق البائن يزيل الزوجية حالا فان كان بائنا بينونة صغرى فانه لا يمنع المطلق من الزواج بمطلقته بعقد ومهر جديدين خلال العدة او بعدها واذا كان بائنا بينونة كبرى بان كان مكملا للثلاث حرمت المراة على مطلقها ما لم تتزوج باخر يدخل بها دخولا حقيقيا وتعتد منه فيجوز للاول ان يتزوجها بعقد ومهر جديدين.
مادة(70) اذا اتفق الزوجان على وقوع الطلاق واختلفا على كونه رجعيا ام بائنا فالقول لمنكر البائن الا ان يكون الزوج مقرا بانه طلقها ثلاث فالقول قوله واذا اختلف الزوجان على وقوع الطلاق في وقت مضى فالقول لمنكر وقوعه.
مادة(71) اذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي ان الزوج متعسف في طلاقها دون سبب معقول وان الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي ان يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة سنة لامثالها فوق نفقة العدة وللقاضي ان يجعل دفع هذا التعويض جملة او شهريا بحسب مقتضى الحال.
الفصل الثاني
الخلع واحكامه
مادة(72) الخلع هو فرقة بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة او من غيرها مالا او منفعة ولو كان باكثر مما يلزم بالعقد او كان مجهولا.
مادة(73) يتم الخلع بالرضا بين الزوجين او ما يدل عليه عقدا كان او شرطا ويشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق وان تكون الزوجة حائزة التصرف بالنسبة للعوض.
مادة(74) يعتبر الخلع طلاقا بائنا بينونة صغرى مالم يكن مكملا للثلاث فبائنا بينونة كبرى ويجب في الخلع الوفاء بالبدل.
الباب الثالث
الرجعة والعدة والاستبراء
الفصل الاول
الرجعة
مادة(75) تتم الرجعة بالقول ولو هازلا او بالفعل غير مشروطة بوقت او بغيره وتصح بغير رضاء الزوجة واوليائها.
مادة(76) اذا كانت الرجعة بالقول فيجب على الزوج الاشهاد عليها واعلام الزوجة بها فان كانت مجنونة فاعلام وليها.
مادة(77) اذا اختلف الرجل والمراة بعد انقضاء العدة على حصول الرجعة فالقول لمنكرها.
مادة(78) اذا ادعت المراة ان عدتها قد انقضت ولا منازع لها في ذلك صدقت بيمينها مالم يغلب على الظن كذبها.
الفصل الثاني
العدة
مادة(79) العدة اما عن طلاق او فسخ او موت.
مادة(80) عدة الطلاق او الفسخ لا تجب الا بعد الدخول وتبدا في الطلاق من تاريخ وقوعه الا ان تكون المراة غير عالمة به فمن تاريخ علمها وتبدا في الفسخ من تاريخ الحكم به وعدة الموت تجب قبل الدخول وبعده.
مادة(81) تنقضي عدة الحمل في جميع الاحوال بوضع جميع حملها متخلفا وعدة المتوفي عنها زوجها غير الحامل اربعة اشهر وعشرة ايام.
مادة(82) عدة الطلاق لغير الحامل كالاتي:-
ا- ذات الحيض ثلاث حيض غير التي طلقت وهي فيها.
ب-لغير ذات الحيض كالايسة ثلاثة اشهر.
ج-المنقطعة لعارض تتربص ثلاثة اشهر فاذا لم يعد فيها الحيض انقضت عدتها بها وان عاودها الحيض خلالها استانفت ثلاث حيض.
د-عدة المستحاضة ثلاث حيض ان كانت ذاكرة لوقتها وعددها والا فثلاثة اشهر واذا توفى الزوج اثناء العدة من طلاق رجعي استانفت المراة عدة الوفاة من تاريخ علمها بوفاة زوجها.
مادة(83) المخالعة تعتد بحيضة ان كانت من ذوات الحيض والا فثلاثة اشهر.
مادة(84) العدة في الفسخ كالاتي:-
1-المنكوحة باطلا ً تستبري بحيضة ان كانت من ذوات الحيض والا فثلاثة اشهر.
2-سائر المفسوخات حكمهن حكم المطلقات على ما هو مبين بالمادة(82).
مادة(85) في الاحوال التي تنقضي فيها العدة بالحيض يكون القول في ذلك للمراة مع يمينها اذا ادعت المعتاد فان ادعت غير المعتاد حكم بالغالب في كل شهر حيضة.
مادة(86) العدة من طلاق رجعي لها ثمانية احكام هي:-
1-الرجعة.
2-التوارث بين الزوجين.
3-عدم جواز الخروج الا باذنه.
4-وجوب السكن.
5-وجوب النفقة.
6-تحريم من يحرم الجمع بينها وبين المطلق.
7-تحريم الزواج بخامسة.
8-استئناف العدة لو مات او راجع ثم طلق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة(82).
مادة(87) العدة من الطلاق البائن لها ستة احكام هي:-
1-عدم الرجعة.
2-عدم الارث.
3-جواز الخروج بدون اذن.
4-عدم وجوب السكن.
5-عدم وجوب النفقة.
6-جواز نكاح من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة.
الفصل الثالث
الاستبراء
مادة(88) تستبري الحامل من زنى بوضع حملها وغير الحامل بحيضة ان كانت من ذوات الحيض والا فثلاثة اشهر.
مادة(89) من اسلمت دون زوجها تستبري ان كانت حاملا بوضع حملها وغير الحامل بحيضة ان كانت من ذوات الحيض والا فبثلاثة اشهر.
الباب الرابع
الظهار والايلاء واللعان والمفقود
الفصل الاول
الظهار واحكامه

مادة(90) الظهار قول يتم بلفظ او ما شاكلة يشبه به الرجل زوجته التي تحته بامه نسبا او جزء منها. ويقع الظهار صريحا او كنايه ويكون مطلقا او مؤقتا.
مادة(91) يشترط للظهار ان يكون من زوج مكلف مسلم لزوجته التي تحته ويشترط النية مع المنكح فان نوى غير الظهار لا تترتب احكامه.
مادة(92) يكون الظهار صريحا بلفظه كقوله ظاهرتك او انت مظاهرة ويكون كناية كان يشبه الرجل زوجته بامه او بجزء منها ويكون مؤقتا كان يقول: ظاهرتك شهرا.
مادة(93) يقع الظهار ولو قيده الزوج بوقت او بشرط.
مادة(94) يترتب على الظهار تحريم وطء الزوجة المظاهرة ومقدماته وللزوجة المظاهرة منع زوجها من ذلك.
مادة(95) يرتفع التحريم في المطلق بالكفارة بعد ارادة الوطء واذا اتى الرجل زوجته قبل الكفارة فلا ينقض التحريم عليه الاستمرار في الوطء حتى يكفر.
مادة(96) ينقضي التحريم في المؤقت والمشروط بانقضاء الوقت او وقوع الشروط ولا كفارة اما قبل ذلك فبالكفارة حسبما تقدم.
مادة(97) 1-للزوجة طلب التطليق للظهار.
2-ينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال اربعة اشهر من تاريخ الانذار فاذا امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق.
مادة(98) تتعدد الكفارات بتعدد المظاهرات من الزوجات ولو تم الظهار بالنسبة لهن بلفظ واحد ولا بتعدد اللفظ قبل ان يتماسا.
مادة(99) كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا.
الفصل الثاني
الايلاء واحكامه
مادة(100) الايلاء يمين يصدر من الزوج بان لا يطا زوجته، ويكون صريحا ًاو كناية مطلقا او مؤقتا.
مادة(101) يشترط في الايلاء ان يصدر اليمين من زوج مكلف مختار غير اخرس بلفظ صريح او ما يفيده لزوجته.
مادة(102) اذا الى الرجل من زوجته ثم عطف على اخرى فلا يقع الايلاء على الاخرى بالعطف ويقع في حق الاولى.
مادة(103) يكون الايلاء صريحا بان يحلف الرجل بان لا يجامع زوجته في قبلها، ويكون كناية كان يحلف ان لا يقرب منها او بان لا يجمع راسيهما وسادة.
مادة(104) يلزم المولى من زوجته الرجوع الى ما كان عليه فان رجع فعليه كفارة الحنث.
مادة(105) للزوجة تربص اربعة اشهر من وقت الايلاء فان لم يرجع الزوج فللزوجة طلب التطليق عند القاضي فان استعد للفيء حدد القاضي مدة مناسبة فان لم يفئ طلقها عليه.
مادة(106) يكون الرجوع من الزوج القادر بالوطء وعليه كفارة الحنث، ويكون من العاجز باللفظ ولا كفارة الا اذا وطئها.
مادة(107) اذا اختلفا فالقول لمن ينفي الايلاء او عدم مضي الوقت والبينة على مدعي وقوعه او مضي الوقت.
الفصل الثالث
اللعان واحكامه
مادة(108) اللعان ايمان يكذب بها كل من الزوجين الاخر، به يرتفع النكاح بينهما بحكم المحكمة ويوجبه رمي زوج مكلف مسلم لزوجته العفيفة في الظاهر الصالحة للوطء والباقية تحته عن نكاح صحيح او شبهة ولو في العدة ذلك الرمي بزنا في حال يوجب الحد ولو اضاف الزنا الى ما قبل العقد له بها او لم يرمها بالزنا ولكن وقعت نسبة ولده منها الى الزنا مصرحا لا كانيا ولا بينة له ولا اقرار منه بالولد ولا منها بالزنا.
مادة(109) يجوز لكل من الزوجين طلب اللعان لدن القاضي وعلى القاضي ان يعظمها ويحثهما على التصادق فان امتنعا بدا بتحليف الزوج اربعا بان يقول: (والله العظيم اني لصادق فيما رميتك به من الزنا ونفي ولدك هذا ان كان هناك ولد). ويزاد في الخامسة بان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم تحلف المراة اربعا كذلك. ويزاد في الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ويزاد الترتيب في الحلف بحيث اذا حلفت اولا وجب اعادة تحليفها بعد تحليف الزوج مالم يحكم.
مادة(110) اذا تم الحلف على الوجه المبين في المادة السابقة تحكم المحكمة بالتفريق بين المتلاعنين ونفي نسب الولد من الزوج ويرتفع النكاح ويسقط الحد عن الرجل وتحرم عليه المراة ابدا.
مادة(111) اذا امتنع الرجل عن الايمان ولو مرة واحدة حد للقذف واذا امتنعت المراة كذلك حدت للزنا.
مادة(112) اذا رجع الملاعن عن نفي الولد في حياته صح الرجوع ولحق الولد به ويحد للقذف ويبقى التحريم مؤبدا.
الفصل الرابع
المفقود واحكامه
مادة(113) 1-الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل اقامته.
2-المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
مادة(114) اذا لم يكن للغائب او المفقود وكيل، يعتمد له القاضي مقدما لادارة امواله.
مادة(115) تحصى اموال الغائب، او المفقود، عند تعيين مقدم عليه وتدار وفق ادارة اموال القاصر.
مادة(116) ينتهي الفقدان في الحالات الاتية:-
ا-عودة المفقود حيا.
ب-ثبوت وفاته.
ج-الحكم باعتباره ميتا.
مادة(117) للقاضي ان يحكم بموت المفقود في الحالات التالية:-
ا-اذا قام دليل على وفاته.
ب-اذا مرت فترة كافية على اعلان فقده في ظروف لا يغلب فيها الهلاك على ان لا تقل المدة عن اربع سنوات.
ج-اذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه ومضت سنتان على اعلان فقده.
مادة(118) على القاضي في جميع الاحوال ان يبحث عن المفقود بكل الوسائل للوصول الى معرفة ما اذا كان حيا او ميتا قبل ان يحكم بوفاته.
مادة(119) يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته.
مادة(120) اذا حكم باعتبار المفقود ميتا ثم ظهر حيا فانه:-
ا-يستحق ما بقي من ماله في ايدي ورثته.
ب-تعود زوجته الى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها.
الكتاب الثالث
القرابة واحكامها
النسب والرضاعة والحضانة
الفصل الاول
ثبوت النسب
مادة(121) يثبت نسب الولد لابيه بالفراش وهو الزواج الصحيح المستوفي لاركانه وشرائطه وما يلحق به وهو المنصوص عليه في المادة(134) مع امكان الوطء والبلوغ ومضي اقل مدة الحمل من يوم امكان الوطء.
مادة(122) تثبت بنوة الولد لامه بمجرد ثبوت الولادة (ولو بغير اقرارها وبدون قيد او شرط).
مادة(123) تثبت بنوة مجهول النسب او الحمل المحقق لمن يقر ببنوته ولو في مرض الموت بشروط هي:-
ا-ان لا يكذبه العقل او العادة او الشرع.
ب-ان لا يقر الرجل بانه ولده من زنا.
ج-ان لا يرد المقر له ان كان بالغا اولا يرد بعد البلوغ ان كان صغيرا واذا كان المقر امراة متزوجة او معتدة ولم تتوافر شروط النسب لزوجها طبقا لما هو مبين بالمادة(121) فلا يثبت نسب الولد من زوجها الا بتصديقه.
مادة(124) اذا اقر مجهول النسب بالابوة او الامومة لاخر يثبت نسبه للمقر له بتصديق الاخير له ويشرط ان لا يكذبه العقل او العادة او الشرع وان لا يصرح الرجل بان ولده من زنا.
مادة(125) اذا كان الاقرار لمجهول النسب بالابوة او الامومة فلا يثبت النسب في حق غير المقر الا بتصديق الاصل المشترك او الفرع المتصل (الواسطة) مع توافر الشروط المنصوص عليها في المادة(124).
مادة(126) متى ثبت النسب بالاقرار فلا رجوع عنه وتترتب عليه جميع احكام النسب ويعتبر السكوت تصديقا اذا علم المقر له بالاقرار وعرف ان له الانكار وان السكوت تصديق لا ملجا اليه.
مادة(127) يعتبر الرجل بالغا اذا ادعى الاحتلام مع الاحتمال وكان ابن عشر سنوات فما فوقها وتعتبر المراة بالغة اذا ادعت الاحتلام مع الاحتمال وكانت بنت تسع سنوات فما فوقها وفي جميع الاحوال يعتبر الشخص بالغا اذا كان ابن خمس عشرة فما فوقها وعند الاختلاف في احتمال البلوغ او في تقدير السن لعدم وجود اثبات رسمي يستعان بطبيب مختص.
مادة(128) اقل مدة الحمل ستة اشهر واغلبها تسعة اشهر ولا حد لاكثرها مع ظهور القرائن الدالة عليه واستمرارها وتقرير الطبيب المختص.
مادة(129) اذا وضعت المراة وادعت بقاء حمل اخر ودلت القرائن على صدقها وايدها طبيب مختص الحق الولد بالزوج.
مادة(130) ما ولدته المراة حيا قبل انقضاء العدة من طلاق رجعي ثبت نسبه لمطلقها وما ولدته قبل انقضاء العدة من طلاق بائن يلحق بمطلقها اذا اتت به من يوم الطلاق في مدة الحمل المبينة في المادة(128).
مادة(131) اذا اتت المراة بالولد بعد اقرارها بانقضاء العدة لدون ستة اشهر من وقت الاقرار الحق الولد بمطلقها في الطلاق الرجعي مطلقا ويلحق به في البائن اذا اتت به من يقوم الطلاق في مدة الحمل المبينة في المادة(128).
مادة(132) اذا اتفق فراشان مترتبان وعادت الزوجة الى زوجها الاول فيلحق الولد بالزوج الاخر اذا اتت به لستة اشهر من يوم امكان وطئه لهاه فان اتت به لدون ستة اشهر الحق بالزوج الاول.
مادة(133) يلحق الولد بالزوج المتوفى اذا اتت به المراة من تاريخ الوفاة في مدة الحمل المبينة في المادة(128).
مادة(134) يلحق نسب الولد بالرجل في الزواج الذي لم يستوف اركانه وشرائطه وفي المغلوط بها اذا اتت به المراة لستة اشهر فاكثر بعد الدخول الحقيقي وقبل المفارقة فان اتت به بعد المفارقة او التفريق الحق بالرجل اذا اتت به من تاريخ المفارقة او التفريق في مدة الحمل المبينة في المادة(128).
مادة(135) لا يثبت النسب بالتبني ولو كان المتبني مجهول النسب.
الفصل الثاني
الرضاعة واحكامها
مادة(136) يجب على الام ارضاع ولدها اذا تعذر ارضاعه من اخرى وهي احق بارضاع ولدها مالم تطلب اجراً يزيد على المعتاد من مثلها لمثله واذا ارضعته اخرى يكون ذلك عند امه مالم تسقط حقها في الحضانة.
مادة(137) تستحق المرضع نفقة وكسوة مثلها من مثله لمدة لا تزيد على عامين من وقت الولادة وتكون دينا لا يسقط الا بالاداء او الابراء.
الفصل الثالث
الحضانة واحكامها
مادة(138) الحضانة هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بامر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه او يضره بما لا يتعارض مع حق وليه، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها وانما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها.
مادة(139) مدة الحضانة تسع سنوات للذكر واثنا عشر للانثى مالم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون.
مادة(140) يشترط في الحاضن البلوغ والعقل والامانة على الصغير والقدرة على تربيته وصيانته بدنيا واخلاقيا وان كانت الحاضن امراة فيشترط زيادة على ما تقدم ان لا تكون مرتدة عن الاسلام وان لا تمسكه عند من يبغضه وان لا تشغل عن الحضانة خارج البيت الا اذا وجد من يقوم بحاجته وان كان رجلا فيشترط ايضا اتحاد الدين.
مادة(141) الام اولى بحضانة ولدها بشرط ثبوت اهليتها للحضانة واذا اسقطت حقها فلا يسقط الا اذا قبل الولد غيرها والا اجبرت؛ لان الحق للصغير ولا يجوز لزوجها الاخر منعها حيث لا يوجد غيرها ولا يمنع سوء خلقها من حقها في الحضانة حتى يبلغ الصغير الخامسة من عمره.
مادة(142) اذا ماتت الام او بطلت حضانتها انتقلت الحضانة الى امهاتها وان علون ثم خالات الصغير ثم الاب المسلم ثم امهات الاب وان علون ثم امهات اب الام ثم الاخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الاخوات ثم بنات الاخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الاب ثم بناتهن ثم بنات اعمام الاب. واذا انعدم النساء انتقلت الحضانة الى الاقرب فالاقرب من الذكور العصبة المحارم فان لم يوجد فالاقرب من ذوي الرحم المحارم فان عدموا فالعصبة غير المحارم فان عدموا فذوي الارحام المحارم. ويقدم في كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد ثم ذوي الام على ذوي الاب فاذا كانا على سواء كانت الحضانة للاصلح فان تساويا في الصلاح يرجع للقاضي ويجوز للقاضي ان يتجاوز عن الترتيب في الحضانة اذا راى في ذلك مصلحة الصغير.
مادة(143) تنتقل الحضانة من الحاضن الى من يليه باحد امور هي الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام والبرص وكذا العمى والاهمال والفسق وترك حفظ الصغير والزواج الا ان يكون بذي رحم للصغير.
مادة(144) يجوز للاب وسائر الاولياء نقل الطفل من حضانة حاضنه اولى الى حاضنة اخرى بشرطين:
ا-ان تكون الحاضنة الاخرى مثل الاولى في الحفظ والتربية او احسن منها.
ب-ان تكون الحاضنة الاولى قد طلبت اجرا فوق اجر المثل والبينة في ذلك على الولي.
مادة(145) على الحاضن القيام بما يصلح الطفل الا النفقة وتوابعها فهي على من تلزمه طبقا للمبين في باب النفقات ويجوز للحاضن نقل الطفل الى بلده ما لم يكن فيه ضرر على الطفل ماديا او معنويا او اخلاقيا واذا كان الصغير عند احد والديه كان للاخر حق رؤيته بالطريقة التي يتفقان عليها او بما يراه القاضي.
مادة(146) يستحق الحاضن اجرة حضانة من مال الطفل ان كان له ما او ممن تلزمه نفقته كما هو مبين في باب النفقات وتقدر اجرة الحاضنة بقدر حال من تلزمه، ولا تستحق الحاضنة اجرة اذا كانت في عصمة اب الصغير واذا كان الاب معسرا تكون اجرة الحضانة من مال الام ولا رجوع لها وان كانت من مال غير الام فباذن المحكمة وله الرجوع بها.
مادة(147) يضمن الحاضن اذا فرط عالما كل جناية في الطفل ويكون ضمان الخطا مع الجهل على العاقلة.
الفصل الرابع
الكفالة بعد انتهاء الحضانة واحكامها
مادة(148) متى استغنى بنفسه الولد ذكرا او انثى خير بين ابيه وامه عند اختلافهما مع وجود المصلحة واذا اختلف من لهم الكفالة غير الاب والام اختار القاضي من فيه المصلحة للولد بعد استطلاع رايه.
الباب الثاني
النفقات واحكامها
مادة(149) النفقة هي المؤن اللازمة في مال الشخص لغيره لسبب او نسب وتشمل الغذاء والكسوة والسكن والمعالجة والاخدام ونحو ذلك.
الفصل الاول
نفقة الزوجية
مادة(150) تجب النفقة للزوجة كيف كانت على زوجها كيف كان من وقت العقد غذاء وكساء ومسكنا وفراشا ومعالجة واخداما والعبرة بحال الزوج يسرا وعسرا وتقدم نفقة الزوجة على غيرها من النفقات.
مادة(151) تجب على الزوج نفقة زوجته المطلقة منه رجعيا والحامل مطلقا الى ان تنتهي العدة.
مادة(152) لا نفقة للزوجة في الاحوال التالية:-
ا-اذا امتنعت عن الانتقال الى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
ب-اذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
ج-اذا امتنعت الزوجة من الدخول الى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
د-اذا عملت خارج البيت دون موافقة زوجها مالم يكن متعسفا في منعها من العمل.
هـ-اذا امتنعت من السفر مع زوجها دون عذر.
مادة(153) لا يسقط حق الزوجة في الماضي بالمطل ولا في المستقبل بالابراء ويعتبر تعجيل النفقة للزوجة تمليكا لها فيما استهلكته واسقاطا للنفقة ولا تسقط الا بالابراء.
ويجوز للزوجة ابراء الزوج مما استحقته من النفقة في الماضي واذا تبرع شخص بنفقة الزوجة فلا تسقط الا اذا كان المتبرع عن الزوج.
مادة(154) اذا تمرد الزوج عن الانفاق على زوجته او غاب وثبت انه لا ينفق عليها قرر لها القاضي نفقة من مال زوجها وفقا لما تقدم في المادة(149) والقول للزوجة في نفي الانفاق في الماضي.
مادة(155) اذا تعذر حصول المراة على النفقة من زوجها كانت نفقتها على من تجب عليه فيما لو كانت غير متزوجة. ويجوز ان تقترض ن النفقة القدرة لها قضاء او رضاء من غير من تجب نفقتها عليه. ويكون لمن ادى النفقة في الحالتين الرجوع على الزوجة بما اداه وهي ترجع على الزوج.
مادة(156) لا يحكم للزوجة باكثر من نفقة سنة سابقة على المطالبة القضائية مالم يتفق الزوجان على خلاف ذلك.
الفصل الثاني
نفقة الاقارب
مادة(157) لا نفقة للاقارب مع اختلاف الدين الا للاصول وتقدر نفقة الاقارب فور حاجة المنفق عليه من قبل المنفقين.
مادة(158) نفقة الولد المعسر الصغير او المجنون على ابيه وان علا الاقرب المؤسر او المعسر القادر على الكسب فان كان الاب وان علا معسرا غير قادر على الكسب فعلى الام المؤسرة ثم على سائر الاقارب بالشروط المبينة في المادة(164) من هذا القانون، واذا كان الولد مؤسرا فنفقته من ماله.
مادة(159) نفقة الولد البالغ العاقل المعسر العاجز عن الكسب او المشغول بطلب العلم الى الثانوية العامة او ما في مستواها بشرط ان لا يتجاوز سن العشرين لنيلها على ابويه اثلاثا حسب الارث ان كانا مؤسرين، فان كان احدهما معسرا فعلى المؤسر منهما الا ان يكون له ولد مؤسر فنفقته على ولده المؤسر، وحكم نفقة البنت البالغة المعسرة ولو كانت قادرة على الكسب ولكنها لا تتكسب اذا كانت غير متزوجة حكم نفقة الصغير المبين في المادة السابقة.
مادة(160) على الاب المؤسر ان يزوج ولده المعسر زوجة واحدة عند الحاجة.
مادة(161) نفقة الاب وان علا والام وان علت المعسرين ولو كانا قادرين على الكسب على الولد وان نزل الاقرب المؤسر ذكرا كان او انثى كبيرا او صغيرا وتقسم بين اولاد الطبقة الواحدة المؤسرين بحسب الارث. وتقدم نفقة الام ثم نفقة الاب على نفقة سائر الاقارب.
مادة(162) تلزم نفقة زوجة الاب المعسر على ابنه المؤسر واذا تعددت زوجات الاب فلا تلزم الابن غير نفقة واحدة منهن. ويجب على الابن المؤسر ان يسعف اباه المعسر بزوجة واذا كان الاب مزمنا او مريضا ًويحوجه ذلك الى زوجة تقوم بشانه او خادم يخدمه وجبت نفقة الزوجة او الخادم على ولده المؤسر.
مادة(163) للاب المعسر ان يستنفق من مال ولده الصغير والمجنون بقدر حاجته ولو بالبيع دون اذن القاضي وليس للاب ان ياخذ من مال ابنه البالغ حاضرا او غائبا ان لم يتعود الا باذن القاضي.
مادة(164) تجب نفقة القريب المعسر العاجز عن الكسب على قريبه المؤسر الوارث لو فرض موته واذا تعدد الورثة المؤسرون تكون النفقة عليهم جميعا كل بقدر حصته في الميراث والاخدام للاقارب لا يجب الا للعجز.
مادة(165) تسقط نفقة القريب عن المدة الماضية بعدم المطالبة ممن تلزمه النفقة الا اذا كان المنفق عليه والدا او ولدا صغيرا او مجنونا. ولا يجوز للقاضي ان يحكم بها في حالة الطلب لاكثر من شهرين سابقين على رفع الدعوى.
مادة(166) في حكم النفقة يعتبر الشخص مؤسرا اذا كان يملك من المال زائدا على ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته ممن هو اخص من القريب المعسر الى وقت الدخل الدائم الذي يدخل عليه من وظيفة او غلة او تجارة او صناعة وينفق على القريب المعسر من الزيادة وان لم يكن له دخل دائم فالى الحول ينفق من الزيادة على كفاية الحول ويعتبر الشخص معسرا اذا كان عكس ما سبق ولا يعطى الا اذا لم يبق له قوت يوم وليلة.
مادة(167) اذا اختلف القريبان وجبت البينة على طالب النفقة مع اللبس في الاعسار والايسار.

الكتاب الرابع
الهبة ومشتبهاتها
الباب الاول
في الهبة
الفصل الاول
اركان الهبة وشروطها
مادة(168) الهبة هي عقد تبرعي يملك به مال او تباح به منفعة حال الحياة.
مادة(169) لا يشترط في الهبة القربة.
مادة(170) اركان الهبة اربعة وهي:-
1- صيغة العقد.
2- الواهب.
3- الموهوب.
4- الموهوب له.
مادة(171) تكون الهبة بايجاب من الواهب او نائبه، وقبول من الموهوب له او نائبه قبل الاعراض ولا يشترط في الايجاب والقبول ان يكونا صريحين او في مجلس واحد وانما يشترط التراضي صراحة واضحة او ضمنا بما تدل عليه قرائن الاحوال. وتصح الهبة بالكتابة وبالرسالة والاشارة المفهمة من اخرس. ولا تتم الهبة الا بقول الموهوب له او نائبه ويقوم القبض مقام القبول.
مادة(172) يقبل عن الصغير او من في حكمه وليه او وصيه، فاذا كان الولي او الوصي هو الواهب ناب عنه ايضا في القبول وقبض الموهوب ويتم الايجاب والقبول في هذه الحالة بصيغة واحدة، ويجوز ان يقبل من الصغير ومن في حكمه خاصة فيما جرى به العرف، كما يجوز للمجيز ان يقبل الهبة بنفسه.
مادة(173) يجب الاشهاد على الهبة مالم تكن بخط الواهب الا ما جرى العرف على عدم الاشهاد فيه، مثل العينيات البسيطة والنقود.
مادة(174) يشترط في الواهب ما ياتي:-
1-ان يكون مكلفا مختارا مطلق التصرف.
2-ان يكون مالكا للشيء الموهوب.
3-ان لا يكون مدينا بدين مستغرق لماله او لا يكفي ما تبقي من ماله بعد الهبة لسداده الا ان يجيز الهبة صاحب الدين.
مادة(175) يشترط في الموهوب ما ياتي:-
1-ان يكون مما يجوز تملكه.
2-ان يكون معينا بما يميزه كلقب او اشارة.
3-ان يكون موجودا.
مادة(176) لا يصح هبة الشيء المستقبل ولو كان سببه موجودا.
مادة(177) اذا وهب الواهب ما يصح هبته وما لا يصح صحت الهبة فيما يصح وبطلت فيما لا يصح.
مادة(178) يشترط في الموهوب له ان يكون موجودا له اهلية التملك فان كان صغيرا او من كان في حكمه طبقت المادة(172) من هذا القانون بشان قبول الهبة.
مادة(179) تصح الهبة للمساجد وجهات البر وغيرها، ويقبل عنها من له الولاية عليها.
مادة(180) اذا مات الموهوب له قبل قبول الهبة بطلت، اما اذا مات بعد القبول قام ورثته مقامه في قبض الموهوب.
مادة(181) تصح الهبة بعوض ولو من غير الموهوب له مالا او منفعة او غرضا (مصلحة) ظاهرا او من تدل عليه قرائن الحال للواهب او لغيره.
مادة(182) يصح تبعيض الهبة تبرعا او بعوض.
مادة(183) تجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الاولاد وبين الورثة بحسب الفريضة الشرعية.
الفصل الثاني
احكام الهبة واثارها
مادة(184) اذا تمت الهبة مستوفية اركانها وشروطها المبينة في الفصل السابق فهي صحيحة ويترتب عليها اثارها من تملك الموهوب له المال الموهوب او استباحة المنفعة في الحال والتزامه باداء العوض مالا او منفعة او غيرها مع مراعاة ما نص عليه في المواد التالية.
مادة(185) الهبة في مرض الموت تاخذ حكم الوصية. ومرض الموت هو المرض الذي يتصل بالوفاة وما في حكمه كالمبارز، ومن خرج لملاقاة العدو ومن اصيب في حادث مهلك.
مادة(186) الهبة للوارث ووارثه في حياته تاخذ حكم الوصية الا فيما استهلكه الموهوب له في حياة الواهب حقيقة او حكما.
مادة(187) الهبة المنجزة في حال الصحة لغير من ذكر في المادة السابقة تنفذ من راس المال ويكون حكم المرض المخوف اذا برئ منه حكم الصحة.
مادة(188) الهبة على عوض مشترط ان كان مالا او منفعة تاخذ حكم البيع وان كان غرضا تبقى على حكم الهبة التبرعية.
مادة(189) الهبة التبرعية يجوز الرجوع فيها في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.
مادة(190) يلزم الواهب بعد القبول بتسليم الموهوب للموهوب له وتمكينه منه.
مادة(191) للواهب التصرف في الموهوب قبل القبول فهو على ملكه لها اذا تصرف فيه بعد القبول فتصرفه رجوع تطبق عليه احكام الرجوع المبينة في الفصل الثالث من هذا الباب.
مادة(192) اذا استحقت العين الموهوبة او ظهر فيها عيب فلا ضمان الا اذا كان الواهب قد اخفى سبب الاستحقاق او العيب فيقدر الحاكم للموهوب له على الواهب غرامة مالية بمقدار ما انفق الموهوب له او غرم، واذا كانت الهبة بعوض فيلزم الواهب بمقدار ما اداه الموهوب له من عوض.
مادة(193) يلزم الموهوب له اداء ما اشترط عليه من عوض مالا او منفعة او غرضا.
مادة(194) اذا اشترط الواهب عوضا وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون المعلومة وقت الهبة.
مادة(195) اذا كان الموهوب مثقلا بضمان او رهن لدين توقف نفوذ الهبة في حق الدائن على اجازته او سداد دينه.
الفصل الثالث
الرجوع في الهبة التبرعية، شروطه، واحكامه
مادة(196) لا يجوز الرجوع في الهبة التبرعية الا في الاحوال الاتية:
1-ان تكون الهبة التبرعية لغرض (مصلحة) ظاهر او مضمر تدل عليه قرائن الحال وتعذر تحقيق الغرض.
2-ان يكون الواهب ابا او اما للموهوب له.
3-ان يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبة بان اصبح فقيرا عاجزا عن الكسب.
مادة(197) في احوال الرجوع في الهبة التبرعية في المادة السابقة يشترط للرجوع ما ياتي:-
1-بقاء الواهب والموهوب له على قيد الحياة.
2-ان لا يكون المال الموهوب قد هلك في يد الموهوب له حقيقة او حكما كان يكون تصرف فيه للغير، واذا هلك بعض الموهوب جاز الرجوع في الباقي مع تحقق باقي الشروط.
3-ان لا يكون المال الموهوب قد زاد زيادة متصلة بما لا يتسامح في مثله الا اذا كان الواهب ابا او اما فيجوز الرجوع بشرط تعويض الموهوب له بقيمة ما زاد في الموهوب.
4-ان لا يكون قد تعلق بالمال الموهوب ضمان او رهن بدين الا ان يجيز صاحب الدين او يوفى الدين.
5-ان لا تكون الهبة بين زوج وزوجته.. يشترط عدم الحيلة ومع مراعاة الفقرة (1) من المادة(196).
6-ان لا تكون الهبة لذي رحم محرم غير الولد.
7-ان لا تكون الهبة صدقة.
مادة(198) الرجوع في الهبة بعد نفوذها يعتبر فسخا.
مادة(199) يلزم الواهب عند الرجوع تسليم ما انفقه الموهوب له على العين الموهوبة الا ان تكون الهبة على عوض لم يسلم او غرض لم يتحقق فلا رجوع للموهوب له بالنفقة.
مادة(200) يرد الموهوب له الغلات التي استولى عليها عند الرجوع في الهبة من وقت المطالبة بها قضائيا.
مادة(201) اذا تلف الشيء الموهوب في يد الموهوب له بعد مطالبته عند القاضي بالرجوع في الهبة كان ضامنا سواء اكان التلف بتفريطه او بغيره ، ويضمن للواهب قيمة الشيء الموهوب وقت المطالبة.
مادة(202) اذا استولى الواهب على الشيء الموهوب بغير رضاء الموهوب له وبدون ان يحكم له بالرجوع كان ضامنا لتلف الشيء الموهوب في يده بتفريطه او بغيره اذا حكم بعدم صحة الرجوع ويضمن للموهوب له قيمة الشيء الموهوب وقت التلف.
الباب الثاني
المشتبهات بالهبة واحكامها
الفصل الاول
الهدية
مادة(203) الهدية هبة فيما ينقل تتم بالقبض ويكفي ان يحملها الى المهدي اليه مميز.
مادة(204) تحرم الهدية اذا وقعت في مقابل واجب او محظور مشروط او مضمر ويعاقب الطرفان بحسب القانون.
مادة(205) الجهاز للعروس ياخذ حكم العرف (وهو ما يقدمه العريس او غيره للعروسة).
الفصل الثاني
في الصدقة
مادة(206) الصدقة كالهبة الا انها لا تقتضي العوض ويقوم فيها القبض مقام القبول ويمتنع فيها الرجوع بعد القبول او القبض.
مادة(207) تصح الصدقة بدين على الميت او بكفنه ويقبض الدائن الدين والمجهز الكفن.
الفصل الثالث
النذر
مادة(208) النذر هو ايجاب مكلف مختار على نفسه بلفظه او ما في معناه بمال او فعل او ترك يلزمه الوفاء به دون توقف على قبول، ويصح بكل لفظ يدل عليه او بالكناية او بالكتابة بالاشارة المفهمة من الاخرس ويقع مطلقا او مقيدا بشرط او مضافا الى اجل.
مادة(209) يشترط في الناذر ان يكون مكلفا مختارا مسلما.
مادة(210) يشترط في المنذور عليه ان لا يكون جهة معصية.
مادة(211) يشترط في المال المنذور به ان يكون مملوكا للناذر حال النذر هو او سببه واصله لا يصح تعليق تعيينه بالذمة.
مادة(212) النذر ينفذ من ثلث المال مطلقا سواء اكان حال المرض مشروطا او غير مشروط ما لم يكن قد اخرجه في حياته مخرج التصرف.
مادة(213) لا يجوز الرجوع في النذر وانما يبطل برده.
مادة(214) لا يجوز لذي الولاية او الوصاية رد نذر لمن له الولاية عليه وللصغير ومن في حكمه رده اذا بلغ رشده ولو كان وليه قد قبله نيابة عنه.
مادة(215) اذا تلفت العين المنذور بها حقيقة بعد النذر قبل تحقق شرطه او حلول اجله بطل النذر اما اذا تلفت حكما فتعوض طبقا لما هو منصوص عليه في المادة التالية.
مادة(216) يضمن الناذر العين المنذور بها اذا تلفت بعد النذر بسبب منه مع حلول الاجل او تحقق الشرط ويعوض المنذور له بعين مثلها من نفس جنسها فان تعذر فبقيمتها وقت النذر.
مادة(217) يصرف النذر فيما عين الناذر فان لم يعين كان له التعين في حياته فان مات ولم يعين تعين المصرف في الفقراء.
مادة(218) اذا نذر على المسجد ولم يعين تعين في المسجد الذي اعتاد الصلاة فيه ثم في المسجد المشهور لكثرة صلاة الناس فيه.
مادة(219) اذا مات الناذر ولم يعين واليا او وصيا للمنذور به على المسجد ونحوه كانت الولاية عليه لذي الولاية العامة.
الفصل الرابع
العمرى والرقبى
مادة(220) العمرى تمليك عين او اباحة منفعة لشخص بغير عوض وهي اما مؤبدة او مؤقتة او مطلقة ولا يشترط فيها اللفظ فتتم بما يدل على المعنى.
مادة(221) العمرى المطلقة تقع على سبيل التابيد.
مادة(222) العمرى المؤبدة تعتبر هبة وتاخذ احكام الهبة وشروطها.
مادة(223) العمرى المؤقتة تعتبر عارية وتاخذ حكم العارية وشروطها.
مادة(224) الرقبى كالعمرى تاخذ حكمها اما الرقبى بان يتفق المتعاقدان على ان يكون مال من مات منهما اولا للاخر فهي باطلة.
الفصل الخامس
الاختلاف في الهبة
مادة(225) اذا اختلف الواهب والموهوب له تتبع الاحكام الاتية:-
اولا: القول لمن يدعي صحة الهبة ولوارثه، الا في حالتين:-
1- ان يدعي الواهب فسادها لصغر او انه كان لا يعلم بلوغه وقت تمام الهبة ولو تصادقا على وقت متقدم تمت فيه الهبة.
2- ان يدعي الواهب فسادها لزوال عقله وكانت ظواهر الحال تغلب ذلك، فالقول في هاتين الحالتين للواهب.
ثانيا: القول للموهوب في نفي شرط العوض مطلقا.
ثالثا: القول للموهوب له في نفي ارادته العوض في الموهوب اذا كان تالفا.
رابعا: القول للموهوب له في ان ثمرة الموهوب حصلت بعد نفوذ الهبة الا لقرينة قاضية فيكون القول للواهب.
خامسا: القول للموهوب له في انه قبل الهبة.
مادة(226) من كان القول قوله فاليمين عليه والبينة على الاخر.
الكتاب الخامس
الوصية
الباب الاول
اركان الوصية وشروطها ومبطلاتها،
واحكامها، والرجوع فيها والوصية الواجبة
الفصل الاول
اركان الوصية وشروطها
مادة(227) الوصية تصرف مضاف الى ما بعد الموت، ويخرج ما يجب الايصاء به كتجهيز الميت والزكاة والحج والديون المتعلقة بالذمَّة من راس التركة.
مادة(228) اركان الوصية اربعة:-
ا-صيغة الوصية.
ب-الموصي.
ج-الموصى له.
د-الموصى به.
مادة(229) تنعقد الوصية باللفظ او بالكتابة وعند العجز بالاشارة المفهمة وتتم بالايجاب فيما لا محظور فيه ولا حيلة ولا يشترط فيها القبول ويجب الاشهاد على الوصية ما لم يثبت انها بخط الموصي.
مادة(230) يشترط في الموصي:
ا-ان يكون بالغا عاقلا مختارا غير محجور عليه.
ب-ان لا يكون مدينا بدين مستغرق.
مادة(231) يشترط في الموصى له:
ا-ان لا يكون جهة معصية.
ب-ان يكون معلوما.
ج-ان يكون موجودا وقت انشاء الوصية.
د-ان لا يكون وارثا عند موت الموصي.
هـ-ان لا يكون قاتلا للموصي الا اذا تقدمت الجناية الوصية.
مادة(232) يشترط في الموصى به:
1-ان يكون مالا له قيمة، او منفعة لمثلها اجره.
2-ان يكون موجودا ومملوكا لموصي عند موته.
3-ان يكون في حدود ثلث التركة اذا كان للموصي ورثة.
الفصل الثاني
مبطلات الوصية
مادة(233) تبطل الوصية بامور هي:-
1-تلف العين الموصى بها قبل وفاة الموصي.
2-رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي على ما سياتي بيانه في المادة(258) من هذا القانون.
3-موت الموصى له او اكتشاف موته قبل وفاة الموصي.
4-موت الموصى له مع الموصي في وقت واحد بحيث لا يعرف من منهما مات اولا.
5-انقضاء وقت الوصية المؤقتة في المنافع لا في الاعيان فيلغى التوقيت ويؤبد.
6-رجوع الموصي عما اوصى به قولا او فعلا على ما سياتي بيانه في المادة(256) من هذا القانون.
7-جنون الموصي جنونا استمر حتى موته.
8-قتل الموصى له الموصي عمدا او خطا او شهادة زور ادت الى قتله الا اذا تقدمت الجناية الوصية.
9-اذا كان الموصي مدينا بدين يستغرق كل ماله.
10-رجوع المجيز عن اجازة تمت في حياة الموصَى.
الفصل الثالث
احكام الوصية
الفرع الاول
احكام تتعلق بالموصى له
مادة(234) لا تصح الوصية للوارث الا باجازة الورثة.
مادة(235) لا تصح الوصية لوارث الوارث في حياة مورثه الا لمبرر يعوقه عن التكسب كالاعمى والاشل وامثالهما.
مادة(236) لا تصح الوصية لغير الوارث فيما زاد على ثلث التركة الا باجازة الورثة وتصح بكل التركة لمن لا وارث له. ويخرج الثلث من ثلث المال الحاضر فان كان له مال غائب فيخرج الثلث منه عند حضوره.
مادة(237) لا تصح اجازة الوصية الا من بالغ عاقل مختار بعد وفاة الموصي.
مادة(238) لا تصح الوصية الا لمعين، شخصا كان او جهة عامة، او خاصة فاذا لم يمكن تعيين الموصى له لن تصح له الوصية.
مادة(239) تصح الوصية للحمل ولا تنفذ الا اذا انفصل حيا لدون ستة اشهر من حين الوصية الا اذا علم وجوده بقرائن ظاهرة او بقول طبيب مختص.
مادة(240) تصح الوصية لمختلف الملَّة غير الحربي وكذا للاجنبي غير اليمني وانتقال الاموال والمعاملة بالمثل متروك لولي الامر.
مادة(241) الايصاء من افضل انواع البر يحمل على الجهاد او على العلم او سائر المبرات والمرجع هو الظروف ومقتضيات الاحوال.
الفرع الثاني
احكام تتعلق بالموصى به
مادة(242) تصح الوصية بالمنافع كما تصح بالاعيان ولا تتوارث المنافع الا بنص من الموصي.
مادة(243) اذا مضت المدة المعينة للانتفاع قبل موت الموصي او مات الموصى له قبل بدء مدة الانتفاع فلا وصية ويسقط حق الموصى له بعدم الانتفاع في المدة المحددة.
مادة(244) الايصاء بمطلق الغلة او الثمرة او النتاج يحمل على الموجود منها عند وفاة الموصى فان لم يكن ثمة موجود فلاول غلة او ثمرة او انتاج الا اذا ظهر من قصد الموصي الاستمرار فتاخذ الوصية حكم الوقف.
مادة(245) الايصاء بالنصيب والسهم من ماله يحمل على مثل اقل الورثة نصيبا وسهما ان كان له ورثة ولا يزاد السهم على السدس ولا النصيب على النصف. حيث لا ورثة مالم يكن ثمة عرف قائم.
مادة(246) الايصاء بشيء او بجزء غير معين معلق على تفسير الورثة.
مادة(247) اذا اوصى بان يعطى فلان ما ادعى او ما في دفتره فيعتبر هذا في حكم الاقرار بالدين مالم يكذبه الظاهر، ويخرج من راس التركة فاذا كذبه الظاهر اعتبر وصية ويخرج من الثلث لغير الوارث.
مادة(248) اذا اوصى بعين لجهة تباع كانت غلتها للموصى له من وقت الوفاة الى البيع مالم يقصد الثمن فتكون الغلة للورثة.
مادة(249) اذا اوصى بارض وعينها باشارة او لقب او يحج عنه بثمنها فان الغلة قبل البيع للورثة.
مادة(250) اذا اوصى بعين لمعين تخرج من ثلث التركة استحقها الموصى له ولا حق للوارث فيها. واذا اوصى بعين يحج بها او تصرف لجهة واستاجر الوصي بالعين او صرفها بعينها فلا اولوية للوارث الا اذا عرف من قصد الموصي التخلص فتكون الاولوية في شرائها للوارث ووارثه.
مادة(251) اذا اوصى بثلث ماله وعينه في كرائم الاموال فلا ينفذ من المعين الا بقدر ثلثه ويستوفي الموصى له الباقي من التركة.
مادة(252) يستحق الوارث البالغ العاقل او وصي القاصر عن القاصر شفعة الاولوية فيما باعه الوصي لقضاء الديون او تنفيذ الوصايا اذا لم يكن قد اذن بالبيع من قبل او اجاز من بعد، ولكل وارث الشفعة بمقدار نصيبه. وياخذ الوارث المال بقيمته لا بالثمن الذي دفع فيه الا ان تكون التركة مستغرقة (بالدين او تنقص عن تنفيذ الوصايا فياخذ الوارث المال بالاكثر). وعلى الوارث عند الطلب التسليم والا نفذ تصرف الوصي.
وتبطل شفعة الورثة بالتراخي كالشفعة. واذا قصر وصي القاصر في طلب الشفعة للقاصر فللقاصر الطلب عند البلوغ.
الفرع الثالث
تزاحم الوصايا
مادة(253) الايصاء بالتشريك كما اذا اوصى لفلان وفلان واوصى لفلان والمسجد يحمل على التنصيف.
مادة(254) اذا تواردت الوصايا على عين معينة فالعمل بالوصية الاخيرة.
مادة(255) اذا تزاحمت الوصايا التبرعية دون تعيين فتعتبر من الثلث ويقسم بينها.
مادة(256) اذا اوصى بالثلث لشخص ثم اوصى بالثلث لشخص اخر اشتركا معا في الثلث مالم ينص الموصي على ان ما اوصى به للاخر هو عين ما اوصى به للاول فانه يكون رجوعا.
الفصل الرابع
الرجوع عن الوصية وردها وقبولها
مادة(257) للموصي الى حين موته الرجوع عن الوصية قولا او فعلا كما اذا تصرف في المعين الموصى بها او هدمها او غير معالمها. ولا يعتبر تغيير اسم العين الموصى بها او صفاتها رجوعا. واذا اضاف الموصي الى العين الموصى بها دون ان تتغير معالمها اشترك الورثة مع الموصى له فيما تناولته الاضافة. والتصرف المنجز لا رجوع فيه الا ان يكون في مرض لموت او كانت فيه حيلة فياخذ حكم الوصية.
مادة(258) للموصى له بعد موت الموصي رد الوصية او قبولها بعد موت الموصي ويبطل رد الوصية قبل موت الموصي ويجوز الرجوع عن القبول ويعتبر فسخا للوصية. واذا علم الموصى له بالوصية بعد وفاة الموصي ولم يحضر عند حصر الاموال او قسمتها وطلبه الوارث عند القاضي فامتنع عن الحضور بغير عذر او حضر وسكت حكمت المحكمة باعتباره رادا للوصية. ويقوم وصي القاصر والمجنون مقام القاصر في رد الوصية وقبولها ويلزم اذن القاضي لرد الوصية.
الفصل الخامس
الوصية الواجبة
مادة(259) اذا توفى شخص ذكرا كان او انثى عن اولاد ابن غير وارثين له او كانوا وارثين موصى لهم بقدر يقل عن ميراث ابيهم فيه لو كان حيا عند موته وكانوا فقراء او اولاد بنت من الطبقة الاولى والدهم فقير وكانوا فقراء ولم يقعدهم المتوفى او يوصي لهم او اوصى لهم باقل من نصيب مؤرثهم فيه لو فرض حيا فيرضخ لهم من تركته بقدر نصيب مؤرثهم لو فرض حيا او ما يمكنه بشرط ان لا يتجاوز ذلك ثلث التركة. واذا تعدد الابناء المتوفون بنون وبنات على النحو المتقدم ذكره، اشترك ابناؤهم وابناء البنات من الطبقة الاولى في ثلث التركة كل بقدر نصيب اصله. ويحجب كل اصل من ابناء الابناء فرعه. وتقدم الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا التبرعية.
مادة(260) تجب التسوية بين الاولاد في الزواج والتعليم فاذا لم يوص سوى القاضي بينهم وتخرج التسوية من راس التركة.

الباب الثاني
في الوصي
الفصل الاول
تعريف الوصي وشروطه
مادة(261) الوصي هو الذي يقيمه المورث في تركته لتنفيذ وصاياه بقضاء ديونه ورعاية قصارة واموالهم ويجوز للوصي ان يوصي غيره فيما هو وصي فيه ويقوم وصيه مكانه.
مادة(262) الوصي مقدم على القاضي واذا مات ولم يوص ففي رعاية الصغار واموالهم يقدم الاب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه.
مادة(263) تعين المحكمة منصوبا (وصيا) لمن لا وصاية له.
مادة(264) اذا توفى الوصي او حجر عليه او افلس فعلى المحكمة ان تعين منصوبا (وصيا) عن القاصر واذا غاب الوصي او اعتقل وخشي من غيابه او اعتقاله تعرض مصلحة القاصر للضياع فعلى المحكمة ان تعين منصوبا (وصيا) مؤقتا.
مادة(265) اذا مات المورث عن ورثة بالغين دون ان يوصي لاحد منهم وعليه ديون وله حقوق فعند اختلاف الورثة تعين المحكمة من بينهم من يقوم بهذه الواجبات. واذا قبض احد الورثة شيئا فليس له ان يستبد به ولو بقدر نصيبه في التركة واذا اشترى الوارث بمال من التركة وطلب الورثة اشتراكهم فيه كل بقدر نصيبه اجيبوا الى ذلك والا كان لهم الرجوع بعين مالهم.
مادة(266) اذا مات وهو مسافر ولم يوص احدا فلرفيقه في السفر ولاية تجهيزه ودفنه وحفظ ماله وتسليمه الى الورثة.
مادة(267) المشرف والرقيب والمشروط عليه ورايه يقتصر عملهم على الاشراف او الرقابة او العلم والراي الا اذا نص الموصي على غير ذلك.
مادة(268) يشترط في الوصي ان يكون بالغا عاقلا امينا مقتدرا على حملها حسن التصرف والسلوك.
مادة(269) من بطلت وصايته بشرط من الشروط المذكورة في المادة السابقة فعلى القاضي ان يعين منصوبا (وصيا) بدله.
مادة(270) اذا رفع الى المحكمة انه يخشى من تصرف وصي في اموال القاصر الضرر وقامت قرائن على ذلك توقف تصرف الوصي على اذن المحكمة اما اذا ثبت الضرر بطلت وصايته وعينت المحكمة منصوبا (وصيا)بدله.
مادة(271) اذا راى القاضي من الوصي ما يهدد مصلحة القاصر او راي عند محاسبته له خيانة كان عليه عزله وتعيين منصوب (وصي) غيره.
مادة(272) في الاحوال التي تعين فيها المحكمة منصوبا (وصيا) تكون المحكمة هي المسئولة الاولى على اموال القاصر.
الفصل الثاني
ولاية الوصي واجره
مادة(273) تثبت الوصاية للموصي بتعيين من جهة الموصي، وعدم رده الوصية وتوفر شروط الوصاية فيه.
مادة(274) اذا اوصى واطلق عمت الوصاية جميع التصرفات. واذا اوصى وقيد بوقت او بغيره او عين فليس للوصي ان يتعدى ما قيد به او ما عين له.
مادة(275) اذا تعدد الاوصياء فليس لاحدهم الانفراد في غير تجهيز الميت وشراء حاجة الطفل والخصومة في الحقوق ورد الوديعة وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا من الثلث وبيع ما يخاف عليه من التلف وجمع الاموال الضائعة الا بنص من الموصي.
مادة(276) اذا اختلف الاوصياء فليس لاحدهم ان ينفرد وينوب القاضي عنهم الى ان يجتمعوا.
مادة(277) اذا اشترط الموصي اجتماع الوصيين ومات احدهما بطلت وصاية الاخر اما اذا غاب احد الوصيين او تمرد كانت الولاية للقاضي الى ان يجتمعا او يعود الغائب.
مادة(278) لا ولاية للوارث مع وجود الوصي فيما اوصى به.
مادة(279) قضاء الفضولي دين الموصي او تنفيذ وصاياه متوقف على اجازة الوصي، فاذا اجاز كان للفضولي الرجوع بما سلمه في ذلك.
مادة(280) تكون الوصاية تبرعا بغير اجر الا اذا نص الموصي او طلب الموصى واذا طلب الوصي اجرا قدره له القاضي باجر المثل ويسري الاجر من تاريخ الطلب.
مادة(281) اجرة الوصي تخرج من راس المال مطلقا اذا كانت اجرة المثل فاذا زاد الموصي كانت الزيادة وصية.
مادة(282) كل ما يغرمه الوصي في حفظ مال القاصر والدفاع عنه يحسب على القاصر ويشترط تجويز القاضي فيما خالف المعتاد او زاد على المثل.
الفصل الثالث
ما يجوز للوصي وما لا يجوز
مادة(283) لا يصح للوصي التبرع من مال القاصر الا فيما جرى به العرف من رد تبرعات هبات كانت قد وصلت الى والده في الاعراس والموت ونحو ذلك بما لا يجحف.
مادة(284) للوصي التصرف فيما فيه مصلحة القاصر او كان لازما لادارة المال الذي في يده ولا يصح التصرف في غير ذلك الا باذن المحكمة.
مادة(285) لا يجوز للوصي تاجير اموال القاصر لاكثر من ثلاث سنوات.
مادة(286)لا يجوز للوصي تاجير اموال القاصر باقل من اجر المثل.
مادة(287) مع مراعاة ما سبق النص عليه في هذا القانون بالنسبة للاب. لا يصح للوصي الانفاق على القاصر او على من تجب على القاصر نفقته الا بتقدير من القاضي.
مادة(288) لا يجوز للوصي ان يتنازل عن دعاوى القاصر او اسقاط حقوقه الا باذن من المحكمة.
مادة(289) يجب على الوصي باذن من المحكمة ايداع احد المصارف مال القاصر من نقد للمضاربة وحلي للخشية عليها ويكون الايداع مضمونا من البنك لانه مؤجر. ولا يجوز للوصي سحب شيء من المودع الا باذن المحكمة.
مادة(290) القول في التصرف قول الوصي فيما ظاهره المصلحة وذلك كالشراء وبيع سريع الفساد والمنقول غير النفيس والانفاق المعتاد. واما فيما عدا ذلك فالظاهر عدم المصلحة وعلى الوصي البينة للحصول على موافقة المحكمة وكل تصرف من الوصي في كرائم الاموال من المنقول وفي العقار مطلقا متوقف نفوذه على صدور اذن المحكمة مسبقا في ضوء ما يثبت لديها من المصلحة للقاصر.
الفصل الرابع
ما يجب على الوصي ابلاغ المحكمة به
مادة(291) يجب على الوصي وعلى الورثة البالغين وعلى كل من في يده مال من التركة اذا مات الميت وله قصار ابلاغ القاضي لحصر اموالهم في دفتر المحكمة وتسليمه للوصي ويجب على المحكمة المبادرة الى ذلك متى طلب منها اي من المذكورين في صدر هذه المادة.
مادة(292) يجب على الوصي على الحمل ان يبلغ القاضي بانفصال الحمل حيا او ميتا او بانقضاء مدة الحمل طبقا لما هو مقرر في هذا القانون.
مادة(293) يجب على الوصي تقديم حساب للمحكمة عن ادارته لاموال القاصر مؤيدا بالمستندات كل عام. ويجب عليه ايداع الفائض من واقع كشف الحساب الذي يقدمه او ما يلزمه به القاضي نتيجة فحص الحساب باسم القاصر في احد المصارف. وللقاضي اعفاء الوصي من المحاسبة مستقبلا اذا كان مال القاصر لا يغل ما يفيض عن حاجته.
الفصل الخامس
فيما يضمنه الوصي
مادة(294) يضمن الوصي اذا خان او تعدى او فرط او صرف المال في غير مصرفه الذي عينه الموصي.
مادة(295) اذا اجر الوصي مال القاصر باقل من اجر المثل ضمن.
مادة(296) اذا مات الوصي ولم يعلم مصير مال القاصر كان ما تسلمه بسبب الوصاية دينا على تركته.
الفصل السادس
في انتهاء وصية الوصي
مادة(297) تنتهي وصاية الوصي بموته او بعزله او باستعفائه لعذر مقبول مالم يتعين عليه وجوب القيام بالوصية او خشي على المال تلفه، وبالنسبة للقاصر ايضا بموت القاصر او ببلوغه سن الرشد.
مادة(298) متى انتهت وصاية الوصي الزم هو او ورثته بتقديم حساب ختامي مؤيد بالمستندات عن وصايته بتسليم القاصر الذي بلغ رشده ما بيده من اموال (ولا تبرا ذمة الوصي او ورثته الا باعتماد الحساب الختامي من المحكمة او القاصر بعد بلوغه سن الرشد.
الكتاب السادس
المواريث
الباب الاول
احكام عامة
مادة(299) يقصد بالالفاظ والتعابير التالية الواردة في هذا الكتاب المعاني الموضحة امام كل واحد منها.
الارث: هو عبارة عن انتقال الاموال والحقوق الخاصة بالميت الى من يرثه.
المورث: هو الشخص الذي يتوفى او حكم بموته.
الوارث: هو من يستحق نصيبا في تركة الميت بسبب القرابة او الزوجية.
الموروث: هو عبارة عن الحقوق والاموال التي تركها الميت.
السبب: هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم.
الفرض: هو النصيب الذي قدرته الشريعة الاسلامية للوارث لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول.
العاصب: هو من ليس لهم سهم مقدر في التركة وياخذ ما يفي عن سهام ذوي الفروض واذا انفرد اخذ المال كله.
العاصب بنفسه: هو كل ذكر لا يدخل فيه نسبه الى الميت انثى ولا يحتاج في التعصيب الى غيره.
العاصب بغيره: هو كل انثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب الى غيرها وتشاركه في العصوبة.
العاصب مع غيره: هو كل انثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب الى غيرها ولا تشاركه في العصوبة.
الحجب: هو منع من قام به سبب الارث من نصيبه كل او بعضه، من مقادير انصبائهم في التركة.
العول: هو زيادة في عدد سهام ذوي الفروض ونقصان (من مقادير) انصبائهم في التركة.
الرد: هو ضم الباقي من التركة على اصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم حيث لا عاصب.
ذو الرحم: المراد به كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة.
الجد الصحيح: هو الذي لا يتوسط بينه وبين الميت انثى (الجد العصبي).
الجدة الصحيحة: هي التي لا يدخل بينها وبين الميت جد غير وارث.
الخنثى المشكل: هو من له الة ذكر وانثى ولم يتبين حاله.
المفقود: هو الغائب الذي لم تعلم حياته ولا موته.
ولد الزنا: هو من لم يثبت له نسب بعقد صحيح.
ولد اللعان : هو من ولد على فراش زوجية وانكر الزوج بنوته وحكم الحاكم بنفي نسبه.
اصل المسالة: هو اقل عدد يمكن ان تؤخذ منه سهام الورثة.
التصحيح: هو ان يضرب اصل المسالة او عولها في اقل عدد يمكن معه ان يستحق كل وارث بانفراده قدرا من السهام برقم صحيح وحاصل الضرب هو المسالة بعد التصحيح.
مادة(300) لا استحقاق لاحد في تركة المورث الا بعد تحقق وفاته او صدور حكم من القضاء باعتباره ميتا مع مراعاة حياة الوارث عند الوفاة حقيقة ام حكما.
مادة(301) اذا مات اثنان ولم يعلم ايهما مات الاول فلا استحقاق لاحدهما في تركة الاخر سواء كان موتهما في حادث واحد ام لا.
مادة(302) يتعلق بتركة الميت حقوق اربعة مقدم بعضها على بعض:
ا-اخراج مؤن التجهيز من الموت الى الدفن ونفقة معتدة.
ب-قضاء ما ثبت عليه من دين.
ج-تنفيذ ما يصح من الوصايا.
د-تقسيم الباقي بين الورثة.
مادة(303) الارث بالنكاح يكون بطريق الفرض اما الارث بالنسب فيكون بطريق الفرض او التعصيب ايهما معا او بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والعول والرد، اما الولاء فقد ترك الكلام عنه لعدم وجوده حاليا.
مادة(304) القتل مانع من الميراث الا ان يكون منفذا لحد او قصاص شريطة ان يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلا بالغا سن المسئولية الجنائية.
مادة(305) لا توارث بين اهل ملتين واختلاف الدارين لا يمنع الارث.
مادة(306) اذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معا، مع مراعاة احكام المادة(321) من هذا القانون.
مادة(307) المستحقون للتركة في هذا القانون ستة اصناف مقدم بعضها على بعض على النحو التالي:-
ا-اصحاب الفروض:
1-البنات وبنات الابن وان نزلن.
2-الاخوات الشقيقات.
3-الاخوات لاب.
4-الام.
5-الاخ لام او الاخت لام.
6-الزوج او الزوجة.
7-الجدة لام او لاب.
8-الاب وابوه وان علا في حالة المادة(321) من هذا القانون.
ب-العصبات النسبية:
1-الذكور وهم (الابن، وابن الابن وان نزل، الاب وابوه وان علا، الاخ الشقيق، والاخ لاب، وابن الاخ الشقيق وان نزل، ابن الاخ لاب وان نزل، العم الشقيق، العم لاب، ابن العم الشقيق وان بعد، ابن العم لاب وان بعد).
2-الاناث: البنات وبنات الابن، الاخوات الشقيقات، الاخوات لاب، كل ذلك اذا وجد معهم من يعصبهن.
ج-ذو الارحام.
د-المقر له بنسب.
هـ-الموصى له باكثر من الثلث حيث لا وارث.
و-الخزانة العامة (بيت المال).

الباب الثاني
الفروض المقدرة واصحابها
مادة(308) تحدد الفروض على النحو التالي:-
1- النصف.
2- الربع.
3- الثمن.
4- الثلثان.
5- الثلث.
6- السدس.
مادة(309) النصف وهو لخمسة اصناف:
1-الزوج اذا لم يكن للميت فرع وارث.
2-البنت الواحدة اذا لم يكن لها معصب.
3-بنت الابن الواحدة اذا لم يكن لها معصب ولم تحجب.
4-الاخت الشقيقة الواحدة اذا لم يكن لها معصب ولم تحجب.
5-الاخت للاب الواحدة اذا لم يكن معها معصب ولم تحجب.
مادة(310) الربع ويستحقه ثلاثة اصناف:-
1-الزوج اذا كان للميت فرع وارث.
2-الزوجة او الزوجات اذا لم يكن للميت فرع وارث.
3-الام في حالة ما اذا كان الورثة زوجة وابوين.
مادة(311) الثمن وهو فرض الزوجة او الزوجات اذا كان للميت فرع وارث.
مادة(312) الثلثان وهو لاربعة اصناف:-
1-البنتان فاكثر اذا لم يكن معهن معصب.
2-بنتا الابن فاكثر اذا لم يكن معهن معصب ولم يحجبن.
3-الاختان الشقيقتان فاكثر اذا لم يكن معهن معصب ولم يحجبن.
4-الاختان لاب فاكثر اذا لم يكن معهن معصب ولم يحجبن.
مادة(313) الثلث وهو لصنفين:-
1-الام اذا لم يكن للميت فرع وارث ولا اثنان فصاعدا من الاخوة والاخوات.
2-الاخوان لام فاكثر اذا لم يكن للميت فرع وارث ولا اصل ذكر مع مراعاة انه في حالة اذا استغرقت السهام التركة وكان مع الاخوة لام اخ شقيق او اكثر فانه يشاركهم في الثلث.
مادة(314) السدس ويستحقه من ياتي:-
1-الاب اذا كان للميت فرع وارث.
2-الجد الصحيح اذا كان للميت فرع وارث ولم يحجب.
3-الام اذا وجد للميت فرع وارث او اثنان فاكثر من الاخوة والاخوات وهو لها في مسالة زوج وابوين.
4-بنت الابن فاكثر مع البنت الواحدة تكملة للثلثين اذا لم تعصب.
5-الاخت لاب فاكثر مع الاخت الشقيقة الواحدة تكملة للثلثين اذا ورثت.
6-الاخ لام او لاخت لام اذا كان واحدا ولم يكن للميت فرع وارث ولا اصل ذكر.
7-الجدة او الجدات اذا لم يحجبن.
الباب الثالث
التعصيب
مادة(315) العصبة من النسب ثلاثة انواع:-
1-عاصب بنفسه.
2-عاصب بغيره.
3-عاصب مع غيره.
مادة(316) للعصبة بالنفس: جهات اربع مقدم بعضها على بعض في الارث، على الترتيب الاتي:-
1-الابن ثم ابن الابن وان نزل.
2-الاب ثم الجد الصحيح وان علا.
3-الاخوة الاشقاء ثم الاخوة لاب ثم بنوا الاخوة الاشقاء ثم الاب وان نزل كل منهم.
4-العم لابوين ثم لاب ثم ابن العم لابوين ثم لاب وان بعدوا.
مادة(317) كل من كان اقرب الى الميت درجة من العصبة بالنفس فهو اولى بالميراث كالابن والاب وكل من كان ذا قرابتين فانه اولى من ذي قرابة واحدة سواء كان ذو القرابتين ذكرا او انثى فاذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الارث بينهم.
مادة(318) العصبة بالغير:-
ا-البنات مع الابناء.
ب-بنات الابن وان نزلن مع ابناء الابن وان نزلوا اذا كانوا في درجتهن مطلقا او كانوا انزل منهن اذا لم يرثن بغير ذلك.
ج- الاخوات لابوين مع الاخوة لابوين والاخوات لاب مع الاخوة لاب مع مراعاة ان يكون الارث في هذه الاحوال للذكر مثل حظ الانثيين.
مادة(319) العصبة مع الغير.
الاخوات لابوين او لاب مع البنات او بنات الابن وان نزلن مع مراعاة ان يكون لهن الباقي في التركة بعد الفروض وفي هذه الحالة تعتبر الاخوات لابوين كالاخوة لابوين والاخوات لاب كالاخوة لاب وياخذن احكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة او القوة.
مادة(320) ا-اذا اجتمع (الجد العصبي) مع الاخوة والاخوات لابوين او لاب فانه يقاسمهم كاخ مالم تنقصه المقاسمة عن السدس فيرد اليه ان كانوا ذكورا او ذكورا واناثا او اناثا عصبهن البنات او بنات الابن.
ب-اذا كان الجد مع اخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع البنات او بنات الابن فانه يستحق الباقي بعد اصحاب الفروض بطريق التعصيب واما اذا كانت المقاسمة او الارث التعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد مع الارث او تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض السدس.
مادة(321) ا-اذا اجتمع الاب او الجد مع البنت او بنت الابن وان نزلت استحق الجد السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.
ب-اذا اجتمع الاب او الجد مع الابن او ابن الابن فليس له الا السدس فرضا والباقي للورثة تعصيبا.
ج-اذا انفرد الاب او الجد بنفسه فانه ياخذ المال كله بالتعصيب.
الباب الرابع
الحجب
مادة(322) الحجب نوعان هما:
ا-حجب نقصان.
ب-حجب حرمان.
مادة(323) حجب النقصان مقصور على ذوي الفروض الخمسة.
ا-الزوج ويحجب من النصف الى الربع بالفرع الوارث.
ب-الزوجة او الزوجات: تحجب او يحجبن من الربع الى الثمن بالفرع الوارث.
ج-الام وتحجب من الثلث الى السدس بالفرع الوارث وبالاثنين فاكثر من الاخوة والاخوات مطلقا ولو لم يرثوا وتحجب من ثلث المال الى ثلث الباقي باحد الزوجين مع الاب.
د-بنات الابن تحجب الواحدة منهن من النصف الى السدس والمتعدد منهن يحجبن من الثلثين الى السدس بالبنت.
هـ- الاخوات لاب تحجب الواحدة منهن من النصف الى السدس والمتعددات من الثلثين الى السدس بالاخت الشقيقة.
مادة(324) حجب الحرمان (الاسقاط) يدخل على احد عشر صنفا على النحو التالي:-
1-يحجب ولد الابن ومن تحته من الاولاد بالابن والاعلى من اولاد الابناء يحجب من تحته.
2-يحجب الجد ومن فوقه من الاجداد والجدات من قبله بالاب وكل جد قريب يحجب الجد البعيد.
3-تحجب الجدات من اي جهة بالام.
4-يحجب الاخ لاب وام بالابن وابن الابن وان نزل والاب.
5-يحجب الاخ لاب بالابن وابن الابن وان نزل والاب والاخ لاب وام والاخت لاب وام اذا عصبتها البنت او بنت الابن وان نزل.
6-يحجب الاخ لام بالولد وولد الابن وان نزل ذكرا كان او انثى والاب والجد وان علا.
7-يحجب ابن الاخ لاب وام بالابن وابن الابن وان نزل والاب والجد وان علا والاخ لاب وام والاخ لاب او الاخت لابوين او لاب اذا عصبتهما البنت او بنت الابن.
8-يحجب ابن الاخ لاب بالابن وابن الابن وان نزل والاب والجد وان علىّ والاخ لاب وام والاخ لاب وابن الاخ لاب وام والاخت لابوين اذا عصبت بالفرع الوارث.
9-يحجب الاعمام وبنوهم بالاب والجد وان علا، والابن وابن الابن وان نزل والاخ الشقيق والاخ لاب وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب وام او لاب اذا عصبت.
10-تحجب بنات الابن بالبنتين فاكثر اذا لم يكن معهن معصب.
11-تحجب الاخوات لاب بالاختين لابوين فاكثر اذا لم يكن معهن اخ معصب.
الباب الخامس
الرد
مادة(325) اذا لم توجد عصبة من النسب ولم تستغرق الفروض للتركة فيرد الباقي على اصحاب الفروض بنسبة فروضهم باستثناء الزوجين فلا رد عليهما.
الباب السادس
في ارث ذوي الارحام
مادة(326) ذووا الارحام اربعة اصناف على النحو التالي:-
الصنف الاول: من ينتمي الى الميت وهم:
ا-اولاد البنت ذكورا كانوا او اناثا لهم ميراثها ويقسم بينهم بالسوية.
ب-اولاد بنت الابن واولاد بنات الابن ذكورا كانوا او اناثا ًلهم ميراثها او ميراثهن (النصف او الثلثان او السدس اذا كانوا مع من يدلي بالبنت).
الصنف الثاني: من ينتمي الى ابوي الميت.
ا-اولاد الاخت لاب وام او لاحدهما لكل ميراث امه مع الاجتماع والانفراد فرضا وردا.
ب-اولاد بنات الاخ لاب وام حكمهم حكم من يدلي بهن الى الميت اجتماعا وانفرادا.
ج-بنات ابن الاخ لابوين او لاب حكمهن حكم من ادلى بهن.
د-اولاد الاخ لام حكمهم حكم من يدلون به ولهم ميراثه يقتسمونه بينهم على عدد رؤوسهم ويستوي فيه الذكر والانثى.
الصنف الثالث: من ينتمي الى جد الميت او جدته وهم:-
ا-بنت العم لاب وام او لاب وبنت ابن العم لابوين او لاب وحكمهن حكم من يدلين به من ابائهن ويعامل معاملتهن اولاد العم لام واولاد العمات وعمات الاب والعمة لام وبنات اعمام الام وكل من يدلي بالاب.
ب-العم لام والعمة مطلقا سواء كانت لابوين او لاحدهما ينزلون منزلة الاب.
ج-الاخوال والخالات لابوين او لاحدهما وحكمهم انهم ينزلون منزلة الام وياخذون ما تاخذه ويقسم المال بينهم اذا انفردوا فرضا وردا ونصيب الام الثلث مع عدم الحاجب او السدس اذا كان هناك حاجب مع مراعاة انه في حالة ما اذا اجتمع ثلاثة اخوال متفرقين فانه يكون للخال من الام السدس والباقي للخال الشقيق، اما اخوال الاب وخالاته واخوال الام واعمامها وعماتها واولادهم فينزل كل منهم منزلة ولد من يدلون به لا من-زلة من يدلون من الاجداد والجدات.
الصنف الرابع: من ينتمي اليهم الميت وهم:-
ا-اب الام ينزل منزلة الام.
ب-ام الاب تنزل منزلة الام. اب ام الاب ينزل منزلة بنته ام الاب.
ج-الاجداد والجدات المحجوبون ينزلون منزلة اولادهم ولهم ميراث من ينزلون منزلته.
مادة(327) الذكر والانثى من ذوي الارحام يتساوون في الارث اذا كانوا في درجة واحدة متفقين بالادلاء بنسب واحد، اما اذا اختلفوا فلكل ميراث من يدلي به مع مراعاة تفاضلهم باسبابهم ويرثون ما يرثه اسبابهم تسهيما او تعصيبا فيحجبون من يحبجه سببه ويعصبون من يعصبه سببه.

الباب السابع
في استحقاق التركة للمقر له بنسب
مادة(328) يستحق المقر له بنسب التركة او جزءا منها اذا كان مجهول النسب ولم يقم به مانع من موانع الارث مع مراعاة ان يكون المقر له حيا حقيقة او حكما عند موت المؤرث وان لا يرد الاقرار اذا كان بالغا وان لا يدخل الاقرار على المقر ضررا وان يكون المقر مكلفا مختارا لا يعلم هزله ولا كذبه عقلا ولا شرعا.
الباب الثامن
في احكام متنوعة
مادة(329) يؤخر للحمل من تركة المتوفى نصيب ذكر حتى يتبين نوع الحمل ولا يرث الحمل الا اذا ولد اكثره حيا لستة اشهر على الاقل مع مراعاة انه لا حد لاكثر مدة الحمل في حالة استمرار القرائن.
مادة(330) اذا زاد المؤخر للحمل عما يستحقه رد على من يستحقه من الورثة اما اذا نقص المؤخر فيرجع على من دخلت عليه الزيادة في نصيبه.
مادة(331) نصيب المفقود يخرج من التركة ويوقف فان ظهر حيا حقيقة او بحكم المحكمة وقت موت المؤرث اخذه والا وزع الموقوف على من يستحقه من الورثة وقت وفاة المؤرث.
مادة(332) ميراث الخنثى المشكل نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الانثى وما بقي فيعطى للورثة.
مادة(333) ولد الزنا وولد اللعان يرث امه وقرابتها وترثهم هي وقرابتها.
مادة(334) على متولي القسمة ان ينظر اولا الى سهام الورثة ويستخرج منها المخرج الجامع حسب تفصيل ذلك في حساب الفرائض ومنه يقسم والمخرج الجامع يخرج بطريقتين:
ا-بطريقة القيراط وهو ما تجري به المعاملة في اليمن والواحدة فيه اربعة وعشرون قيراطا يقسم ولو بكسر.
ب-استخراج الوحدة الجامعة من مخارج ذوي السهام الست التي سبق تفصيلها بحيث يصير نصيب كل وارث جبرا لا كسر فيه حسبما هو معروف في علم الفرائض وان كان الورثة عصبة فقط فمسالتهم تخرج من مبلغ عدد رؤوسهم بعد البسط للذكر مثل حظ الانثيين.
مادة(335) كل تركة اجتمع فيها ثلث وما بقي (ام واخ) او ثلثان وما بقي (بنتان واخ) او ثلث وثلثان (اختان شقيقتان واختان لام) فاصل مخرجها من ثلاثة.
مادة(336) كل تركة اجتمع فيها نصفان (اخت وزوج) او نصف وما بقي (بنت واخ) او نصف وثلث ما بقي (زوج وابوان) فاصل مخرجها من اثنين.
مادة(337) كل تركة اجتمع فيها ربع وما بقي (زوج وابن) او ربع ونصف وما بقي (زوج وبنت واخ) او ربع وثلث ما بقي (زوجة وابوان) فاصل مخرجها من اربعة.
مادة(238) كل تركه اجتمع فيها ثمن وما بقي (زوجة وابن) او ثمن ونصف وما بقي (زوجة وبنت واخ)فاصل مخرجها من ثمانية.
مادة(339) كل تركة اجتمع فيها السدس والثلث والنصف (زوج واخوان لام وام) فاصل مخرجها من ستة وتعول الى سبعة (زوج واخت لابوين واخت لاب) او الى ثمانية (زوج وام واخت) او الى تسعة (زوج واخت وجد) او الى عشرة (زوج وام واخوان لام واخت لابوين واخت لاب).
مادة(340) كل تركة اجتمع فيها الربع والسدس او الثلث فاصل مخرجها من اثني عشر (زوجة واخوان لام وام وعصبة) وقد تعول الى ثلاثة عشر (زوج وام وبنت وبنت ابن) او الى خمسة عشر (زوج وابوان وبنتان) او الى سبعة عشر (وام وزوجة واخوان لام واختان لاب واختان لاب وام).
مادة(341) كل تركة اجتمع فيها الثمن مع السدس او الثلث فاصل مخرجها من اربعة وعشرين (ابوان وبنت وزوجة) وتعول الى سبعة وعشرين (ابوان وبنتان وزوجة).
مادة(342) كل تركة اجتمع فيها نصف وما بقي ورد على صنف فاصل مخرجها من اثنين (زوج وام) او ربع وما بقي ورد على صنف فاصل مخرجها من اربعة (زوج وبنت) او ثمن وما بقي ورد على صنف فاصل مخرجها من ثمانية (زوجة وبنت) وكل تركة فيها نصف وما بقي ورد على صنفين فاصلها من اربعة (زوج واخ لام وجدة).
مادة(343) كل تركة اجتمع فيها ربع وما بقي ورد على اثنين فاصل مخرجها من ثمانية (زوجة واخ لام وجدة).
مادة(344) كل تركة اجتمع فيه ربع وما بقي ورد على ثلاثة فاصل مخرجها من اربعة (زوجة واخوان لام وام) وكل تركة اجتمع فيها ربع وما بقي ورد على اربعة فاصلها من ستة عشر (زوج وبنت وام).
مادة(345) كل تركة فيها ثمن وما بقي ورد على اربعة فاصلها من اثنين وثلاثين (زوجة وبنت وام).
مادة(246) كل تركه فيما ثمن وما بقي ورد على خمسة فاصلها من اربعين (زوجه وبنت وبنت ابن وام).
مادة(347) المناسخة هي ان يموت وارث من الورثة او اكثر قبل قسمة تركة المؤرث الاول فانه لا يمكن قسمة تركة الميت الثاني الا بعد قسمة الدرجة الاولى وللاختصار فانه لا بد لمثل هذه المسالة من صورتين.


الصورة الاولى:
وهي اذا كان مخرج مسالة الميت الاول موافقة لمخرج مسالة الميت الثاني كان توفى شخص عن اب وام وابنتين فلكل من الاب والام سدس فمخرجها من ستة ثم توفت احدى الابنتين عن جدها وجدتها واختها فمخرج هذه المسالة ايضا من ستة منكسرة على ثلاثة راس الجد براسين والاخت براس فيضرب الثلاثة في الستة اصل المسالة الاولى تصح من ثمانية عشر للجدة السدس من كلا المسالتين والجد عشرة وخمسة للاخت فالجد عصب الاخت.
الصورة الثانية:
اذا كان مخرج المسالة الثانية يبين مخرج المسالة الاولى كان يتوفى شخص عن ام وابنين فالمسالة من ستة وتصح من اثني عشر ثم توفى احد الابنين عن ولدين وبيدهما حصة ابيهما خمسة لا توافق مخرج المسالة الاولى ولا تنقسم فمخرج ذلك من عدد رؤوسهما اثنان منكسرة على اربعة فتضرب الاربعة في مخرج الاولى ستة تصح من اربعة وعشرين للام السدس (اربعة) ولعمهما عشرة ولكل من الاثنين في المسالة الثانية خمسة.
مادة(348) ا-توضح اللائحة الخاصة بتنظيم اعمال امناء التوثيق الاجراءات التي يجب على موثقي عقود الزواج والطلاق مراعاتها في اعمالهم.
ب-يجب على كل زوج طلق زوجته ان يبلغ الجهة المختصة بذلك خلال اسبوع من تاريخ وقوعه وذلك تحت طائلة التعرض للعقوبات القانونية في حالة عدم الالتزام بذلك.
مادة(349) كل ما لم يرد به نص في هذا القانون يعمل فيه باقوى الادلة في الشريعة الاسلامية.
مادة(350) يلغى اي قانون او قرار او لائحة او قاعدة او نظام يتعارض مع نصوص هذا القانون وعلى وجه الخصوص يلغى ما يلي:-
- قانون الاسرة رقم (1) لسنة 1974م الصادر في عدن.
- قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (24) لسنة 1976م بشان المواريث الشرعية الصادر في صنعاء.
- قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (142) لسنة 1976 في شان الوصية الصادر في صنعاء.
- قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (77) لسنة 1976 بشان الهبة الصادر في صنعاء.
- قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (3) لسنة 1978م بشان الاسرة الصادر في صنعاء.


مادة(351) يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ: 25/ رمضان1412هـ
الموافق: 29/مارس/1992م-
حيدر ابو بكر العطاس الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاســـة


قانون رقم (27) لسنة 1998م
بتعديل بعض مود القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م
بشان الاحوال الشخصية
باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:-
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشان الاحوال الشخصية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
اصدرنا القانون الاتي نصه:-
مادة(1) تعدل المواد(2-4-5-6-7-8-9-12-14-16-17-18-24-26-30-31-33-35-37-39-40-42-45-46-49-51-52-53-58-65-66-69-72-91-95-99-103-108-109-120-127-129-132-137-139-143-150-152-153-159-162-163-165-166-171-184-185-186-196-197-207-209-211-212-213-218-223-224-225-229-232-233-235-238-240-241-249-255-257-258-260-261-262-263-264-265-267-273-275-277-281-287-288-289-293-295-297-298-299-301-303-307-314-324-326-328-329-331-333-334-339-340-347)من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشان الاحوال الشخصية على النحو التالي:-
الكتاب الاول
الخطبة وعقد الزواج
الباب الاول
الخطبة
مادة(2) الخطبة هي: التقدم من الراغب او من يقوم عنه الى ولي المراة بطلب التزوج بها وتحرم خطبة المسلم على اخيه المسلم الا ان ياذن له او يترك ، كما تحرم في حال العدة الا عدة البائن تعريضا.
مادة(4) 1-لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.
2-اذا كان العدول من جانب المخطوبة وجب عليها رد الهدايا بعينها اذا كانت قائمة والا فمثلها او قيمتها يوم القبض ، واذا كان العدول من جانب الخاطب فلا يجب اعادة الهدايا اليه.
3-اذا انتهت الخطبة بالوفاة او بسبب لا يد لاحد الطرفين فيه او بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا المستهلكة عادة.
مادة(5) اذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر يتحمل المتسبب ما ترى المحكمة لزومه ومقداره من التعويض ان ترافعا.
الباب الثاني
عقد الزواج
الفصل الاول
انعقاد الزواج واركانه وشروطه
مادة(6) الزواج هو ارتباط بين زوجين بعقد شرعي تحل به المراة للرجل شرعا وغايته تحصين الفروج وانشاء اسرة قوامها حسن العشرة.
مادة(7) يشترط لصحة العقد ما يلي:-
1. ان يكون في مجلس واحد.
2. ايجاب بما يفيد التزوج عرفا من ولي للمعقود بها ، مكلف ،ذكر ، غير محرم،او باجازته او من وكيله.
3. قبول التزوج قبل الاعراض من زوج مكلف غير محرم او ممن يقوم مقامه شرعا او باجازته.
4. تعريف الزوجين حال العقد باسم او لقب او اشارة او نحو ذلك مما يميزهما عن غيرهما.
5. ان يكون الايجاب والقبول منجزين ومتطابقين وغير دالين على التوقيت بمدة ، ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض مشروع لاحد الزوجين او يخالف موجب العقد.
6. خلو الزوجين حال العقد من موانع الزواج المذكورة في الفصل الثالث من هذا الباب.
مادة(8) اركان العقد التي لا تتم ماهيته بدونها اربعة:-
زوج وزوجه وهما محل العقد، وايجاب وقبول ، ويتم العقد باللفظ والكتابة وبالرسالة من الغائب في مجلس بلوغ الخبر ، ويصح العقد من المصمت والاخرس بالاشارة المفهمة.
مادة(9) يتم العقد بحضور شاهدين عدلين مسلمين او رجل وامراتين يسمعان لفظ الايجاب والقبول من المتعاقدين بالمجلس او الكتابة او الرسالة او الاشارة من الاخرس والمصمت.
مادة(12) يجوز للرجل تعدد الزوجات الى اربع مع تحقق ما يلي:-
1-القدرة على العدل والا فواحدة.
2-ان يكون للزوج القدرة على الاعالة.
3-اشعار المراة بانه متزوج بغيرها.
مادة(14) على من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج وعلى ولي الزوجة ان يقيدوا وثيقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في السجل المعد لذلك خلال شهر واذا قام احد ممن تقدم ذكرهم بقيد الوثيقة كفى عن الاخرين، على ان تتضمن وثيقة عقد الزواج المعلومات اللازمة مثل سن الزوجين وارقام بطاقات الهوية ان وجدت ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل.
الفصل الثاني
الولاية في الزواج
مادة(16) ولي عقد الزواج هو الاقرب فالاقرب على الترتيب. الاب وان علا ثم الابن وان سفل ثم الاخوة ثم ابناؤهم ثم الاعمام ثم ابناؤهم ثم اعمام الاب ثم ابناؤهم كذلك ويقدم من تكون قرابته لاب وام واذا تعدد من هم في درجة واحدة كانت الولاية لكل منهم ويصح عقد من سبق منهم مع رضاها به ويبطل عقد من تاخروا اذا عقدوا لاكثر من شخص واحد في وقت واحد واذا اشكل ذلك بطل العقد الا اذا ارتضت احد هذه العقود صح وبطل غيره.
مادة(17) القاضي ولي من لا ولي له، واذا ادعت امراة مجهولة النسب بان لا ولي لها مع عدم المنازع صدقت بعد بحث القاضي والتاكيد بيمينها.
مادة(18) 1-اذا كان الولي الاقرب مخالفا في الملة او مجنونا او تعذر الاتصال به او خفى مكانه انتقلت الولاية لمن يليه.
2-اذا عضل ولي المراة امره القاضي بتزويجها فان امتنع امر القاضي من يليه من الاولياء الاقرب فالاقرب بتزويجها فان فقدوا او عضلوا زوجها القاضي بكفء ومهر مثلها.
3-لا يقبل قول المراة فيما ذكر في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الا ببرهان.
الفصل الثالث
في موانع الزواج
مادة(24) يحرم على المرء من النسب اصوله وفروعه ونساؤهم ومن تناسل من ابويه واول درجة من نسل اجداده وجداته وان علون واصول زوجته لمجرد العقد عليها وفروعها بعد الدخول بها.
مادة(26) يحرم على الرجل الزواج من:-
ا-المخالفة في الملة مالم تكن كتابية.
2-المرتدة عن دين الاسلام.
3-المتزوجة بغيره.
4-الملاعنة ممن لا عنها.
5-المطلقة منه ثلاثا قبل ان تدخل بزوج اخر وتعتد منه.
6-المعتدة الا ممن تعتد منه في طلاق رجعي او بينونة صغرى في الخلع بعد عقد.
7-المحرمة بحج او عمرة.
8-الخنثى المشكل.
9-امراة المفقود قبل الحكم بارتفاع الزواج.
الباب الثالث
في احكام الزواج
الفصل الاول
احكام عامة
مادة(30) كل زواج استوفى اركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق فهو صحيح ولو لم يعقبه دخول ، وتترتب عليه منذ انعقاده جميع اثار الزواج المنصوص عليها في هذا القانون مالم يكن موقوفا حقيقة ويعتبر الزواج موقوفا قبل الرضاء ممن يملكه واذا تم الرضاء سرت اثار الزواج من وقت العقد اما الموقوف مجازا وهو العقد على الصغير والمجنون فتترتب اثاره من عند العقد ولهما فسخه عند البلوغ او الافاقة.
مادة(31) الزواج الذي لم يستوف اركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق باطل ولا تترتب عليه قبل الدخول اية اثار ويجب التفريق بين الطرفين قضاء ان لم يكن قد تم برضاهما ما لم يكن الشرط المفقود في العقد جائزا في مذهبيهما او دخلا فيه جاهلين ولم يخرق الاجماع المعتبر في الحالين.
الفصل الثاني
المهر
مادة(33) 1-يلزم المهر للمعقود بها بعقد صحيح وهو ما حصل عليه التراضي معينا مالا يصح لهما تمكله او منفعة غير محرمة فاذا لم يسم او سمي تسمية غير صحيحة او نسي ما سمي بحيث لم يعرف وجب مهر المثل.
2-المهر ملك للمراة تتصرف فيه كيفما شاءت ولا يعتد باي شرط مخالف.
مادة(35) يجب المهر كله بالدخول الحقيقي ويستحق بموت الزوجين او احدهما ولو قبل الدخول.
مادة(37) اذا لم يسم المهر او سمي تسمية غير صحيحة فللمراة المطلقة قبل الدخول متعة مثلها من مثله بما لا يزيد على نصف مهر المثل.
مادة(39) يجوز للمراة قبل الدخول ان تمتنع على الدخول الى ان يسمى لها مهر ويسلم ما لم يؤجل برضاها فاذا اجل لمدة معلومة فليس لها الامتناع قبل حلول الاجل مع مراعاة المادة(34) من هذا القانون.


الفصل الثالث
في العشرة الحسنة
مادة(40) للزوج على الزوجة حق الطاعة فيما يحقق مصلحة الاسرة على الاخص فيما يلي:-
1-الانتقال معه الى منزل الزوجية مالم تكن قد اشترطت عليه في العقد البقاء في منزلها او منزل اسرتها فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها.
2-تمكينه منها صالحة للوطء المشروع.
3-امتثال امره في غير معصية والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها.
4-عدم الخروج من منزل الزوجية الا باذنه او لعذر شرعي او ما جرى العرف بمثله. مما ليس فيه الاخلال بالشرف ولا بواجباتها نحوه وعلى الاخص الخروج في اصلاح مالها او اداء وظيفتها المتفق عليها والتي لا تتنافى مع الشرع ،ويعتبر عذرا شرعيا للمراة خدمة والديها العاجزين وليس لهما من يقوم بخدمتهما او احدهما غيرها.
مادة(42) 1-يشترط في المسكن الشرعي ان يكون مستقلا تامن فيه الزوجة على نفسها ومالها ويعتبر في ذلك حال الزوج ومسكن امثاله وعرف البلد وعدم مضارة الزوجة وللزوج ان يسكن مع زوجته واولاده منها اومن غيرها ولو كانوا بالغين وابويه ومحارمه من النساء اذا كان اسكانهم واجبا عليه بشرط اتساع المسكن لسكناهم وعدم مضارة الزوجة وان لا تكون قد اشترطت غير ذلك عند العقد.
2-لا يحق للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد الا اذا رضيتا بذلك ويحق لها العدول متى شاءت.
الكتاب الثاني
انحلال الزواج واحكامه
الباب الاول
فسخ الزواج
مادة(45) لا ينفسخ الزواج بفسخ احد الزوجين للاخر بعيب من العيوب ونحوها من الاسباب المختلف في ثبوت الفسخ بها الا بحكم المحكمة، ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به فاذا حكم بالفسخ وكان بعد الدخول وجبت العدة او الاستبراء من حين الحكم به.
مادة(46) اذا تبين بين الزوجين سبب من الاسباب القاطعة بالتحريم انفسخ النكاح بينهما بحكم الشرع دون حاجه الى الحكم بالفسخ على ان تدون القضية بنظر المحكمة، اما اذا انكر احدهما وجود السبب المحرم فلا بد من اثباته بحكم من المحكمة.
مادة(49) اذا اسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابية وابت الاسلام او اسلمت هي وابى الزوج الاسلام في مدة عدتها او ارتد احد الزوجين عن الاسلام. انفسخ النكاح بينهما في جميع الصور.
مادة(51) لزوجة المعسر عن الانفاق المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه او العاجز عنه الفسخ اذا امتنع عن الطلاق.
مادة(52) 1-لزوجة الغائب في مكان مجهول او خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنة واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق على ان تنصب المحكمة الاقرب فالاقرب ليتمكن من اعلان الغائب في محل معلوم في ظرف شهر باي وسيلة.
2-لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها ولا يحكم لها بذلك الا اذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة.
مادة(53) اذا كان الرجل متزوجا باكثر من واحدة مع عدم القدرة على الانفاق والسكن فلكل منهن طلب الفسخ فان كان له قدره على انفاق واسكان البعض فقط فبعد طلبهن يخيره القاضي بين امساك من يقدر على الانفاق عليهن واسكانهن وطلاق الاخريات فاذا امتنع فسخ القاضي زواج من طلبت.
الباب الثاني
الطلاق والخلع
الفصل الاول
الطلاق واحكامه
مادة(58) الطلاق قول مخصوص به يفك الارتباط بين الزوجين وهو اما صريح لا يحتمل غيره او كناية تفتقر الى النية ، ويقع الطلاق باللغة العربية اوبغيرها ممن يعرف معناه او بالكتابة والاشارة المفهومة من العاجز عن النطق.
مادة(65) الطلاق المعلق على فعل شيء او تركه يقع بوقوع شرطه الذي علقه به.
مادة(66) لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق او الحرام ويلزمه الكفارة ان لم ينو الطلاق.
مادة(69) الطلاق البائن يزيل الزوجية حالا فان كان بائنا بينونة صغرى فانه لا يمنع المطلق من الزواج بمطلقته بعقد ومهر جديدين خلال العدة في الخلع او بعدها مطلقا واذا كان بائنا بينونة كبرى بان كان مكملا للثلاث حرمت المراة على مطلقها ما لم تتزوج باخر يدخل بها دخولا حقيقيا وتعتد منه فيجوز للاول ان يتزوجها بعقد ومهر جديدين.
الفصل الثاني
الخلع واحكامه
مادة(72) الخلع هو فرقة بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة او من غيرها مالا او منفعة ولو كان مجهولا.
الباب الرابع
الظهار والايلاء واللعان والمفقود
الفصل الاول
الظهار واحكامه
مادة(91) يشترط للظهار ان يكون من زوج مكلف مسلم لزوجته التي تحته ويشترط النية في الكناية فان نوى غير الظهار لا تترتب احكامه.
مادة(95) يرتفع التحريم في المطلق بالكفارة بعد ارادة الوطء واذا اتى الرجل زوجته قبل الكفارة اثم ولا يرفع التحريم عليه الاستمرار في الوطء حتى يكفر.
مادة(99) كفارة الظهار (عتق رقبة فان لم يجد او لا يستطيع العتق فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا).
الفصل الثاني
الايلاء واحكامه
مادة(103) يكون الايلاء صريحا بان يحلف الرجل بان لا يجامع زوجته ، ويكون كناية كان يحلف ان لا يقرب منها او بان لا يجمع راسيهما وسادة.
الفصل الثالث
اللعان واحكامه
مادة(108) اللعان ايمان يكذب بها كل من الزوجين الاخر، به يرتفع النكاح بينهما بنظر المحكمة ويوجبه رمي زوج مكلف مسلم لزوجته الصالحة للوطء والباقية تحته عن نكاح صحيح او شبهة ولو في العدة ذلك الرمي بزنا في حال يوجب الحد ولو اضاف الزنا الى ما قبل العقد له بها او لم يرمها بالزنا ولكن وقعت نسبة ولده منها الى الزنا مصرحا لا كانيا ولا بينة له ولا اقرار منه بالولد ولا منها بالزنا.
مادة(109) يجوز لكل من الزوجين طلب اللعان لدن القاضي وعلى القاضي ان يعظمها ويحثهما على التصادق فان امتنعا بدا بتحليف الزوج اربعا بان يقول: (والله العظيم اني لصادق فيما رميتك به من الزنا ونفي ولدك هذا ان كان هناك ولد). ويزاد في الخامسة بان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم تحلف المراة اربعا تقول فيها والله انه لكاذب فيما رماني به من الزنا ونفي ولده هذا – ان كان هناك ولد – ويزاد في الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ،ويجب الترتيب في الحلف بحيث اذا حلفت اولا وجب اعادة تحليفها بعد تحليف الزوج مالم يحكم.
مادة(120) اذا حكم باعتبار المفقود ميتا ثم ظهر حيا فانه:-
ا-يستحق جميع ماله..
ب-تعتبر زوجته باقية في عصمته.
الكتاب الثالث
القرابة واحكامها
النسب والرضاعة والحضانة
الفصل الاول
ثبوت النسب
مادة(127) يعتبر الرجل بالغا اذا ادعى الاحتلام مع الاحتمال وكان ابن عشر سنوات فما فوقها وتعتبر المراة بالغة اذا ادعت الاحتلام مع الاحتمال وكانت بنت تسع سنوات فما فوقها وفي جميع الاحوال يعتبر الشخص بالغا اذا كان ابن خمس عشرة سنة فما فوقها او ثبوت الانبات فيهما والحيض او الحمل في المراة وعند الاختلاف في احتمال البلوغ او في تقدير السن لعدم وجود اثبات رسمي يستعان بطبيب مختص.
مادة(129) اذا وضعت المراة وادعت بقاء حمل اخر ودلت القرائن على صدقها ومن القرائن قرار الطبيب المختص الحق الولد بالزوج.
مادة(132) اذا اتفق فراشان مترتبان فيلحق الولد بالزوج الاخر اذا اتت به لستة اشهر من يوم امكان وطئه لها فان اتت به لدون ستة اشهر الحق بالزوج الاول.
الفصل الثاني
الرضاعة واحكامها
مادة(137) تستحق الام المرضعة رزقها وكسوة مثلها من مثله بالمعروف لمدة لا تزيد على عامين من وقت الولادة وتكون دينا لا يسقط الا بالاداء او الابراء.
الفصل الثالث
الحضانة واحكامها
مادة(139) مدة الحضانة تسع سنوات للذكر واثنا عشر للانثى مالم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون مع مراعاة احكام المادة(148).
مادة(143) تنتقل الحضانة من الحاضن الى من يليه باحد امور هي( الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام وكذا العمى والاهمال والفسق وترك حفظ الصغير والزواج الا ان يكون بذي رحم للصغير).

الباب الثاني
النفقات واحكامها
الفصل الاول
نفقة الزوجة
مادة(150) تجب النفقة للزوجة كيف كانت على زوجها كيف كان من وقت العقد ان شرطت والا فمن تاريخ الزفاف غذاء وكساء ومسكنا وفراشا ومعالجة واخداما والعبرة بحال الزوج يسرا وعسرا وتقدم نفقة الزوجة على غيرها من النفقات.
مادة(152) لا نفقة للزوجة في الاحوال التالية:-
ا-اذا امتنعت عن الانتقال الى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
ب-اذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
ج-اذا عملت خارج البيت دون موافقة زوجها مع مراعاة احكام المادة(40).
د-اذا امتنعت من السفر مع زوجها دون عذر مع مراعاة احكام المادة(40).
مادة(153) لا يسقط حق الزوجة في الماضي بالمطل ولا في المستقبل بالابراء ويعتبر تعجيل النفقة للزوجة تمليكا لها فيما استهلكته واستيفاءا للنفقة بقدرها ويجوز للزوجة ابراء الزوج مما استحقته من النفقة في الماضي واذا تبرع شخص بنفقة الزوجة فلا تسقط الا اذا كان المتبرع عن الزوج.
الفصل الثاني
نفقة الاقارب
مادة(159) نفقة الولد البالغ العاقل المعسر العاجز عن الكسب او المشغول بطلب العلم الى الثانوية العامة او ما في مستواها بشرط ان لا يتجاوز سن العشرين لنيلها على ابيه ان كان مؤسرا ، فان كان معسرا فعلى الام ان كانت موسرة الا ان يكون له ولد مؤسر فنفقته على ولده الموسر وحكم نفقة البنت البالغة المعسرة ولو كانت قادرة على الكسب ولكنها لا تتكسب اذا كانت غير متزوجة حكم نفقة الصغير المبين في المادة السابقة.
مادة(162) تلزم نفقة زوجة الاب المعسر على ابنه المؤسر واذا تعددت زوجات الاب فلا تلزم الابن غير نفقة واحدة منهن. ويجب على الابن المؤسر ان يسعف اباه المعسر بزوجة خاصة اذا كان الاب مزمنا او مريضا ًيحوجه ذلك الى زوجة تقوم بشانه او خادم يخدمه او كليهما وجب نفقة الزوجة او الخادم على ولده المؤسر.
مادة(163) للاب المعسر ان يستنفق من مال ولده الصغير والمجنون بقدر حاجته ولو بالبيع دون اذن القاضي الا في العقار ونحوه فلا بد من اذن القاضي وليس للاب ان ياخذ من مال ابنه البالغ حاضرا او غائبا ان لم يتمرد عن انفاقه الا باذن القاضي ان دعت الضرورة.
مادة(165) تسقط نفقة القريب عن المدة الماضية بعدم المطالبة ممن تلزمه النفقة الا اذا كان المنفق عليه والدا او ولدا صغيرا او مجنونا.
مادة(166) في حكم النفقة يعتبر الشخص مؤسرا اذا كان يملك من المال زائدا على ما يكفه هو ومن تلزمه نفقته ممن هو اخص من القريب المعسر الى وقت الدخل الدائم الذي يدخل عليه من وظيفة او غلة او تجارة او صناعة وينفق على القريب المعسر من الزيادة وان لم يكن له دخل دائم فالى الحول ينفق من الزيادة على كفاية الحول ويعتبر الشخص معسرا اذا كان عكس ما سبق ولا يلزمه اعطاء القريب الا اذا لم يبق له قوت يوم وليلة.
الكتاب الرابع
الهبة ومشتبهاتها
الباب الاول
في الهبة
الفصل الاول
اركان الهبة وشروطها
مادة(171) تكون الهبة بايجاب من الواهب او نائبه، وقبول من الموهوب له او نائبه قبل الاعراض ولا يشترط في الايجاب والقبول ان يكونا صريحين او في مجلس واحد وانما يشترط التراضي صراحة واضحة او ضمنا بما تدل عليه قرائن الاحوال. وتصح الهبة بالكتابة وبالرسالة والاشارة المفهمة من اخرس. ولا تتم الهبة الا بقبول الموهوب له او نائبه ويقوم القبض مقام القبول.
الفصل الثاني
احكام الهبة واثارها
مادة(184) اذا تمت الهبة مستوفية اركانها وشروطها المبينة في الفصل السابق فهي صحيحة ويترتب عليها اثارها من تملك الموهوب له المال الموهوب واستباحة المنفعة في الحال والتزامه باداء العوض مالا او منفعة او غيرها ان كانت بعوض مع مراعاة ما نص عليه في المواد التالية.
مادة(185) الهبة في مرض الموت وما في حكمه كالمبارز ومن خرج لملاقاة العدو ومن اصيب في حادث مهلك تاخذ حكم الوصية. ومرض الموت هو المرض المخوف المتصل بالوفاة.
مادة(186) الهبة للوارث ووارثه في حياته تاخذ حكم الوصية الا فيما استهلكه الموهوب له في حياة الـواهب حقيقة او حكما مع مراعاة احكام المــادة(183).


الفصل الثالث
الرجوع في الهبة التبرعية، شروطه، واحكامه
مادة(196) لا يجوز الرجوع في الهبة التبرعية الا في الاحوال الاتية:
1-ان تكون الهبة التبرعية لغرض (مصلحة) ظاهر او مضمر تدل عليه قرائن الحال وتعذر تحقيق الغرض.
2-ان يكون الواهب ابا او اما للموهوب له.
3-ان يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبة بان اصبح فقيرا عاجزا عن الكسب مالم يكن الموهوب له قد قبل.
مادة(197) مع مراعاة ما جاء في المادة (196) من هذا القانون يشترط لصحة الرجوع في الهبة التبرعية التي لا غرض فيها ما ياتي:-
1-بقاء الموهوب له على قيد الحياة.
2-ان لا يكون قد استهلك الموهوب في يد الموهوب له حقيقة او حكما كان يكون قد تصرف به للغير، فان بقي البعض صح الرجوع فيه مع تحقق باقي الشروط.
3-ان لا يكون المال قد زاد الموهوب زيادة متصلة لا يتسامح بمثلها و الا فلا رجوع الا مع تعويض الموهوب له بقيمة الزيادة.
4-ان لا يكون قد تعلق بالمال الموهوب ضمان او رهن بدين والا توقف نفوذ الرجوع على اجازة صاحب الضمان او الرهن او الى الوفاء بما لهما من ضمانه او دين.
5-اذا امتنع الرجوع لعدم توفر هذه الشروط فان كان للواهب ورثة غير الموهوب له ولم يعطهم ما توجبه المساواة وجب عليه التسوية بحسب الميراث فان لم يفعلها او تعذرت لزم احتساب ذلك المال الموهوب من ميراث الموهوب له بعد وفاة المورث.
الباب الثالث
المشتبهات بالهبة واحكامها
الفصل الثاني
في الصدقة
مادة(207) تصح الصدقة لقضاء دين على الميت او بكفنه ويقبض الدائن الدين والمجهز الكفن.
الفصل الثالث
النذر
مادة(209) يشترط في الناذر ان يكون مكلفا مختارا وان يكون مسلما عند الوفاء بنذره ان كان عند النذر كافرا
مادة(211) يشترط في المال المنذور به ان يكون مملوكا للناذر حال النذر هو او سببه واصله ويصح تعليق تعيينه بالذمة.
مادة(212) النذر ينفذ من ثلث المال مطلقا سواء اكان حال الصحة او حال المرض مشروطا او غير مشروط ما لم يكن قد اخرجه في حياته مخرج التصرف.
مادة(213) لا يجوز الرجوع في النذر وانما يبطل برده من النذور له او من يقوم مقامه عند تحقق المصلحة بالرد.
مادة(218) اذا نذر على المسجد ولم يعين تعين في المسجد الذي اعتاد الصلاة فيه فان لم يعتد مسجدا معينا فالاحوج مسجد في منطقته ثم في المسجد المشهور لكثرة صلاة الناس فيه.
الفصل الرابع
العمرى والرقبى
مادة(223) العمرى المؤقتة بمدة غير العمر تعتبر عارية وتاخذ حكم العارية وشروطها لا المقيدة بالعمر كاعمرتك او ارقبتك الدار عمرك ما عشت فحكمها موروثة كالمطلقة.
مادة(224) الرقبى كالعمرى مطلقة او مؤبدة او مقيدة تاخذ احكامها المبينة في المواد السابقة.
الفصل الخامس
الاختلاف في الهبة
مادة(225) اذا اختلف الواهب والموهوب له تتبع الاحكام الاتية:-
اولا: القول لمن يدعي صحة الهبة ولوارثه، الا في حالتين:-
1-ان يدعي الواهب فسادها لصغر او انه كان لا يعلم بلوغه وقت تمام الهبة ولو تصادقا على وقت متقدم تمت فيه الهبة.
2-ان يدعي الواهب فسادها لزوال عقله وكانت ظواهر الحال تغلب ذلك، فالقول في هاتين الحالتين للواهب.
ثانيا: القول للموهوب له في نفي شرط العوض مطلقا.
ثالثا: القول للموهوب له في نفي ارادة الواهب العوض في الموهوب.
رابعا: القول للموهوب له في ان ثمرة الموهوب حصلت بعد نفوذ الهبة الا لقرينة قاضية فيكون القول للواهب.
خامسا: القول للموهوب له في انه قبل الهبة.
الكتاب الخامس
الوصية
الباب الاول
اركان الوصية وشروطها ومبطلاتها،
واحكامها، والرجوع فيها والوصية الواجبة
الفصل الاول
اركان الوصية وشروطها
مادة(229) تنعقد الوصية باللفظ او بالكتابة وعند العجز بالاشارة المفهمة وتتم فيما لا محظور فيه ولا حيلة بقبول الموصي له ويجب الاشهاد عليها اذا كانت تتعلق بحقوق تتعرض للضياع الا ان تكون بخط الموصي المعروف.
مادة(232) يشترط في الموصى به:
1-ان يكون مالا له قيمة، او منفعة لها اجره.
2-ان يكون موجودا ومملوكا لموصي عند موته.
3-ان يكون في حدود ثلث التركة اذا كان للموصي ورثة.
الفصل الثاني
مبطلات الوصية
مادة(233) تبطل الوصية بامور هي:-
1-تلف العين الموصى بها قبل وفاة الموصي.
2-رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي طبقا للمادة(258) من هذا القانون.
3-موت الموصى له او اكتشاف موته قبل وفاة الموصي.
4-موت الموصى له مع الموصي في وقت واحد بحيث لا يعرف من منهما مات اولا.
5-انقضاء وقت الوصية المؤقتة في المنافع لا في الاعيان فيلغى التوقيت ويؤبد.
6-رجوع الموصي عما اوصى به قولا او فعلا طبقا للمادة(259) من هذا القانون.
7-قتل الموصى له الموصي عمدا او بشهادة زور ادت الى قتله الا اذا تقدمت الجناية الوصية.
8-اذا كان الموصي مدينا بدين يستغرق كل ماله.
9-رجوع المجيز عن اجازة تمت في حياة الموصَى.
الفصل الثالث
احكام الوصية
الفرع الاول
احكام تتعلق بالموصى له
مادة(235) لا تصح الوصية لوارث الوارث في حياة مورثه الا لمبرر يعوقه عن التكسب كالاعمى والاشل وامثالهما مع الفقر.
مادة(238) لا تصح الوصية الا لمعين، شخصا كان او جهة عامة، او خاصة.
مادة(240) تصح الوصية لمختلف الملَّة من الكتابيين غير الحربي فيما لم يكن محظورا.
مادة(241) الايصاء بافضل انواع البر يحمل على الجهاد او على العلم او سائر المبرات والمرجع هو الظروف ومقتضيات الاحوال.
الفرع الثاني
احكام تتعلق بالموصى به
مادة(249) اذا اوصى بارض وعينها باشارة او لقب يحج عنه بثمنها فان الغلة قبل البيع للورثة.
الفرع الثالث
تزاحم الوصايا
مادة(255) اذا تزاحمت الوصايا التبرعية دون تعيين فتعتبر من الثلث ويقسم بينها.
الفصل الرابع
الرجوع عن الوصية وردها وقبولها
مادة(257) للموصي الى حين موته الرجوع عن الوصية قولا او فعلا كما اذا تصرف في العين الموصى بها او هدمها او غير معالمها. ولا يعتبر تغيير اسم العين الموصى بها او صفاتها رجوعا. واذا اضاف الموصي الى العين الموصى بها دون ان تتغير معالمها اشترك الورثة مع الموصى له بقدر ما تناولته الاضافة. والتصرف المنجز لا رجوع فيه الا ان يكون في مرض الموت او كانت فيه حيلة فياخذ حكم الوصية.
مادة(258) للموصى له رد الوصية او قبولها بعد موت الموصي لا قبله ولا يصح الرجوع عن القبول الا باحدى طرق التمليك. واذا علم الموصى له بالوصية بعد وفاة الموصي ولم يحضر عند حصر الاموال او قسمتها ولا وكل عنه وطلبه الوارث عند القاضي فامتنع عن الحضور بغير عذر حكمت المحكمة باعتباره رادا للوصية. ويقوم وصي القاصر والمجنون او وليهما عنهما في رد الوصية وقبولها ويلزم اذن القاضي لرد الوصية وفي كليهما تراعى المصلحة.
الفصل الخامس
الوصية الواجبة
مادة(260) تجب التسوية بين الاولاد في الزواج والتعليم فاذا كان قد صرف اموالا في تزويج وتعليم البعض فعليه تسوية الاخرين بهم فان لم يفعل حتى مات ولم يوصى بها سوى القاضي بينهم باخراج القدر المساوي لهم مع وجوب التسوية ايضا بين الاولاد وبقية الورثة ان كانوا طبق طريقة المواريث.
الباب الثاني
في الوصي
الفصل الاول
تعريف الوصي وشروطه
مادة(261) الوصي هو الذي يقيمه المورث في تركته لتنفيذ وصاياه او لقضاء ديونه او استيفائها او لرعاية قصارة واموالهم او لكل ذلك ويجوز للوصي ان يوصي غيره فيما هو وصي فيه فيقوم وصيه مكانه بعد موته.
مادة(262) الوصي مقدم على القاضي واذا مات ولم يوص ففي رعاية الصغار واموالهم يقدم الاب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي.
مادة(263) تعين المحكمة منصوبا (وصيا) لمن لا وصي له ولا ولي مع مراعاة احكام المادة(262).
مادة(264) اذا توفى الوصي او حجر عليه او افلس فعلى المحكمة ان تعين منصوبا (وصيا) عن القاصر واذا غاب الوصي او اعتقل وخشي من غيابه او اعتقاله تعرض مصلحة القاصر للضياع فعلى المحكمة ان تعين منصوبا (وصيا) مؤقتا مع مراعاة احكام المادة(262).
مادة(265) اذا مات المورث عن ورثة بالغين دون ان يوصي الى احد وعليه ديون وله حقوق فعند اختلاف الورثة تعين المحكمة من بينهم من يقوم بهذه الواجبات. واذا قبض احد الورثة شيئا فليس له ان يستبد به ولو بقدر نصيبه في التركة واذا اشترى الوارث بمال من التركة وطلب الورثة اشتراكهم فيه كل بقدر نصيبه اجيبوا الى ذلك والا كان لهم الرجوع بعين مالهم.
مادة(267) المشرف والرقيب والمشروط عليه ورايه يقتصر عملهم على الاشراف او الرقابة او العلم والراي الا اذا نص الموصي على غير ذلك.
الفصل الثاني
ولاية الوصي واجره
مادة(273) تثبت الوصاية للوصي بتعيين من جهة الموصي، وقبول الوصي لها وتوفر شروط الوصاية فيه.
مادة(275) اذا تعدد الاوصياء فليس لاحدهم الانفراد في غير تجهيز الميت وشراء حاجة الطفل ورد الوديعة وبيع ما يخاف عليه من التلف وجمع الاموال الضائعة الا بنص من الموصي.
مادة(277) اذا اشترط الموصي اجتماع الوصيين ومات احدهما بطلت وصاية الاخر اما اذا غاب احد الوصيين او تمرد كانت الولاية للقاضي الى ان يجتمعا او يعود الغائب مع مراعاة احكام المادة(262)..
مادة(281) اجرة الوصي تخرج من راس المال مطلقا اذا كانت اجرة المثل فاذا زاد الموصي كانت الزيادة وصية فان كانت الوصاية مختصة بشئون القاصرين واموالهم كانت الاجرة من انصبائهم لا من راس المال.
الفصل الثالث
ما يجوز للوصي وما لا يجوز
مادة(287) مع مراعاة ما سبق النص عليه في هذا القانون بالنسبة للاب. لا يصح للوصي الانفاق على اب القاصر او على من تجب على القاصر نفقته الا بتقدير من القاضي.
مادة(288) لا يجوز للوصي ان يتنازل عن دعاوى القاصر او اسقاط حقوقه الا باذن من المحكمة مع تحقق المصلحة في ذلك.
مادة(289) يجب على الوصي حفظ مال القاصر وكذا الحلي ونحوها في مقر امين ، ويجوز له باذن المحكمة ايداع النقود من مال القاصر الفاضل عن النفقات للمضاربة فيها باحد المصارف غير الربوية بضمان ولا يجوز سحب شيء منه الا باذن المحكمة وللمصلحة.
الفصل الرابع
ما يجب عمل الوصي ابلاغ المحكمة به
مادة(293) يجب على الوصي تقديم حساب للمحكمة عن ادارته لاموال القاصر مؤيدا بالمستندات كل عام. ويجب عليه ايداع الفائض من واقع كشف الحساب الذي يقدمه او ما يلزمه به القاضي نتيجة فحص الحساب باسم القاصر في احد المصارف غير الربوية وللقاضي اعفاء الوصي من المحاسبة مستقبلا اذا كان مال القاصر لا يغل ما يفيض عن حاجته.
الفصل الخامس
فيما يضمنه الوصي
مادة(295) اذا اجر الوصي مال القاصر باقل من اجر المثل ضمن مع وجود من يستاجره باجرة المثل.
الفصل السادس
في انتهاء وصية الوصي
مادة(297) تنتهي وصاية الوصي بموته او بعزله او باستعفائه لعذر مقبول مالم يتعين عليه وجوب القيام بالوصية او خشي على المال تلفه، وبالنسبة للقاصر ايضا بموت القاصر او ببلوغه الرشد.
مادة(298) متى انتهت وصاية الوصي الزم هو او ورثته بتقديم حساب ختامي مؤيد بالمستندات عن وصايته بتسليم القاصر الذي بلغ رشده ما بيده من اموال ولا تبرا ذمة الوصي او ورثته الا باعتماد الحساب الختامي من المحكمة او القاصر بعد بلوغه سن الرشد.
الكتاب السادس
المواريث
الباب الاول
احكام عامة
مادة(299) يقصد بالالفاظ والتعابير التالية الواردة في هذا الكتاب المعاني الموضحة امام كل واحد منها.
الارث: هو عبارة عن انتقال الاموال والحقوق الخاصة بالميت الى من يرثه.
المورث : هو الشخص الذي يتوفى او حكم بموته.
الوارث : هو من يستحق التركة او نصيب منها بسبب القرابة او الزوجية او الولاء.
الموروث: هو عبارة عن الحقوق والاموال التي تركها الميت.
السبب: هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم.
الفرض: هو النصيب الذي قدرته الشريعة الاسلامية للوارث لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول.
العاصب: هو من ليس له سهم مقدر في التركة وياخذ ما يفي عن سهام ذوي الفروض واذا انفرد اخذ المال كله.
العاصب بنفسه: هو كل ذكر لا يدخل في نسبه الى الميت انثى ولا يحتاج في التعصيب الى غيره.
العاصب بغيره: هو كل انثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب الى غيرها وتشاركه في العصوبة.
العاصب مع غيره: هو كل انثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب الى غيرها ولا تشاركه في العصوبة.
الحجب: هو منع من قام به سبب الارث من نصيبه كل او بعضه، من مقادير انصبائهم في التركة.
العول: هو زيادة في عدد سهام ذوي الفروض ونقصان (من مقادير) انصبائهم في التركة.
الرد: هو ضم الباقي من التركة على اصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم حيث لا عاصب.
ذو الرحم: المراد به كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة.
الجد الصحيح: هو الذي لا يتوسط بينه وبين الميت انثى (الجد العصبي).
الجدة الصحيحة: هي التي لا يدخل بينها وبين الميت جد غير وارث.
الخنثى المشكل: هو من له الة ذكر وانثى ولم يتبين حاله.
المفقود: هو الغائب الذي لم تعلم حياته ولا موته.
ولد الزنا: هو المولود عن طريق السفاح.
ولد اللعان: هو من ولد على فراش زوجية وانكر الزوج بنوته وحكم الحاكم بنفي نسبه.
اصل المسالة: هو اقل عدد يمكن ان تؤخذ منه سهام الورثة.
التصحيح: هو ان يضرب اصل المسالة او عولها في اقل عدد يمكن معه ان يستحق كل وارث بانفراده قدرا من السهام برقم صحيح وحاصل الضرب هو المسالة بعد التصحيح.
مادة(301) الارث بالنكاح يكون بطريق الفرض اما الارث بالنسب فيكون بطريق الفرض او التعصيب او بهما معا او الولاء او بالرحم عن طريق اسبابه مع مراعاة قواعد الحجب والعول والرد.
مادة(303) يورث الاموات من بعضهم بعضا اذا كانوا متوارثين فيما بينهم مع الاحياء الوارثين من اصل اموال الاموات التي يملكونها دون الموروثة من الميت الاخر حيث لا يورث ميت مما ورثه من ميت اخر ثم يورث الاحياء لكل مما كان متروكا لمورثه في الاصل ومما جاء من الميت الاخر.
مادة(307) المستحقون للتركة في هذا القانون ستة اصناف على النحو التالي:-
ا-اصحاب الفروض:
1-البنات وبنات الابن وان نزلن.
2-الاخوات الشقيقات.
3-الاخوات لاب.
4-الام.
5-الاخوة لام.
6-الزوج و الزوجة.
7-الجدة لاب والجدة لام.
8-الاب وابوه وان علا في حالة المادة(321) من هذا القانون.
ب-العصبات النسبية:
1-الذكور هم (الابن، وابن الابن وان نزل، الاب وابوه وان علا، الاخ الشقيق، والاخ لاب، وابن الاخ الشقيق وان نزل، ابن الاخ لاب وان نزل، العم الشقيق، العم لاب، ابن العم الشقيق وان بعد، ابن العم لاب وان بعد).
2-الاناث: (البنات وبنات الابن وان نزلن، الاخوات الشقيقات، الاخوات لاب، كل ذلك اذا وجد معهن من يعصبهن).
ج-ذو الارحام.
د-المقر له بنسب.
هـ-اصحاب الوصايا والديون.
و-الخزانة العامة (بيت المال).
الباب الثاني
الفروض المقدرة واصحابها
مادة(314) السدس ويستحقه من ياتي:-
1-الاب اذا كان للميت فرع وارث.
2-الجد الصحيح اذا كان للميت فرع وارث ولم يحجب.
3-الام اذا وجد للميت فرع وارث او اثنان فاكثر من الاخوة والاخوات وهو لها في مسالة زوج وابوين.
4-بنت الابن فاكثر مع البنت الواحدة تكملة للثلثين اذا لم تعصب.
5-الاخت لاب فاكثر مع الاخت الشقيقة الواحدة تكملة للثلثين اذا ورثت ولم تعصب.
6-الاخ لام او لاخت لام اذا كان واحدا ولم يكن للميت فرع وارث ولا اصل ذكر.
7-الجدة او الجدات اذا لم يحجبن.
الباب الرابع
الحجب
مادة(324) حجب الحرمان (الاسقاط) يدخل على احد عشر صنفا على النحو التالي:-
1-يحجب ولد الابن ومن تحته من الاولاد بالابن والاعلى من اولاد الابناء يحجب من تحته.
2-يحجب الجد ومن فوقه من الاجداد والجدات من قبله بالاب وكل جد قريب يحجب الجد البعيد.
3-تحجب الجدات من اي جهة بالام.
4-يحجب الاخ لاب وام بالابن وابن الابن وان نزل والاب.
5-يحجب الاخ لاب بالابن وابن الابن وان نزل والاب والاخ لاب وام والاخت لاب وام اذا عصبتها البنت او بنت الابن وان نزلت.
6-يحجب الاخ لام بالولد وولد الابن وان نزل ذكرا كان او انثى والاب والجد وان علا.
7-يحجب ابن الاخ لاب وام بالابن وابن الابن وان نزل والاب والجد وان علا والاخ لاب وام والاخ لاب او الاخت لابوين او لاب اذا عصبتهما البنت او بنت الابن وان نزلت.
8-يحجب ابن الاخ لاب بالابن وابن الابن وان نزل والاب والحد وان علا والاخ لاب وام والاخ لاب وابن الاخ لاب وام والاخت لابوين ،وبالاخت لاب اذا عصبتا بالبنت، او بنت الابن وان نزلت.
9-يحجب الاعمام وبنوهم بالاب والجد وان علا، والابن وابن الابن وان نزل والاخ الشقيق والاخ لاب وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب ،او الاخت لابوين او لاب اذا عصبتا بالبنت او بنت الابن وان نزلت.
10-تحجب بنات الابن بالبنتين فاكثر اذا لم يكن معهن معصب.
11-تحجب الاخوات لاب بالاختين لابوين فاكثر اذا لم يكن معهن اخ معصب.
الباب السادس
في ارث ذوي الارحام
مادة(326) ذووا الارحام اربعة اصناف على النحو التالي:-
الصنف الاول: من ينتمي الى الميت وهم:
ا-اولاد البنت ذكورا كانوا او اناثا لهم ميراثها ويقسم بينهم بالسوية.
ب-اولاد بنت الابن واولاد بنات الابن ذكورا كانوا او اناثا ًلهم ميراثها او ميراثهن (النصف او الثلثان او السدس اذا كانوا مع من يدلي بالبنت).
الصنف الثاني: من ينتمي الى ابوي الميت.
ا-اولاد الاخت لاب وام او لاحدهما لكل ميراث امه مع الاجتماع والانفراد فرضا وردا.
ب-اولاد بنات الاخ لاب وام حكمهم حكم من يدلي بهن الى الميت اجتماعا وانفرادا.
ج-بنات ابن الاخ لابوين او لاب حكمهن حكم من ادلين به.
د-اولاد الاخ لام حكمهم حكم من يدلون به ولهم ميراثه يقتسمونه بينهم على عدد رؤوسهم ويستوي فيه الذكر والانثى.
الصنف الثالث: من ينتمي الى جد الميت او جدته وهم:-
ا-بنت العم لاب وام او لاب وبنت ابن العم لابوين او لاب وحكمهن حكم من يدلين به من ابائهن ويعامل معاملتهن اولاد العم لام واولاد العمات وعمات الاب والعمة لام وبنات اعمام الام وكل من يدلي بالاب.
ب-العم لام والعمة مطلقا سواء كانت لابوين او لاحدهما ينزلون منزلة الاب.
ج-الاخوال والخالات لابوين او لاحدهما وحكمهم انهم ينزلون منزلة الام وياخذون ما تاخذه ويقسم المال بينهم اذا انفردوا فرضا وردا ونصيب الام الثلث مع عدم الحاجب او السدس اذا كان هناك حاجب مع مراعاة انه في حالة ما اذا اجتمع ثلاثة اخوال متفرقين فانه يكون للخال من الام السدس والباقي للخال الشقيق، اما اخوال الاب وخالاته واخوال الام واعمامها وعماتها واولادهم فينزل كل منهم منزلة ولد من يدلون به لا منزلة من يدلون من الاجداد والجدات.
الصنف الرابع: من ينتمي اليهم الميت وهم:-
ا-اب الام ينزل منزلة الام.
ب-اب ام الاب ينزل منزلة بنته ام الاب.
ج-الاجداد والجدات اللذين ليسوا بعصبات ولا ذوي سهام ينزلون منزلة اولادهم ولهم ميراث من ينزلون منزلته.
الباب السابع
في استحقاق التركة للمقر له بنسب
مادة(328) يستحق المقر له بنسب او سبب التركة او جزءا منها اذا كان مجهول النسب ولم يقم به مانع من موانع الارث وكان المقر له حيا حقيقة او حكما عند موت المؤرث ولا واسطه بينه وبين المقر به ولم يرد الاقرار اذا كان بالغا وان يدخل الاقرار ضررا على المقر في ميراثه وان يكون مكلفا مختارا لم يعلم هزله ولا كذبه شرعا ولا عقلا فان كان بينهم واسطة ولم يصدق الاقرار شارك المقر به المقر في الارث لا في النسب وكانت المشاركة بقدر ما كان سينقصه من ميراثه ولو ثبت نسبه.
الباب الثامن
في احكام متنوعة
مادة(329) يؤخر للحمل من تركة المتوفى نصيب ذكر حتى يتبين نوع الحمل ولا يرث الحمل الا اذا استهل بعطاس او بكاء او حركة تدل على الحياة ولستة اشهر على الاقل من تاريخ امكان الوطئ مع مراعاة انه لا حد لاكثر مدة الحمل في حالة استمرار القرائن.
مادة(331) نصيب المفقود يخرج من التركة ويوقف فان ظهر حيا حقيقة او بحكم المحكمة وقت موت المؤرث اخذه والا وزع الموقوف على من يستحقه من الورثة معاشا حتى يتبين امره او يصدر حكم بمضي العمر المقرر مدته بسبعين سنه من تاريخ ولادته فيصير لمن يرثه عقب الحكم.
مادة(333) ولد الزنا وولد اللعان يرث امه وقرابتها وترثه هي وقرابتها.
مادة(334) على متولي القسمة ان ينظر اولا الى سهام الورثة ويستخرج منها المخرج الجامع حسب تفصيل ذلك في حساب الفرائض ومنه يقسم والمخرج الجامع يخرج بطريقتين:
ا-بطريقة القيراط وهو ما تجري به المعاملة في اليمن والواحدة فيه اربعة وعشرون قيراطا يقسم ولو بكسر.
ب-استخراج الوحدة الجامعة من مخارج ذوي السهام الست التي سبق تفصيلها بحيث يصير نصيب كل وارث جبرا لا كسر فيه حسبما هو معروف في علم الفرائض وان كان الورثة عصبة فقط فمسالتهم تخرج من مبلغ عدد رؤوسهم بعد البسط للذكر مثل حظ الانثيين.
مادة(339) كل تركة اجتمع فيها السدس والثلث والنصف (زوج واخوان لام وام) فاصل مخرجها من ستة وتعول الى سبعة (زوج واخت لابوين واخت لاب) او الى ثمانية (زوج وام واخت) او الى تسعة (زوج واخت وجد) او الى عشرة (زوج وام واخوان لام واخت لابوين واخت لاب).
مادة(340) كل تركة اجتمع فيها الربع والسدس او الثلث فاصل مخرجها من اثني عشر (زوجة واخوان لام وام وعصبة) وقد تعول الى ثلاثة عشر (زوج ام وبنت وبنت ابن) او الى خمسة عشر (زوج وابوان وبنتان) او الى سبعة عشر(ام وزوجة واخوان لام واختان لاب واختان لاب وام).
مادة(347) المناسخة هي ان يموت وارث من الورثة او اكثر قبل قسمة تركة المؤرث الاول فانه لا يمكن قسمة تركة الميت الثاني الا بعد قسمة الدرجة الاولى وللاختصار فانه لا بد لمثل هذه المسالة من صورتين.
الصورة الاولى:
وهي اذا كان مخرج مسالة الميت الاول موافقة لمخرج مسالة الميت الثاني كان توفى شخص عن اب وام وابنتين فلكل من الاب والام سدس فمخرجها من ستة ولكل واحده من الابنتين اثنان ثم توفيت احد الابنتين عن جدها وجدتها واختها فمخرج هذه المسالة ايضا من ستة وما بيد البنت من المسالة الاولى اثنان لا تنقسم على ورثتها ولكنها توافق مسالتها فتضرب نصف المسالة الثانية وهي ثلاث في الاولى وفي ستة تصبح من ثمانية عشر ثم تستانف التقسيم للمسالتين فلكل من الاب والام من الاولى السدس ثلاثة ولكل واحدة من ابنتي المتوفي ستة يصير تقسيم الستة لورثة الابنة المتوفاة ثلاثة لاختها وواحد لجدتها واثنان لجدها بالتعصيب.
الصورة الثانية:
اذا كان مخرج المسالة الثانية يبين مخرج المسالة الاولى كان يتوفى شخص عن ام وابنين فالمسالة من ستة وتصح من اثني عشر ثم توفى احد الابنين عن ولدين وبيدهما حصة ابيهما خمسة ومسالتيهما من اثنين من عدد راسيهما لا ينقسم ما اتى لها من المسالة الاولى وهي خمسة على مسالتيهما فتضرب المسالة الثانية وهي اثنان في المسالة الاولى وهي اثني عشر تصح من اربعة وعشرين للام السدس(اربعة) ولعمهما عشرة ولكل من الابنين في المسالة الثانية خمسة.
مادة(2) تحذف المادتان (59،71)من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشان الاحوال الشخصية.
مادة(3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ: 4/ شعبان/1419هـ
الموافق: 23/نوفمبر/1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية.


قانون رقم (24) لسنة 1999م
بتعديل بعض احكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م
بشان الاحوال الشخصية
باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشان الاحوال الشخصية وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس النواب.
اصدرنا القانون الاتي نصه:-
مادة(1) تعدل المادتان (259،15)من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشان الاحوال الشخصية على النحو التالي:-
مادة(15) عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يمكن المعقود له من الدخول بها ولا تزف اليه الا بعد ان تكون صالحة للوطئ ولو تجاوز عمرها خمس عشرة سنه ، ولا يصح العقد للصغير الا لثبوت مصلحة.
مادة(259) اذا توفي اي من الجد او الجدة عن ولده او اولاده الوارثين وعن اولاد ابن او ابناء الابناء ما نزلوا وكانوا فقراء وغير وارثين لوفاة ابائهم في حياته وقد خلف خيرا من المال ولم يقعدهم فيرضخ لهم مما خلفه بعد الدين كالتالي:-
1. لبنات الابن الواحدة اواكثر مثل نصيب بنات الابن الارثي مع بنت الصلب وهو السدس.
2. للذكور من اولاد الابن الواحد اذا انفردوا او مع اخواتهم بمثل نصيب ابيهم لو كان حيا بما لا يزيد على الخمس.
3. اذا تعدد المتوفون من الابناء عن اولاد لهم بنين وبنات فلكل صنف منهم مثل نصيب ابيهم لو كان حيا بحيث لا يزيد ما يرضخ لمجموع الاصناف على الثلث وفي كل هذه الثلاث الحالات يشترط ان لا تزيد حصة الذكر او الانثى الواحد من اولاد المتوفين على حصة الذكر الواحد او البنت من اولاد الصلب والا الغيت الزيادة واقتصر لهم على ما يتساوون به مع اولاد او بنات الصلب ويشترك المتعددون فيما تعين لهم لكل بقدر اصله وللذكر مثل حظ الانثيين ويحجب كل اصل فرعه لا فرع غيره وتقدم هذه الوصية على غيرها من الوصايا التبرعية.
مادة(2) تحذف المادة(71) من القرار بالقانون المشار اليه.
مادة(3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 24/ذي الحجة/1419ه-
الموافق 10/ابريل /1999م-
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية

عدد الزيارات 99923 عدد التحميلات 6700