باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م الخاص بتشكيل مجلس الوزراء.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
- اصدرنا القانون الاتي نصه:-
الفصل الاول
التعاريف والاهداف
مادة(1) يسمى هذا القانون، قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.
مادة(2) يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية لاغراض هذا القانون، المعاني الواردة ازاء كل منها، ما لم يقتضي النص معنى اخر او دلت القرينة على خلاف ذلك.
مادة(3) يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يلي:-
ا-وضع نظام عام لمناقصات ومشتريات ومبيعات ومخازن الدولة وتسهيل الاجراءات المتعلقة بها.
ب-العمل وفق الانظمة المالية والادارية في مجال تنظيم واعداد عقود المقاولات وتنفيذها.
ج-وضع نظام اشرافي ورقابي دقيق في مجال مناقصات ومشتريات ومبيعات ومخازن الدولة بهدف الحفاظ على المصلحة العامة والمال العام.
مادة(4) تطبق احكام هذا القانون على الجهات التالية:
ا.الوزارات والمصالح والهيئات ومختلف الاجهزة وفروعها التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة باستثناء وزارة الدفاع التي يعد لها نظام خاص.
ب. وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي والوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة.
ج. الوحدات الادارية والمجالس المحلية بالمحافظات وامانة العاصمة.
الفصل الثاني
المناقصات واجراءاتها
مادة(5) تقوم لجنة المناقصات في الجهة بتحديد المواصفات الكاملة للمنفذ والقواعد التفصيلية وشروط العطاءات وقوائم الاصناف والاعمال وملحقاتها وتحديد النماذج وكافة الوثائق اللازمة لذلك قبل اعلان المناقصة.
مادة(6) تضمن جميع الجهات المعاملة المتساوية العادلة لجميع المتنافسين في المناقصات ويحق لمقدم العطاء او المتعهد او المورد ان يتظلم الى رئيس الجهة او من هو اعلى منه او اللجوء للقضاء عند تعرضه لاي حيف او ضرر وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون واللوائح والانظمة المنفذة له.
مادة(7) تحدد عقود المناقصات طرفي العقد وموضوعه ومواصفاته ومكان تنفيذه وميعاد الوفاء به والالتزامات العينية والنقدية من كل طرف وغرامات تاخير التنفيذ او تاخير السداد وضمانات تنفيذ العقود او فسخها والتزامات طرفي العقد اثناء مراحل التنفيذ.
مادة(8) يكون التعاقد على شراء الاصناف والمهمات وصيانتها واصلاحها واجراء مقاولات الاشغال العامة وكذا التكليف باداء الاعمال او الخدمات او النقل عن طريق مناقصات عامة يعلن عنها داخل الجمهورية او خارجها بحسب طبيعة كل مناقصة.
مادة(9) يجب ان يكون الاعلان عن المناقصة العامة داخل الجمهورية فقط اذا كانت متعلقة باحد الامور التالية:
مادة(10) يجوز ان يكون التعاقد او الشراء لجميع الاصناف بالمناقصة المحدودة او الممارسة او الشراء بالامر المباشر بحسب الظروف والاحوال المحددة في هذا القانون ،وتحدد اللائحة التنفيذية السقوف المالية لكل طريقة من طرق الشراء.
مادة(11) مع مراعاة شروط المناقصة العامة يكون الشراء بالمناقصة المحدودة في الحالات التالية:
مادة(12) مع مراعاة شروط المناقصة العامة والمحدودة يكون الشراء بالممارسة في الحالات التالية:
مادة(13) مع مراعاة تقارب الاسعار المتعاقد عليها مع الاسعار في السوق وموافقة اللجنة المختصة وما ورد في المادتين (12،11)يكون الشراء بالامر المباشر في الحالات التالية:
مادة(14) لا يجوز باي حال من الاحول تجزئة المشتريات او الاعمال او الخدمات بغرض تغيير طريقة الشراء او التعاقد لاداء الاعمال او الخدمات.
مادة(15) يصدر الوزير او المحافظ او رئيس الجهة المختصة قرار بتشكيل لجنة استلام الاصناف من غير اعضاء لجنة المناقصات ومشتريات الدولة برئاسة مدير عام على الاقل وثلاثة مختصين من ذوي الخبرة وامين المخازن.
مادة(16) تحدد اللائحة التنفيذية طريقة تقديم العطاءات ووسائل تفريغها وتقييمها واحوال استبعادها وانواع الضمانات لكل مناقصات وكيفية تحصيلها وشروط ردها لاصحابها والدفعات المقدمة للمتعهدين والمقاولين وغرامات التاخير وتسوية المنازعات وكل ما يتعلق بشروط الاعلان والاشتراك في المناقصات وفتح المضار يف وتفريغ العطاءات وابرام العقود.
مادة(17) يجوز للجنة المناقصات ومشتريات الدولة وبشرط موافقة المسئول المختص الدخول في مفاوضة بعد فتح المظاريف مع مقدم العطاء الاقل سعرا المقترن بتحفظات وذلك بغرض النزول عن تحفظاته كلها او بعضها حتى يصبح عطاؤه متفقا مع شروط المناقصة فاذا رفض صاحب العطاء الاقل التفاوض يجوز التفاوض مع من يليه بحيث لا تتم المفاوضة مع اصحاب العطاء الاكثر الا اذا رفض هذا التعديل جميع اصحاب العطاءات الاقل منه.
مادة(18) مع مراعاة احكام المواد السابقة يكون ارساء المناقصة على اقل عطاء متى ما كان مستوفيا لجميع شروط المناقصة او انه اصبح انسب العطاءات بعد المفاوضة.
مادة(19) في حالة الاستغناء عن المناقصة نهائيا يجوز الغاء المناقصة بقرار مسبب من رئيس لجنة المناقصات وذلك قبل فتح المظاريف شريطة اعادة الضمانات الى مقدمي العطاءات وقيمة مستندات العطاءات.
مادة(20) يجوز الغاء المناقصات بعد فتح المظاريف بقرار من المسئول المختص او بتوصية من لجنة المناقصات في الحالات التالية:
مادة(21) يحق لمقدم العطاء الانسحاب من المناقصة قبل فتح المظاريف.
مادة(22) مع مراعاة ما ورد في المواد السابقة يجوز للجان المناقصات ومشتريات الدولة قبول العطاء الوحيد شريطة ان يكون قبوله واضحا ومسببا.
مادة(23) تحدد اللائحة التنفيذية مبررات الغاء المناقصة وتعديل التعاقد والاضافات متى كان ذلك لصالح الخزينة العامة، على ان لا تكون الاضافات باي حال اكثر من (10%) من قيمة العقد الاصلي في مقاولات التوريد والخدمات والنقل و(20%) من قيمة العقد الاصلي في حالات مقاولات العمل ويسري على الاضافات احكام هذا القانون خاصة ما يتعلق منها باتخاذ قرار الاضافة والبت بشانها.
مادة(24) يحق للجهة المعنية فسخ العقد ومصادرة التامين النهائي في الحالات الاتية:
ا-الغش او التلاعب.
ب-تقديم الرشوة.
ج-التاخير عن التنفيذ في المواعيد المحددة مع عدم الاخلال بحق الجهة المعنية في الرجوع على المتعاقد بالمطالبة بالتعويضات اللازمة ، وفي حال ثبوت افلاس المتعاقد او اعساره قانونا يحاسب المتعاقد بقيمة ما انجزه او ورده كاملا ويستقطع من التامين النهائي اي حق للجهة المعنية.
الفصل الثالث
لجان المناقصات وصلاحياتها
مادة(25) تشكل لجنة عليا لمناقصات ومزايدات الدولة على النحو التالي:
احد نواب رئيس الوزراء رئيسا.
وزير المالية نائبا للرئيس.
وزير التخطيط والتنمية عضوا.
وزير الانشاءات والاسكان عضوا.
الوزير المختـص عضوا.
مادة(26) تتولى اللجنة العليا لمناقصات ومزايدات الدولة المهام والصلاحيات التالية:
مادة(27) تتبع اللجنة العليا لمناقصات ومزايدات الدولة لجنة فنية تتولى مساعدتها في تحليل العطاءات فنيا وتقنيا وقانونيا يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتفصل اختصاصاتها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(28) تشكل لجان رئيسية لمناقصات ومزايدات الدولة في الوزارات والمصالح والمؤسسات والجهات المركزية على النحو التالي:
ويجوز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة من الجهة نفسها او من اي جهة اخرى او مكتب استشاري وله ان يشترك في المداولات دون تصويت وتصدر قرارات اللجان بالاغلبية المطلقة.
مادة(29) تشكل لجان محلية لمناقصات ومزايدات الدولة في المحافظات وامانة العاصمة على النحو التالي:
ويجوز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة من الجهة نفسها او من اي جهة اخرى او مكتب استشاري ،وله ان يشترك في المداولات دون تصويت وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية المطلقة.
مادة(30) تشكل لجان فرعية في فروع الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات في المحافظات وامانة العاصمة على النحو التالي:
مادة(31) مع مراعاة ما جاء في المادة(26) تتولى اللجان المذكورة في المواد السابقة ما يلي:
مادة(32) ا. تتخذ كل لجنة قرار البدء باجراء المنقصة او الشراء وبحسب الصلاحيات المخولة لها.
ب. تصنف السقوف المالية للجان المناقصات الى ثلاثة مستويات:
ج.تحدد اللائحة التنفيذية السقوف المالية المخولة لكل من لجان المناقصات.
مادة(33) مع مراعاة ما ورد في المادة(12) من هذا القانون لا يجوز قبول العطاءات او الشراء او اجراء المقاولات بمناقصة عامة او محدودة او بالممارسة الا الحاملين لشهادات التاهيل لمزاولة المهنة من وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري بالنسبة للمقاولين ، ومن وزارة التموين والتجارة بالنسبة للمتعهدين والموردين ، وعلى الوزارتين كل فيما يخصها مسك سجلات خاصة بتصنيف وتاهيل المقاولين والمصدرين والموردين بمختلف مستوياتهم.
الفصل الرابع
المزايدات واجراءاتها
مادة(34) يكون البيع لجميع الاصناف والمهمات المستغنى عنها والتي لا يمكن الاستفادة منها في الجهات الاخرى المنصوص عليها في المادة(4) من هذا القانون بالمزايدة العلنية ويجوز في حالة الضرورة البيع باحدى الطريقتين التاليين:
وتحدد اللائحة التنفيذية السقوف المالية لكل طريقة من طرق البيع.
مادة(35) يجب الحصول على موافقة المستوى او اللجنة المختصة على بيع اي صنف او مجموعة من الاصناف ويصدر القرار بالموافقة على البيع مسببا وقبل الشروع في الاجراءات التنفيذية للبيع.
مادة(36) يقدر ثمن اساسي للاصناف المراد بيعها بطريقة سرية وتتولى تقدير ذلك لجنة تشكل لهذا الغرض على ان لا يكون في عضويتها اي من الاشخاص الذين قاموا بالشراء او اعداد اجراءاته.
مادة(37) لا يجوز بيع الموجودات والاصناف الجديدة بالمخازن والتي لم تشتري اصلا لغرض البيع الا بموافقة وزير المالية او من يفوضه وتستكمل بعد الموافقة الاجراءات التنفيذية للبيع بحسب ما هو منصوص عليه في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة(38) لجان المزايدات هي لجان المناقصات وتسري عليها الاحكام المتقدمة والمتضمنة لاختصاصاتها والمحددة بالمادتين (31,26) من هذا القانون.
الفصل الخامس
المخازن الحكومية
مادة(39) تنشا في كافة الجهات والوحدات العامة مخازن حكومية ولا يجوز ان يتم استلام او صرف اي صنف من المخزونان الا عن طريقها وبواسطة امين المخازن المختص وتنظم اللائحة المخزنية واللائحة التنفيذية اجراءات اعمال المخازن الحكومية وطرق الخزن لكافة الاصناف وطرق الاستلام والصرف مخزنيا ومحاسبيا.
مادة(40) تحدد الجهات والوحدات العامة حاجتها من المخازن حاجتها من المخازن الرئيسية والفرعية حسب طبيعة عملها ونشاطها اليومي طبقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة(41) ينشا في الهيكل التنظيمي للجهات والوحدات العامة اقسام لمراقبة المخازن تختص بمسك السجلات اللازمة التي تهدف الى القيام بالمراقبة على المخازن وتحدد اللائحة التنفيذية واللائحة المخزنية لهذا القانون الاجراءات التفصيلية لمهام واعمال اقسام المراقبة.
مادة(42) يتم جرد جميع موجودات المخزن جردا عاما حتميا في نهاية كل سنه مالية ، وعند تغيير امين المخازن ، كما يجوز جرد المخزن جردا جزئيا او كليا مفاجئا اذا تطلبت الحاجة اليه ، ويتم اخطار كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة او فروعها بنتيجة الجرد بانواعه المختلفة وفي كل الاحوال لا يجوز اجراء الجرد الا بحضور امناء المخازن المسئولين عنها.
مادة(43) لايجوز الاحتفاظ بمنقولات او مهمات في المخازن تزيد على الحاجة او يمكن الاستغناء عنها او بطل استعمالها او يخشى عليها من التلف او غير صالحة للاستعمال واذا وجدت فيتم التصرف فيها بالطرق المناسبة شريطة ان لا يكون فيها اي ضرر للانسان او البيئة.
مادة(44) تعد في نهاية شهر يوليو من كل سنة مقايسات تشمل كميات واسعار الاصناف والمهمات اللازمة لكل جهة في السنة المالية المقبلة مع بيان الارصدة الباقية من كل صنف في المخازن في نهاية شهر يوليو ، على ان يكون اعداد هذه المقاييس وبيان الارصدة طبقا لتصنيف سلعي موحد تعده وزارة المالية.
مادة(45) لا يجوز تخزين المواد المشعة او المشتعلة او القابلة للاشتعال او السامة او المتفجرة او اي مواد ذات ضرر بالبيئة في الاحياء السكنية او بالقرب من مصادرة المياه ويجب ان تكون طرق التخزين متطابقة مع قواعد السلامة العامة.
مادة(46) تحدد اللائحة المخزنية واللائحة التنفيذية كافة انواع او مسميات السجلات والدفاتر والمستندات والوثائق المخزنية ودورتها المستندية وطريقة التعامل معها.
الفصل السادس
الاحكام العامة والختامية
مادة(47) على جميع اللجان الوارد ذكرها في هذا القانون ان تعقد اجتماعاتها بصفة دورية ويجب تدوين وقائع الاجتماعات في محاضر رسمية تحفظ لدى سكرتارية كل لجنة ويتم التوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة وجميع الحاضرين وسكرتاريتها و لا يجوز لاي من هذه اللجان البت في اي مناقصة بطريقة التمرير.
مادة(48) في حالة غياب اي عضو من اعضاء اللجان الواردة في هذا القانون يحضر عنه اجتماعات اللجنة نائبه او من يكلفه بالحضور ويكون له نفس الصلاحيات.
مادة(49) عندما تكون الحكومة هي المسئولة عن رفع او خفض الاسعار للمواد او الخدمات ذات العلاقة في مكونات عقود وزمن المقاولات يجوز للجان المختصة تعديل قيمة الجزء المتبقي من العقود من تاريخ الاثر شريطة الا تزيد او تنقص قيمة التعديلات عن (20%) من قيمة المقاولة وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.
مادة(50) تقوم وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري بالاشراف على تنفيذ مشروعات مقاولات الاعمال والانشاءات ولها الحق بالاستعانة بشركات او مهندسين استشاريين متخصصين للتحقق من سلامة التنفيذ، ولا يجوز لاي جهة التعاقد مع مهندسين استشاريين الا بموافقة وزارة الانشاءات والاسكان.
مادة(51) المسئولون بجميع الجهات وعلى الاخص مديرو عموم الشئون المالية والمديرون الماليون ومديرو الحسابات والمشتريات والمخازن مسئولون مسئولية كاملة عن تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة(52) تتولى وزارة المالية الاشراف والرقابة على تنفيذ هذا القانون من الناحية الاجرائية والمالية ، وتتولى وزارة الانشاءات والاسكان الاشراف والرقابة من الناحية الفنية على مقاولات الاعمال وبحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(53) يحظر على المسئولين والموظفين في الجهات المشار اليها في المادة(4) من هذا القانون التقدم بعطاءات باسمائهم او باسماء شركاء لهم بصورة مباشرة او غير مباشرة ويحظر شراء اصناف منهم او تكليفهم باعمال تعاقدية باسمائهم او باسماء شركاء لهم كما يحظر عليهم او على شركائهم شراء اصناف مما تبيعه الجهات المذكورة الا اذا كان البيع بالمزاد العلني وكانت المبيعات خاصة للاستعمال الشخصي.
مادة(54) يستثنى مما ورد في المادة(53) من هذا القانون شراء الكتب والبحوث والاعمال الفنية والاختراعات المقيدة من المسئولين والموظفين في الجهات المذكورة بالمادة(4) من هذا القانون ومن غيرهم من الموظفين شريطة ان تكون من تاليفهم واختراعهم.
مادة(55) ا. على جميع وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي ووحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة (50%) فاكثر من راس مالها ان تضع كل منها لوائح خاصة بها ولا تعتبر هذه اللوائح الخاصة المشار اليها سارية المفعول الا بعد الموافقة عليها واقرارها من وزير المالية.
ب.على وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة اقل من (50%) من راس مالها ان تضع كل منها لوائح خاصة بها يوافق على لقرارها من السلطة المختصة فيها وفقا لقانون انشائها. وحتى يتم عمل اللوائح والموافقة عليها واقرارها على الجهات المشار اليها في هذه المادة تطبيق احكام هذا القانون.
مادة(56) كل مخالف لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يحال للمسالة التاديبية والى القضاء بحسب الاحوال وفي ضوء القوانين النافذة.
مادة(57) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
مادة(58) تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الدفاتر السجلات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وطريقة اعدادها ومسكها والقيد فيها وفقا للنظام المعمول به.
مادة(59) يلغى القانون رقم(49) لسنة 1991م واي قانون او حكم او نص يتعارض مع هذا القانون.
مادة(60) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريــخ 5/رمضان/1417هـ
المـوافق 14/ينايـر/1997مـ
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـــــة