رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ,
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم( 20)لسنة1991م بشان مجلس الوزراء,
وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة1994م بتشكيل مجلس الوزراء ,
وبناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء,
قرر
الباب الاول
التسمية والاهداف والمهام العامة
مادة(1) تسمى هذه اللائحة(اللائحة التنظيمية لوزارة الداخلية).
مادة(2) تهدف وزارة الداخلية الى المحافظة على النظام والامن العام والاداب العامة وحماية الارواح والاعراض والاموال والحريات وعلى الاخص منع الجرائم وضبطها وتكفل الطمانينة والامن للمواطنين وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئات واجهزة الدولة بالاستناد الى الدستور والقانون.
مادة(3) تتولى وزارة الداخلية المهام والاختصاصات التالية :
الباب الثاني
مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الاول
مهام واختصاصات الوزير
مادة(4) يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية :
الفصل الثاني
مهام واختصاصات نائب الوزير
مادة(5) يتولى نائب الوزير المهام والاختصاصات التالية :
الفصل الثالث
وكلاء الوزارة
مادة(6) يتولى كل وكيل من وكلاء الوزارة المهام والاختصاصات التالية :
الفصل الرابع
مجلس الوزارة
مادة(7) مجلس الوزارة : تشكيله ومهامه :
اولا : تشكيل المجلس :
يشكل مجلس الوزارة برئاسة الوزير على النحو التالي :
ثانيا : مهام المجلس :
يتولى تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الامور الاتية :
ثانيا : يصدر الوزير نظاما لتسيير اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة.
رابعا : تعد تقارير سنوية عند نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نهاية كل عام الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الاول
البناء التنظيمي
مادة(8) يتكون الهيكل العام للوزارة من الديوان العام وادارات الامن في المحافظات.
مادة(9) يتبع الوزير مباشرة ما يلي :
1- مكتب الوزير. 2- المستشارون.
3- الامن المركزي. 4-مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني.
5- مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.
6- مصلحة السجون. 7- كلية الشرطة.
8- المعهد العالي لضباط الشرطة.
9- ادارات امن امانة العاصمة والمحافظات.
مادة(10) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التالية :
اولا : قطاع الامن العام : ويتكون من :
ثانيا : قطاع الشئون المالية والادارية : ويتكون من :
ثالثا : قطاع التاهيل والتدريب : ويتكون من :
رابعا : قطاع خدمات الشرطة : ويتكون من :
خامسا : الادارات العامة النمطية :
مادة(11) يراس كل قطاع وكيل وزارة ويراس كل ادارة عامة وادارة امن محافظة مدير بمستوى مدير ادارة عامة.
مادة(12) يحدد المستوى التنظيمي لادارات امن امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية بمستوى ادارة عامة.
مادة(13) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات الادارات العامة
مادة(14) الادارة العامة للبحث الجنائي وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
مادة(15) الادارة العامة لحراسة المنشات والشخصيات وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
مادة(16) الادارة العامة للاتصالات وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
مادة(17) الادارة العامة لشرطة النجدة : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
مادة(18) الادارة العامة للعمليات : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
مادة(19) الادارة العامة للشئون المالية وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
مادة(20) الادارة العامة للامداد والتموين وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
مادة(21) الادارة العامة لشئون الضباط: وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
مادة(22) الادارة العامة لشئون الافراد : وتتولى المهام والاختصاصات التالية :
مادة(23) الادارة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي : وتمارس المهام والاختصاصات التالية :
مادة(24) الادارة العامة للتدريب : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
مادة(25) اتحاد الشرطة الرياضي : يتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
مادة(26) الادارة العامة للدفاع المدني : وتتولى المهام والاختصاصات التالية :
مادة(27) الادارة العامة للمرور : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
الفصل الثالث
مهام واختصاصات الادارات العامة النمطية
مادة(28) الادارة العامة للشئون القانونية : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
مادة(29) الادارة العامة للرقابة والتفتيش : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
مادة(30) الادارة العامة للعلاقات العامة والتوجيه المعنوي وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
مادة(31) الادارة العامة للشرطة الجنائية الدولية والعلاقات الخارجية : وتتولى المهام والاختصاصات التالية :
مادة(32) الادارة العامة للمعلومات والتخطيط والبحوث : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
الفصل الرابع
المهام المشتركة للادارات العامة
مادة(33) تلتزم القطاعات والادارات العامة بالقيام بما يلي :
الفصل الخامس
مبادئ عامة في التنظيم والاداء
مادة(34) لاغراض التنفيذ الامثل تعتمد الوزارة ما يلي من المبادئ والاسس التنظيمية :
احكام عامة
مادة(35) يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين تنفيذ الاعمال بتطبيق مبادئ الادارة والتنظيم فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة لها في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته.
مادة(36) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة.
مادة(37) يجوز للوزير ان يفوض بعض سلطاته وصلاحياته في الاشراف والرقابة على المصالح الخاضعة لاشرافه والمنصوص عليها في المادة(9) من هذا القرار.
مادة(38) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء
بتاريخ 11/ رجب / 1416هـ
الموافق 3 / ديسمبر / 1995م
عبدالعزيز عبدالغني الفريق علي عبدالله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهــــورية