قرار مجلس النواب رقم(14) لسنة 1996م
حول القرار الجمهوري بالقانون رقم(21) لسنة 1994م
بشان الآثار


باســــم الشعب:
رئيس مجلس النواب:
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القانون رقم(5) لسنة 1997م بشان اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
- وبناء على المداولة التي اجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم(21) لسنة 1994م بشان الآثار.
- اقر مجلس النواب ما يلي:-
مادة(1) وافق مجلس النواب في جلسته الثامنة من الفترة الثانية للدورة الاولى من دور ة الانعقاد المستوى الرابع المنعقدة بتاريخ 29/1/1417هـ الموافق 16/6/1996م، وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(21) لسنة 1994م بشان الآثار.
مادة(2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر بمجلس النواب – بصنعاء
بتاريخ 29/1/1417هـ
الموافـق16/6/1996م
عبد الله بن حسين الأحمر
رئيس مجلس النــواب


قرار جمهوري بالقانون رقم(21) لسنة 1994م
بشان الآثار


رئيس الجمهورية:-
-بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
-وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــرر

الباب الاول
التسمية والتعاريف والأحكام التمهيدية

مادة(1) يسمى هذا القانون(قانون الآثار).
مادة(2) تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الوزيــر: وزير الثقافة والسياحة.
الهيئــة: الهيئة العامة للآثار ودور الكتب.
الرئيس : رئيس الهيئـة.
السلطة الأثرية: الهيئة العامة للآثار ودور الكتب.
المتحـف: أي مبنى يستخدم لحفظ وعرض الآثار.
دار المخطوطات: أي مبنى تعده الهيئة لحفظ وعرض المخطوطات.
مادة(3) يعتبر اثر أي مادة منقولة أو ثابتة خلفتها الحضارة أو تركتها الأجيال السابقة في اليمن مما تم صنعه أو نقشه أو كتابته قبل 200سنه ، ويشمل ذلك الوثائق والمخطوطات وبقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية ويجوز للهيئة أن تعتبر من الآثار أيضا أية مادة منقولة أو ثابتة يقل عمرها عن 200 سنة ميلادية إذا رؤي أن المصلحة العامة تقتضي المحافظة عليها بسبب قيمتها التاريخية أو الفنية على أن يتم ذلك بقرار من الرئيس.
مادة(4) ا.يقصد بالأثر المنقول الأثر المنفصل عن الأرض أو المبنى ويمكن نقله دون تلف كالمنحوتات والمسكوكات والصور والنقوش والمخطوطات والمنسوخات مهما كانت مادتها والغرض من صنعها ووجوه استعمالها، وكذلك بقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية وسائر أنواع الإبداعات التي تدل على أحوال العلوم والآداب والفنون والصناعات والتقاليد.
ب.يقصد بالأثر الثابت الأثر المتصل بالأرض كبقايا المدن والمباني والتلال الأثرية والكهوف والمغارات والقلاع والأسوار والحصون والأبنية المدنية والمدارس وغيرها ويشمل ذلك ما وجد منها تحت المياه الداخلية أو الإقليمية. وتعتبر في حكم الآثار المنقولة الآثار التي تشكل جزء من أثار ثابتة أو زخارف.
مادة(5) تتولى الهيئة تقدير الصفة الأثرية للآثار المنقولة وغير المنقولة وتقدير اهمية كل اثر.

الباب الثاني
ملكية الآثار

مادة(6) جميع الآثار المنقولة والثابتة الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها ملكا للدولة ممثلة بالهيئة وهي المختصة بالإشراف على الآثار وحمايتها وصيانتها وتسجيلها وعرضها على الناس ويستثنى من ذلك الآثار التي يجوز لغير الدولة اقتناؤها وفقا لاحكام القانون.
مادة(7) ملكية الأرض أو حيازتها أو استعمالها لا تكسب صاحبها حق التصرف في الآثار الموجودة ولا تخوله حق التنقيب عنها.
مادة(8) في حالة وجود آثار ثابتة في ارض مملوكة للأفراد وتقتضي المصلحة العامة المحافظة على تلك الآثار في موقعها كمعلم اثري فيحق للهيئة مباشرة إجراءات نزع ملكيتها وتملكها مقابل تعويض عادل وفقا للقانون ، ولا يدخل في تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار.
مادة(9) على من يعثر على اثر منقول على سطح الأرض أو في باطنها إبلاغ الهيئة عنه والاحتفاظ به لحين تسلمها له على أن تقوم بمنحة مكافأة مناسبة بصرف النظر عن قدمه أو صنعته أو قيمته التاريخية.

الباب الثالث
حماية الآثار وصيانتها وترميمها

مادة(10) تختص الهيئة وحدها بحماية الآثار وصيانتها وترميمها ويجوز لها أن تسمح لمالك العقار الأثري أو حائزه بإجراء الترميمات اللازمة للمحافظة عليه في الحدود التي تقرها السلطة الأثرية تحت اشرافها المباشر، كما يجوز لها أن تطلب منه القيام بالترميمات الناجمة عن سوء الاستعمال ، وإذا امتنع قامت بأجرائها على نفقته مع جواز إعفاؤه من النفقات في الحالات التي تدعو إلى ذلك.
مادة(11) يحظر الإتلاف المباشر أو غير المباشر للآثار الثابتة والمنقولة أو تشويهها أو إلحاق أي ضرر بها سواء بتغيير معالمها أو فصل جزء منها أو أي تحوير بها أو لصق الإعلانات أو وضع لافتات وغير ذلك وعلى السلطة الأثرية الاتفاق مع جميع الجهات المعنية في الدولة على تحديد المناطق والمباني والتلال الأثرية على الخرائط.
مادة(12) يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تجميلها المحافظة على المناطق والأبنية التاريخية والمعالم الأثرية الموجودة فيها ولا يجوز إقرار هذه المشروعات إلا بعد الموافقة عليها من جانب السلطة الأثرية.
مادة(13) يحظر اقامة صناعات ثقيلة أو خطيرة أو منشات حربية أو أفران كلس أو محاجر على مسافة تقل عن نصف كيلو متر من أي موقع اثري ، ويستثنى من ذلك الحالات التي تراها السلطة الأثرية مع مراعاة الشروط التي تضعها كما يحظر مد خطوط أرضية كهربائية أو تلفونية أو تلغرافية في المناطق المتاخمة للمواقع الأثرية إلا بعد الحصول على موافقة من السلطة الأثرية .
مادة(14) للسلطة الأثرية الحق في وقف أي عمل يترتب عليه تشويه الأثر أو المنطقة الأثرية بصفة مباشرة أو غير مباشرة ويحق لها إزالة المخالفة بالطرق الإدارية مستعينة بسلطات الأمن المختصة ولها أن تلزم المخالف بإعادة الشيء إلى اصله وإلا كان لها أن تقوم هي بهذا العمل على نفقته.
مادة(15) لا يجوز استخدام الآثار الثابتة المسجلة في غير الغاية التي تحددها السلطة الأثرية أيا كان مالكها كما لا يجوز هدم أو تغيير أو نقل كل أو بعض الأثر أو ترميمه وتجديده إلا في الحدود التي تقرها وتوافق عليها هذه السلطة وبإشراف مباشر منها ولا يجوز أيضا إسناد أي بناء جديد إلى العقار الأثري أو ترتيب حقوق ارتفاق على أي عقار أو ارض واقعه على مقربة من بناء تاريخي اثري وذلك ضمانا لإيجاد حرم غير مبنى حول البناء التاريخي أو المنطقة الأثرية ، كما لا يجوز فتح نوافذ أو شرفات على تلك المباني أو اخذ أتربة أو أية مواد أنقاض أو مخلفات من المناطق الأثرية إلا بترخيص مسبق من السلطة الأثرية.
مادة(16) يحظر استعمال الأرض المسجلة مستودعا للأنقاض أو المخلفات كما يحظر اقامة مقابر أو وسائل للري فيها أو أن تحفر أو تغرس أو أن يقطع منها شجرة أو غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير معالم تلك الأرض إلا بترخيص مسبق من السلطة الأثرية.
مادة(17) إذا تعرض احد المباني الأثرية للتخريب بما قد يغير من معالمه فعلى الهيئة أن تتخذ كافة الإجراءات لنقل هذا الأثر أو جزء منه بعد إطلاع الوزير بذلك والحصول على موافقة مجلس الوزراء.
مادة(18) على أي شخص يشغل أرضا توجد بها آثار ثابتة أن يسمح لممثلي الهيئة بالدخول إلى تلك الأرض بقصد فحصها أو جمع معلومات عنها أو رسم خرائط لها أو تصويرها أو القيام بأي عمل آخر تراه السلطة الأثرية ضروريا.
مادة(19) تتخذ الهيئة بالتعاون والتنسيق مع السلطات الامنية والإدارات المحلية في زمن السلم أو الحرب كل التدابير اللازمة لحماية المواقع الأثرية والأبنية التاريخية والمتاحف.

الباب الرابع
حصر الآثار وتسجيلها وعرضها

مادة(20) على الهيئة أن تقوم بحصر الآثار وتحديد معالم المواقع الأثرية وحدودها وان تعد السجلات الخاصة بذلك.
مادة(21) على مالكي الآثار أو المتصرفين فيها وفقا لهذا القانون تسجيل ما يملكون من آثار لدى الهيئة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة(22) على الهيئة اقامة المتاحف ودور المخطوطات والمعارض الثابتة والمتنقلة داخل الجمهورية وخارجها شريطة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لسلامة المعروضات الأثرية فيها.

الباب الخامس
التنقيب عن الآثار

مادة(23) يقصد بالتنقيب عن الآثار جميع اعمال الحفر والسبر والتحري بهدف العثور على الآثار منقولة كانت أو ثابتة في باطن الأرض أو مجاري المياه والأنهار أو المياه الإقليمية ولا يعتبر مجرد العثور على اثر أو آثار دون ذلك تنقيب.
مادة(24) الهيئة وحدها صاحبة الحق في القيام بأعمال التنقيب أو الحفر ولها أن تسمح للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية القيام بالتنقيب عن الأثر بترخيص خاص وفقا لاحكام هذا القانون.
ويحظر على أية جهة أو أي فرد التنقيب عن الأثر إلا بترخيص من السلطة الأثرية حتى ولو كانت الأرض مملوكة لفرد أو جهة.
مادة(25) لا تمنح التراخيص للهيئات والجمعيات والبعثات الأثرية والأفراد إلا بعد التأكد من مقدرتهم وكفاءتهم من الناحيتين العلمية والمادية.
وللسلطة الأثرية أن تشترط وجود عناصر فنية معينة في من يقوم بإجراء الحفائر وينبغي عموما أن يتضمن كل ترخيص تمنحه السلطة الأثرية ما يلي:
1-صفة هذا التنقيب والبعثة المرخص لها.
2-خدماتها السابقة في هذا الميدان داخل الدولة والدول الأخرى.
3-المواقع الأثرية التي تنقب فيها مصحوبا بخرائط.
4-برنامج التنقيب ومواعيده.
5-أية شروط أخرى ترى السلطة الأثرية إثباتها.
مادة(26) تلتزم الجهات والبعثات المرخص لها بالتنقيب بتصوير ورسم المواقع الأثرية المرخص بها وتسجيل الآثار المكتشفة أولا بأول في سجلات خاصة والقيام بما تحتاجه الآثار المكتشفة من حفظ ورعاية وتزويد السلطة الأثرية بنتائج التنقيب في فترات متقاربة وتقديم تقرير موجز في نهاية كل موسم على النحو الذي تطلبه السلطة الأثرية وتمكين ممثل السلطة الأثرية من الإشراف على اعمال التنقيب كما أن عليها في نهاية كل موسم أن تنقل الآثار المكتشفة إلى المكان الذي تحدده السلطة الأثرية مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامتها اثناء النقل.
مادة(27) على الجهة المنقبة أن تنشر النتائج العلمية لتنقيباتها خلال مدة معينة حدها الاقصى خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمالها وإلا جاز للسلطة الأثرية أن تقوم بذلك بنفسها أو عن طريق هيئات أخرى دون اعتراض الجهة الاولى وعليها أيضا أن توافي السلطة الأثرية بنسخ من البحوث المنشورة ونسخ من الصور الفوتوغرافية والشرائح للآثار المكتشفة ونسخ مما تعده من أفلام عن اكتشافاتها ويكون للجهة المنقبة الحق في الملكية العلمية لنتائج الحفائر التي تجريها، كما أن لها أيضا الأسبقية في نشر هذه النتائج وتعتبر جميع الآثار التي يعثر عليها المنقبون ملكا للدولة ويجوز منح الفريق المنقب أو البعثة حق اخذ قوالب للمنقول منها واستنساخها شريطة إلا يسبب ذلك أي تلف أو تشويه للاثر.
مادة(28) يسمح للبعثة الأجنبية التي تمنح ترخيصا بالتنقيب باستيراد المستلزمات والمعدات التي تلزمها للتنقيب معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية عند دخولها البلاد على أن تؤول هذه المعدات والمستلزمات للسلطات الأثرية عند انتهاء اعمال التنقيب نهائيا ما لم يتفق على خلاف ذلك.

الباب السادس
الاتجار بالآثار

مادة(29) يحظر الاتجار بالآثار المنقولة دون حصول على إذن رسمي من السلطة الأثرية ولا يجوز الاتجار إلا في أضيق نطاق ويقتصر الاتجار بالآثار على المنقول منها والمسجل لدى السلطة الأثرية التي تجيز هذه السلطة التصرف فيها ويصدر الإذن بالاتجار وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة(30) يجب على تاجر الآثار عند مباشرة نشاطه أن يبلغ السلطة الأثرية بكل اثر يبيعه مع تحديد أوصافه وبيان اسم المشتري من الاجانب غير المقيمين أو من المقيمين الراغبين في تصدير الأثر فلا يتم عقد البيع إلا بعد الحصول على ترخيص بالتصدير وفيما عدا هؤلاء يجب على التاجر أن يحصل من المشتري على إقرار كتابي بعدم تصدير الأثر قبل الحصول على موافقة بذلك من السلطة الأثرية وإخطار المتجر بذلك كما يلتزم بمسك سجلات وفقا للمواصفات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة(31) يحق للسلطة الأثرية في حالة ارتكاب التاجر لمخالفة أن تسحب منه إذن الاتجار بالآثار لفترة تحددها وفقا لجسامة المخالفة ولها أن تلغيه في حالة تكرار المخالفة ولها إلا تجدده ، وفي حالة عدم تجديد الإذن أو إلغائه تصفى الآثار التي في حيازة التاجر بإحدى الوسيلتين الآتيتين:-
ا.أيلولتها إلى الدولة مقابل تعويض مناسب يدفع له.
ب.أن تستمر الآثار في حيازة التاجر أو ورثته على أن تسجل باسمه أو أسماء ورثته في سجل لدى السلطة الأثرية مع عدم جواز بيعها أو نقلها أو ترميمها إلا بإذن خاص من السلطة المختصة ، وتكون هذه الآثار خاضعة لرقابة السلطة الأثرية من حين لآخر للتأكد من سلامتها وعدم التصرف فيها.
مادة(32) للسلطة الأثرية الحق في اقتناء أي اثر من الأثر الموجودة في حوزة التاجر إما عن طريق الشراء بالتراضي أو عن طريق الإستملاك مقابل تعويض عادل.
مادة(33) يحظر تصدير الآثار ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير التصريح بالتصدير وفقا لنموذج خاص يصدر به قرار من الوزير ويجب أن يتضمن هذا النموذج أن للسلطة الأثرية الحق في إجازة التصدير أو رفضه وفي أن تشتري ما ترغب في شرائه من هذه الآثار بالسعر الذي قدر في طلب ترخيص التصدير أو بالسعر الذي تقدره اللجنة المختصة بدراسة طلبات تصدير الآثار.
مادة(34) على السلطة الأثرية الاستفادة من الاتفاقيات والمعاهدات وتوصيات المؤسسات الدولية لاستعادة الآثار المهربة إلى خارج الجمهورية وان تساعد كذلك على إعادة الآثار الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
مادة(35) يحظر على السلطة الأثرية إهداء الآثار إلا في أضيق الحدود ولتحقيق مصلحة عامة وبشرط أن يكون الأثر منقولا ومسجلا ومما يمكن الاستغناء عنه لوجود ما يماثله من حيث المادة والصنع والدلالة التاريخية والقيمة الفنية ويتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

الباب السابع
العقوبــات

مادة(36) يعاقب على مخالفة احكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يقرها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
مادة(37) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن(50.000)ريال أو بالعقوبتين معا كل من هرب أو اشترك في تهريب اثر إلى خارج الجمهورية مع الحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الاشياء المستخدمة في تنفيذ الجريمة لصالح صندوق دعم الآثار.
مادة(38) كل من أجرى اعمال الحفر والتنقيب عن الآثار دون ترخيص أو اشترك فيه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن(30.000)ريال أو بالعقوبتين معا.
مادة(39) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن(20.000) ريال أو بالعقوبتين معا كل من:-
1- هدم أو اتلف عمدا أثرا أو مبنى تاريخيا أو شوه أو غير أو طمس معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
2- سرق أثرا أو جزء من اثر مملوك للدولة أو تعمد إخفائه أو اشترك في ذلك مع الحكم بمصادرة جميع الاشياء المستخدمة في تنفيذ الجريمة لصالح صندوق دعم الآثار .
مادة(40) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز(15.000)ريال أو بالعقوبتين معا كل من:-
1-حاز أثرا منقولا بالمخالفة لاحكام هذا القانون.
2-خالف شروط الترخيص له في الحفر الأثري.
3-نقل بغير إذن كتابي صادر من السلطة الأثرية أثرا مملوكا للدولة أو نزعه من مكانه.
4-حول المباني أو الأراضي الأثرية إلى مسكن أو حضيرة أو مصنع أو مخزن أو زرعها أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجار أو أقدم على الاعتداء عليها بأية صورة كانت.
مادة(41) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن(10.000)ريال أو بالعقوبتين معا كل من:-
1- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.
2- وضع لوحات الإعلانات على الأثر أو ما أشبه ذلك.
3- استولى على أنقاض أو أتربة أو رمال أو مواد أخرى من موقع اثري بدون إذن مسبق من الهيئة.
مادة(42) يعاقب بغرامة لا تزيد عن(10.000) ريال كل من خالف حكما آخر من احكام هذا القانون.

الباب الثامن
احكام عامة وختامية

مادة(43) تثبت صفة مأموري الضبط القضائي للموظفين التابعين للهيئة والذين يصدر بتسميتهم قرار من النائب العام بناء على طلب الوزير ويتولون اثبات ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون ، ويكون لهم في سبيل ذلك سلطة التفتيش والملاحظة على اعمال التنقيب والاكتشافات الأثرية وكذلك دخول المحال المخصصة لتجارة الآثار في الأوقات المحددة قانونا بغرض فحص الآثار الموجودة بهذه المحال والتفتيش عليها.
مادة(44) لا يجوز للهيئات العلمية أو غيرها اقامة المتاحف والمعارض الأثرية إلا بعد موافقة الهيئة وعلى الجهات القائمة وقت نفاذ هذا القانون أن تقوم بتسوية أوضاعها وتسجيل محتويات المتاحف والمعارض الأثرية التابعة لها لدى الهيئة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة(45) يلغى القانون رقم(12) لسنة 1972م بشان الآثار الصادر في صنعاء والقانون رقم(24) لسنة 1976م بشان تنظيم المركز اليمني للأبحاث الثقافية والآثار والمتاحف الصادر في عدن ، كما يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة(46) يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهورية-بصنعاء
بتاريخ25/جمادى الاولى/1415هـ
الموافق 29/أكتوبر/1994م


عبد العزيز عبد الغني    الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء      رئيس الجمهوريـة


قانون رقم(8) لسنة 1997م
بتعديل بعض مواد القانون رقم(21) لسنة 1994م
بشان الآثار


رئيس الجمهورية:-
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وبعد موافقة مجلس النواب.
- أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1) تعدل المواد(2-3-4-8-9-11-13-15-16-17-18-21-25-27-29-32-33-37-39-40-43-44).

الباب الاول
التسمية والتعاريف والأحكام التمهيدية

مادة(1) يسمى هذا القانون(قانون الآثار.
مادة(2) تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية
الوزيــر:وزير الثقافة والسياحة
الهيئــة:الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات
الرئيس :رئيس الهيئـة
المنطقة الأثرية: المنطقة التي تحدد الهيئة حدودها ومعالمها لاحتوائها على اثر أو مجموعة آثار.
المتحـف: أي مبنى يستخدم لحفظ وعرض الآثار
دار المخطوطات: أي مبنى تعده الهيئة لحفظ وعرض المخطوطات
مادة(3) يعتبر اثر أي مادة منقولة أو ثابتة خلفتها الحضارة أو تركتها الأجيال السابقة في اليمن مما تم صنعه أو إنتاجه أو تشييده أو نقشه أو كتابته قبل200سنه، ويشمل ذلك الوثائق والمخطوطات وبقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية ويجوز للهيئة أن تعتبر من الآثار أيضا أية مادة منقولة أو ثابتة لا يقل عمرها عن 50 سنة ميلادية إذا رؤي أن المصلحة العامة تقتضي المحافظة عليها بسبب قيمتها التاريخية أو الفنية على أن يتم ذلك بقرار من الرئيس.
مادة(4) يقصد بالأثر المنقول الأثر المنفصل عن الأرض برا أو بحرا أو عن المبنى ويمكن نقله دون تلف كالمنحوتات والمسكوكات والصور والرسوم والنقوش والمخطوطات والمنسوخات مهما كانت مادتها والغرض من صنعها ووجوه استعمالها، وكذلك بقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية وسائر أنواع الإبداعات والمنجزات الإنسانية التي تدل على أحوال العلوم والآداب والفنون والصناعات والتقاليد.
ب.يقصد بالأثر الثابت الأثر المتصل بالأرض كبقايا المدن والمباني والتلال الأثرية والكهوف والمغارات والقلاع والأسوار والحصون والأبنية المدنية والمدارس وغيرها ويشمل ذلك ما وجد منها تحت المياه الداخلية أو الإقليمية. وتعتبر في حكم الآثار المنقولة الآثار التي تشكل جزء من آثار ثابتة أو زخارف.

الباب الثاني
ملكية الآثار

مادة(8) في حالة وجود آثار ثابتة في ارض تثبت ملكيتها للأفراد وتقتضي المصلحة العامة المحافظة على تلك الآثار في موقعها كمعلم اثري فيحق للهيئة مباشرة إجراءات نزع ملكيتها وتملكها مقابل تعويض عادل وفقا لقانون الإستملاك للمنفعة العامة، ولا يدخل في تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار.
مادة(9) على من يعثر على اثر منقول على سطح الأرض أو في باطنها إبلاغ الهيئة عنه بغرض تسجيله ويجوز الاحتفاظ به لحين تسلمها له على أن تقوم بمنحه مكافأة تشجيعية مناسبة بصرف النظر عن قيمته الأثرية.

الباب الثالث
حماية الآثار وصيانتها وترميمها

مادة(11) يحظر الإتلاف المباشر أو غير المباشر للآثار الثابتة والمنقولة أو تشويهها أو إلحاق أي ضرر بها سواء بتغيير معالمها أو فصل جزء منها أو أي تحوير بها أو لصق الإعلانات أو وضع لافتات وغير ذلك وعلى الهيئة تحديد المناطق والمباني والتلال الأثرية على الخرائط، وإبلاغ الجهات المعنية في الدولة بذلك بغرض التنسيق.
مادة(13) يحظر اقامة صناعات ثقيلة أو خطيرة أو منشات حربية أو أفران كلس أو محاجر على مسافة تقل عن نصف كيلو متر من أي موقع اثري ، ويستثنى من ذلك الحالات التي تقرها مع مراعاة الشروط التي تضعها كما يحظر شق الطرق وإقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسمكية و مد خطوط أرضية كهربائية أو تلفونية أو تلغرافية في المناطق المتاخمة للمواقع الأثرية إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة .
مادة(15) لا يجوز استخدام الآثار الثابتة في غير الغاية التي تحددها الهيئة أيا كان مالكها كما لا يجوز هدم أو تغيير أو نقل كل أو بعض الأثر أو ترميمه وتجديده إلا في الحدود التي تقرها وتوافق عليها الهيئة وذلك ضمانا لإيجاد حمى غير مبنى حول البناء التاريخي أو المنطقة الأثرية ، كما لا يجوز فتح نوافذ أو شرفات على تلك المباني أو اخذ أتربة أو أية مواد أنقاض أو مخلفات من المناطق الأثرية إلا بترخيص مسبق من الهيئة.
مادة(16) يحظر استعمال المنطقة الأثرية مستودعا للأنقاض أو المخلفات كما يحظر اقامة مقابر أو وسائل للري فيها أو أن تحفر أو تغرس أو أن يقطع منها شجرة أو غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير معالم تلك المنطقة إلا بترخيص مسبق من الهيئة.
مادة(17) إذا تعرض احد المباني الأثرية للتخريب بما قد يغير من معالمه فعلى الهيئة أن تتخذ كافة الإجراءات لحمايته ، ويجوز نقل هذا الأثر أو جزء منه بعد إطلاع الوزير بذلك والحصول على موافقة مجلس الوزراء.
مادة(18) على أي شخص يشغل أرضا توجد بها آثار ثابتة أن يسمح لممثلي الهيئة بالدخول إلي تلك الأرض بقصد فحصها أو جمع معلومات عنها أو رسم خرائط لها أو تصويرها أو القيام بأي عمل متعلق بالجوانب الأثرية تراه الهيئة ضروريا.

الباب الرابع
حصر الآثار وتسجيلها وعرضها

مادة(21) على كل من بحوزته أي ممتلكات ثقافية وطنية وفقا لهذا القانون تسجيلها لدى الهيئة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون.

الباب الخامس
التنقيب عن الآثار

مادة(25) لا تمنح التراخيص للهيئات والجمعيات والبعثات الأثرية والأفراد إلا بعد التأكد من مقدرتهم وكفاءاتهم من الناحيتين العلمية والمادية وللهيئة أن تشترط وجود عناصر فنية معينة في من يقوم بإجراء الحفائر وينبغي عموما أن يتضمن كل ترخيص تمنحه الهيئة ما يلي:
1-صفة هذا التنقيب وهوية البعثة المرخص لها.
2-الخبرات السابقة في هذا الميدان داخل الدولة والدول الأخرى.
3-المواقع الأثرية التي تنقب فيها مصحوبا بخرائط.
4-برنامج التنقيب ومواعيده.
5-أية شروط أخرى ترى الهيئة إثباتها.
مادة(27) على الجهة المنقبة أن تنشر النتائج العلمية لتنقيباتها خلال مدة معينة حدها الاقصى خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمالها وإلا جاز للهيئة أن تقوم بذلك بنفسها أو عن طريق هيئات أخرى دون اعتراض الجهة الاولى وعليها أيضا أن توافي الهيئة بنسخ من البحوث المنشورة ونسخ من الرسوم و الصور الفوتوغرافية والشرائح للآثار المكتشفة ونسخ مما تعده من أفلام عن اكتشافاتها ويكون للجهة المنقبة الحق في الملكية العلمية لنتائج الحفائر التي تجريها، كما أن لها أيضا الأسبقية في نشر هذه النتائج وتعتبر جميع الآثار التي يعثر عليها المنقبون ملكا للدولة ويجوز منح الفريق المنقب أو البعثة حق اخذ قوالب للمنقول منها واستنساخها شريطة إلا يسبب ذلك أي تلف أو تشويه للاثر.

الباب السادس
الاتجار بالآثار

مادة(29) يحظر الاتجار بالآثار المنقولة أو التصرف في ممتلكات ثقافية وطنية المسجل منه وغير المسجل لدى الهيئة أو نقل ملكيتها خلافا لاحكام هذا القانون.
مادة(32) للهيئة الحق في اقتناء أي اثر من الآثار الموجودة في حوزة أي فرد أو جهة إما عن طريق الإهداء أو التراضي أو عن طريق الإستملاك مقابل تعويض عادل.
مادة(33) يحظر تصدير الآثار ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الهيئة التصريح بالتصدير للعينات الأثرية والثقافية والطبيعية بغرض التحليل وبقرار من الوزير للمواد الأثرية والثقافية بغرض الصيانة والترميم أو العرض والإعارة المؤقتة وفقا لنماذج خاص يصدر به قرار من الوزير ويجب أن يتضمن هذا النموذج أن للهيئة الحق في إجازة التصدير أو رفضه بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

الباب السابع
العقوبات

مادة(37) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن قيمة الأثر المهرب حسب تقدير الهيئة على أن لا يقل المبلغ عن مائة الف ريال أو بالعقوبتين معا كل من هرب أو اشترك في تهريب اثر إلى خارج الجمهورية مع الحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الاشياء المستخدمة في تنفيذ الجريمة لصالح صندوق دعم الآثار.
مادة(39) 1- يعاقب كل من هدم أو اتلف عمدا أثرا منقولا او ثابتا او شوه أو غير أو طمس معالمه أو فصل جزءا منه أو تعمد إخفائه أو اشترك في ذلك بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة مالية تساوي قيمة الأثر أو بالعقوبتين معا.
2-يعاقب كل من سرق أثرا أو جزء من اثر مملوك للدولة أو اشترك في ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في احكام الشريعة الإسلامية مع مصادرة جميع الاشياء المستخدمة في تنفيذ الجريمة لصالح صندوق دعم الآثار .
مادة(40) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز(150.000)ريال أو بالعقوبتين معا كل من:-
1-حاز أثرا منقولا بالمخالفة لاحكام هذا القانون.
2-خالف شروط الترخيص له في الحفر الأثري.
3-نقل بغير إذن كتابي صادر من الهيئة أثرا مملوكا للدولة أو نزعه من مكانه.
4-حول المباني أو الأراضي الأثرية إلى مسكن أو حضيرة أو مصنع أو مخزن أو زرعها أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجار أو أقدم على الاعتداء عليها بأية صورة كانت مع إزالة ما أحدثه.

الباب الثامن
احكام عامة وختامية

مادة(43) تثبت صفة مأموري الضبط القضائي للموظفين التابعين للهيئات والذين يصدر بتسميتهم قرار من النائب العام بناء على طلب الوزير ويتولون اثبات ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون، ويكون لهم في سبيل ذلك سلطة التفتيش والملاحظة على اعمال التنقيب والاكتشافات الأثرية وكذلك دخول المحال التي يوجد بها آثار مسجلة في الأوقات المحددة قانونا بغرض فحص الآثار الموجودة بهذه المحال والتفتيش عليها.
مادة(44) لا يجوز للهيئات العلمية أو غيرها اقامة المتاحف والمعارض الأثرية بجميع انواعها إلا بعد موافقة الهيئة وعلى الجهات القائمة وقت نفاذ هذا القانون أن تقوم بتسوية أوضاعها وتسجيل محتويات المتاحف والمعارض الأثرية التابعة لها لدى الهيئة باعتبارها ممتلكات ثقافية وطنية وتخضع لإشراف الهيئة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة(2) تلغى المواد(30-31) من القانون رقم(21) لسنة 1994م .
مادة(3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 28/رمضان/1417هـ
الموافق7/فبراير/1997م

الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية

عدد الزيارات 3338 عدد التحميلات 2959