وزير المالية
قـــــــــــــــرر
مادة(1) يعمل باحكام اللائحة التنفيذية المرفقة بهذا القرار، بشان القانون المالي رقم (8) لسنة1990م.
مادة(2) تطبق احكام الباب الاول والباب الثاني من هذه اللائحة ، على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات ومختلف الاجهزة وفروعها التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة ، بما فيها جميع الوحدات الادارية والمجالس المحلية التي تتضمنها موازنات المحافظات.
كما تطبق على الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة التي لم ينص بقانون انشائها على غير ذلك.
مادة(3) يطبق النظام المحاسبي الحكومي – الملحق بهذه اللائحة – على جميع الوحدات الموضحة بالمادة الثانية والالتزام بما ورد به من القواعد والاحكام والاسس المحاسبية التي تتبع في تبويب وتسجيل العمليات المالية والحسابات والدفاتر المحاسبية والسجلات والبيانات الاحصائية والمخزنية والاستمارات والنماذج المالية والمطبوعات ذات القيمة ، الواجب استخدامها في تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
ويحضر على جميع الجهات استخدام غير ذلك الا ما تقره وزارة المالية.
مادة(4) تطبق احكام الباب الاول والباب الثالث من هذه اللائحة ، على جميع الوحدات الاقتصادية في القطاع العام والمختلط ، وعلى الوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ، ما لم ينص في قوانين الانشاء على غير ذلك.
مادة(5) يطبق النظام المحاسبي الموحد على جميع الوحدات الموضحة في المادة الرابعة ، في شان تنفيذ موازنات تلك الوحدات.
مادة(6) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
وزير المالية
علوي صالح السلامي
القسم الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يقصد بالتعاريف والكلمات الاتية اينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق الكلام معنى اخر.
القانون: القانون رقم(8)لسنة1990م بشان القانون المالي.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون رقم(8)لسنة 1990م بشان القانون المالي.
الموازنات العامة: هي الجداول الشاملة لجميع الايرادات المقدر تحصيلها وجميع النفقات المتوقع انفاقها خلال السنة المالية.
الموازنة العامة للدولة:هي موازنة الوزارات وما في حكمها والمصالح والهيئات العامة ومختلف الاجهزة وفروعها التي تتضمن موازنات الوحدات الادارية والمجالس المحلية.
موازنات الوحدات الاقتصادية: الموازنات التخطيطية لوحدات القطاع العام التي تملك الدولة راسمالها بالكامل وكذا الوحدات المختلطة التي تساهم الحكومة في راسمالها.
الميزانيات المستقلة والملحقة: هي ميزانيات الوحدات التي لا تتضمنها الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية.
ميزان المراجعة: هو الكشف الدوري(شهري- مدة- سنوي) الذي يتضمن نهاية ارصدة الحركة في الحسابات المفتوحة بالدفاتر بشكل عام.
خزينة الدولة : حساب الدولة لدى البنك المركزي (ايرادات – نفقات).
الاهلاك: هو النقص التدريجي في قيم الاصول والموجودات نتيجة لقدمها او استعمالها او للتطور التكنولوجي خلال السنة المالية.
السنة المالية: هي اثنى عشر شهرا تبدا من اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر.
معدل الاهلاك: هو المعدل الذي يحسب بموجبه قسط الاهلاك طبقا لقرار وزير المالية.
التقادم: هو مرور فترة زمنية محددة قانونا يترتب عليها انقضاء الحقوق المالية وايلولة حقوق الافراد والشركات والمؤسسات الخاصة الى خزانة الدولة، وكذا انقضاء الحقوق المالية بالنسبة للدولة.
النظام المحاسبي الموحد: هو النظام الصادر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.
الاساس النقدي:هو الاساس المحاسبي الذي يعتمد على اعداد الموازنة لاي سنة مالية شاملة لتقديرات الايرادات والنفقات المتوقع تحصيلها او صرفها خلال تلك السنة ، وكذلك يحمل الحساب الختامي لتلك الموازنة بالايرادات التي يتم تحصيلها والنفقات التي صرفت فعلا بغض النظر عما اذا كانت الايرادات او النفقات تعود الى نفس السنة المالية او سنة سابقة او لاحقة.
اساس الاستحقاق: هو الاساس المحاسبي الذي يعتمد على اعداد الموازنة لاية سنة مالية شاملة لتقديرات الايرادات والنفقات المتوقع استحقاقها خلال تلك السنة، وكذلك تحميل الحساب الختامي لتلك الموازنة بالايرادات والنفقات بغض النظر ما اذا كان قد تم تحصيل الايرادات او صرف النفقات من عدمه.
مادة(2) تسري احكام هذه اللائحة على وحدات الجهاز الاداري للدولة والوحدات الاقتصادية (القطاعين العام والمختلط)والوحدات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة ، وذلك على النحو التالي:
مادة(3) تختص وزارة المالية بالاشراف على تنفيذ احكام القانون ولائحته التنفيذية واصدار الفتاوى والاراء حول ما يثار من اشكالات عند تطبيقها ، ويعتبر ما يصدر من فتاوى واراء وتعليمات في ذلك ملزما لكافة الوحدات التي تسري عليها هذه الاحكام.
القسم الثاني
الاحكام العامة
اضافة الى ما ورد في المادة(1)
مادة(4) الموازنات العامة: هي الترجمة الرقمية للبرنامج المالي عن سنه مالية مقبلة لتحقيق اهداف معينة في اطار الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسات المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.
مادة(5) الموازنات العامة: هي موازنات سنوية تعد عن سنة مالية تبدا من اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر من نفس العام.
مادة(6) يجب ان تشمل الموازنات العامة ما يلي:-
مادة(7) تقسم الموازنات العامة الى جدولين رئيسين احدهما للايرادات والاخر للنفقات كما تقسم الى جزاين هما:
الجزء الاول: موازنة الايراد والنفقات الجارية.
الجزء الثاني: موازنة الايرادات والنفقات الراسمالية.
مادة(8) تشكل كل عام لجنة فنية للموازنات ، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير المالية متضمنا على وجه الخصوص ما يلي:-
ويرفع تصور لوزير المالية بنتائج المناقشات متضمنا الراي الذي توصلت اليه اللجنة الفنية والاسس التي بنت عليها هذا الراي.
مادة(9) تقوم كافة الجهات باعداد مشاريع موازناتها وفقا للقواعد العامة، والاسس التي تضمنها قرار وزير المالية الذي يصدره كل عام بهذا الشان في ضوء الاطار العام المقر من اللجنة العليا للموازنة وبما يتفق واحكام القانون رقم (8) لسنة 1990م بشان القانون المالي.
مادة(10) يتم تقدير الايرادات دون ان تخصم منها اية نفقات ولا يجوز تخصيص اي ايراد من الايرادات لوجه معين من اوجه الصرف الا بقانون.
مادة(11) تلتزم كل جهة بتقديم مشروع موازنتها في المواعيد التي تحددها وزارة المالية كل عام.
وفي حالة تاخر اية جهة عن تقديم مشروع موازنتها في المواعيد المحددة ، تتولى وزارة المالية التقدير مسترشدة بموازنة الجهة في السنة الجارية،ومستوى التنفيذ الفعلي خلال الفترة المنقضية منها ، مع مراعاة التعديلات الحتمية وفقا للمستجدات سواء بالحذف او التخفيض او الاضافة.
مادة(12) تتولى وزارة المالية دراسة وتحليل مشاريع الموازنات المقدمة من الجهات وتقديم نتائج دراستها الى اللجنة الفنية وتقوم اللجنة بمزاولة مهامها وفقا للفقرة (ب) من المادة (8) من هذه اللائحة ووفقا للمهام المحددة لها بقرار وزير المالية الصادر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها.
وتقوم وزارة المالية بعرض النتائج التي توصلت لها اللجنة الفنية مصحوبة بوجهة نظر وزارة المالية الى اللجنة العليا للموازنات لاتخاذ قرارها بشانها.
مادة(13) تتولى وزارة المالية تحضير الصورة النهائية لمشاريع الموازنات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 1990م بشان القانون المالي ، وذلك في ضوء ما ابدته اللجنة العليا واللجنة الفنية من ملاحظات، وتقوم بعرضها على مجلس الوزراء وذلك حتى يتسنى لمجلس الوزراء دراسة تلك المشاريع واتخاذ قراره بشانها واحالتها الى مجلس النواب قبل شهرين على الاقل من بداية السنة المالية الجديدة مرفقا بها كافة الوثائق المنصوص عليها بالمادة (20) من القانون رقم (8) لسنة 1990م بشان القانون المالي.
مادة(14) اذا لم تصدر قوانين الموازنات العامة الجديدة قبل بدء السنة المالية الجديدة عمل بالموازنات للسنة المالية السابقة ، وذلك لحين صدورها.
ويصدر بذلك قرار من وزير المالية ، وعلى ان تحصل الايرادات وتنفق النفقات وفقا للقوانين المعمول بها في السنة السابقة،ومع مراعاة ما تكون قد تضمنته مشاريع الموازنات الجديدة، من زيادة في تقديرات الايرادات او خفض او حذف لبعض اعتمادات النفقات.
مادة(15) كل الايرادات المحصلة لصالح الدولة يجب ان يعطي عنها قسيمة التحصيل الرسمية المخصصة لهذا الغرض، والصادرة عن وزارة المالية والمختومة بختمها الرسمي.
ويحظر قطعيا استعمال اي نوع من القسائم ما عدا تلك التي تقرها وزارة المالية.
مادة(16) تحصل حصة الحكومة من ارباح القطاع العام على دفعات خلال السنة المالية وفقا لمواعيد محددة ، كما تحصل حصة الحكومة من ارباح القطاع المختلط فور اعتماد الميزانيات العمومية والحسابات الختامية وفقا للمواعيد المحددة ، بقرار من وزير المالية.
مادة(17) لا يجوز استخدام الاعتمادات المدرجة في الموازنات العامة الا طبقا للقوانين واللوائح والانظمة التي تنظم عملية الانفاق.
مادة(18) لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض او كفالتها او الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق من خزانة الدولة في سنه او سنوات مقبلة الا بموافقة مجلس النواب.
مادة(19) لا يجوز للسلطة التنفيذية او الهيئات او المؤسسات العامة عقد قروض او تسهيلات خارجية تجارية سلعية او نقدية استهلاكية ايا كانت الا بموافقة مجلس النواب.
مادة(20) يجب على جميع الجهات التي تشملها الموازنات العامة التشاور مع وزارة المالية حول مشروعات القوانين والقرارات التي يترتب عليها اعباء مالية على الموازنات او تكون ذات مساس بالنواحي المالية قبل التقدم بمشروعاتها، وذلك لبحث مدى امكانية تدبير الاعتماد المالي اللازم ودراسة الاثر المالي الذي ينشا عنها.
مادة(21) يجب ان تكون طلبات الاعتمادات الاضافية في اضيق الحدود لمواجهة تجاوزات لا سبيل لتجنبها وبعد دراسة الاعتمادات الاصلية وعدم امكانية مواجهتها منها ولا يجوز الارتباط بالنفقات الا بعد صدور القانون الخاص بالموافقة على فتح الاعتماد الاضافي بناء على موافقة مجلس النواب.
مادة(22) لا يجوز خلال الربع الاخير من السنة المالية التقدم بطلبات تستدعي فتح اعتمادات اضافية.
مادة(23) انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى اي شخص طبيعي او اعتباري من اداء الضرائب والرسوم المقررة كلها او بعضها الا في الاحوال المبينة في القانون.
مادة(24) اعتمادات الموازنات العامة و الاعتمادات الاضافية التي لم تصرف حتى نهاية السنة المالية تبطل ولا يعمل بها.
الباب الثاني
الموازنة العامة للدولة
القسم الاول
اعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة
مادة(25) تعد الموازنة العامة للدولة على اساس التنظيم الاداري للاجهزة والوحدات الادارية والمجالس المحلية والتصنيف الاقتصادي الوظيفي لاوجه نشاط الدولة ، وتصدر هذه التقسيمات وتعدل بقرار من وزير المالية وتصدر الموازنة العامة للدولة بقانون.
مادة(26) يتبع الاساس النقدي في اعداد الموازنة العامة للدولة لاي سنة مالية شاملة لتقديرات الايرادات المتوقع تحصيلها والنفقات المتوقع صرفها خلال تلك السنة ، وكذا تحميل الحساب الختامي لتلك الموازنة بالايرادات التي تم تحصيلها والنفقات التي تم صرفها بغض النظر عما اذا كانت الايرادات او النفقات تعود الى نفس السنة المالية او سنة سابقة او سنة لاحقه.
مادة(27) تبوب الموازنات العامة للدولة الى ابواب وبنود وانواع وتصدر بقرار من وزير المالية يحدد مداولتها وطبيعتها ومسمياتها، ويجوز لاعتبارات يقرها مجلس النواب ان تدرج في الموازنة العامة للدولة اعتمادات بصفة اجمالية دون التقيد بتقسيمات الابواب.
مادة(28) يتم بقرار من وزير المالية وبناء على طلب الجهة المختصة انشاء البنود وانواع البنود التي لم تذكر ضمن نفقات الموازنة مقابل وفر في سائر اعتمادات فصول وبنود وانواع الباب المختص.
كما يتم تعديل التقسيمات الداخلية لابواب الايرادات وانشاء بنود او انواع جديدة بها بناء على طلب الجهة المختصة وفقا لمقتضيات الاحوال بقرار من وزير المالية.
مادة(29) تشكل في كل جهة لجنة تختص باعداد مشروع موازنتها وتلتزم في الاعداد بالاسس والقواعد الصادرة من وزير المالية، وذلك على النحو التالي:-
مادة(30) تعد تقديرات الايرادات محررة على كشوفات وفقا للنماذج الموضحة في دليل اعداد الموازنة العامة للدولة تبين فيها ابواب وبنود وانواع الايرادات والمبالغ المقدرة لكل منها في موازنة السنة الجارية وتقديرات السنة الجديدة واسباب الفرق ان وجد زيادة او نقصا مرفقا بها بيان بالاحصاءات والبحوث التي بني عليها التقدير ويتم تقدير مبالغ الايرادات على اساس قيمة الايرادات الاصلية دون ان تستنزل منها اية نفقات للتحصيل او خلافه ولا يجوز تجنيب اي نوع من الايرادات او جزء منها بعيدا عن الموازنة،كما لا يجوز تخصيص ايراد معين من الايرادات لوجه معين من اوجه الصرف الا بقانون ولا اجراء مقاصة بين نفقة معينة وايراد معين.
مادة(31) تعد تقديرات النفقات محررة على كشوفات وفقا للنماذج الموضحة في دليل اعداد الموازنة العامة للدولة يبين فيها ابواب وبنود وانواع النفقات والمبالغ المقدرة لكل منها في موازنة السنة الجارية والمبلغ المطلوب تحديده منها في السنة التالية واسباب الفرق ان وجد زيادة او نقصا مرفقا بها الاحصاءات والبحوث التي بني عليها التقدير، ويجب ان تكون التقديرات واقعية غير مبالغ فيها،وفي الحدود التي تمكن الجهة من تحقيق اهدافها وتقديم خدماتها.
مادة(32) يعتبر صدور قانون الموازنة العامة للدولة تفويضا لكل جهة في حدود اختصاصاتها باستخدام الاعتمادات المحددة لها في الاغراض المخصصة من اجلها من اول السنة المالية شريطة الالتزام باحكام هذه اللائحة وما تصدره وزارة المالية من تعليمات واجراءات تتخذها للموازنة بين تدفق الايرادات وحدود النفقات وما يصدر من مجلس الوزراء او وزارة المالية من تعليمات في شان تنظيم وترشيد النفقات والقوانين النافذة الاخرى التي تنظم الانفاق من الموازنة، ولا يجوز اصدار اذن بمصرف يتجاوز اعتمادات اي بند الا اذا كان في سائر البنود من الباب نفسه وفر يسمح بذلك مع مراعاة احكام المادتين (37،36) من هذه اللائحة.
مادة(33) تعتبر التاشيرات الخاصة في جداول الموازنة العامة جزءا من قانون الموازنة ولها قوته، وعلى جميع الجهات الالتزام بما ورد بها.
مادة(34) على جميع وحدات الجهات الاداري للدولة تخطيط الانفاق على مدار السنة ولا يجوز تجاوز النفقات المعتمدة في قانون الموازنة ويجوز اجراء المناقلات في اطار الباب الواحد للموازنة العامة للدولة بقرار من وزير المالية.
مادة(35) لا يجوز اجراء المناقلات بين جميع بنود وانواع كل من الباب الاول المرتبات والاجور وما في حكمها (الباب الرابع) النفقات الراسمالية التحويلية والباب الخامس (النفقات الاستثمارية)الا بالاتفاق مع وزير المالية او من يفوضه ووزير الخدمة المدنية والاصلاح الاداري او وزير التخطيط والتنمية او من يفوضه حسب الاحوال.
مادة(36) يجوز لرئيس الجهة عند الضرورة اجراء المناقلات بين بنود وانوع الباب الثاني(النفقات السلعية والخدمية) فيما عدا البنود والانواع المحظور النقل منها والبنود والانواع المحظور النقل اليها الموضحة سواء في قانون الربط او في القرارات التي تصدر بهذا الشان(من مجلس الوزراء او وزير المالية حسب الاحوال).
مادة(37) لا يجوز مطلقا تعيين اي موظف او ترقيته خصما على وفورات الموازنة او تعيينه على مرتب ادنى من الوضع الوظيفي المستحق له ، كما لا يجوز تعديل عدد الوظائف المدرجة بالموازنة الا بعد صدور القرار اللازم من وزير المالية او من يفوضه بناء على موافقة وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري، وفي د الاعتمادالمالي المعتمد في الموازنة.
مادة(38) اذا لم تسلم او يتم انجاز اعمال مدرجة لها اعتمادات في موازنة سنة ما قدر ان يقع فيها ذلك التسليم او الانجاز ، فانه يجوز لوزير المالية او من يفوضه ان يسمح بخصم نفقاتها التي تقررت في تلك الموازنة على الموازنة التالية بشرط الا يترتب على هذا الترخيص تجاوز جملة اعتمادات الباب في الموازنة التالية.
مادة(39) بمراعاة ما ورد بالمادة (18) من هذه اللائحة ، فان عقود الاستخدام والايجارات والصيانة والتوريدات يجوز ابرامها لمدة تمتد لاكثر من سنة مالية بشرط الحصول على الموافقة من وزير المالية او من يفوضه مسبقا.
مادة(40) يجوز ايضا ابرام عقود لمدة تتجاوز السنة المالية فيما يتعلق بالاعمال التي يمتد تنفيذها لاكثر من سنه متى كانت هذه الاعمال غير قابلة للتجزئة ، وبشرط الا تزيد جملة العقود الخاصة بها عن جملة التكاليف الكلية المعتمدة ضمن الخطة العامة للدولة المقرة من مجلس النواب، والا فيجب الا يتم التعاقد الا بموافقة مجلس النواب اما الاعمال القابلة للتجزئة فيقتصر التعاقد بشانها على الجزء الذي يسمح به الاعتماد في موازنة السنة التي يجري فيها التعاقد.
مادة(41) لا يجوز نقل اي مبلغ من باب الى اخر من ابواب الموازنة العامة الا بعد موافقة مجلس النواب وكل انفاق غير وارد بها او زايد على تقديراتها يتعين ان يحدد بقانون، فاذا طلبت الجهة اعتمادا اضافيا يجب ان تتقدم بالطلب الى وزارة المالية لدراسته تمهيدا لعرض مشروع القانون الخاص بفتح الاعتماد على مجلس الوزراء، فاذا وافق مجلس الوزراء عليه يحال مشروع القانون الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية بشانه.
القسم الثاني
الحسابات
الفصل الاول
احكام عامة للحسابات
مادة(42) تطبق المحاسبة الحكومية في شان تنفيذ الموازنة العامة للدولة بما فيها الوحدات الادارية والمجالس المحلية
مادة(43) يفتح البنك المركزي حسابا عاما لايرادات ونفقات الموازنة العامة للدولة تحت عنوان(حساب الحكومة العام- وزارة المالية) ويبوب حسب تبويب الموازنة العامة للدولة على ان يضاف اليه جميع ايرادات الدولة التي يتم تحصيلها ،ويخصم منه جميع النفقات الفعلية وفقا للمصرح بصرفه.
مادة(44) يفتح البنك المركزي بموافقة وزارة المالية حسابا خاصا بديوان عام كل جهة من الجهات التي تضمنها التبويب الوظيفي للموازنة العامة للدولة من اقسام وفروع الوحدات الادارية والمجالس المحلية لمواجهة نفقات الصرف المقرة طبقا للنظام،ويحظر على البنك المركزي فتح اي حساب لاي جهة من الجهات دون موافقة سابقة من وزير المالية ، كما يحظر على جميع الجهات فتح اية حسابات في اي بنك من البنوك غير البنك المركزي اليمني.
مادة(45) على البنك المركزي الامتناع عن صرف اي شيك يقدم اليه من اي وحدة من وحدات الموازنة العامة للدولة اذا ترتب على الصرف عدم سماح الاعتماد الشهري للجهة المصرح به من وزارة المالية لصرف المبلغ المطلوب ، وعليه ايضا ان يقوم بايداع الشيكات المسحوبة لصالح جهات حكومية بالحسابات المختصة المفتوحة لهذه الجهات الحكومية لديه.
مادة(46) يتولى البنك المركزي اخطار وزارة المالية بالحسابات التي يفتحها لديه لكل وحدة من وحدات الموازنة العامة للدولة.
مادة(47) يقوم البنك المركزي بموافاة وزارة المالية ببيان شهري عن الايرادات والنفقات الفعلية للموازنة العامة للدولة لكل جهة وفقا للتبويب الوظيفي والتبويب النمطي للموازنة، كما يقدم الى وزير المالية تحليلا ماليا كل ثلاثة اشهر عن تنفيذ الموازنة العامة وعن الوضع المالي والنقدي للدولة.
مادة(48)على البنك المركزي ابداء الراي حول كل اتفاقية قرض تبرمها الدولة، وعليه ان يحتفظ بالمستندات لكل قرض تعقده او تضمنه الجهات الخاضعة لاحكام القانون المالي ،ويفتح الحسابات اللازمة لعملية تحصيله والصرف منها وسداد اقساطه وفوائده وان يتخذ كافة الاجراءات اللازمة بالنسبة لكل قرض اقر من مجلس النواب وصدر به قانون ، ويقوم البنك المركزي بموافاة وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية والجهة المعنية بصورة من المستندات والضمان الخاص بكل قرض، كما لا يجوز للبنك المركزي تقديم ضمانة او كفالة على الحكومة او اي مؤسسة من المؤسسات العامة والمختلطة وغيرها الا بموافقة مجلس النواب.
مادة(49) تتولى وزارة المالية تنظيم ومسك حسابات القروض والاحكام التي تنظم ذلك بما يكفل انعكاس تلك الحسابات في الموازنة العامة للدولة ايرادا ومصروفا واظهار البيانات الخاصة بالقروض بشكل واضح ودقيق وتمكن من تسديد الاقساط والفوائد المستحقة عليها في المواعيد المحددة لها.
مادة(50) تبقى قيمة الديون التي يتعذر تحصيلها من المدينين لفقرهم او بسبب عدم الاستدلال عليهم مقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة او بالحسابات المدينة بحسب الاحوال الى ان يتم تحصيلها، فاذا تعذر التحصيل او لم يكن هناك امل في احتمال يسار المدين او مقدرة المدين على السداد والتاكد من اعساره بحكم قضائي بات يتم التجاوز عن الدين وعلى وزارة المالية والجهات المختصة تنفيذ ذلك.
الفصل الثاني
الايــرادات
الفرع الاول
احكام خاصة بالتحصيل والايداع
مادة(51) يجب على جميع الجهات ان تعمل على تحصيل الايرادات المنوطة بها وفقا للقوانين المنشئة لها، ولا يجوز تجنيب اي نوع من الايرادات او جانب منها نقدا او عينا بعيدا عن ايرادات الموازنة الا بقانون.
مادة(52) تورد جميع الايرادات الى البنك المركزي وفروعه اولا باول ، وفي حالة عدم وجود فرع للبنك المركزي يجوز توريد الايرادات الى بنك يفوضه البنك المركزي ، كما تودع جميع الايرادات العينية في المخازن الحكومية المخصصة طبقا لاحكام قانون المناقصات والمزايدات الحكومية ولائحته التنفيذية.ويحظر حضرا باتا على جميع الجهات مخالفة ذلك.
مادة(53) كل الايرادات المحصلة نقدا لصالح الدولة يجب ان يعطي عنها قسيمة التحصيل الرسمية المخصصة لهذا الغرض والصادرة من وزارة المالية والمختومة بختمها الرسمي ، ويحظر قطعيا استخدام اي نوع اخر من القسائم عدا تلك التي تقرها وزارة المالية.
مادة(54) اذا كان المبلغ المحصل عبارة عن رسم رخصة او تصريح او غيرهما مما يقوم مقام الايصال فلا يستخرج ايصال في هذه الحالة على انه يجب ان تكون هناك رقابة فعالة لضبط العهدة الخاصة بهذه الرخص او التصاريح او غيرها
مادة(55) لا يسمح لامين خزينة المتحصلات قبول اي مبلغ في خزينة متحصلات الدولة الا بموجب حافظة توريد نقدية للخزينة (نموذج رقم 46 حسابات) وتحرر حافظة التوريد من اصل وصورة بواسطة ادارة الحسابات ويوضح بها اسم الدافع والقيمة المطلوب تحصيلها والغرض الذي من اجله يحصل المبلغ ، ويتم التوريد بموجب اصل الحافظة.
مادة(56) يجوز لكل جهة تقوم بعملية التحصيل ان تحتفظ لديها بعدد من دفاتر قسائم التحصيل (نموذج رقم 50 حسابات)بالقدر والكمية الذي يناسب حجم اعمالها وحركة التحصيل بها,والتي يجب ان يراعى عند استخدامها تسلسل ارقامها وبحيث لا يصرف بدلا عنها الا بعد تقديم الدفاتر المستعملة مرفقا بها كشف معمد من مدير الحسابات بالجهة ببيان المبالغ السابق تحصيلها وتوريدها للبنك بحسب تسلسل ارقامها بالدفتر على ان يوضح امام كل مبلغ رقم وتاريخ اشعار البنك بالتوريد.
مادة(57) يستخرج امين خزينة المتحصلات قسيمة المتحصلات (نموذج رقم 50حسابات) من اصل وصورتين عن كل مبلغ يتم تحصيله على ان يوقع امين خزينة المتحصلات على القسيمة بعد استلام المبلغ ويسلم الاصل لدافع النقدية وترسل الصورة الاولى في نهاية كل يوم الى ادارة الحسابات مرفقا بها حوافظ التوريد مع بيان المتحصلات اليومية يستخرج من دفتر يومية الخزينة (نموذج رقم 2حسابات)وتبقى الصورة الثانية بالدفتر.
مادة(58) في صبيحة كل يوم يقوم امين خزينة المتحصلات بتحرير حافظة توريد نقدية للبنك (نموذج رقم 47 حسابات) من اصل وصورة بجملة المبالغ المتحصلة عن اليوم السابق وذلك من واقع دفتر يومية الخزينة والصورة الثانية من قسائم التحصيل، ويجب عليه ان يذكر في هذه الحافظة رقم وتاريخ اول واخر قسيمة متحصلات وتتم مراجعة حافظة التوريد للبنك على قسائم التحصيل بواسطة مدير الحسابات بالجهة للتحقق من صحة المبالغ الموردة، ويوقع امين خزينة المتحصلات على حافظة التوريد ويتم اعتمادها من مدير الحسابات.
مادة(59) بمجرد اعتماد حافظة توريد البنك من مدير الحسابات يقوم امين خزينة المتحصلات بتوريد كامل المتحصلات الى البنك المركزي مقابل الايصال المعطى له من البنك بما يفيد ايداع المبلغ ثم يقوم امين الخزينة بتسليم الايصال المعطى له من البنك الى مدير الحسابات الذي يقوم بمراجعته على صورة حافظة التوريد وصور قسائم التحصيل ويوقع على ظهر اخر قسيمة مع ذكر رقم وتاريخ ايصال البنك وفي كل الاحوال يجب اعتماد حافظة التوريد وايداع المتحصلات يوميا واما المناطق النائية والتي لا يوجد بها فرع للبنك المركزي يتم توريد المتحصلات اسبوعيا بحد اقصى.
مادة(60) في حالة حدوث تلف او خطا في اي دفتر من الدفاتر ذات القيمة مثل دفتر قسائم التحصيل او غيره من الدفاتر ويحمل ارقاما مسلسلة ويكون من الضروري الغاء ما تم قيده فيها فيجب الا يمزق او ينزع الاصل او الصورة من الدفتر بل يجب حفظه في مكانة ويؤشر على الاصل والصورة بكلمة (لاغي) على ان يعتمد هذا الالغاء من مدير الحسابات ومدير الشئون المالية.
مادة(61) عند الغاء اي قسيمة تحصيل بمعرفة امين خزينة المتحصلات يجب ان تقيد القسيمة الملغاة بالرقم المدون عليها في دفتر يومية الخزينة حسب تسلسل رقمها بدفتر قسائم المتحصلات على ان تميز بكلمة (لاغي)امام الرقم في خانة الملاحظات وذلك دون ادراج اي مبلغ امامها.
مادة(62) اذا طلبت وحدة ادارية من وحدة ادارية اخرى تحصيل مبلغ ما لصالحها فعلى الوحدة صاحبة الحق اخطار الوحدة الاخرى بالمبلغ المطلوب توريده موضحة في الاخطار الاسباب وطبيعة العملية الحسابية وعلى الوحدة التي قامت بالتحصيل ان ترسل اخطار باستلام المبالغ المذكورة مرفقا بهذا الاخطار اشعار الاضافة او شيكا حسب الاحوال بقيمة المبالغ المحصلة لصالح الوحدة صاحبة الحق.
مادة(63) لا يجوز قبول شيك مقدم من الافراد او الشركات او المؤسسات الا اذا كان معتمدا من البنك المسحوب عليه بقبول الدفع.
مادة(64) يستلم الموظف المختص بالصادر والوارد بادارة الحسابات جميع الشيكات الواردة ويقوم بقيدها بانواعها ثم يسلمها في الحال الى مدير الحسابات بموجب كشف يحرر من صورتين احدها ثابتة بدفتر تسليم الشيكات المرقمة بارقام مسلسلة والصورة الثانية تسلم مع الشيكات لمدير الحسابات الذي يوقع بامضائه على الصورة الثابتة بالدفتر.
مادة(65) بمجرد استلام مدير الحسابات الشيكات يتم تسجيلها في سجل الشيكات الواردة (نموذج رقم 29حسابات) وفي يوم الاستلام يرسل الى مقدم الشيك ايصال (نموذج رقم 51 حسابات)ويحرر الايصال من اصل وصورتين عن كل شيك يتم استلامه ويرسل الاصل لمقدم الشيك وتحفظ الصورة الاولى مع مستندات البنك للشهر المختص في ملف خاص وتبقى الصورة الثانية بالدفتر.
مادة(66) تخصم الجهة بموجب تسوية كشف (نموذج رقم55حسابات)على حساب الشيكات الواردة بقيمة تلك الشيكات نظير اضافة القيمة الى حساب الشيكات تحت التحصيل ولا تضاف مبالغها الى حساب الايرادات الا عند التحصيل الفعلي واضافتها الى حساب الجهة او احد فروعها بالبنك المركزي ، وتقيد هذه العملية في حساب الشيكات الواردة مع ايضاح البيانات الوافية امامها، ويجب ان يتم قيد هذه العملية في الدفاتر في نفس يوم استلام الشيكات وفقا للقيد التالي:
من حساب الشيكات الواردة الى حساب الشيكات تحت التحصيل.
مادة(67) يجب قبل ارسال الشيكات الى البنك المركزي لتحصيلها التاكد من شطب والغاء كلمة (لامر) وكلمة (لحامله)منها ، كما يجب التاكد من اثبات (ايراد عام غير قابل للصرف نقدا)بين خطين متوازيين وفي مكان واضح وعلى وجه كل شيك.
مادة(68) يجب عند تحرير حوافظ توريد الشيكات للبنك المركزي الفصل بين الشيكات الخاصة بالايرادات والشيكات الخاصة بالحسابات الاخرى.
مادة(69) يجب ارسال الشيكات الواردة يوميا ودون تاخير الى البنك المركزي او احد فروعه او اي بنك يفوضه البنك المركزي حتى يتم تحصيلها في الوقت المناسب، ويتم تسليم الشيكات للبنك المركزي بموجب حافظه توريد شيكات للبنك (نموذج رقم 48حسابات)وتحرر هذه الحافظة من اصل وصورتين يسلم الاصل الى البنك مع الشيكات وتحفظ الصورة الاولى بادارة الحسابات في ملف البنك للشهر المختص وتبقى الصورة الثانية بالدفتر ويجب ان تبين تفاصيل الشيكات المرسلة الى البنك وعلى الاخص اسم الساحب وتاريخ الشيك ورقمه واسم البنك المسحوب عليه وقيمة كل شيك بالارقام والحروف واي بيانات اخرى توضيحية.
كما يجب في نفس الوقت ابلاغ البنوك المسحوب عليها الشيكات المشار اليها بالفقرة السابقة ببيان واف عنها وانها ارسلت للبنك المركزي للتحصيل بتاريخ … مع التاكيد على انها تمثل ايرادا عاما والتنبيه الى عدم صرف قيمتها نقدا اذا قدمت اليها عن غير طريق البنك المركزي.
مادة(70) يجب التاكيد من ان ايصالات استلام الشيكات الواردة من البنك المركزي مختومة بخاتم البنك والمعتمدة ممن لهم حق اعتمادها وتكون توقيعاتهم معلومة للجهات.
مادة(71) عند ورود اشعار البنك المركزي باضافة قيمة الشيكات لحساب الايرادات للجهة المختصة تسدد القيمة بالتحصيل نظير الخصم بها على حساب البنك المركزي ايرادات وتضاف الى حساب الايرادات بالباب والبند والنوع المختص وفقا للقيود التالية:-
من حـ/البنك المركزي ايرادات
الى حـ/الايرادات (باب- بند – نوع).
من حـ/شيكات تحت التحصيل
الى حـ/الشيكات الواردة
مادة(72) الشيكات المعادة بسبب الخطا في التحرير او لعدم وجود اعتماد كاف لدى الوحدة الساحبة بالبنك او لاي سبب اخر يجب ان تبقى قيمتها مقيدة في حساب الشيكات الواردة وحساب الشيكات تحت التحصيل ويجب ان تبذل اقصى الجهود لتسويتها قبل نهاية السنة المالية ، وفي حالة تعذر التسوية في نهاية السنة المالية يجب ان يرفق بالحساب الختامي للجهة كشف تفصيلي بها واسباب عدم التحصيل وفقا للنموذج المخصص لذلك مع متابعة تحصيلها في السنة التالية.
مادة(73) على جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة الالتزام باحكام القانون الخاص بضريبة الدمغة وذلك بعدم قبول اية وثيقة من وثائق المعاملات التي لم يلصق بها طابع الدمغة.
مادة(74) يجب على جميع الجهات ذات العلاقة حصر واستيفاء الزكاة كاملة وجميع انواع الضرائب والرسوم المستحقة للدولة وقيدها في سجلات تمسك لديها لهذا الغرض على ان يثبت في نهاية هذا الحصر مستحقات السنة الجارية والمستحقات عن السنوات المالية السابقة كل سنة على حده وان يؤشر في هذه السجلات على جميع ما يحصل منها اولا باول والتاكد من توريدها الى حساب الحكومة العام بالبنك المركزي او البنوك المخولة بذلك وايضاح رقم اشعارات توريد المتحصلات.
مادة(75) يجب على جميع الجهات ومسئولي الوحدات الحسابية بها الالتزام باحكام قوانين الضرائب واخطار مصلحة الضرائب اولا باول بصورة من عقود المعاملات والمشتريات والاعمال وعقود الايجارات التي تكون الجهة طرفا فيها.
مادة(76) يراعى بالنسبة للمبالغ التي صرفت بدون وجه حق الاحكام التالية:-
مادة(77) يقتضي صرف المحصل من الايرادات بدون وجه حق بالاستبعاد من نوع الايراد المختص في السنة الجارية،بشرط ان يكون التحصيل قد تم في نفس السنة الجارية ، واذا كانت الايرادات المطلوب صرفها قد تم تحصيلها في سنه او سنوات سابقة على السنة الجارية فيتم الصرف خصما على اعتمادات الباب الثالث والنفقات التحويلية الجارية (بند) نفقات ايرادات مستردة عن سنوات سابقة.
ويشترط للصرف في كلتا الحالتين ان يكون المبلغ المطلوب صرفه مستحقا قانونا وان يتم التاكد من سبق اضافته الى الايرادات وعدم سابقة صرفه، وبعد موافقة وزارة المالية بناء على عرض الجهة طالبه الصرف مع مراعاة التاشير برقم وتاريخ الاضافة للايرادات ورقم وتاريخ الصرف.
الفرع الثاني
رسوم استخراج الشهادات وصور المستندات
مادة(78) في حالة طلب احد الاشخاص صور او ملخص او مستخرج من الاوراق والدفاتر الرسمية يجب اتباع الاجراءات التالية:
اولا: يحرر الطلب على ورقة مدموغة او يوضع عليها طابع الدمغة المقرر طبقا لقانون الدمغة وان يتضمن المستند المطلوب صورته او ملخصه مع بيان الاسباب المبررة لطلبه وعليه ان يدفع الى خزينة الجهة الرسوم المقررة عن كل مستند لمقابلة رسوم النسخ ورسوم الدمغة على اتساع الورق لكتابة الصورة او الملخص.
ثانيا: تحدد الرسوم على الاساس الاتي:
ثالثا: اذا كانت الصورة او الملخص تستلزم بحثا في مستندات او سجلات خاصة بسنة او اكثر فيحصل رسم اضافي طبقا لقانون الدمغة والقوانين والقرارات المحددة لذلك.
رابعا: لايجاب الطلب الا بعد البحث في الاسباب والمبررات التي من اجلها قدم الطلب.
خامسا: اذا لم يف بحث الجهة بالغرض المقصود ، وكذلك اذا عدل الطالب عن طلبه فلا ترد اليه الرسوم التي يكون قد دفعها سواء كان عدوله سابق على البحث او بعده.
مادة(79) الشهادات المطبوعة التي تملا خاناتها عند الطلب والتي لها رسم معين سبق تحديده بالقوانين او اللوائح الخاصة فيحصل عنها الرسم المحدد لكل منها في هذه القوانين او اللوائح بدلا من الرسوم الموضحة في المادة السابقة.
الفرع الثالث
الدفاتر ذات القيمة
مادة(80) الدفاتر ذات القيمة هي: مجموعة من الاوراق والمستندات تستمد قيمتها من البيانات التي تثبت فيها وهذه الدفاتر هي:-
ويحظر قطعيا استعمال اي نوع اخر من الدفاتر ذات القيمة عدا تلك التي تقرها وزارة المالية.
مادة(81) باستثناء دفاتر الشيكات تتولى وزارة المالية طبع جميع الدفاتر ذات القيمة وختمها بخاتم خاص يعد لهذا الغرض يكتب عليه شعار الجمهورية اليمنية واسم وزارة المالية وعبارة دفاتر ذات قيمة ، كما تقوم وزارة المالية بتوزيع هذه الدفاتر على الوحدات الادارية من وزارات ومحافظات ومصالح وهيئات عامة واجهزة مركزية حسب حاجتها وبناء على طلبها وتستوفي القيمة المحددة لها من الجهات الطالبة خصما من موازناتها.
مادة(82) يراعى ختم جميع صفحات الدفاتر ذات القيمة المشار اليها بالختم المشار اليه في المادة السابقة بجانب ارقام الصفحات المسلسلة ويراجع تسلسل الارقام قبل ختم الدفاتر وذلك كله قبل ارسال الدفاتر للجهات الادارية المشار اليها في المادة السابقة.
مادة(83) بالنسبة لدفاتر قسائم المتحصلات (نموذج رقم50 حسابات)وكذا دفاتر ايصالات استلام الشيكات (51) حسابات يراعى ختم جميع القسائم كل قسيمة على حده ثم يؤشر على ظهر اول قسيمة ثابتة من كل دفتر باسم الدفتر وعدد اوراقه ويختم باسفل هذا التاشير بالختم المشار اليه.
مادة(84) تتبع الاجراءات الاتية عند ارسال الدفاتر ذات القيمة وعند استلامها بمعرفة الجهة المختصة:-
هـ-التحقق من ان كل قسيمة من قسائم دفاتر المتحصلات مختومة بخاتم وزارة المالية.
و-اثبات كل مخالفة لما تقدم بمحضر رسمي يوقع عليه اعضاء اللجنة ويبلغ لوزارة المالية في الحال ويرفق بهذا المحضر الدفتر بدون استعمال واذا ظهر هذا الخطا عند الاستعمال وبعد التوقيع بالاستلام فيكون اعضاء اللجنة مسئولين عن عدم اكتشاف الخطا عند الاستلام وعن النتائج التي تترتب على هذا الخطا.
مادة(85) تقوم وزارة المالية بتزويد فروعها في المحافظات بكميات كافية من الدفاتر ذات القيمة تحفظ لديها كمخزون لمواجهة متطلبات العمل في كافة الوحدات الادارية الواقعة في نطاق كل محافظة على ان تتبع نفس الاجراءات الموضحة في المادة السابقة.
مادة(86) يجب جرد الدفاتر ذات القيمة مرة كل سنة على الاقل ويتم الجرد بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض وعليها ان تجرد الدفاتر المذكورة الموجودة بالمخازن جردا فعليا وتثبت الارصدة المتبقية من كل منها بمحاضر الجرد –ثم تقارن الارصدة الفعالية بالارصدة الدفترية المستخرجة من السجل.
وفي حالة اختلاف الارصدة يتم عمل التسوية اللازمة بموجب مذكرة منفصلة ترفق بمحضر الجرد ويوقع عليها اعضاء اللجنة والموظف الموجود بعهدته الدفتر.
الفرع الرابع
طوابع الدمغة والاوراق والنماذج ذات القيمة
مادة(87) تطلب الوزارات والمصالح والهيئات العامة والاجهزة المركزية من مصلحة الضرائب كل ما يلزمها من اوراق وطوابع دمغة لبيعها للجمهور لاستعمالها في الاغراض المخصصة لها.
مادة(88) تقوم مصلحة الضرائب بطبع وتوفير وصرف اوراق وطوابع الدمغة لمختلف الاستعمالات والاوعية المحددة في قانون ضريبة الدمغة ويجب الاتصال بمصلحة الضرائب في اي شان او مسالة تتعلق بتطبيق قوانين الضرائب المقررة والنافذة وما ادخل عليها من تعديلات.
مادة(89) تحدد كل جهة كمية من كل نوع من انواع طوابع الدمغة والاوراق المدموغة بحسب حجم العمل لديها بحيث لا يزيد الرصيد على الكمية اللازمة لاستهلاك ثلاثة اشهر من واقع متوسط ما يباع منها خلال الستة الاشهر السابقة.
وفي اول كل شهر تطلب الجهة من مصلحة الضرائب او احد فروعها بناء على طلب موقعا عليه من رئيس الجهة بالكمية المطلوبة وفئاتها وقيمتها.
مادة(90) يجب استعمال طوابع واوراق الدمغة في جميع الاعمال المخصصة لها وطبقا لاحكام قانون ضريبة ولا يجوز استعمال او قبول طوابع البريد بدلا عنها.
مادة(91) يجب ان تكون طوابع واوراق الدمغة سليمة وخالية من كل علامة او تاشيرة ويجب على الجهة التي تستعمل هذه الطوابع والاوراق في معاملاتها ان تلغيها وذلك بختمها مع التاريخ بحيث تحول دون اعادة استعمالها.
مادة(92) تقوم مصلحة الضرائب بطباعة عدد من الاوراق والنماذج ذات القيمة وتوزيعها الى بعض الجهات لتقوم بتصريفها بمعرفتها- مثل الجوازات والبطاقات الشخصية والعائلية وارقام المركبات ورخص قيادة السيارات ورخص تسيير المركبات وغيرها. وتطبق احكام المواد (91،90،88) من هذه اللائحة على الاوراق والنماذج ذات القيمة.
مادة(93) تقوم مصلحة الضرائب باتخاذ الاجراءات الاتية:-
من حـ/المبالغ المستحقة عن اوراق ونماذج ذات القيمة.
الى حـ/تسوية المبالغ المستحقة عن اوراق ونماذج ذات القيمة.
الى حـ/الايرادات (باب- بند- نوع)
من حـ/تسوية المبالغ المستحقة عن اوراق ونماذج ذات القيمة.
الى حـ/المبالغ المستحقة عن اوراق ونماذج ذات القيمة.
مادة(94) بالنسبة للجهات التي تقوم بطبع وبيع نماذج ذات القيمة مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التموين والتجارة وغيرها تجرى عند الصرف والتحصيل نفس الاجراءات الموضحة في المادة (93).
مادة(95) بالنسبة للجهات التي يتطلب طبيعة عملها وبحسب النظام المحدد لذلك استلام شيكات مقبولة الدفع ومؤجلة الاستحقاق الى اجال قادمة(مثل مصلحة الجمارك لائحة الائتمان) يتم معالجة هذه الشيكات دون الاضافة الى حساب الايرادات الا عند التحصيل الفعلي واضافته الى حـ/الجهة او احد فروعها، وتجري القيود التالية:-
من حـ/الشيكات الواردة الى حـ/الشيكات المؤجلة.
من حـ/الشيكات المؤجلة الى حـ/الشيكات الواردة.
مادة(96) تقوم الجهات التي تتسلم طوابع الدمغة والاوراق والنماذج ذات القيمة عند ورودها بفحصها ومقارنتها بصورة اذن الصرف المعد من الجهة ومقارنته مع طلبها ،والتاكد من انها سليمة وخالية من اي نقص او عيب باعداد تقرير لجنة الفحص والاستلام واعداد السند المخزني ومسك السجلات وغيرها من الاجراءات الموضحة في اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمخازن الحكومية ، وتتولى هذه الجهات بيع طوابع الدمغة والاوراق والنماذج ذات القيمة وتوريد قيمتها لحساب مصلحة الضرائب بالبنك المركزي او احد فروعه واخطار المصلحة بصورة من حافظة التوريد لاجراء ما يلزم بشانها ،و على مدير حسابات الجهة مطابقة ما تم بيعه وتوريد ما يتم بيعه من الباقي اولا باول.
الفرع الخامس
المعونات الاجنبية
مادة(97) تضاف وتخصم قيمة المعونات والمساعدات والهبات الواردة من الخارج بالموازنة العامة ويفتح لها حسابات بالبنك المركزي ضمن حسابات الحكومة طبقا لكل اتفاقية مع مراعاة ما تتضمنه الاتفاقيات من احكام.
مادة(98) يجب على كل جهة وردت او ترد لها معونات اجنبية ان تتخذ الاجراءات الاتية:-
الفرع السادس
الخزائــن
مادة(99) تقوم الجهات بتوريد ما يلزمها من الخزائن الحديدية وعند ورود الخزينة الى الجهة المختصة يشكل رئيسها لجنة لفحصها واستلامها وتجربة كل مفتاح من مفاتيحها لفتحها وغلقها.
مادة(100) يعهد بالخزينة الى امين خزينة تعينه وزارة المالية بمعرفتها وتقوم بتسليمه بطاقة اثبات شخصية عليها صورته الفوتوغرافية للرجوع اليها عند الاقتضاء.
مادة(101) امين الخزينة هو المسئول الاول عن محتوياتها من نقود و اوراق دمغة وعقود وغيرها من الاوراق ذات القيمة وتكون عهدته شخصيا ويجب ان تكون محفوظة بداخل الخزينة وتقع عليه مسئولية اي اهمال او تقصير تتسبب عنه خسارة لاموال الدولة.
مادة(102) تكون مفاتيح الخزينة في عهدة امين الخزينة وتسلم اليه بحضور مدير عام الشئون المالية ومدير الحسابات ويتم تحرير محضر استلام بذلك ويعمد من رئيس الجهة المختصة.
مادة(103) في حالة فقد مفتاح اية خزينة من امين الخزينة يحرر محضر بذلك فورا لاثبات الواقعة ثم يستعمل المفتاح الاحتياطي المحفوظ وبمجرد فتح الخزينة بالمفتاح الاحتياطي تجرد محتوياتها وتسلم الى امين الخزينة ويحرر بذلك محضر تثبت فيه الاجراءات التي تمت ومحتوياتها بالتفصيل يتم بعد ذلك اصلاح ووضع اقفال جديدة للخزينة بحضور الموظف المسئول وفي حالة عدم امكانية ذلك يجب شراء خزينة اخرى.
مادة(104) الموظف المسئول عن ضياع مفتاح الخزينة او كسره يطالب بدفع التكاليف اللازمة وذلك علاوة على اية غرامة يفرضها عليه رئيس الجهة كجزء ويظل هذا الموظف مسئولا عن محتويات الخزينة الى ان تستبدل بخزينة اخرى.
مادة(105) على الجهات ان تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة للمحافظة على المكان الذي توجد به الخزينة.
مادة(106) تفتح الخزائن للعمل في بداية العمل الرسمي وتقفل قبل ميعاد انتهاء الدوام الرسمي بساعة حتى يتمكن امين الخزينة من تصفية عملية اليوم واعداد حافظة التوريد والتحضير لعمل اليوم التالي.
ولا يسمح باستمرار فتح الخزينة بعد الميعاد المحدد او بفتحها في ايام العطلات الرسمية الا عند الضرورة ويكون ذلك بتصريح من رئيس الجهة.
مادة(107) يجب على امين الخزينة الا يبارح الخزينة اثناء ساعات الدوام المحددة مطلقا الا لتوريد المتحصلات الى البنك او لمبرر قهري لا يحتمل الارجاء.
مادة(108) على مدير الحسابات او من ينوب عنه اثناء غيابه ان يراجع حساب امين الخزينة عن اليوم السابق للتحقق من باقي النقود الموجودة بالخزينة والتاشير على دفتر الخزينة بما يفيد اتمام التحقق والمراجعة.
مادة(109) اذا ظهرت في نهاية اليوم اية زيادة في الخزينة فيتم قيدها وتوريد قيمتها الى الايراد العام.
مادة(110) تورد النقود الى البنك اولا باول بمقتضى حافظة توريد يبين فيها اسم المورد وقيمة المبلغ المورد وسبب التوريد.
مادة(111) يقيد امين الخزينة النقود التي تورد الى خزينته في دفتر يومية الخزينة (نموذج رقم 2حسابات ) ويعطي كل مبلغ رقما مسلسلا شهريا ويكتب هذا الرقم على حافظة التوريد ثم يوقع بامضائه على الحافظة.
ويعطي امين الخزينة دافع النقود قسيمة متحصلات (نموذج رقم 50 حسابات) بالمبلغ المسدد موضحا به المبلغ بالارقام والكتابة ومختوما بخاتم الجهة التي تتبعها الخزينة.
وفي نهاية كل يوم يرسل امين الخزينة حوافظ التوريد الواردة اليه مع صور قسائم المتحصلات الى ادارة الحسابات للمراجعة.ولا يجوز باي حال من الاحوال تسليم حافظة التوريد الى دافع النقود بعد التوقيع عليها من امين الخزينة.
مادة(112) تحرر قسائم المتحصلات من ثلاث صور الاولى تعطى لدافع النقدية والثانية ترفق بالمستندات الخاصة بالتسوية والثالثة تبقى بالدفتر.
مادة(113) يجب على امناء الخزائن ان يلاحظوا بكل دقة قبل الصرف ما اذا كان متوقفا على شرط وما اذا كان رئيس الجهة موافقة على هذا الشرط.
مادة(114) امناء الخزائن مسئولون على الصرف الى اصحاب الحق دون غيرهم وكذلك عن كل صرف في غير محله وعليهم ان يتحققوا من شخصية طالبي الصرف وان يطالبوا منهم التوقيع بامضائهم او باختامهم امامهم وقت الصرف ويمكنهم الاطلاع على بطاقاتهم الشخصية.
مادة(115) لا يجوز اعطاء اي توكيل لاستلام قيمة الاذون او الشيكات المسحوبة باسماء الموظفين المكلفين بصرف المرتبات والاجور والمكافات وسلف الموظفين وما في حكمها.
مادة(116) في نهاية كل يوم يجمع امين الخزينة المبالغ المحصلة بالارقام والكتابة ثم يوقع عليها بامضائه في دفتر يومية الخزينة ثم تسلم قبل انتهاء موعد الدوام بساعة الى مدير الحسابات او وكيله حوافظ النقود المحصلة وصور قسائمها يوميا والموردة الى البنك ويوقع مدير الحسابات او وكيله على دفتر يومية الخزينة بما يفيد استلام هذه المستندات.
مادة(117) دفتر يومية الخزينة يعتبر عهدة شخصية طرف امين الخزينة وهو المسئول عنه وينبغي عدم تداوله مطلقا خارج الخزينة ويكون تسليمه الى مدير الحسابات او وكيله للتوقيع عليها في اخر كل يوم بمعرفة امين الخزينة شخصيا.
مادة(118) يكلف رئيس الجهة احد الموظفين بجرد محتويات الخزينة في اوقات غير معروفة ثلاث مرات شهريا على الاقل وفي حضور امين الخزينة ومشاركة مدير الحسابات او وكيله ، ويجب جرد الخزينة في يوم العمل الاخير من السنة المالية ولو كان قد سبق جردها قبل هذا التاريخ بيوم واحد وترفق صورة من محضر الجرد في التاريخ المذكور بالحساب الختامي للتحقق من ان رصيد النقود مطابقة للموجود بالخزينة ولرصيد حساب النقدية تحت التسوية.
مادة(119) على الموظفين المكلفين بجرد الخزينة ان يتحققوا ايضا من المبالغ الاخرى الموجودة بالخزينة وما في عهدة امين الخزينة من باقي مرتبات لم تسلم لاصحابها وكذلك نقود السلفة المستديمة واوراق وطوابع الدمغة والودائع الموجودة بالخزينة وغيرها.وتوضح نتيجة الجرد باختصار في دفتر يومية الخزينة ويوقع عليه امين الخزينة والموظفين الذين قاموا بعملية الجرد. ويحرر عن الجرد محضر مستقل يوقع عليه امين الخزينة والموظفين الذين قاموا بالجرد وتوضح فيه الطريقة التي اتبعت في الجرد والنتيجة التي اسفر عنها الجرد والتاريخ الذي تم فيه جرد الخزينة وتاريخ جردها السابق وترسل صورة من هذا المحضر الى وزارة المالية لمراجعته وفحصه وحفظه لديها وفقا للنموذج الموضح في قرار وزير المالية المحدد لاسس اعداد الحساب الختامي ومرفقاته.
مادة(120) في حالة تغيير امين الخزينة تجرد الخزينة بالطريقة الموضحة بالمادتين السابقتين قبل تسليمها الى امين الخزينة الجديد مع ايضاح نتيجة الجرد في دفتر يومية الخزينة.
مادة(121) اذا ظهر عجز في الخزينة فيجب تكليف امين الخزينة بسداد قيمة العجز في الحال ولا يمنع ذلك من اخطار رئيس الجهة ووزارة المالية بهذا العجز فاذا لم يسدد العجز خلال 24ساعة على الاكثر من وقت ظهوره فيتم ايقاف امين الخزينة عن عمله فورا مع اجراء التحقيق اللازم.
مادة(122) في حالة وفاة امين الخزينة او ايقافه عن العمل او غيابه لاي سبب كان فعلى رئيس الجهة ان يتخذ الوسائل اللازمة لمواصلة حركة العمل في الخزينة مؤقتا واخطار وزارة المالية فورا لتعيين بدله.
مادة(123) يحظر على امناء الخزائن ان يسلفوا نقود على اساس تسديدها من المرتبات او الاجور ولا ان يودعوا بالخزينة اي نقود واشياء اخرى لا تخص الدولة.
مادة(124) لا يجوز ان يبقى امين الخزينة في عمله بجهة واحدة مدة تزيد على ثلاث سنوات.
مادة(125) يحدد بقرار من وزير المالية امناء الخزائن وارباب العهد وامناء الصرف الذين يجب عليهم تقديم الضمانات اللازمة والاحكام الخاصة بذلك.
الفصل الثالث
النفقـــات
الفرع الاول
احكام خاصة بالنفقات
مادة(126) تتولى كل من الجهات الخاضعة لاحكام هذه اللائحة الصرف من الاعتمادات المخصصة لها وفقا لاحتياجاتها بموجب شيكات تسحب بمعرفتها.
مادة(127) لا يجوز باي حال من الاحوال لاي جهة كانت الصرف خارج اطار الموازنة العامة للدولة كما لا يجوز تجنيب اي ايراد منها مهما كانت الاسباب.
مادة(128) يجب الحرص والاقتصاد التام عند الصرف من الاعتمادات المخصصة وعدم الاسراف فيها واقتصار الصرف على النفقات الضرورية التي تتطلبها حاجة العمل الفعلية والمرتبطة ارتباطا مباشرا باحتياجات التشغيل بحيث يتم التشغيل باقصى كفاءة ممكنة واقل تكلفة دون زيادة وذلك للمعاونة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة العامة للدولة وموازنة النفقات بالايرادات.
مادة(129) الارتباط والصرف لا يتم الا في حدود الاعتمادات المقرة بموازنة الجهة وفي حدود الاغراض المخصصة لها مع مراعاة ما يصدر من مجلس الوزراء ووزارة المالية من تعليمات بشان تنظيم وترشيد الانفاق.
مادة(130) يجب كمبدا عام وفي كل الاحوال عدم صرف او تسوية اي مبلغ خصما على اعتمادات الموازنة الا مقابل تقديم المستندات المؤيدة للصرف او التسوية وبعد توريد السلعة او اداء الخدمة او العمل المتفق عليه الا انه يجوز استثناء من هذا المبدا صرف مبالغ مقدما في الحالات التالية:-
هـ-يعتبر عدم تصفية اي عهدة من هذه المبالغ بعد شهر واحد على الاكثر من انجاز الغرض الذي صرفت من اجله مخالفة تستوجب مسالة من قام بالصرف والمسلم اليه العهدة بالتضامن في رد المبالغ المنصرفة طبقا لاحكام هذه المادة.
مادة(131) يجب ان تخصم المبالغ المدفوعة مقدما والموضحة على سبيل الحصر بالمادة السابقة على الحسابات المختصة المدينة ويصدر الترخيص بذلك الخصم من رئيس الجهة او من يفوضه على ان يتم تسوية كل مبلغ في مدة لا تتجاوز الشهرين قبل نهاية السنة المالية ذاتها وفي حالة تعذر تقديم المستندات في المدة المذكورة وقبل قفل الحساب الختامي يتم الخصم على اعتمادات الموازنة بالمبالغ السابق صرفها مقدما في الاغراض الموضحة في المادة السابقة والتي لم تقدم مستنداتها حتى نهاية السنة المالية مقابل الاضافة الى الحساب الدائن المختص.
وعند ورود المستندات يتم اجراء التسويات اللازمة خلال الشهرين التاليين من بداية السنة المالية الجديدة كحد اقصى وتتحمل الجهة مسئولية عدم تسوية الحسابات في المدة المحددة.
مادة(132) اذا اسفرت نتيجة مراجعة المستندات المقدمة عن المبالغ السابق صرفها مقدما ان هناك مبالغ يقتضي ردها فيجب المطالبة بها فورا وتسويتها بالاستبعاد من النوع المختص للنفقات او الاضافة الى الايرادات حسب الاحوال.
مادة(133) تتولى جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة الصرف من الاعتمادات المخصصة وفقا لاحتياجاتها بموجب شيكات تحرر بمعرفتها على البنك المركزي او احد فروعه.
وعلى البنك الامتناع عن صرف قيمة اي شيك يقدم اليه من اي وحدة من الوحدات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة اذا ترتب على الصرف عدم سماح الاعتماد الشهري للجهة بصرف المبلغ المطلوب.
مادة(134) على جميع الوحدات عند اجراء صرفيات من نفقاتها الجارية او نفقاتها الراسمالية او الاستثمارية استقطاع ما يكون مستحقا للدولة من ضرائب ورسوم وتوريدها الى البنك المركزي باسم المصالح الايرادية المختصة وابلاغ هذه المصالح في المواعيد المحددة قانونا – ويمنع التصرف بقيمة الضرائب والرسوم المشار اليها لاي سبب من الاسباب ويتحمل المخالف لذلك المسئولية الكاملة.
مادة(135) على البنك المركزي الامتناع عن صرف اي شيك خصما على اعتمادات الباب الاول- (المرتبات والاجور وما في حكمها) مالم يرفق به شيكات الاستقطاعات القانونية (الضرائب – التقاعد- واي استقطاعات اخرى).
مادة(136) لا يجوز ان يتجاوز ما تصرفه الجهات المختلفة شهري(1/12)من اعتمادات البنود والانواع فيما عدا البند الاول (المرتبات الاساسية ) (البند الرابع البدلات )والبند الخامس (حصة الحكومة في معاشات التقاعد) ويجوز في حالة الضرورة تجاوز الانفاق الشهري وذلك في حدود الوفر الناجم من الشهور السابقة بناء على طلب الجهة وموافقة وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري ووزارة المالية.
مادة(137) يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء لسفر الوزير او المحافظ او نائب الوزير ، وموافقة نائب رئيس الوزراء المختص لسفر وكيل الوزارة او من في مستواه وموافقة الوزير لسفر وكيل الوزارة المساعد او من في مستواه ، وذلك قبل الارتباط بالصرف على حضور المؤتمرات والزيارات الدولية وفي نطاق الاعتمادات المدرجة في موازنة الجهة.
وفي حالة اللزوم لسفر وفد لاي مهمة يجب ان يكونوا من المختصين وللمدة المحددة للمهمة.
مادة(138) يتم الصرف خصما على اعتمادات نفقات البعثات الدراسية المدرج بموازنة الجهة المعنية بناء على طلب منها وبعد الارتباط بمعرفة وزارة المالية.
مادة(139) يتم الصرف خصما على النفقات ذات الطابع الخاص المدرجة بموازنة الجهة المعنية بناء على طلب منها وبعد الارتباط بمعرفة وزارة المالية.
مادة(140) يتم سداد كافة الاشتراكات المقررة للمنظمات والهيئات العربية والاقليمية والدولية في مواعيدها المحددة بعد الارتباط بمعرفة وزارة المالية – على ان يكون الاشتراك في المنظمات والهيئات التي يكون لها مردود ايجابي مع ضرورة التقييم بصفة دورية لتلك المردودات.
مادة(141) يتم صرف الاعانات والمساعدات العامة خصما على موازنة الجهة المعنية بناء على طلب منها ويعد الارتباط بمعرفة وزارة المالية.
مادة(142) لا يتم الصرف من اعانة العجز الجاري المدرج بموازنة الجهة المعنية الا وفقا للاحتياج الفعلي وبعد دراسة النتائج الفعلية للايرادات الجارية والنفقات الجارية للوحدة (كل ثلاثة اشهر)وعلى ان تسوى في نهاية السنة المالية طبقا لما تسفر عنه الحسابات الختامية لتلك الوحدة المخصص لها هذه الاعانة وفي حدود الاعتمادات بعد الارتباط بمعرفة وزارة المالية.
مادة(143) الحقوق المستحقة قانونا المتعلقة بالسنة الماضية التي لم يتم صرفها حتى نهاية السنة المالية المذكورة لها اولوية الصرف ويخصم بها على الباب والبند والنوع المختص بموازنة السنة المالية الجديدة ، اما الحقوق المستحقة قانونا المتعلقة قانونا المتعلقة بسنوات مالية سابقة على السنة المالية السابقة يتم الحصول على موافقة وزير المالية قبل صرفها.
الفرع الثاني
احكام صرف المرتبات والاجور وما في حكمها
مادة(144) يراعى فيما يتعلق بالقواعد والاسس الخاصة بتعيين الموظفين وترقياتهم وعلاواتهم واستحقاقاتهم الاخرى الرجوع الى احكام القوانين المنظمة لذلك ولوائحها التنفيذية ، ولا يجوز تعيين اي موظف قبل الاول من فبراير او بعد الاول من اكتوبر من كل عام فيما عدا خريجي الجامعات ومعاهد المعلمين والمعلمات والمدارس الفنية والمخصصة.
مادة(145) ا. لا تصرف البدلات على اختلاف انواعها التي يخصم بها على البند الرابع(البدلات) بالباب الاول (المرتبات) والاجور وما في حكمها الا طبقا للقرارات المنظمة لقواعد واحكام الصرف وبعد صدور القرار المنشئ للبدل.
ب. لا تصرف اية مرتبات خصما على اعتمادات الباب الخامس (النفقات الاستثمارية )للعاملين الذين يتقاضون مرتباتهم واجورهم خصما على الباب الاول (المرتبات والاجور وما في حكمها).
مادة(146) لا يجوز لاي جهة ان تصدر قرارات تمس مرتبات الموظفين او يترتب عليها اعباء مالية الا بعد موافقة كل من وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري ، ووزارة المالية وطبقا للقوانين والقرارات المنظمة لقواعد واحكام الصرف.
مادة(147) تحتفظ كل وحدة حسابية بسجل للمرتبات (نموذج رقم23حسابات)توضح به اسماء الموظفين التابعين للوحدة الادارية والمكاتب التابعة لها بالمحافظات المختلفة – كما توضح به كافة البيانات الخاصة لكل منهم وعلى الاخص وضعة الوظيفي ومرتبة الاساسي والبدلات المستحقة وحصة الحكومة في معاشات التقاعد والاستقطاعات من مرتباتهم بالتفصيل وصافي المرتب ،وتعد خانة بعدد شهور السنة تدون فيها المبالغ التي تم صرفها شهريا امام كل موظف ويخصص بالسجل لكل موظف رقم مسلسل يظل ثابتا وفي حالة استبعاده من السجل بسبب النقل او الفصل من الخدمة او التقاعد او لاي سبب اخر يبقى رقمه شاغرا على ان يؤشر امامه في خانة الملاحظات رقم وتاريخ واسباب استبعاده وفي حالة النقل يوضح رقم وتاريخ اخطار الجهة التي نقل اليها وقيمة اخر مرتب صرف له والمدة المنصرف عنها.
وتقيد البيانات الموضحة بالفقرتين السابقتين من واقع الاخطارات المكتوبة التي تصل الى الوحدة من الادارة العامة لشئون الموظفين وتعتبر هذه الاخطارات مستندات رسمية يجب حفظها.
مادة(148) يعد كشف شهري بمرتبات الموظفين بكل وحدة بمعرفة الادارة العامة لشئون الموظفين من واقع البيانات المدرجة بسجل المرتبات(نموذج رقم 23 حسابات) المحفوظة لدى الادارة المذكورة ويجب ان يبين في هذا الكشف الرقم المسلسل والاسم والوضع الوظيفي الخاص بكل موظف ، كما يجب ان يشتمل الكشف على اسماء الموظفين الحاضرين والغائبين باجازة عادية او مرضية او دراسية او اجازة خاصة او اجازة للحج او اجازة للوضع سواء كانت هذه الاجازات بمرتب كامل او مخفض او بدون مرتب- كما تدرج ايضا بالكشف اسماء المتغيبين بدون اجازة معتمدة ويجب ان يشمل كشف المرتبات ايضا اسماء الموظفين المفصولين والموقوفين والمستقيلين والمتوفين خلال الشهر.
ويبين في هذا الكشف الوضع الوظيفي وارقام تسجيلهم بالسجل والمرتبات والبدلات والجملة المستحقة والاستقطاعات المختلفة وجملة هذه الاستقطاعات والصافي المستحق صرفه للموظف.
كما يبين في كشف المرتبات المبالغ المستحقة للحكومة على الموظف والنفقات والتوكيلات المعطاة عن كامل المرتب او جزء منه وذلك امام اسم الموظف. ويستعمل النموذج رقم (43) حسابات في صرف المرتب الخاص بموظف واحد والنموذج رقم (42)حسابات في صرف مرتبات عدد من الموظفين.
مادة(149) يجب ان تعد الادارة العامة لشئون الموظفين كشوف المرتبات المستحقة عن الشهر الجاري في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس عشر (15) من كل شهر وترسل هذه الكشوفات بعد اعتمادها الى الوحدة الحسابية المختصة في موعد لا يتجاوز اليوم الثامن عشر (18) من كل شهر وعلى الوحدة المذكورة مراجعتها واتمام اجراءات الصرف في الموعد المحدد ، وعلى وكيل الوزارة او المحافظة او رئيس المصلحة (الهيئة/الجهاز) ومدير عام شئون الموظفين بكل جهة ان يقر كل منهما بامضائه في المكان المخصص لذلك بكشف المرتبات بان الموظفين المبينة اسمائهم في الكشف موجودين فعلا في خدمة الجهة ولهم الحق في استلام مرتباتهم وان المرتبات تمثل الاستحقاقات طبقا للقوانين والقرارات ،واللوائح النافذة.
وعلى ممثلي وزارة المالية الامتناع عن صرف ايكشف من كشوف المرتبات لا يدون به الاقرار المنصوص عليه بالفقرة السابقة والا كانوا مسئولين شخصيا عن عدم صحة او قانونية الصرف.
مادة(150) تراعى القواعد الاتية بكل دقة عند اعداد كشوفات المرتبات والاجور:-
هـ-ان يجري مراجعة دورية من حين الى اخر لكل كشوف المرتبات بغرض التاكد من ان الاسماء المدرجة في الكشوف اسماء حقيقية وان فئات المرتبات والاجور المبينة امام تلك الاسماء هي الاستحقاق الفعلي لهم كما عليه ان يسجل ملاحظاته على الكشوف التي قام بمراجعتها وان يدون تلك الملاحظات في سجل يخصص لهذا الغرض ويحفظ لديه.
مادة(151) يجب على الوحدات الحسابية ان تقوم بمراجعة كشوف المرتبات مراجعة دقيقة للتحقق من صلاحيتها للصرف وانها مطابقة للقوانين واللوائح والقرارات ، والتعليمات المعمول بها كما تتم المراجعة على اساس البيانات الواردة بالاخطارات التي ترسلها الادارة العامة لشئون الموظفين مرفقه مع كشوف المرتبات بالتغيرات او التعديلات التي تؤثر على حالة الموظفين المدرجة اسمائهم بكشوف المرتبات ويجب حفظ هذه الاخطارات في ملف خاص للرجوع اليها عند الحاجة ولا يجوز اجراء اي تغيير او تعديل في المرتبات المدرجة في سجل المرتبات الابناء على هذه الاخطارات ويعتبر ممثلو الوزارة مسئولين شخصيا عن صرف اي راتب او مبلغ اخر للموظفين بشكل غير قانوني.
مادة(152) يجب على ادارة الحسابات مراجعة كشوفات المرتبات والاجور ومرتبات العمال الموسمين والعرضيين ومرتبات الخبراء والمتعاقدين غير اليمنيين على سجل مراقبة المرتبات ومن واقع الاخطارات والتعديلات التي تصل الى الادارة العامة لشئون الموظفين، كما يجب اجراء المراجعة الحسابية لمجاميع الكشوفات الراسية والافقية وذلك قبل تحرير الشيكات بصافي المرتبات وشيكات الاستقطاعات بحسب الجهة المستحقة.
مادة(153) اذا كان المرتب لا يستحق لصاحبه الا عن جزء من الشهر فان المبلغ المستحق يحسب على اساس الايام الحقيقية لذلك الشهر وعلى اساس التقويم الميلادي ويبين في كشف المرتبات عدد ايام العمل الداخلة في هذا الجزء وما يخصها من المرتب والبدلات.
مادة(154) على ديوان عام كل جهة اخطار فروعها ومكاتبها باية تعديلات تحدث في المرتبات والاجور التي تخص العاملين بهذه الفروع والمكاتب فور التصديق عليها.
مادة(155) على الادارة العامة لشئون الموظفين اخطار الوحدات الحسابية المختصة بالبيانات الوافية عن كل حالة يتم فيها تعيين موظف او اكثر كما يتم اخطار الوحدات المذكورة ايضا عند حدوث اي تغيير او تعديل على حالة الموظف يترتب عليه تاثير على معاملته المالية بالزيادة او النقص.
ويجب ان ترسل هذه الاخطارات مرفقة بكشوف المرتبات لكي تتمكن الوحدات الحسابية من اجراء المراجعة اللازمة قبل الصرف واذا حدثت تغييرات او تعديلات في حالة احد الموظفين بعد ارسال كشوف المرتبات الى الوحدة الحسابية وجب اخطار الوحدة المختصة فورا بالتعديل ويتبع نفس الاجراء في حالة وفاة العامل او فصله من الخدمة او ايقافه عن العمل.
مادة(156) يقيد كل ما يطرا على مرتب الموظف من تعديلات او تغييرات بسجل المرتبات (نموذج رقم 23حسابات) المشار اليه بالمادة (147) من هذه اللائحة وعلى ممثلي وزارة المالية مراجعة السجلات المذكورة مرة كل شهر على الاقل ومطابقة كشوف المرتبات على البيانات المقيدة بتلك السجلات كما يتم قيد المبلغ المنصرف لكل موظف من الموظفين في خانة الشهر المستحق عنه واذا وجد اي خلاف سواء في اسم الموظف او المبالغ المستحقة فيجب على ممثلي وزارة المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح الخطا او لتسوية الخلاف على اساس سليم ، وفي جميع الاحوال يجب على من قام بالقيد او المراجعة او التصحيح ان يوقع في السجل بما يفيد ذلك.
ويجب ان يراعى عدم الجمع بين عملية تحرير كشوف المرتبات وما في حكمها وبين من يتولى الصرف للمستحقين في يد شخص واحد.
مادة(157) المبالغ التي تستقطع من المرتبات لاي سبب تضاف الى حساباتها المختصة حسب الاحوال طبقا للبيانات الواردة بكشوف المرتبات وتصرف للجهات او الاشخاص المستحقين لها (ضريبة- نفقة-تقاعد-…الخ) بشيكات على البنك المركزي وتفرد خانة خاصة بسجل المرتبات لقيد البيانات الخاصة بالاستقطاعات كما تمسك الوحدة الحسابية سجلات فرعيا لتفريغ الاستقطاعات الخاصة بكل جهة ويتم مطابقتها على الخانة المختصة لذلك بسجل المرتبات.
مادة(158) تحسب ضريبة كسب العمل على ما يحصل عليه الموظف من مرتبات ومكافات واجور اخرى ويضاف الى ذلك ما قد يكون ممنوحا له من المزايا نقدا وعينا والبدلات طبقا لاحكام القانون.
مادة(159) يتم التحقق من جملة المرتبات من الشهر الجاري مع جملتها في الشهر السابق واي اختلاف بينهما يجب توضيحه بشرح واف ويوقع على هذا التحقق كل من مدير الحسابات ومدير عام الشئون المالية والاشخاص المرخص لهم بالتوقيع على شيكات المرتبات.
مادة(160) تعد كشوف المرتبات من اصل وصورتين يسلم الاصل الى مندوب الصرف وتحفظ صورة في ملف خاص بالوحدة الحسابية المختصة وتحفظ الثانية بملف خاص في الادارة العامة لشئون الموظفين.
مادة(161) لا تعطى سلف للموظفين على مرتباتهم الا في حالة نقلهم من جهة الى اخرى او قيامهم بمهمة رسمية ويشترط ان تتجاوز رحلة النقل او مدة المهمة الشهر الذي بدات فيه وفي هذه الحالة تصرف للموظف سلف على مرتبه مقدما بموافقة وكيل المحافظة او وكيل الوزارة المختصة او رئيس المصلحة/الهيئة /الجهاز حسب الاحوال ويشترط الا تزيد السلف على مرتب ذلك الشهر وعلى ان تخصم بالكامل في نهاية الشهر نفسه.
مادة(162) اذا تطلب الامر صرف سلفه على مرتبات الموظف لمدة اكبر من المدة المحددة في المادة السابقة يجب الا تتجاوز مدة السداد نهاية ديسمبر من نفس العام مهما كانت الاحوال – كما لا يجوز صرف السلف على المرتبات في بحر الثلاثة الشهر الاخيرة من السنة المالية.
مادة(163) لا يجوز اجراء خصم او توقيع حجز على المبالغ المستحقة للموظف من الحكومة بصفة مرتب او اجر اضافي او معاش او مكافاة او اي رصيد من هذه المبالغ الا فيما لا يجاوز ربع الصافي وفي الاحوال التالية:-
مادة(164) اذا كان محكوما على الموظف بدين نفقه ومطلوبا منه في نفس الوقت دين للحكومة لسبب او اكثر من الاسباب المبينة بالمادة السابقة وكان ربع المرتب الحائز الحجز عليه لا يفي بسداد دين النفقة ودين الحكومة معا فيجوز الحجز على ربع الباقي بعد الربع الاول بما يفي بدين الحكومة.
كما يجوز الحوالة دون الحجز لاي مبلغ في حدود صافي مستحقات الموظف الشهرية ويشترط لقبول الحوالة ان يصدر بها اقرار مكتوب من الموظف وان تقبل الجهة التابع لها هذا الموظف ذلك.
مادة(165) لا يجوز توقيع الحجز على ما يصرف للموظف كبدل سفر او مصروفات انتقال او بدل الملابس او بدل الغذاء.
مادة(166) المبالغ المستقطعة من الموظف كجزاءات او ادوبات او عقوبات تضاف الى الايرادات في الباب والبند والنوع المختص.
مادة(167) فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة طرف الحكومة للموظفين المختلسين وما يمكن حجزه منها لسداد المبالغ المختلسة تتبع الاجراءات الاتية بعد الانتهاء من محاكمة الموظف المختلس جنائيا وتاديبا وصدور حكم قضائي بات.
مادة(168) لا يجوز التنازل عن كل او جزء من المرتبات والاجور مباشرة او عن طريق توكيل الى اي جهة كانت ويسرى هذا النص على اي توكيل صادر باستلام تلك المرتبات او الاجور ويراعى في شان عدم جواز التنازل عن المرتبات والاجور والحجز عليها الاحكام الواردة بهذا الباب.
مادة(169) تصرف المرتبات المستحقة للموظفين في اخر الشهر ومع ذلك يجوز بتعليمات تصدر عن وزير المالية صرف المرتبات في موعد سابق للموعد المذكور.
مادة(170) لا تصرف المرتبات الا لاصحابها المسجلة اسمائهم في كشوف المرتبات وانما يجوز لهم في الاحوال التي تمنعهم من الحضور بانفسهم ان يوكلوا نيابة عنهم الاخرين في صرف مرتباتهم وفي هذه الحالة يجب اعتماد التوكيل من الرئيس المباشر للموظف او مدير الشئون المالية او من ينوب عنهما كما يجب ختم التوكيل بخاتم الوحدة الادارية ولا يجوز ان يستخدم التوكيل لشخص ثالث ويجب ان يستوفي ضريبة الدمغة المستحقة على التوكيل.
مادة(171) يسلم الى مندوب الصرف شيكات بصافي المرتبات مع كشوف المرتبات في صباح يوم الصرف ويصدر الشيك باسمه مع اضافة عبارة (مندوب الصرف).
ولا يجوز لمندوب الصرف توكيل شخص اخر في استلام قيمة الشيك المسحوب باسمه ، كما يجب مراعاة شطب عبارة (لامر)ان وجدت على الشيك حتى لا يصرف الا للشخص المسحوب باسمه.
مادة(172) على مندوب الصرف في صباح اليوم العاشر من الشهر الذي يتم فيه الصرف اعداد كشف من صورتين باسماء الموظفين الذين لم يستلموا مرتباتهم وترفق الصورة الاولى بكشف المرتبات وتستخدم الصورة الثانية في اجراء التسوية اللازمة وبعد انقضاء المدة المحددة يقوم مندوب الصرف بتسليم كشوف المرتبات مرفق بها كشوف الغائبين الى مدير الحسابات الذي يقوم بمراجعة كشوف المرتبات مع كشوف الغائبين للتحقق من ان اسمائهم قد ادرجت ضمن الكشوف التي اعدت بمعرفة مندوب الصرف.
مادة(173) تقوم ادارة الحسابات باعداد حافظة توريد بجملة المبالغ التي لم تصرف ثم تورد هذه المبالغ الى البنك المركزي لحساب الامانات كرديات (مرتجع مرتبات) اذا كانت مستحقة للموظف او الى بند النفقة المختص في حالة عدم استحقاقه مع مراعاة احكام المادة (76) من هذه اللائحة.
مادة(174) في حالة طلب الموظف الغائب وقت الصرف لراتبه المستحق له يجب على مدير الحسابات التحقق من سابقة توريد هذا الاستحقاق الى البنك وذلك قبل ان تتم اجراءات الصرف، ويراعى ذكر رقم وتاريخ حافظة التوريد الى البنك ويخصم المبلغ على حساب الامانات كرديات (مرتجع مرتبات).
مادة(175) تصدر شهادات صرف اخر مرتب (نموذج 54حسابات) في حالة نقل الموظفين من وحدة ادارية الى اخرى.
اما بالنسبة للموظفين الذين يندبون للعمل في مهمة رسمية تستدعي تحويل مرتباتهم الى الجهة التي يؤدون فيها العمل فعلا فيحرر لكل منهم شيكا خاصا بصافي استحقاقه ويرسل اليه لصرفه بمعرفته من فرع البنك الواقع في دائرته الجهة التي يؤدي عمله فيها.
مادة(176) دفتر شهادات صرف اخر مرتب يجب حفظه في مكان مامون.
مادة(177) تحرر شهادات صرف اخر مرتب من صورتين وتعطي ارقاما مسلسلة ويدون فيها تفصيلات وافيه عن اخر صرف دفع للموظفين واي استقطاعات يجب مراعاتها في الصرفيات المقبلة ويوقع على هذه الشهادة الموظفون المخولون حتى التوقيع على الشيكات وتختم بخاتم الوحدة الادارية المختصة قبل ارسالها ويجب ان ترسل الى الجهة المعنية دون اي تاخير ويجب الا ترسل بيد الموظف الذي تتعلق به الشهادة.
مادة(178) تصرف مرتبات الموظفين المنقولين من وحدة الى اخرى خصما على موازنة الوحدة التي نقلوا اليها اعتبارا من تاريخ نقل المرتب الى موازنة الجهة المنقول اليها.
مادة(179) في حالة تاخر نقل المرتب من الجهة المنقول منها يستمر صرف المرتب من تلك الجهة لحين انهاء اجراءات النقل شريطة التاكد من استمرار عمل الموظف في الجهة المنقول اليها.
مادة(180) لا يجوز نقل مرتبات الموظفين خلال الفترة من اول اكتوبر حتى الاول من فبراير من كل عام.
الفرع الثالث
صرف المرتبات والاجور التعاقدية والمؤقتة
مادة(181) تحتفظ كل وحدة حسابية بسجل اجور عمال اليومية (الموسمية والعرضية)نموذج رقم24حسابات يدون فيه اسماء العمال الذين يعملون بالجهة وقيمة الاجور المقررة لكل منهم والاستقطاعات بالتفصيل وصافي الاجر مع بيان عدد الايام والساعات التي قضاها كل منهم في العمل.
ويخصص بالسجل لكل عامل رقم مسلسل وفي حالة استبعاده من السجل بسبب الاستغناء عنه او انهاء عمله او غير ذلك من الاسباب يبقى رقمه شاغرا، ويؤشر امامه في خانة الملاحظات رقم وتاريخ واسباب استبعاده وقيمة اخر اجر صرف له والمدة المنصرف عنها الاجر.
وتقيد البيانات في الفقرتين السابقتين من واقع الاخطارات المكتوبة التي تصل الى الوحدة الحسابية من الادارة العامة لشئون الموظفين وتعتبر هذه الاخطارات مستندات رسمية يجب حفظها.
مادة(182) على كاتب الاجور تحرير كشف باسماء العمل عند دخولهم لاداء عملهم ثم يرسل هذا الكشف الى ادارة شئون الموظفين ويدون في هذا الكشف اسم كل عامل ورقمه ونوع عمله وعدد الساعات المقررة وقيمة الاجر بالساعة او اليوم.
كما يقوم المراقب بالمرور على العمال اثناء تادية عملهم للتحقق من وجودهم وتحرير كشف اخر باسماء الموجودين والبيانات الموضحة فيما سبق والخاصة بكل منهم وارسال الكشف كذلك الى الادارة العامة لشئون الموظفين.
مادة(183) تقوم الادارة العامة لشئون الموظفين بمطابقة الكشفين المذكورين في المادة السابقة ويحقق في اي خلاف بينهما.ويحرر رئيس العمال كشفا يوضح به العمل الذي اداه كل عامل وعدد الساعات التي عملها حتى يمكن تحديد ما يصرف فعلا ويرسل الى الادارة العامة لشئون الموظفين.وتعد ادارة شئون الموظفين الكشف النهائي وترسله الى ادارة الحسابات تمهيد للصرف.
مادة(184) قبل الصرف تقوم ادارة الحسابات (الوحدة الحسابية) بجمع كشف صرف الاجور ويبين فيه عدد ايام العمل واجرة كل عامل وجملة الاجرة الاصلية والجزاءات والاستقطاعات الاخرى المقرر استنزالها وصافي المبلغ المستحق لكل عامل.
مادة(185) على مدير الحسابات قبل اعداد الشيك بصافي اجور العمال التحقق من صحة الكشوف وان الاستقطاعات قد خصمت وصحة رقم صافي المبالغ المستحقة – ثم يؤشر في نهاية كشف الاجور بما يدل على صحة المراجعة.
مادة(186) يتم صرف اجور عمال اليومية بحضور رئيسهم او شخص مسئول من قبل رئيس الجهة يتعرف على شخصياتهم ويوقع بامضائه على كشف الصرف بما يفيد ان العمل المقيدة اسمائهم فيها قد استلموا استحقاقهم بالكامل ، وينادى باسم العامل والمبلغ المستحق له ، وعلى العامل ان يوقع باستلامه ويتم صرف الاجور وبحضور جميع العمال ومندوب الصرف ومندوب رئيس الجهة او رئيس العمال.
مادة(187) الاجور التي لا تصرف خلال عشرة ايام يؤشر امام خاناتها المعدة للتوقيع بكلمة (لم يصرف)وعلى مندوب الصرف ان يعد كشف من صورتين باسماء العمال الذين لم يصرفوا اجورهم وترفق الصورة الاولى بكشف صرف الاجور والصورة الثانية تستخدم في اجراء التسوية.
مادة(188) بعد انتهاء عملية الصرف يقوم مندوب الصرف بالتوقيع على الكشوف بما يفيد اتمام الصرف كما يوقع عليها رئيس العمال او مندوب رئيس الجهة طبقا لما جاء بالمادة(186) من هذه اللائحة وعلى مندوب الصرف ان يعيد الكشوف الى ادارة الحسابات دون اي تاخير.
مادة(189) لا يجوز التنازل عن كل او بعض الاجور مباشرة او عن طريق وسيط الى اية جهة ويسرى هذا النص على اي توكيل صادر باستلام تلك الاجور ويراعى بشان عدم جواز التنازل عن الاجور او الحجز عليها ما ورد بالمواد من (163 الى 166) من هذه اللائحة.
مادة(190) الاجور التي لم تدفع الى مستحقيها لاي سبب يتم توريدها الى البنك وتضاف قيمتها الى الحسابات الدائنة المختصة(كرديات) مرتجع مرتبات باسماء اصحابها اذا كانت الاجور مستحقة او الى بند النفقة المختص في حالة عدم استحقاق العامل للاجر مع مراعاة احكام المادة (76) من هذه اللائحة.
مادة(191) في حالة طلب احد العمال الغائبين وقت الصرف اجره المستحق له يجب على مدير الحسابات التحقق من سابقة توريد هذا الاستحقاق الى البنك وذلك قبل ان تتم اجراءات الصرف ويراعى عند الصرف ذكر رقم وتاريخ حافظة التوريد الى البنك ويخصم بالمبلغ على الحساب المختص كرديات (مرتجع مرتبات).
مادة(192) مرتبات الخبراء والمتعاقدين تطبق في صرفها مواد الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب ولا يجوز التعاقد خصما على البند الثاني (المرتبات والاجور التعاقدية والمؤقتة) بانواعه (مرتبات خبراء ومتعاقدين غير يمنيين والمدرسين غير اليمنيين واجور تعاقدية ومؤقتة)الا في حدود الاعتمادات المدرجة في الموازنة وفقا للقانون الخاص بالخبراء والموظفين غير اليمنيين ووفقا للقواعد والضوابط المتعلقة بشغل الوظائف المؤقتة طبقا للقانون العام للخدمة المدنية وبعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري في كلا الحالتين وابلاغ وزارة المالية للتنفيذ ويجب ان يقتصر التعاقد مع الخبراء غير اليمنيين على الخبرات النوعية المتخصصة النادرة والغير متوفرة محليا مع وضع نظراء يمنيين ليحلوا محلهم مستقبلا ووضع برنامج زمني لذلك.
مادة(193) تحتفظ كل وحدة حسابية بسجل مرتبات الخبراء والمتعاقدين غير اليمنيين (نموذج رقم 25حسابات) ونموذج رقم24حسابات لصرف المرتبات المذكورة.
مادة(194) يجب على جميع الجهات اعداد كشوفات المرتبات الشهرية التي تصرف خصما على الباب الخامس (نفقات استثمارية) من اصل وخمس صور ترسل الاولى لوزارة المالية والثانية لوزارة التخطيط والتنمية والثالثة لوزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري والرابعة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على ان يتم الاحتفاظ بالاصل في الوحدة الحسابية بالجهة بعد الصرف.
مادة(195) تحتفظ كل وحدة حسابية بسجل مرتبات الخبراء والمتعاقدين غير اليمنيين (نموذج 25حسابات)، و(نموذج 24حسابات) لصرف المرتبات المذكورة.
الفرع الرابع
الحوادث التي تقع فيها التبعية على الموظفين او العمال
مادة(196) بمجرد علم رئيس الوحدة بحادثة من حوادث السرقة او الاختلاس او الاهمال.. الخ…التي يترتب عليها خسارة للدولة حتى في الاحوال التي تكون الوحدة قد استردت المبالغ المختلسة او المسروقة او المفقودة يتخذ رئيس الوحدة التدابير الاتية:-
اولا: تشكل لجنة يكون اعضاؤها غير الموظفين المسئولين عن مراجعة ومراقبة اعمال المتهم ولا من ينتمون اليه بصلة ما ، وعلى رئيس الوحدة ان يطلب ندب احد موظفي وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للاشتراك في هذه اللجنة وتكلف هذه اللجنة بما يلي:-
هـ-بيان الطرق التي اتبعت في ارتكاب الحادث.
و-بيان الاسباب التي سهلت وقوع الحادث وعلى الاخص ما يتعلق منها بالنقص في انظمة العمل ان وجد.
ز-العاملون الذين تقع عليهم تبعية وقوع الحادث او عدم اكتشافه قبل التمادي فيه ودرجة مسئولية كل منهم.
ح-الوسائل والاحتياطات التي ترى اللجنة اتخاذها لتلافي تكرار الحادث وتصحيح ما وجد بانظمة العمل من نقص ساعد على وقوع الحادث او عدم اكتشافه قبل التمادي فيه.
ط-ملاحظة عامة وراى اللجنة
ثانيا: ايقاف من تقع عليه التهمة من الموظفين عن العمل.
ثالثا: ارسال اخطار مبدئي الى وزارة المالية (شئون الوحدات الحسابية)والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة متضمنا البيانات الاتية:
ولا يبلغ لوزارة المالية من حوادث الاهمال الا الحوادث التي تنتج عنها خسارة للدولة ،اما الحوادث التي تكشفت قبل الصرف ويتضح انها نتيجة اخطا عادية لا وجه لاحتمال سؤ النية فيها فلا تبلغ وزارة المالية بل يكتفى فيها باجراء تحقيق اداري بمعرفة الجهة الادارية المختصة لمعرفة كيفية وقوع الخطا وتلافي اوجه النقص التي ادت الى وقوعه وتحديد المسئولية الناتجة عنه ومجازة المسئولين وارفاق صورة من محضر التحقيق والاجراءات التي اتخذت بالمستندات مع ارسال صورة من محضر التحقيق الى وزارة المالية والجهاز المركزي والمحاسبة.
رابعا: ابلاغ النتيجة الاولية التي تصل اليها اللجنة الى(النيابة العامة).
خامسا: ابلاغ الضامن بالحادث خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اكتشفاه ، وكل تهاون في تنفيذ ذلك يعرض مرتكبه للجزاء علاوة على النظر في مسئوليته المادية.
سادسا: ترسل الجهة الادارية اخطار ثانيا الى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعد اسبوعين على الاكثر من تاريخ الاخطار المبدئي ، ويجب ان يشمل هذا الاخطار البيانات الاتية:-
سابعا: بعد احالة القضية الى النيابة العامة على الجهة متابعة استرداد المبالغ التي خسرتها الدولة ومعاقبة الجاني.
ثامنا: بعد الفصل النهائي في الحادث من جميع نواحيه ترسل الجهة الادارية اخطار- ثالثا الى وزارة المالية (الادارة العامة لشئون الوحدات الحسابية) والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة شاملا البيانات الاتية:-
مادة(197) يجب ابلاغ وزارة المالية (الادارة العامة لشئون الوحدات الحسابية)والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بجميع الحوادث التي يصاب فيها الافراد باضرار اذا كان من المحتمل مسئولية الحكومة عنها نتيجة اهمال احد الموظفين بها او التي يمكن ان يترتب عليها مسئولية مدنية للغير التي تقدم فيها مطالبات بتعويض او التي يمكن ان تسال الحكومة عنها.
اذا رؤى في انه مرحلة من مراحل تحقيق الحادث ان الافضل انهاء النزاع وديا فيجب على الجهة الادارية المختصة قبل اتخاذ اي اجراء في هذا الشان ان ترجع الى وزارة المالية (الادارة العامة لشئون الوحدات الحسابية)والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك لبحث الموضوع من الناحية القانونية وتشكيل لجنة لتحديد مقدار التعويض ، على ان ترجع الجهة الادارية بعد ذلك على الشخص المسئول بمقدار التعويض الذي صرفته.
الفرع الخامس
استمارة اعتماد الصرف
مادة(198) تحرر استمارة صرف (نموذج رقم 41 حسابات) لاعتماد صرف النفقات المتنوعة.
مادة(199) عند وصول طلب او طلبات لصرف مبالغ لاحد الافراد او الشركات او الهيئات او غيرها يجب ان ترفق بالطلب استمارة اعتماد الصرف وعلى الجهة المختصة بحث مدى صحة الطلب وان العمل المطلوب الصرف من اجله قد تم حسب المطلوب وعلى الجهة المختصة اثبات ذلك على الاستمارة.
مادة(200) اذا كان الطلب يتعلق بصرف قيمة عدة فواتير فيجب بيان هذه الفواتير تفصيلا مع اعطاء كل فاتورة رقما مسلسلا وبيان تاريخ كل فاتورة وقيمتها.
مادة(201) اذا كان من الضروري لاسباب جدية ان يكون الصرف لشخص غير صاحب الطلب ، فيجب بيان اسم الشخص الذي سيصرف له المبلغ بكل وضوح على استمارة الصرف في المكان المعد لذلك
مادة(202) يجب ان يوضح في استمارة الصرف اذا كان صرف القيمة سيتم عن طريق البنك المركزي او احد فروعه في الجهة المطلوب الصرف منها.
مادة(203) على مدير الحسابات قبل ان يوقع بامضائه على استمارة الصرف ان يتحقق من ان جميع المستندات مستوفاة وان يراعى ما ياتي:-
كذلك يرفق بالاستمارة محضر فحص الاصناف الواردة فيما عدا لاصناف الصغيرة المستهلكة التي تشترى بغرض الاستعمال المباشر والتي لا تتجاوز قيمتها(250) ريال.
يراعى عند صرف مبالغ اخرى فيما يعد بمقتضى نفس هذا الترخيص ان يوضح على استمارة صرفها رقم ذلك الترخيص وتاريخه ورقم مستند الصرف المرفقة به صورة الترخيص والمكان المحفوظ بها المستند.
هـ-في حالات الصرف من الحسابات الجارية الدائمة يراعى ان يكوم مرفقا باستمارة اعتماد الصرف الايصال الدال على المبلغ مع مراعاة الاحكام الخاصة بالصرف من الحسابات الدائنة (الامانات).
مادة(204) يجب ان ترقم المستندات (المرفقات) وان تبين عددها رقما وكتابة في استمارة اعتماد الصرف في الخانة المحددة لهذا الغرض.
مادة(205) بعد اتمام الاجراءات المذكورة في المواد السابقة تقدم الاستمارة لاعتمادها اداريا من رئيس الجهة او من ينوبه لهذا الاعتماد بشرط ان يكون من غير موظفي الحسابات.
مادة(206) يجب استيفاء الاقرار من الموظف المختص بسجل الارتباطات بما يفيد وجود اعتماد مخصص لهذا الغرض بالموازنة مع بيان الباب والبند والنوع الذي سيخصم عليه بالنفقات وانه لم يسبق صرفه ثم يوقع الموظف المختص بالارتباطات امضائه على هذا الاقرار.
كما يستوفى اقرار مماثل من الموظف المختص بسجل قيد الحجوزات والتنازلات بما يفيد اذا كانت هناك حجوزات او تنازلات او توكيلات عن المبلغ المدون باستمارة اعتماد الصرف ثم يجرى ترقيم استمارة اعتماد الصرف بحسب تسلسلها في دفتر اليومية العامة.
مادة(207) عند صرف مبلغ من الحسابات الدائمة المرخص بالصرف منها يجب ان يعطى اقرارا من الموظف المختص بان المبلغ مضاف بحساب جاري…او التسوية رقم … بتاريخ… صفحة… ويكتب ذلك على استمارة اعتماد الصرف ثم يوقع الموظف المختص بامضائه.
مادة(208) على كل جهة ادارية ان ترسل الى ادارة الحسابات بها نماذج امضاءات رئيس الجهة والموظف الذي ينيبه لاعتماد الاستمارات الخاصة بالصرف وان تخطر قسم الحسابات بكل تعديل يحدث في هذه التوقيعات حتى يمكن للقسم المذكور في اي وقت مراجعة الامضاءات المدونة على استمارات اعتماد الصرف مع نماذج الامضاءات المحفوظة لديه وذلك اسوة بتوقيعات الموظفين المرخص لهم بالتوقيع على الشيكات.
مادة(209) تسرى الاحكام الخاصة باستمارات اعتماد الصرف على جميع استمارات الصرف الاخرى – كاستمارات صرف المرتبات واستمارات صرف مصروفات الانتقال وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام الخاصة بهذه الاستمارات.
الفرع السادس
الشيكات الصادرة
مادة(210) يجب ان تراعى الدقة والعناية في تحرير الشيكات وعلى الاخص بالنسبة لصحة المبلغ رقما وكتابة وتاريخ تحرير الشيك واسم المستفيد والتوقيعات والباب والبند والنوع المخصوم عليه ولا يجوز الكشط او المحو في تحرير الشيكات.
وفي حالة تصحيح المبلغ او الاسم او التاريخ او غير ذلك من البيانات فيعاد تدوين البيان الصحيح ويوقع بجانب التصحيح بمعرفة من رخص لهم حق التوقيع.
مادة(211) يجب ان توقع الشيكات المسحوبة من الموظفين المسئولين الذين تعتمدهم وزارة المالية بقرار بشرط الا يقل عددهم عن اثنين وان يكون احدهم مدير الحسابات.
مادة(212) يعد سجل خاص لقيد الشيكات الصادرة ويتم القيد بالنسبة لكل شيك حسب تسلسل ارقامها وتواريخ سحبها وان يتضمن هذا السجل البيانات الاتية:-
ح-رقم وتاريخ حافظه الخصم.
مادة(213) عند ورود حافظة الخصم من البنك المركزي او فروعه بما يفيد صرف قيمة الشيك يؤشر في سجل قيد الشيكات الصادرة المشار اليها في المادة السابقة في خانة الملاحظات وذلك بكتابة رقم وتاريخ حافظة الخصم.
مادة(214) يوقع الشخص الذي صدر الشيك لصالحه على استمارة الصرف (نموذج رقم 41حسابات) بما يفيد استلام الشيك.
مادة(215) جميع الشيكات المسحوبة على البنك المركزي او فروعه يجب ان ترصد يوميا في حافظة اخطار البنك (نموذج رقم 49 حسابات) التي تعد من اصل وصورتين موقعا عليها من الاشخاص المرخص لهم حق التوقيع على الشيكات ويرسل الاصل الى البنك المختص وترفق الصورة الاولى بمستندات اليومية وتبقى الصورة الثانية بالدفتر.
مادة(216) الشيكات التي تسحب على البنك ويتاخر صرفها لاي سبب من الاسباب لا يصرف البنك قيمتها اذا انقض على تاريخ سحبها ستة شهور او انتهاء السنة المالية التي سحبت خلالها.
ويطلب البنك الى كل من يتقدم اليه لصرف شيك بعد انقضاء المدة المذكور اعادة الشيك الى الجهة التي سحبته لاصدار شيك جديد او تجديد تاريخ سحبه.
وعلى الجهة المختصة قبل اصدار الشيك الجديد او تجديد تاريخه ان تتاكد من انه لا يوجد ما يحول دون هذا التجديد او اصدار شيك جديد وان تراجع سجل الشيكات للتاكد من ان الشيك لم يسبق الغاؤه لاي سبب من الاسباب.
مادة(217) فقدان الشيك:
ويتعهد برد القيمة عند طلب الجهة الساحبة للشيك اذا ما دفع قيمته او طولبت الجهة بقيمة الشيك.
هذا بالاضافة الى اتخاذ الاجراءات التاديبية مع الموظف وتحديد مسئولية الادارة بجانب المسئولية المادية فيما لو اتضح ان الشيك المفقود قد صرفت قيمته.
مادة(218) ا.يتم طلب دفاتر الشيكات اللازمة للوزارات والمحافظات والمصالح والهيئات العامة والاجهزة المركزية والمكاتب والفروع التابعة لها من البنك المركزي مع بيان عدد ونوع دفاتر الشيكات التي تلزم الجهة خلال السنة المالية المقبلة مع ذكر اسم الحساب الذي سيتم سحب الشيكات عليه من واقع الاسم المطبوع على كشف الحركة اليومية للحسابات التي ترسل من البنك الى الجهة.
واذا احتاجت الجهة عددا اضافيا من دفاتر الشيكات خلال العام فتطلب بنفس الطريقة.
ب. يكون طلب دفاتر الشيكات بطلب معتمد ممن لهم حق التوقيع المبلغ للبنك المركزي.
ج. على كل جهة استلام دفاتر الشيكات المرسلة اليه من البنك المركزي واتخاذ الاجراءات اللازمة نحوها ويمسك مدير الحسابات او وكيله سجلا يثبت فيه كمية دفاتر الشيكات التي وردت للجهة وينزل منها ما يسلمه الحسابات للاستعمال ويمثل الباقي الكمية الباقية الخزانة. حتى يمكن الوقوف على احتياجات الجهة من دفاتر الشيكات حسب طلبها في الوقت المناسب وقبل نفاذ الموجود منها بوقت كاف.
مادة(219) يعتمد وزير المالية او من يفوضه الوظائف التي يجوز لشاغلها التوقيع على الشيكات توقيعا اولا وثانيا او اكثر.
مادة(220) الشيكات المعادة او التي تصرف في المواعيد المحددة: لامكان احكام الرقابة الداخلية على الشيكات واذون التسوية المعادة الى الجهة او التي لم يتم صرفها لاصحاب الحق فيها فيجب ان تمسك الوحدات الحسابية سجلا لقيد الشيكات المعادة يثبت فيه اولا باول ارقام الشيكات المعادة ومبالغها والتاريخ المدون عليها واسم صاحب الحق (المسحوب لصالحه الشيك) وتاريخ رد الشيك والاجراءات التي اتخذت بشان كل شيك، على ان يكون هذا السجل محل مراجعة مدير الحسابات كل خمسة عشر يوما.ويمسك سجل مماثل بالنسبة لاذونات التسوية المعادة ليتم اجراء التسوية اللازمة لالغاء الشيك او اذن التسوية المعاد.
مادة(221) ا. على الوحدات الحسابية مراجعة سجل حصر الشيكات الصادرة مع اشعارات الخصم وكشوف الحساب الواردة من البنك المركزي للتحقق من صرف قيمة الشيكات الصادرة ، وكل شيك مضى على تاريخ تحريره ما يزيد عن ستة اشهر فيخطر البنك فورا لايقاف صرفه ويتخذ الاتي:-
الفرع السابع
الصرف بعملة اجنبية
مادة(222) المبالغ المستحقة السداد بعملة اجنبية لا تصرف الا بموافقة من وزير المالية ويجب ان يراعى عند طلب فتح اي اعتماد نقدي بالخارج الارتباط على الباب والبند والنوع بالموازنة دون تجاوز.
وتقوم الجهة الطالبة للصرف بخصم المبلغ الواجب صرفه على الباب والبند والنوع المختص في موازنتها على اساس السعر الذي يحدده البنك المركزي بموجب نشره الاسعار الصادرة منه.
مادة(223) في حالة سحب شيك بعملة اجنبية يجب الحصول على موافقة وزير المالية لتكليف البنك المركزي بسحب الشيك المطلوب بالعملة الاجنبية ويرسله البنك الى الجهة الطالبة.
الفرع الثامن
الصرف من السلف
اولا: السلف المستديمة:
مادة(224) يصدر وزير المالية ترخيصا بمقدار السلفة المستديمة والحد الاقصى للصرف منها لكل من الوزارات والمحافظات والمصالح والهيئات العامة والاجهزة المركزية والمكاتب التابعة بالالوية بموجب طلب من هذه الجهات وطبقا لحجم الانفاق لكل منها وذلك لمقابلة النفقات الطارئة، ويجب على جميع الجهات المذكورة مراعاة الدقة في تحديد قيمة السلفة المستديمة بحيث تكون في اقل الحدود الممكنة ،وتسحب قيمة السلفة المستديمة من الاعتمادات المبلغ الى البنك المركزي بالبنك المركزي بالنسبة لكل جهة.
مادة(225) يعهد الى احد الموظفين المسئولين من غير موظفي الحسابات بمبالغ السلفة المستديمة ويشترط ان يكون ذلك الموظف مضمونا بخدمته التقاعدية وان يقدم ضمانا وفقا للمادة (125) من هذه اللائحة.
مادة(226) يخصم بقيمة السلفة المستديمة على حساب جاري السلف المستديمة باسم الشخص الذي بعهدته هذه السلفة ولا يجوز عمل اي قيود في هذا الحساب ما دامت السلفة باقية.
مادة(227) في حالة تغيير او نقل او فصل الموظف الذي عهدته السلفة المستديمة يجب على الجهة ذات الشان ان تخلى طرفه وتخطر ادارة الحسابات لكي تسارع بتحويله السلفة باسم المستلم الجديدة بناء على اقرار موقع منه.
مادة(228) خلال الشهر الاول من كل سنه مالية يوقع الموظف الذي عهد اليه بالسلفة المستديمة على اقرار يعترف فيه بان السلفة في عهدته ويبين فيه مقدار تلك السلفة وهذا الاقرار يجب ارساله الى ادارة الحسابات بالجهة لكي تتحقق من مطابقة هذا الاقرار للبيانات المقيدة في دفاترها.
مادة(229) تصرف من السلفة المستديمة جميع المبالغ التي لا تزيد على مـبلغ (500) ريال ولا يجوز صرف المرتبات او الاجور او البدلات من السلف المستديمة اذ يجب الخصم بقيمة هذه النفقات على الباب والبند والنوع المختص بالموازنة مباشرة فيما عدا الحالات التي يصدر بشانها ترخيص من وزير المالية.
مادة(230) الصرف من السلفة المستديمة:
اما بالنسبة للحالات التي يتطلب اتمامها وقتا اطول او مبالغ تزيد عن الحدود الواردة بالمادة (299) فانه يمكن صرف سلفه مؤقتة وفقا للاحكام المنظمة لها.
مادة(231) على الموظف المعهود اليه بالسلفة المستديمة ختم طلبات الصرف (نموذج رقم44حسابات) والمستندات المؤيدة بختم (صرف) بمجرد صرف قيمته.
مادة(232) تقيد المبالغ المستلمة والمنصرفة اولا باول في سجل السلفة المستديمة (نموذج رقم 28 حسابات) على ان تكون القيود في هذا السجل بالكربون من اصل وصورتين ومتضمنة البيانات الاتية:
هـ-المبلغ المستحق صرفه.
و-خانة الابواب وبنود وانواع الموازنة.
ز-بيان الاستقطاعات.
ح-صافي المبلغ.
ب- استعاضة السلفة المستديمة:
ثانيا: السلفة المؤقتة:
مادة(233) يمكن الترخيص بصرف سلفه مؤقتة لمواجهة متطلبات ذات صفة عاجلة وملحة في الاحوال التي يتعذر فيها الصرف بالاسلوب العادي(بموجب الشيكات)ولا يجوز استخدام نظام السلف المؤقتة لشراء نثريات كان بالامكان شراؤها من نقود السلفة المستديمة ويصدر الترخيص بالسلفة المؤقتة من وكيل الوزارة او المحافظة او رئيس المصلحة او رئيس الجهاز او رئيس الهيئة العامة اذا لم تتجاوز قيمة السلفة مبلغ (15.000)ريال وما زاد عن ذلك الى (25.000)ريال يصدر الترخيص به من الوزير المختص او المحافظ، فاذا زادت قيمة السلفة عن ذلك الحد فيجب ان يصدر الترخيص بها من وزير المالية.
مادة(234) يتم تحديد السلفة المؤقتة وفقا لدراسة دقيقة تتم بمعرفة المختصين في الاعمال المطلوب من اجلها السلفة ويكون هؤلاء المختصون مسئولين مباشرة عن الفروق الكبيرة في تقدير قيمة السلفة اللازمة زيادة او نقصا.
ويجب ان تتضمن هذه الدراسة تحديد طريقة معينة لاستعمال السلفة تتناسب وطبيعة الاغراض الممنوحة من اجلها على الا تتجاوز المدة المحددة لتقديم حساب السلفة شهرين من تاريخ صرفها وبشرط الا تتعدى هذه المدة باي حال من الاحوال اليوم الاخير من السنة المالية بالنسبة للسلف التي يصرح بصرفها في اواخر السنة المالية وفي الاحوال التي يتعذر فيها القيام بالاعمال المطلوبة قبل نهاية السنة المالية يجب تسوية حساب السلفة في نهاية السنة المالية ورد الباقي منها واذا اقتضت الضرورة الحصول على سلفة اخرى في السنة المالية لاستكمال تلك الاعمال فيجب الحصول على ترخيص من السلطة التي رخصت بصرف السلفة مع بيان الاسباب التالية التي تدعو لذلك وبشرط وجود اعتماد مخصص لتلك الاعمال يسمح بالارتباط.
مادة(235) تصرف السلفة المؤقتة دفعة واحدة للموظف المرخص له بها اذا كان مقدرا انجاز العمل الصادرة من اجله السلفة بمجرد صدورها.
وفي الاحوال التي يكون فيها مبلغ السلفة كبيرا ويقدر استمرار الصرف منها لمدة طويلة على مدى السنة المالية فيكون صرف السلفة للموظف الذي يعهد اليه بها على دفعات تتناسب والمدد المقدرة لانجاز كل غرض من اغراض السلفة.
مادة(236) تلتزم الوحدة الحسابية المختصة بتقديم اقرار بابراء ذمة صاحب السلفة بمجرد استلامها المستندات المؤيدة للصرف ومراجعتها وعلى صاحب السلفة الاحتفاظ بهذا الاقرار المدة القانونية اللازمة.
مادة(237) لا يجوز الترخيص بصرف عدد كبير من السلف المؤقتة لشخص واحد في السنة المالية الواحدة واذا اقتضى الامر لترخيص بصرف اكثر من سلفه لشخص واحد فعليه تسوية حساب كل سلفه على حده وتقديم مستنداتها فور انتهاء الغرض منها.
ويكون صاحب السلفة مسئولا عن تحقيق اغراضها وعليه ان يبدي اسباب عدم تحقيق تلك الاغراض عند حدوثه مع تقديم ما يثبت ذلك بالمستندات المؤيدة.
مادة(238) على الجهة التي تطلب صرف سلفة مؤقتة تتقدم بطلب الى مدير الحسابات تبين فيه الغرض من طلب السلفة وقيمتها من واقع المقايسات التي قام بها الفنيون المختصون واسم الموظف الذي تصرف له السلفة.
وتتولى ادارة الحسابات رفع مذكرة الى السلطة المختصة بالترخيص بصرف السلفة للحصول على الموافقة اللازمة لاصدارها.
وفي حالة الموافقة تقوم الادارة المذكورة بارسال هذا الترخيص الى الجهة المختصة لتحرير استمارة الصرف واعتمادها من رئيس الجهة المختصة ثم تعاد الى ادارة الحسابات مرفقا بها الموافقة على صرف السلفة، وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف قيمتها الى الموظف المنوط به تنفيذ العمل الذي صرفت من اجله السلفة، وعلى ادارة الحسابات مسك سجل لمتابعة ما يصرف من السلف المؤقتة بحيث يحوي هذا السجل على خانات تتضمن تاريخ مراحل طلب السلف والترخيص بها واصدارها ومتابعتها.
مادة(239) لا يجوز الترخيص بصرف سلفه مؤقتة في الشهر الاخير من السنة المالية الا في الاحوال التي يكون من المحتم والمؤكد انجاز العمل الصادرة من اجله السلفة قبل نهاية السنة المالية.
مادة(240) تخصم السلفة المؤقتة التي يرخص بصرفها على حساب جاري السلف المؤقتة مقابل الاضافة الى حساب البنك المركزي للمصروفات بقيمة الشيك المسحوب بالسلفة من حساب جاري السلف المؤقتة الى حساب البنك المركزي للمصروفات.
ويجب ان تحدد المدة اللازمة لاستيفاء مستندات السلفة المؤقتة ورد المتبقي منها بدون صرف في قرار الترخيص الذي يصدر بصرفها كما يجب المبادرة من جانب الموظف الذي صرفت له هذه السلفة برد المتبقي منها بمجرد الانتهاء من الغرض الذي صرفت من اجله وتقديم المستندات عن المبالغ المنصرفة.
ولا يجوز باي حال من الاحوال ان يتجاوز الاجل الذي يتم فيه سداد المتبقي وتقديم المستندات عن اليوم الاخير من السنة المالية التي تم فيها صرف السلفة بالنسبة للسلف التي صرفت في الشهر الاخير من السنة المالية، ويتحمل الموظف الذي يتاخر في السداد عن الموعد المحدد مسئولية تاخيره ويتم اجراء التحقيق اللازم معه لتحديد مسئوليتة ومجازاته ان كان هناك محل لذلك ويراعى سداد المبلغ المتبقي بدون صرف وتوريده الى البنك ، وكذا تسوية المنصرف من السلفة المؤقتة بالخصم على نفقات الموازنة بالباب والبند والنوع المختص مقابل الاضافة الى حساب جاري السلف المؤقتة.
مادة(241) يكون تقديم حساب السلفة المؤقتة والمستندات المؤيدة لها بمجرد انتهاء الغرض الذي صرفت من اجله الى ادارة الحسابات بعد استيفائها واعتمادها من المسئولين بالادارة التي صرفت لها السلفة لمراجعتها حسابيا ومستنديا وتسوية قيمتها ويجب ان يتم تسوية كل مبلغ في مدة لا تتجاوز الشهرين قبل نهاية السنة المالية ذاتها ، واذا تبقى مبلغ من السلفة فيجب توريده الى البنك على ان ترفق حافظه الاضافة بمستندات السلفة.
اما اذا تعذر تقديم المستندات الخاصة بتسوية السلفة المؤقتة حتى نهاية السنة المالية وقبل قفل الحساب الختامي يتم الخصم على اعتمادات الموازنة بالمبالغ السابق صرفها كسلف مؤقتة او التي لم تقدم مستنداتها حتى نهاية السنة المالية مقابل الاضافة الى الحساب الدائن المختص ، وعند ورود المستندات يتم اجراء التسويات اللازمة خلال الشهرين التاليين من بداية السنة المالية كحد اقصى ، وتتحمل الجهة مسئولية عدم تسوية السلفة في المدة المحددة ، اذا اسفرت نتيجة مراجعة المستندات المقدمة ان هناك مبالغ يقتضي ردها فيجب المطالبة بها فورا وتسويتها بالاستبعاد من النوع المختص للنفقات او الاضافة للايرادات حسب الاحوال.
مادة(242) على ادارات الحسابات المطالبة بمستندات اي سلفه مؤقتة وتسويتها وفقا للاجراءات المنصوص عليها بالمادتين السابقتين وعليها رفع الامر الى المسئولين بالجهة في حالة عدم تقديم المستندات مع الزام صاحب السلفة برد ما تبقى لديه بدون صرف، ويعتبر صاحب السلفة مسئولا في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة ورد الباقي من السلفة.
ويعتبر عدم تصفية اي سلفه بعد انجاز الغرض الذي صرفت من اجله بشهر واحد مخالفة تستوجب مساءلة من قام بالصرف والمسلم اليه السلفة بالتضامن في رد المبالغ المنصرفة.
الفرع التاسع
صرف الامانات (الحسابات الدائنة)
مادة(243) تصرف الامانات لاصحابها بناء على شهادة من الجهة صاحبة الشان تدل على استيفاء الشروط التي اوجبت ايداع الامانة ويجب ان تراجع طلبات الصرف على ما هو وارد في الدفاتر قبل اعتماد صرفها.
مادة(244) يجب ان يكون طلب صرف الامانة مصحوبا بالايصال الذي اعطي لصاحبه ، وفي حالة ضياع الايصال فان على الجهة المختصة تكيف صاحب الامانة بان يوقع على اقرار يتعهد فيه باعتبار الايصال المفقود ملغى ولا يعمل به اذا تم العثور عليه او ظهر فيما بعد ، مع ملاحظة ان ايصالات دفع الامانات لا يجوز تحويلها.
مادة(245) اذا دعت الحاجة لتسوية الامانة باكملها بالسداد لايرادات الموازنة او لحسابات اخرى فيجب على مدير الحسابات ان يحرر عنها كشف تسوية اما اذا تقرر صرف جزء من الامانة لصاحبها وتسوية الباقي لايرادات الموازنة او لاي حساب اخر فينزل هذا الباقي في خانة الاستقطاعات في استمارة اعتماد الصرف وتقيد هذه العملية في الدفاتر الحسابية من واقع هذا البيان.
مادة(246) لا ترد الانواع الاتية من المبالغ لمستحقيها الا بعد ان يطالبوا بها:-
اما الانواع الاتية من المبالغ فيمكن ردها بدون طلبات وذلك بعد سحب ايصالات التوريد اذا كان التامين مدفوعا نقدا.
الفرع العاشر
الكفالات (خطابات الضمان)
مادة(247) يحدد البنك المركزي اسماء المصارف المرخص لها في اصدار خطاب كفالة للتامينات المؤقتة والتامينات النهائية والدفعات المقدمة.
كما يحدد البنك المركزي الحد الاقصى لمجموع خطابات الكفالة المرخص لكل مصرف باصدارها في حدوده ولا يجوز للمصرف تجاوز هذا الحد الاقصى.
مادة(248) اذا اتضح لوزارة المالية عند مراجعة الاخطارات ان احد المصارف تعدى الحد الاقصى المقرر له فعلى وزارة المالية اخطار الجهة المختصة فور المطالبة المصرف بان يدفع لها قيمة الكفالة نقدا خلال ثلاثة ايام وفي حالة تاخر البنك في دفع قيمة الكفالة (خطاب الضمان) على الجهة المختصة اخطار البنك المركزي وصورة لوزارة المالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة قبل البنك الذي اصدار الكفالة.
مادة(249) عندما تقدم لاحد الجهات كفالة (خطاب الضمان) عن تامين مؤقت صادر من احد المصارف او فروعه المرخص لها باصدار كفالات فيجب على الجهة ان تقوم بالاتي:-
مادة(250) تقيد الجهة المختصة قيمة الكفالة بمجرد ورودها بحساب جاري التامينات المؤقتة او بحساب جاري التامينات النهائية(حسب الاحوال) باسم مقدم الكفالة خصما على حساب جاري الكفالات (كفالات عن تامينات مؤقتة او كفالات عن تامينات نهائية) وتفرد لكل نوع منهما صحائف معينة في دفتر حساب- الكفالات(نموذج رقم 9حسابات).
ولا يجوز الاحتفاظ لدى الجهة المختصة بالكفالات التي انتهى الغرض من تقديمها لمدة طويلة دون مبرر بل يجب اعادتها الى البنك الصادرة منه الكفالة مع اخطار مقدم الكفالة بذلك وبالنسبة للكفالات التي ينتهي الغرض من تقديمها وتقرر اعادتها الى اصحابها يجب اجراء القيود العكسية للقيود بالفقرة المشار اليها انفا.
مادة(251) في حالة تجديد الكفالة يجب الا تقل مدة سريان الكفالة بالنسبة للتامين – المؤقت عن ثلاثين يوما بعد انتهاء مدة سريان مفعول العطاء وبالنسبة للتامين النهائي عن ثلاثة شهور بعد انتهاء مدة العقد الا اذا نص في التعاقد على سريان مفعول الكفالة لمدة اطول لظروف خاصة ، وفي كل الاحوال يراعى في هذا احكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمخازن الحكومية.
مادة(252) لا يجوز الحجز بمعرفة الغير على الكفالات المقدمة عن التامينات المؤقتة والنهائية او الدفعات المقدمة لانها عبارة عن ضمانة شخصية من المصارف عن مقدمي العطاءات والمتعهدين والمقاولين.
مادة(253) على الجهة المختصة ان تراعى بكل دقة تاريخ انتهاء سريان مفعول الكفالة بحيث اذا رات ما يدعو لمطالبة البنك بسداد قيمتها او تجديدها ان تطلب بذلك قبل انتهاء مفعول الكفالة بوقت كاف حتى لا تسقط الكفالة ويستحيل مطالبة البنك بشيء منها ، ويعتبر المتسبب في اهمال المطالبة في الوقت المناسب مسئولا بالاضافة الى ما يمكن اتخاذه من اجراءات ضده لتعويض الخسارة التي قد تلحق الحكومة نتيجة لهذا الاهمال.
مادة(254) تكون صيغة الكفالات (خطاب الضمان) على النحو التالي:
ــــــــــــــــــــــــــــ
الاخ/ المحترم
بعد التحية
نتعهد بان نضمن الاخ/ ....................................... في مبلغ ( ) فقط . ................................................................. يمنيا(قيمة التامين المؤقت بنسبة ( %) من قيمة العطاء المقدم منهم عن توريد او مقاولة لوزارة – محافظة –هيئة – جهة- مركز- مصلحة...... ونحن مستعدون لسداد هذا المبلغ للجهة المذكورة عند اول طلب منها دون التفات الى اية معارضة في ذلك من قبل صاحب- اصحاب العطاء وتظل هذه الضمانة نافذة المفعول الى تاريخ / / وللجهة الصادرة لصاحبها الضمانة الحق تجديد سريانها بمدة اخرى او اكثر بمجرد اخطارنا بذلك قبل انتهاء مدة سريان الضمانة ونحن نقر باننا اصدرنا هذه الضمانة في حدود المبالغ المرخص لنا باصدار الكفالات في حدودها من البنك المركزي
حرر في / /
التوقيـع:
عن بنك:
الختــم :
ــــــــــــــــــــــــــ
الاخ/ المحترم
بعد التحية
حيث ان الاخ -الاخوة/ ...................................................... قد رسا عليه – عليهم توريد او مقاولة لوزارة – محافظة –هيئة – جهة- مركز- مصلحة بقيمة قدرها( ).
فاننا نتعهد بان نضمن المذكور– المذكورين في مبلغ( )فقط ....................................... يمنيا(قيمة التامين المؤقت بنسبة( %) من مجموع العقد المبرم معهم عن هذا التوريد او هذه المقاولة.
ونحن مستعدون لسداد هذا المبلغ بكاملة للجهة المذكورة عند اول طلب منها دون النفقات الى اية معارضة في ذلك من قبل المتعهد- المتعهدين – المقاول- المقاولين- المذكورين، وتظل هذه الضمانة نافذة المفعول الى تاريخ / / وللجهة الصادرة لصالحها الضمانة الحق في تجديد سريانها بمدة اخرى او اكثر بمجرد اخطارنا بذلك قبل انتهاء مدة سريان الضمانة ونحن نقرر اننا اصدرنا هذه الضمانة في حدود المبالغ المرخص لنا باصدار الكفالات في حدودها من البنك المركزي.
تحرر في / /
التوقيـع:
عن بنك:
الختــم:
ج. خطاب الضمان عن الدفعة المقدمة:
ــــــــــــــــــــ
الاخ/ المحترم
بعد التحية
حيث ان الاخ - الاخوة/ ................................................ قد رسا عليه – عليهم توريد او مقاولة لوزارة – محافظة –هيئة – جهاز مركزي- مصلحة وبقيمة قدرها( ).
فاننا نتعهد بان نضمن المذكور– المذكورين في مبلغ ( )فقط . ................................................. يمنيا قيمة الدفعة المقدمة المتفق عليها في العقد المبرم معهم عن هذا التوريد او هذه المقاولة.
واننا مستعدون لاداء هذا المبلغ بالكامل للجهة المذكورة عند اول طلب منها دون الالتفات الى اية معارضة في ذلك من قبل المتعاقد المذكور- المتعاقدين المذكورين دون الرجوع اليه - اليهم، ويظل هذا الضمان قائما ونافذ المفعول من تاريخ صرف الدفعة المقدمة الى تاريخ / / ، ونحن نقرر اننا قد اصدرنا هذه الضمانة في حدود المبالغ المرخص لنا باصدار الكفالات في حدودها من البنك المركزي.
تحرر في / /
التوقيـع:
عن بنك:
الختــم :
الفرع الحادي عشر
استئجار المباني والاراضي
مادة(255) يجب على جميع الجهات استئجار اماكن لصالح العمل تجنب اختيار المناطق ذات الايجار المرتفع وتوجه اهتمامها الى المناطق المعتدلة الايجار بحيث لا تتحمل الموازنة باعباء كبيرة.
مادة(256) تعرض على وزارة المالية جميع الحالات التي يراد فيه استئجار اماكن جديدة علاوة على الاماكن المستاجرة ، ولا يطبق هذا الحكم اذا كانت الاماكن المطلوب استئجارها هي بدلا من اماكن مستاجرة فعلا وفي حدود القيمة الايجارية السابقة.
مادة(257) تعرض جميع حالات استئجار الاماكن على مجلس المحافظة للموافقة على الايجار المقدر للاماكن المطلوب استئجارها كما يقرر المجلس اذا كان من الضروري استئجار المكان المطلوب او الاكتفاء بما يكون موجودا من مباني الحكومة.
مادة(258) يجب على الجهة المختصة عرض ايجارات الاماكن الجديدة المطلوب استئجارها على الوزير او المحافظ المختص قبل تاريخ الايجار بشهر على الاقل، وكذلك عرض الايجارات القديمة المطلوب تجديدها على مجلس المحافظة قبل التاريخ المحدد لاخطار المالك بالاخلاء بشهر على الاقل.
مادة(259) لا يجوز لاي جهة حكومية ان تقبل في العقود التي تحررها مع الغير عن استئجار عقارات معدة لشغلها ان تدرج اي نص يترتب عليه اعفاء المالك من الضرائب او الرسوم المقررة طبقا للقوانين السارية باية صورة كانت. كما لا يجوز لها ان تتضمن العقود شروطا خاصة يتفق عليها مع الملاك دون ان تعرض هذه الشروط على مجلس المحافظة.
مادة(260) تصرف الايجارات في اول الشهر التالي للشهر المستحق عنه خصما على موازنة الجهة المختصة.
ويجوز الاتفاق على دفع ايجارات مقدما بشرط الا تزيد ايجار ثلاثة اشهر وتصرف قيمة الايجارات عند حلول موعد استحقاقها دون انتظار مطالبة المالك ، اما الايجارات الموقوف صرفها بسبب حجز او خلاف فتخصم على الموازنة عند استحقاقها وتقيد بحساب جاري الحجوزات ، ويتم صرفها خصما على هذا الحساب بعد ان تصبح صالحة للصرف قانونا.
مادة(261) يحرر محضر عند استلام او تسليم الاماكن المستاجرة للجهات الحكومية ويتضمن بهذا المحضر مشتملاتها وذلك للعمل بمقتضاه عند اللزوم والرجوع الى المسئولين بغية ما عسى ان يحدث من نقص او تلف.
مادة(262) قبل قيام اي جهة باستئجار اراضي زراعية يجب عليها ان تحدد المساحة التي تحتاج اليها فعلا ثم تبدا بالبحث عن اراضي مملوكة لمصلحة اراضي وعقارات الدولة او لوزارة الاوقاف في الجهات التي ترغب الاستئجار فيها او قريبا منها.فاذا وجدت اراضي مملوكة لمصلحة اراضي وعقارات الدولة او لوزارة الاوقاف او لاي جهة حكومية اخرى فيتم الاتفاق معها على الايجار فاذا تعذر الاتفاق فيعرض الامر على وزارة الزراعة و وزارة المالية بعد ذلك.
مادة(263) اذا لم تتوفر للحكومة اراضي زراعية في الجهات المطلوبة او المجاورة لها تقوم الجهة الراغبة في الاستئجار بالبحث عن اراضي مملوكة للافراد وتتفق مع المالك بصفة مبدئية على استئجار المساحة المطلوبة طبقا لحالتها ثم تطلب الى وزارة الانشاءات تحديد مساحة الاراضي المطلوب استئجارها.
مادة(264) تتحقق وزارة الانشاءات او الجهة المختصة من صحة الملكية والمساحة فئة الايجار وقيمته وتحديد فئة التعويض عن الزراعة في حالة وجود زراعة بالارض المطلوب استئجارها،ويمكن الاستعانة بمصلحة اراضي وعقارات الدولة في هذا الشان.
وفي حالة الاتفاق على سداد الايجار مقدما عن اكثر من سنة او كان الايجار سيدفع بحيث يتداخل في سنتين ماليتين متتاليتين فيدفع الايجار وبقيته بالكامل على البند المختص من موازنة السنة المالية التي دفع خلالها.
مادة(265) يجب على الجهة التي تطلب استئجار اراضي زراعية ان تحصل على موافقة وزارة الزراعة والموارد المائية ووزارة المالية في جميع الاحوال سواء كانت اراضي مملوكة لجهات حكومية او للافراد.
الفصل الرابع
العلاقات المالية فيما بين وحدات الجهاز الاداري للدولة
مادة(266) يتبع في المحاسبة بين الوزارات والمحافظات والمصالح والهيئات العامة والاجهزة المركزية وفروعها ومكاتبها نظام الشيكات ويوسط حساب جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية بالنسبة للمبالغ المحصلة لحساب جهات ، وحساب جاري المبالغ المدنية تحت التسوية بالنسبة للمبالغ المنصرف حساب جهات وتخصص دفاتر خاصة لهذه العمليات بالذات في هذين النوعين من الحسابات الجارية وصفحات معينة لكل جهة حتى يسهل المبالغ المستحقة للجهة او عليها ، وبالتالي سداد المبالغ المستحقة اولا باول في المواعيد المحددة والمطالبة بالمبالغ المستحقة على كل جهة.
مادة(267) اذا طلبت احدى الوحدات في ان تؤدى لها وحدة اخرى خدمة فيجب على الوحدة الاولى ان تطلب ذلك كتابة من الوحدة الثانية وتجرى المحاسبة بين الوحدات الادارية على الوجه الاتي:-
مادة(268) يجوز دفع مبالغ مقدما بصفة امانة عن الاعمال او الخدمات او التوريدات التي تقوم بها الهيئات العامة والمؤسسات العامة بصفة مستديمة والتي تجرى المحاسبة عليها وفقا لما يتم منها اولا باول.
وتقدر هذه الامانة على اساس معدل حجم المعاملات في شهر او شهرين حسبما يتم الاتفاق عليه مع الجهة القائمة بالتنفيذ وفي ضوء المنصرف الفعلي خلال ستة شهور او سنة سابقة ، على ان تقدم الفواتير والمستندات المؤيدة للصرف شهريا وتتم المحاسبة والتسوية من المستحق فعلا في نهاية المدة المدفوع عنها الامانة ، ولا يدفع مقابل المدة الثالثة الا بعد تسوية حساب المدة الاولى ولا يدفع مقابل المدة الرابعة الا بعد تسوية حساب المدة الثانية وهكذا.
مادة(269) يجوز بموافقة الوزير او المحافظ او رئيس المصلحة او رئيس الجهاز او رئيس الهيئة العامة او من يمارس سلطاتهم الترخيص بدفع مبالغ مقدما من القيمة المتفق او المتعاقد عليها عن الاعمال او الخدمات او والتوريدات اذا كان الدفع المقدم مشروطا في الاتفاق او التعاقد وذلك في حدود25%.
مادة(270) يتبع بشان المبالغ المدفوعة مقدما بعد الترخيص بصرفها وفقا للعقود والاتفاقيات المبرمة وفقا ورد في النظام المحاسبي الحكومي ، ويراعى سرعة تقديم المستندات المؤيدة للصرف وتسوية العهدة في مدة لا تتجاوز الشهرين قبل نهاية السنة المالية ذاتها- وفي حالة تعذر تقديم المستندات في المدة المذكورة وقبل قفل الحساب الختامي يتم الخصم بالمبلغ المدفوعة مقدما على اعتمادات الموازنة (الباب- البند- النوع)مقابل الاضافة لحساب جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية ، وعند ورود المستندات يتم اجراء التسويات اللازمة خلال الشهرين التالين من بداية السنة المالية الجديدة كحد اقصى وتتحمل الجهة مسئولية عدم تسوية هذه المبالغ في المدة المحددة.
واذا اسفرت نتيجة مراجعة المستندات المقدمة عن المبالغ السابق صرفها مقدما ان هناك مبالغ يقتضى ردها ، فيجب المطالبة بها فورا وتسويتها بالاستبعاد من النوع المختص بالنفقات او الاضافة للايرادات بحسب الاحوال.
مادة(271) لاثبات المديونية عن الخدمات التي تؤديها جهة لجهة اخرى يجب الحصول على تعهد كتابي من الجهة التي تطلب الخدمة بدفع القيمة وان تحديد القيمة على اساس مقايسة تقديرية تعدها الجهة التي تؤدى الخدمة وتقبلها الجهة المنتفعة بالخدمة وان يتم استيفاء المستندات المؤيدة لانجاز العمل قبل المطالبة بدفع القيمة وترفق المستندات مع المطالبة وترسل الى الوحدة الحسابية المختصة.
مادة(272) وفي حالة عدم اتفاق الجهتين على تسوية المبالغ المطلوبة خلال المدة المشار اليها يعرض الامر على مدير عام الشئون المالية او مدير عام مالية المحافظة لتكوين لجنة برئاسته ويمثل فيها الطرفان للفصل في النزاع وعن اسباب التاخير وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر فاذا لم يقم الطرف المدين بالوفاء خلال شهر من تاريخ صدور قرار اللجنة يعرض الامر على الوزير او المحافظ المختص.
الفصل الخامس
(الرقابة والضبط الداخلي واختصاصات ممثلي وزارة المالية)
مادة(273) تمارس وزارة المالية صلاحيتها الكاملة في الرقابة والتفتيش والضبط الداخلي على كافة العمليات المالية في كافة الجهات الخاضعة لاحكام هذه اللائحة قبل الصرف والتحصيل وبعده طبقا للقوانين والتحقق بصفة مستمرة من التزام تلك الجهات بتطبيق النظم والقوانين واللوائح المالية وان تصرفاتهم وفقا للموازنة المقررة لكل منها وان الايرادات تحقق وتحصل طبقا للقوانين والانظمة والقرارات ، كما ان لها الحق في التفتيش على الخزائن في تلك الجهات وطلب البيانات والمعلومات بصفة دورية كلما دعت الحاجة الى ذلك لمعرفة عملية مالية بعينها وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
مادة(274) مديرو عموم الشئون المالية يمثلون وزارة المالية لدى الجهات التي يعملون بها ويعاونهم في ذلك مديرو الحسابات وامناء الصناديق ومديرو المشتريات والمخازن الذين يجب ان يكونوا تابعين لوزارة المالية فنيا واداريا بحيث يباشرون الاختصاصات المحددة لهم بموجب احكام القوانين واللوائح والتعليمات المالية المنفذة ويشرفون على اعمال تحصيل الايرادات وانفاق الاعتمادات ، ويكون لمدير وعموم الشئون المالية والادارية حق التوقيع على اوامر الصرف ولا يجوز تنفيذ اي عملية مالية مهما كانت بدون توقيع ممثلي وزارة المالية.
مادة(275) رؤساء الجهات الخاضعة للقانون المالي وكذا ممثلي وزارة المالية في كل الجهات هم المسئولون عن تنفيذ كافة القوانين واللوائح والقرارات المالية.
مادة(276) يتحمل المسئولون عن الشئون المالية والمتصرفون بامورها في كل وحدة من وحدات الجهاز الاداري للدولة مسئولية متابعة مالم يتم تسديده من حقوق الدولة سواء كان يخص العام المالي الجاري او اعواما سابقة، وكذا التاكد من سلامة تحصيل مستحقات الدولة وتوريدها الى البنك المركزي ، وعليهم رفع التقارير المفصلة الى الوزير او المحافظ المختص حول سيرة متابعة الايرادات والمعوقات التي تعترضهم في اداء هذا الواجب شهريا وبحد اقصى في اليوم العاشر من شهر التالي، على ان تقوم الوزارة او المحافظة المختصة باحاطة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصورة من ذلك.
مادة(277) جميع العاملين في المصالح الايرادية وفي المجالات المالية يجب ان يقدموا سنويا اقرار بالذمة المالية لجميع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة.
مادة(278) يحظر على ممثلي وزارة المالية الموافقة على صرف اي مبلغ دون وجود اعتماد بموازنة الجهة او كان الاعتماد غير مخصص للغرض المطلوب صرف المبلغ من اجله ، او اذا ترتب على الصرف تجاوز للاعتماد المخصص او كان الصرف على حساب وسيط او مخالفا للقوانين والقرارات واللوائح والتعليمات المالية.
مادة(279) على ممثلي وزارة المالية في كافة الجهات الخاضعة لاحكام هذه اللائحة والتي يعملون بها الامتناع عن التاشير على كل امر صرف يتضمن مخالفة مالية ، ويجب عرضها كتابة فور اكتشافها على السلطة المختصة وصورة الاوامر.. فاذا اصرت على الصرف رغم ذلك تحمل المسئولية مصدر الاوامر او متخذ القرار ويقوم ممثل وزارة المالية بالصرف وابلاغ وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كتابة بموضوع المخالفة بمجرد وقوعها.. وعلى هذه الجهات التحقيق فورا في المخالفة.
مادة(280) على رؤساء الجهات الخاضعة لهذا القانون وكذا ممثلي وزارة المالية ابلاغ كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحوادث الاختلاس والسرقة والحريق والاهمال والتبذير وما في حكم ذلك فور اكتشافها.ولا يخل هذا باختصاصات رؤساء الجهات المعنية في اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا للانظمة النافذة.
مادة(281) تدخل في عداد المخالفات المالية المخالفات التالية:-
مادة(282) بالاضافة الى الاختصاصات الواردة ضمن مواد هذه اللائحة يختص مدير الحسابات بالامور الاتية:-
هيكل الوحدة الحسابية
مادة(283) تتكون الوحدة الحسابية في جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة من اربعة اقسام على الاقل كالاتي:-
بمراجعة مستندات الصرف والتسويات والتحقق من صحتها واستيفائها كما يختص بتسجيل جميع طلبات الصرف الواردة من الجهات المختصة في السجلات المخصصة لهذا الغرض والمشار اليها بهذه اللائحة.
وعلى الموظفين المسند لهم مسك احد هذه الدفاتر او بعضها مراعاة ما ياتي:-
ويختص بالشئون المتعلقة بالخزن من حيث فتحها للجمهور وتوريد متحصلاتها الى البنك والمحافظة على ما تحتويه ، وتوفير الاحتياطات والامن لها.
ويختص بحفظ جميع المستندات والوثائق المالية والدفاتر والسجلات الحسابية والبيانية بعد انتهاء الغرض منها بطريقة سليمة بحيث لا تتعرض للعبث او الضياع ، وبحيث يمكن الرجوع اليها في اي وقت بسهولة ويسر، ومع ملاحظة عدم الاخلال باختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ،يجب مراعاة عدم تسليم اي مستند او وثيقة او سجل بعد حفظه الا لموظفي الوحدة الحسابية المختصة وبشرط موافقة واعتماد مدير الحسابات ، وعلى ان تراعي مدد الحفظ التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير المالية.
الفصل السادس
الحسابات الشهرية والدورية والختامية
مادة(284) تلتزم جميع الوحدات الخاضعة لاحكام هذه اللائحة بتقديم كافة البيانات والمعلومات والايضاحات المتعلقة بالحسابات الشهرية والدورية والختامية الى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في المواعيد المحددة لذلك.
مادة(285) تلتزم الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة بدراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومراعاة ما ورد بها وموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بنتائج دراستها وموافاتهما بما يلزم اجراؤه من تسويات في مدة لا تزيد عن سبعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
مادة(286) يتبع في شان تقسيم الحسابات الختامية نفس الاسلوب المتبع في تقسيم الموازنات العامة ولا يجوز باي حال من الاحوال ان تدرج اي نفقات او ايرادات في غير الابواب والبنود والانواع المخصصة لها.
كشف الحساب الشهري(نموذج رقم 57 حسابات)
مادة(287) يجب ان تقوم الوحدات الحسابية بقفل حساباتها في نهاية كل يوم ومطابقتها واعداد كشف الحسبة اليومية (نموذج 25حسابات)والتوقيع عليه من جميع المختصين ومدير الحسابات بما يفيد صحة كل حساب ومطابقته لما هو مدون بالسجلات والحسابات المختلفة ، ولا يجوز تسليم اي شيك للنفقات او اقفال دفتر يومية الخزينة (نموذج 2حسابات)الا بعد اتمام المراجعة نهائيا والتاكد من صحة العمليات الحسابية اليومية.
مادة(288) يجب ان تقوم الوحدات الحسابية بقفل حساباتها في نهاية كل شهر ثم تجرى موازنة بين الحسابات المدينة والدائنة من واقع دفاتر اليومية سواء الخاصة باستمارات اعتماد الصرف او التسويات.
ويجب ترحيل مجموع الحسابات الشهرية في الدفاتر من شهر الى الشهر الذي يليه بحيث يمثل المجموع جملة الحسابات حتى نهاية شهر معين ،وكل ثلاثة شهور ليعبر عن الحسابات كل ربع سنه (حساب المدة ) وترحل كل مدة الى المدة التي تليها حتى نهاية السنة لتعبر عن الحساب الختامي.
مادة(289) بعد قفل حسابات الشهر تنقل المبالغ الاجمالية من الخانات الخاصة بها في دفاتر مفردات النفقات ومفردات الايرادات والحسابات الجارية والمدينة والدائنة والحسابات النظامية الى كشف الحساب الشهري (نموذج رقم 57حسابات)، مع الالتزام في ذلك بالتبويب النمطي لكل من الايرادات والنفقات والحسابات الوسيطة.
مادة(290) يجب على جميع الوحدات الحسابية تقديم كشف الحساب الشهري في موعد اقصاه اليوم العاشر من الشهر التالي للشهر المقدم عنه الحساب، ويحرر الكشف المذكور من اربع نسخ وترسل الاولى الى وزارة المالية والثانية الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والثالثة الى الوزارة او المحافظة الو الهيئة او المصلحة المختصة اما الرابعة فتحفظ في الوحدة الحسابية للرجوع اليها كلما دعت الحاجة.
وفيما يتعلق بكشف الحساب الشهري الخاص بشهر ديسمبر فيتم تقديمه في المواعيد المحددة بقرار وزير المالية بشان اسس قفل واعداد وتقديم الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
مادة(291) مديرو الحسابات ووكلائهم مسئولون شخصيا عن صحة الحسابات امام وزارة المالية ويجب عليهم ان يراجعوا الدفاتر الحسابية مستوفاة الى تاريخ قفل الحساب الشهري ، ويجب ان يوقعوا شهريا على الدفاتر بما يفيد قيامهم بمراجعة الارقام الواردة بها ويشمل ذلك دفاتر الحسابات الجارية والمدينة الدائنة والنظامية.
كشف حساب المدة (نموذج 58حسابات)
مادة(292) يعد كشف حساب المدة عن مجموع الشهور الثلاثة المنتهية على الوجه الاتي:-
المدة الاولى:عن الشهور من يناير الى مارس،ويرسل مع كشف الحساب الشهري عن مارس.
المدة الثانية:عن الشهور من ابريل الى يونيو،ويرسل مع كشف الحساب الشهري عن يونيو.
المدة الثالثة:عن الشهور من يوليو الى سبتمبر،ويرسل مع كشف الحساب الشهري عن سبتمبر.
المدة الرابعة:عن الشهور من اكتوبر الى ديسمبر، ويرسل مع كشف الحساب الشهري عن ديسمبر.
مادة(293) ترسل كشوفات حساب المدة في المواعيد المحدد بالمادة السابقة وعلى مديري ووكلاء الحسابات مراعاة هذه المواعيد بكل دقة ويعتبرون مسئولين عن اعداد الكشوف وارسالها في مواعيدها المقررة مع ارسال صورة من كشف المدة الى نفس الجهات التي ترسل اليها كشف الحساب الشهري كما تحفظ صورة من كشف المدة بالوحدة الحسابية.
مادة(294) يعد الحساب الختامي عن الحسابات النهائية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام وفقا للقواعد والاسس والخطوات والمرفقات المحددة في قرار وزير المالية الخاص باسس قفل واعداد وتقديم الحساب الختامي والذي يصدر سنويا ، ويجب تقديمه الى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويرسل صورة منه الى الجهات التي ترسل اليها الحسابات الشهرية وحسابات المدد.
مادة(295) توضح في كشف الحساب الختامي اعتمادات النفقات بابا بابا او بندا بندا واذا كان للبند انواع يبين اعتماد كل منها طبقا لما ادرج بالموازنة كما تبين ما تم صرفه من كل نوع والفرق بين الاعتماد والمنصرف وفرا وتجاوز مع ذكر اسباب الفرق.
وتتخذ الاعتمادات المدرجة في الموازنة اساسا للبيان مع مراعاة ما ادخل عليها من تعديل يرجع الى اعتمادات اضافية او منقولة صادرة عن مجلس النواب خلال السنة المالية – ويراعى بيان رقم وتاريخ القانون الصادر بذلك.
مادة(296) توضح في كشف الحساب الختامي تقديرات الايرادات بابا بابا او بندا بندا واذا كان للبند انواع فيبين تقدير كل منها على حده طبقا لما ادرج في الموازنة ، كما يبين مجموع المحصل من كل نوع وكل بند والفرق بين التقدير والمحصل زيادة او نقص، وتذكر تفصيلات الاسباب التي ادت الى نقص المحصل او زيادة عن التقدير، وفيما يختص بالضرائب او الرسوم التي لم تحصل باكملها فيجب بيان:-
مادة(297) يجب على جميع الوحدات والمرافق والمكاتب والفروع التابعة لها بالمحافظات ان ترفق بجداول الحساب الختامي المرفقات التالية:-
مادة(298) يجب الالتزام بنماذج المرفقات المحددة بقرار وزير المالية بشان اسس قفل واعداد وتقديم الحسابات الختامية واستيفاء جميع البيانات الواردة بها.
مادة(299) تعد وزارة المالية الحسابات الختامية للموازنات العامة عن السنة المالية المنتهية والتي تشمل على الايرادات والنفقات الفعلية للموازنات العامة موزعة على الابواب المختلفة ، كما تشمل على حسابات التسوية ومرفقات الحسابات الختامية المحددة في هذه اللائحة، وتعرض الحسابات الختامية للموازنات العامة على مجلس الوزراء ، ثم تعرضه على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمصادقة عليها بقوانين.
الباب الثالث
موازنات الوحدات الاقتصادية
مادة(300) موازنات الوحدات الاقتصادية هي الموازنات التخطيطية لوحدات القطاع العام التي تملك الدولة راسمالها بالكامل ، وكذا الوحدات المختلطة التي تساهم الحكومة في راسمالها.
وتتضمن وحدات القطاع العام كلا من وحدات القطاع ذات الطابع الخدمي والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، ووحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي.
مادة(301) الميزانيات المستقلة والملحقة هي ميزانيات الوحدات التي لا تتضمنها الموازنة العامة للدولة او موازنات الوحدات الاقتصادية.
مادة(302) يتبع في اعداد الموازنات اساس الاستحقاق لاية سنة مالية شاملة لتقديرات الايرادات والنفقات المتوقع استحقاقها خلال تلك السنة ويتم تحميل الحساب الختامي لتلك الموازنات بالايرادات والنفقات بغض النظر عما اذا كان قد تم تحصيل الايرادات او صرف النفقات من عدمه.
مادة(303) تبوب الموازنات الى ابواب وحسابات عامة حسابات مساعدة تحليلية وفقا لطبيعة ونشاط كل مؤسسة ، ويصدر الاطار العام لهذا التبويب بقرار من وزير المالية يحدد مدلولاتها وطبيعتها ومسمياتها.
مادة(304) تشكل لكل جهة لجنة بقرار من رئيس مجلس الادارة تختص باعداد مشروع موازنتها التقديرية وتلتزم في الاعداد بالاسس والقواعد الصادرة من وزير المالية وذلك على النحو التالي:-
المدير العام رئيسا
المدير المالي عضوا
مدير ادارة التخطيط عضوا
مدير الشئون الادارية عضوا
ويجوز للجنة ان تستعين بمن تراه من العاملين بالمؤسسة او من خارجها ، كما يجوز ان يشترك في هذه اللجنة مندوبون عن وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري ووزارة التخطيط والتنمية.
مادة(305) على جميع الوحدات كل في حدود اختصاصاتها ان لا تستخدم اعتماداتها المقررة في جداولها المرفقة بقانون ربط موازناتها الا في الاغراض المخصصة من اجلها وعدم تجاوزها واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتخطيط الانفاق منها من بداية العام المالي في حدود ما تضمنته من اعتمادات والعمل على ترشيد الانفاق وتحقيق الموارد المالية المقدرة والعمل على زيادته عن طريق تحسين الاداء والتوازن العام.
مادة(306) تعتبر التاشيرات الخاصة في جداول موازنات الوحدات الاقتصادية وفي جداول الميزانيات المستقلة والملحقة جزءا من قوانين الربط ولها قوتها، وعلى جميع الجهات الالتزام بما ورد بها.
مادة(307) على جميع الوحدات الاقتصادية للقطاع العام والمختلط والوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ان تقوم بسداد مستحقات الحكومة من الارباح وفي المواعيد المحددة.
مادة(308) على الوحدات الاقتصادية للقطاع العام والمختلط الالتزام بسداد القروض والتسهيلات الائتمانية والفوائد التي تستحق عليها في مواعيدها طبقا للاتفاقيات المبرمة بشانها.
وفي حالة التاخير يحق لوزير المالية ان يامر البنك المركزي بخصم تلك المستحقات من ارصدة الجهات التي لم تقم بالسداد.
مادة(309) بمراعاة ما ورد بالمادة (18) من هذه اللائحة يجوز ابرام عقود لمدة تتجاوز السنة المالية فيما يتعلق بالاعمال او المشروعات الواردة في الباب الرابع (مشروعات قيد التنفيذ) التي يمتد تنفيذها الى اكثر من سنه ، بشرط ان يكون ذلك في حدود التكاليف الكلية للمشروع المدرج في الخطة وان يكون في حدود المبالغ المتوقع صرفها سنويا ولا يتعدى الصرف الفعلي الاعتماد المخصص للسنة المالية الجارية.
مادة(310) يطبق النظام المحاسبي الموحد في شان تنفيذ موازنات الوحدات الاقتصادية وفي تنفيذ الميزانيات المستقلة والملحقة مالم ينص قانونا على غير ذلك.
وتلتزم هذه الوحدات بامساك الدفاتر القانونية (دفتر اليومية العامة) ودفتر الجرد والميزانيات، وكذلك دفاتر الاستاذ العام ودفاتر اليومية المساعدة التحليلية ، كما تمسك كل مؤسسة مجموعة من السجلات البيانية والاحصائية المختلفة وفقا لحجم وطبيعة العمليات الجارية بها.
مادة(311) يفتح البنك المركزي اليمني وفروعه بناء على موافقة وزير المالية حسابا لكل وحدة من وحدات القطاع العام.
وتقوم كل وحدة بايداع كافة مستحصلاتها وصرف كافة نفقاتها منه مقابل شيكات يصدرها البنك المركزي وفروعه.ويجوز لوحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي فتح حسابات لدى البنوك التجارية التي تمتلك الدولة مالا يقل عن 51% من راسمالها وذلك بقرار من مجلس الوزراء.
مادة(312) بالنسبة للمبالغ التي صرفت دون وجه حق يجب تطبيق الاحكام التالية:-
مادة(313) يعتبر صدور قانون الموازنة تفويضا لكل جهة في حدود اختصاصاتها باستخدام الاعتمادات المحددة لها في الاغراض المخصصة من اجلها من اول السنة المالية ، شريطة الالتزام باحكام القوانين والانظمة واللوائح المنظمة لعملية الصرف وما تصدره وزارة المالية من تعليمات.
مادة(314) يتعين على وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي او الانتاجي التي تحصل على مساهمة راسمالية من الموازنة العامة للدولة ان تراعى عند احتياجها للصرف من هذه المساهمات ما يلي:-
ويجب عند صرف المساهمات الراسمالية مراعاة ما يكون مدرجا للمؤسسة من تمويل ذاتي ونسبته الى تكلفة المشاريع المعتمدة وخصم جزء منها مع كل مستخلص.
مادة(315) لا يتم الصرف من اعانة العجز الجاري المدرج بموازنة الجهة المعنية الا وفقا للاحتياج الفعلي وبعد دراسة النتائج الفعلية للايرادات الجارية والنفقات للوحدة (كل ثلاثة اشهر) على ان تقوم في نهاية السنة المالية بتسوية موقفها لما حصلت عليه من اعانات للعجز الجاري او مساهمات راسمالية وفقا لحساباتها الختامية وتوريد المبالغ المتبقية والتي لم تستخدم حساب الحكومة العام في البنك المركزي واشعار وزارة المالية بذلك.
مادة(316) تلتزم الوحدات الاقتصادية بتقديم نسخ من حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية الى وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري ووزارة التخطيط والتنمية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال الشهرين التالين لانتهاء السنة المالية.
مادة(317) على جميع الوحدات الاقتصادية الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية ومراكز مالية كل ثلاثة اشهر لوزارة المالية (قطاع الوحدات الاقتصادية)وكذا كشوف الحسابات الشهرية والربع سنوية في المواعيد المحددة وفقا للنماذج والبيانات والتوجيهات التي تصدرها وزارة المالية في هذا الشان وموافاة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصورة من ذلك.
مادة(318) يجب على كل مؤسسة او شركة التقيد بالاعتمادات المقررة ، وفي حالة عدم كفاية بعض الاعتمادات المقررة بالاستخدامات الجارية تقوم الادارة المختصة بالمؤسسة او شركة بطلب زيادة الاعتمادات المشار اليها ، ويحال الطلب من قبل المدير المالي الى ادارة التخطيط والاحصاء لبيان الراي في الطلب ودراسة امكانية توفير الاعتمادات المطلوبة باحدى الوسائل التالية:-
مادة(319) استثناء من احكام المادة السابقة لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة للحسابات الموضحة فيما بعد الى حسابات اخرى داخل الباب الا بموافقة وزير المالية:-
الباب الاول: المرتبات والاجور وما في حكمها:-
حـ - 315 مرتبات واجور الخبراء.
حـ - 316 متممات الرواتب والاجور.
الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع:-
حـ - 321 المواد الاولية والخامات.
حـ - 324 مواد التعبئة والتغليف.
حـ - 34 مشتريات بغرض البيع.
الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة:-
حـ - 351 الاهلاك.
حـ - 352 ضرائب غير مباشرة ورسوم سلعية.
حـ - 365 اعباء المخصصات.
حـ - 366 الضرائب والرسوم المباشرة.
مادة(320) لا يجوز ان يتجاوز ما يصرف من اعتمادات الباب الاول: المرتبات والاجور وما في حكمها (1/12)شهريا من الاعتمادات المقررة وفي حدود الوظائف المشغولة.
مادة(321) لا يجوز لاي جهة ان تصدر قرارات تمس مرتبات الموظفين او يترتب عليها اعباء مالية الا بعد موافقة كل من وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري ووزارة المالية والوزارة المشرفة وطبقا للقوانين والقرارات المنظمة لقواعد واحكام الصرف.
مادة(322) لا يجوز ترقية او تعيين موظف خلال السنة المالية الا في حدود الوظائف الواردة في موازنة الجهة شريطة ان تكون شاغرة ووفقا لاحكام القوانين النافذة.
كما لا يجوز التعاقد مع خبراء او موظفين اجانب الا وفقا لاحكام القوانين الخاصة بشان التعاقد مع الخبراء والموظفين غير اليمنيين وفي حدود الاعتمادات المدرجة بموازنة الجهة لهذا الغرض بعد موافقة وزير الخدمة المدنية والاصلاح الاداري على ان يقتصر التعاقد مع الخبراء الغير يمنيين على الخبرات والنوعيات النادرة المتخصصة الغير متوفرة محليا مع وضع نظراء يمنيين ليحلوا محلهم مستقبلا ووضع برامج زمنية لاحلالهم محلهم.
مادة(323) يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالسفر للخارج بالنسبة لرئيس مجلس الادارة والمدير العام ، وموافقة الوزير المختص بالنسبة لبقية الموظفين وفي حدود الاعتمادات المدرجة في اعتمادات المؤسسة.
مادة(324) لا يجوز نقل اعتمادات فوائد القروض المدرجة بالحساب رقم (354) في الباب الثالث المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة ، وكذلك اعتمادات الباب الرابع مشروعات قيد التنفيذ واعتمادات اقساط القروض المدرجة بالحساب رقم (244) في الباب الخامس (التحويلات الراسمالية) وذلك داخل الابواب لك منها المحول النقل اليها.
مادة(325) مع مراعاة ما نصت عليه المادة (52) من القانون ، لا يجوز تكوين اي نوع من انواع الاحتياطات الا بقرار من وزير المالية وبناء على اقتراح من الوزير المختص.
يجوز تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بعد اخذ موافقة وزير المالية وتحديد مقدار ما يحمل على حساب العمليات الجارية سنويا ، ولا يجوز اسقاط اي مبلغ من الديون المتعذر تحصيلها من المدينين لفقرهم او لسبب عدم الاستدلال اليهم الا بقرار من مجلس الوزراء بالنسبة للقطاع العام او القطاع المختلط الذي تتجاوز مساهمة الدولة في راسماله 51% والجمعية العمومية بالنسبة لبقية القطاع المختلط.
مادة(326) يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية في حالة تخلف اي وحدة من الوحدات الاقتصادية عن تسديد حصة الحكومة من الارباح في المواعيد المحددة بقانون ربط الموازنات ان يتخذ الاجراءات التي تكفل استيفاء تلك الحقوق مباشرة من ارصدة حساباتها في البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية.
مادة(327) يتولى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعين محاسب قانوني في وحدات القطاع العام وتحديد مكافاته وخطة عمله.
مادة(328) مجلس الادارة مسئول مسئولية مباشرة عن سداد مستحقات الخزانة العامة للدولة من حصة الحكومة في الارباح والضرائب والرسوم المباشرة وغيرها في مواعيدها المقررة.. وعلى المجلس في حالة قصور الموارد الفعلية عن تحقيق حصة الحكومة في الارباح ان يتخذ الاجراءات اللازمة لتجميد بعض اعتمادات النفقات المدرجة بما يكفل تحقيق حصة الحكومة كاملة.
مادة(329) على المدير المالي ان يرفض التاشير على طلب عقد النفقة في حالة عدم توفر الاعتماد او تجاوز مبلغ العقد لحدود الاعتماد او مخالفته لما جاء بالقانون المالي ولائحته التنفيذية او التعليمات واللوائح المالية المعمول بها ، وعليه ان يبين ذلك خطيا على طلب النفقة.
انتهت اللائحة
الاخ/النائب العام المحترم
بعد التحيــة
تطبيقا لاحكام القانون رقم (8) لسنة 1990م بشان القانون المالي.
والقانون رقم (50) لسنة 1999م بتعديل بعض مواد القانون المالي رقـم (8) لسنة 1990م.
وعطفا على القرار الوزاري رقم (70) لسنة1991م باصدار للائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8)سنة 1990م.
نتشرف بان نرفق لكم بهذا عدد ( )صورة من القرار الوزاري رقم (1034) لسنة 1999م بشان تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م.
برجاء اشعار الاخوة المختصين لديكم بالالتزام بهذه التعديلات وتنفيذها بكل دقة اعتبارا من يناير 2000م././/
ونشكركم سلفا على حسن تعاونكم لما فيه سلامة تطبيق النظام المالي.
،،، وتقبلوا تحياتنا،،
علوي صالح السلامي
صوره مع التحية للاخ/
صوره مع التحية للاخ/
قرار وزير المالية رقم (1034) لسنة 1999م
بشان تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م
وزير المالية:-
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشان القانون المالي.
- وعلى القانون رقم (50) لسنة 1999م بشان تعديل بعض مواد القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م.
- وعلى قرار وزير المالية رقم (70) لسنة 1991م بشان اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م.
- وعلى قرار وزير المالية رقم (208) لسنة 1991م بشان تعديل المادة (327) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م.
- وبناء على عرض وكيل قطاع التنظيم وحسابات الحكومة.
- ولصالح العمل.
قــرر
مادة(1 )تضاف التعاريف التالية الى التعاريف الواردة في المادة الاولى من اللائحة:-
المحاسبة الحكومية: هي مجموعة الاحكام والقواعد والاجراءات والاسس المحاسبية المتبعة في اعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وحساباتها الختامية.
التصنيف الاقتصادي لحسابات الموازنة العامة للدولة:هو ملخص لجميع البيانات والمعلومات المالية والمحاسبية ويمثل نظاما لتسلسل الارقام الهرمية للحسابات ومصمم بطريقة تتناسب وطبيعة الا‘مال والانشطة الخاصة باعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة من جهة وتحقيق الاهداف والمتطلبات الحالية والمستقبلية للموازنة العامة من جهة اخرى.
حساب الحكومة العام: هو الحساب الذي يظهر ايرادات ونفقات الدولة الفعلية ورصيده يمثل الفائض او العجز في الموقف المالي للحكومة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة للفترة المعد عنها.
مادة(2) تعدل عبارة (الباب – البند – النوع) الى (الباب – الفصل- البند- النوع) وعبارة(ابواب-بنود-انواع) الى (ابواب –فصول-بنود –انواع) اينما وجدت في مواد اللائحة وبصفة خاصة في المواد التالية:(30-31-71-76-93-95-98-143-221-229-232-297).
مادة(3) يتم تعديل المواد التالية من اللائحة لتصبح كما يلي:-
الجزء الاول: الموازنة الجارية.
الجزء الثاني: الموازنة الراسمالية.
الجزء الثالث: موازنة التمويــل.
كما يتم تعديل التقسيمات الداخلية لابواب الايرادات وانشاء فصول وبنود وانواع جديدة بها بناء على طلب الجهة المختصة وفقا لمقتضيات الاحوال بقرار من وزير المالية.
ب. يتولى البنك المركزي ابداء الراي حول كل اتفاقية قرض تتولى الدولة ابرامها ويقوم بموجب اخطار من وزارة المالية بفتح الحسابات اللازمة لعملية تحصيل القروض وسداد اقساطها وفوائدها ولا يجوز للبنك المركزي تقديم ضمانة او كفالة على الحكومة او اي مؤسسة من المؤسسات العامة المختلطة او غيرها الا بموافقة مجلس النواب.
ويشترط للصرف في كلتا الحالتين ان يكون المبلغ المطلوب صرفه مستحقا قانونا وان يتم التاكد من سبق اضافته للايرادات وعدم سابقة صرفه ، وبعد موافقة وزارة المالية بناء على عرض الجهة طالبة الصرف مع مراعاة التاشير برقم وتاريخ الاضافة للايرادات ورقم وتاريخ الصرف.
ب. لا تصرف اية مرتبات خصما على اعتمادات الباب الثاني (النفقات الراسمالية والاستثمارية) للعاملين الذين يتقاضون مرتباتهم واجورهم خصما على الفصل الاول (المرتبات والاجور وما في حكمها) من الباب الاول(النفقات الجارية).
وتتخذ الاعتمادات المدرجة في الموازنة اساس للبيان مع مراعاة ما ادخل عليها من تعديل يرجع الى اعتمادات اضافية او منقولة صادرة من مجلس النواب خلال السنة المالية ويراعى بيان ورقم وتاريخ القانون الصادر بذلك.
مادة(297) يجب على جميع الوحدات والمرافق والمكاتب والفروع التابعة لها بالمحافظات ان ترفق بجداول الحساب الختامي المرفقات التالية:-
مادة(299) تعد وزارة المالية الحسابات الختامية للموازنات العامة عن السنة المالية المنتهية والتي تشتمل على الايرادات والنفقات الفعلية للموازنات العامة موزعه على الابواب والفصول والبنود والانواع والمجموعات والحسابات ، كما تشتمل على حسابات التسوية ومرفقات الحسابات الختامية المحددة في هذه اللائحة ، وتعرض الحسابات الختامية للموازنات العامة على مجلس الوزراء ثم تعرض على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمصادقة عليها بقوانين
مادة(4) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر بوزارة المالية
بتاريخ / /1420هـ
الموافق 18/12/1999مـ
وزيـــر الماليـة
علوي صالح السلامي