رئيس مجلس الوزراء:-
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية .
وعلى القانون رقم( 8 ) لسنة 199 0 م بشان القانون المالي ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم( 3 ) لسنة 199 7 م بشان المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.
وبناء على عرض وزير المالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــرر
الباب الاول
التسمية والتعاريف والاهداف
مادة(1) تسمى هذه اللائ ح ة ( اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1997م بشان المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية).
مادة( 2 ) يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية اينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى اخر او دلت القرينة على خلاف ذلك.
مادة ( 3 ) تهدف هذه اللائحة الى تحقيق ما يلي:-
مادة(4) تطبق احكام هذه اللائحة على الجهات التالية:-
هـ. وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة اقل من(50%) من راسمالها الى ان تضع كل منها لوائح خاصة بها يوافق على اقرارها من السلطة المختصة فيها وفقا لقانون انشائها.
مادة(5) على جميع وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي ووحدات القطاع المختلط التي تملك الدولة (50%) فاكثر من راسمالها القائمة وقت صدور القانون وهذه اللائحة والتي تنشا مستقبلا ان تضع كل منها لوائح خاصة بها ولا تعتبر هذه اللوائح او اية تعديلات عليها سارية المفعول الا بعد الموافقة عليها واقرارها من وزير المالية او من يخوله.
مادة(6) على جميع وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة اقل من (50%) من راسمالها القائمة وقت صدور القانون وهذه اللائحة والتي تنشا مستقبلا ان تضع كل منها لوائح خاصة بها ولا تعتبر هذه اللوائح سارية المفعول او اية تعديلات عليها الا بعد الموافقة عليها واقرارها من السلطة المختصة فيها وفقا لقانون انشائها.
مادة(7) على الجهات المشار اليها في المادتين (6،5) من هذه اللائحة تطبيق احكام القانون وهذه اللائحة وذك حتى يتم عمل اللوائح الخاصة بها والموافقة عليها واقرارها.
الباب الثاني
مادة(8) تشكل لجنة عليا لمناقصات ومزايدات الدولة على النحو التالي:-
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتسمية رئيس اللجنة العليا من احد نوابه.
مادة(9) تتولى اللجنة العليا للمناقصات ومزايدات الدولة المهام والاختصاصات التالية:-
هـ-تلقي التقارير من اللجنة الفنية ودراستها في ضوء التحليلات المعدة منها وتسجيل قرارها في محضر يصادق عليه اعضاؤها بالاغلبية المطلقة وتشعر الجهة صاحب الشان بهذا القرار.
مادة(10) تنشا لجنة فنية تابعة للجنة العليا تمثل في عضويتها الجهات التالية:-
وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري.
وزير الماليـة
وزارة التخطيط والتنمية.
ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة العليا.
مادة(11) تتولى اللجنة الفنية مساعدة اللجنة العليا في تحليل العطاءات فنيا وتقنيا وماليا وقانونيا وتمارس بوجه خاص المهام والاختصاصات التالية:-
مادة(12) يكون للجنة العليا سكرتارية خاصة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة العليا وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
هـ-ابلاغ قرارات اللجنة العليا للمناقصات ومزايدات الدولة الى الجهات المعنية.
و-القيام باعمال التوثيق والحفظ باتباع الاساليب الحديثة وبما يتفق مع احكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية.
ز-القيام باي اعمال اخرى تكلف بها من رئيس اللجنة العليا او نائبه.
مادة(13) تشكل لجان رئيسة لمناقصات ومزايدات الدولة في الوزارات والمصالح والمؤسسات والجهات المركزية على النحو التالي:-
مادة(14) تشكل لجان محلية لمناقصات ومزايدات الدولة في المحافظات وامانة العاصمة على النحو التالي:-
وزارة / مصلحة/هيئة/مؤسسة عضوا
مادة(15) تنشا لجنة فنية تابعة للجنة المحلية تمثل في عضويتها فروع الجهات التالية:
ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة المحلية بعد موافقة اللجنة المحلية.
مادة(16) تتولى اللجنة الفنية مساعدة اللجنة المحلية في تحليل العطاءات فنيا وتقنيا وماليا وقانونيا وتمارس بوجه خاص المهام والاختصاصات التالية:-
مادة(17) تشكل لجان فرعية للمناقصات في فروع الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات في المحافظات وامانة العاصمة على النحو التالي:-
مدير عام فرع الجهة (وزارة /مصلحة/هيئة/مؤسسة) رئيسا
مدير الادارة المالية عضوا
مدير المشتريات والمخازن عضوا
مدير التخطيط عضوا
مدير الادارة المعنية او مدير المشاريع او الفرع
(وزارة /مصلحة /هيئة/مؤسسة) عضوا
مادة(18) مع مراعاة ما ورد بالمادة(31) من القانون تتولى كل لجنة من اللجان الثلاث الرئيسية والمحلية والفرعية ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
هـ-تلتزم اللجان الرئيسية والمحلية والفرعية بما تصدره اللجنة العليا من ارشادات فنية وتعليمات منظمة لاعمال هذه اللجان.
ح-رفع كافة الملاحظات والمقترحات التي تثار اثناء تطبيق القانون واللائحة الى اللجنة الاعلى منها لطلب التوضيح.
مادة(19) ا.يكون للجان الرئيسية والمحلية والفرعية سكرتارية خاصة بها تتولى المهام والاختصاصات التالية:-
ب- يتولى مديرو المشتريات بالجهات المعنية القيام باعمال سكرتارية اللجان المشار اليها بالفقرة السابقة.
مادة(20) يجوز للجان الرئيسية والمحلية والفرعية الاستعانة بذوي الخبرة من الجهة نفسها او من اي جهة حكومية اخرى او مكتب استشاري متخصص تم تاهيله مسبقا واخذت الموافقات اللازمة بشانه للعمل في هذا المجال بموجب القانون ، وله ان يشترك في المناقشات دون ان يكون له حق التصويت.
مادة(21) على اللجنة العليا وسائر لجان المناقصات الرئيسية والمحلية والفرعية ان تعقد اجتماعاتها بصفة دورية مرة كل اسبوعين ويجوز الاجتماع خلال فترة اقل عند الضرورة ويجب ان تدون وقائع الاجتماعات في محاضر رسمية تحفظ لدى سكرتاريتها ويتم التوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة وجميع الحاضرين من اعضاء اللجنة وسكرتاريتها.
مادة(22) لا يكون اجتماع اللجنة العليا او اي من اللجان الرئيسية والمحلية والفرعية صحيحا الا بحضور جميع الاعضاء الاصليين وتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة لاعضاء اللجنة.
مادة(23) لا يجوز لاي من اللجان الرئيسية والفرعية والمحلية الوارد ذكرها في القانون وهذه اللائحة البت في اي مناقصة عن طريق التمرير مهما كانت الاسباب.
مادة(24) لا يجوز للجنة العليا البت في اي مناقصة بطريقة التمرير الا في حالات الطوارئ والاغاثة العاجلة الناجمة عن الكوارث.
مادة(25) مع عدم الاخلال باحكام المادة(22) من هذه اللائحة يجوز الانابة لحضور اجتماعات اللجنة العليا او اي من اللجان الرئيسية او المحلية او الفرعية شريطة توافر ما يلي:-
مادة(26) تحدد سقوف الصلاحيات المالية المقررة للجنة العليا ولجان المناقصات الرئيسية والمحلية والفرعية على النحو التالي:-
الباب الثالث
المناقصات واجراءاتها
مادة(27) يكون التعاقد على شراء الاصناف والمهمات وصيانتها واصلاحها واجراء مقاولات الاشغال العامة وكذا التكليف باداء الاعمال او الخدمات او النقل عن طريق مناقصة عامة يعلن عنها داخل الجمهورية او خارجها بحسب طبيعة كل مناقصة وبموافقة المستوى المختص.
الفصل الاول
المواصفات
مادة(28) قبل طرح شراء الاصناف او مقاولات الاعمال او الخدمات يجب ان تشكل لجنة لاعداد المواصفات من اعضاء لجنة المناقصات في الجهة المعنية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة او مدير عام المؤسسة او المحافظ المختص.
-ويشترك في عضويتها كل من:-
ويجوز للجنة ان تستعين بذوي الخبرة من الفنيين والمختصين بالاصناف المطلوب شراؤها او الاعمال المطلوب اداؤها سواء من الموظفين بالجهة نفسها او من اي جهة حكومية اخرى وفي حالة تعذر القيام بذلك يجوز تكليف جهة متخصصة لاعداد المواصفات.
مادة(29) ا.استثناء من احكام المادة السابقة يتم اعداد المواصفات والتصاميم للاعمال الانشائية من قبل وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري او من تكلفه بذلك رسميا فيما عدا الجهات التي يوجد ضمن هيكلها التنظيمي المعتمد من السلطة المخول لها ذلك قانونا ادارات فنية متخصصة في هذا الجانب.
ب. اذا تعذر على وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري او الادارات الفنية المتخصصة بالجهات اعداد المواصفات والتصاميم للاعمال الانشائية وفقا لاحكام الفقرة السابقة يجوز تكليف جهة متخصصة للقيام بذلك.
مادة(30) تعتبر الجهة المختصة بوضع المواصفات والتصاميم والمنصوص عليها في المادتين السابقتين من هذه اللائحة مسئولة مسئولية مباشرة عن ما يلي:-
مادة(31) مع مراعاة ما ورد في المادتين (29،28) من هذه اللائحة على لجنة المواصفات اعداد تكلفة تقديرية للاصناف او الخدمات او مقاولات الاعمال المطلوبة من واقع الاسعار السائدة في السوق او الاسترشاد باسعار اخر عملية تمت مع الاستعانة بذوي الخبرة او بفنيين لدى الجهة ورفعها الى لجنة المناقصات بالجهة التي تقوم بمراجعتها ورفعها الى المستوى المختص في حالة زيادة التكلفة عن صلاحيتها طبقا لاحكام المادة(32) من القانون والمادة(26) من هذه اللائحة ، وتحفظ تلك الوثائق لدى اللجنة ويجب المحافظة على سريتها.
مادة(32) تقوم لجنة وضع المواصفات بتحديد المواصفات الشاملة والدقيقة للاعمال والتوريدات او الخدمات المطلوبة على الا يذكر في هذه المواصفات اي اشارة الى نوع او صنف او رقم معين يكون مكتوبا في قوائم الشركات او علامات معينة او ان توضع مواصفات مما ينطبق على نماذج خاصة كما يجب في الاصناف التي يلزم توريدها داخل عبوات بيان نوع وسعة هذه العبوات.
مادة(33) على لجنة وضع المواصفات ان تراعى عند وضع المواصفات الامور التالية:-
مادة(34) يجب ان تتضمن كراسة الشروط والمواصفات ما يلي:-
مادة(35) يستثنى من شرط تقديم العطاءات بالريال اليمني طبقا لاحكام المادة السابقة عقود المشاريع التي تساهم في تمويلها جهات اجنبية حيث يمكن التقديم بعملة اجنبية حرة قابلة للتحويل.
ويمكن للجهة ان تحدد نسبة من قيمة العقد التي توازي النفقات المحلية لتنفيذ العقد بالريال اليمني.
مادة(36) يجب ان تكون شروط العطاءات وبيان الاصناف ومواصفاتها جاهزة ومعدة قبل نشر اعلان المناقصة وذلك بعد اقرارها من لجان المناقصات المنصوص عليها بالمواد(30،29،28،25) من القانون وذلك حتى تطرح للراغبين في الاشتراك في المناقصة بمجرد طلبها بعد سداد الثمن المحدد لها ويجب ان تطبع هذه المواصفات في كتيبات تختم بخاتم الجهة وتباع للراغبين ويؤشر عليها برقم وتاريخ قسيمة التحصيل.
ويكون بيع هذه الكتيبات والعينات مقابل مبلغ يحدد بقرار من الوزير او المحافظ او رئيس الجهة او مدير عام المؤسسة او المصلحة او الهيئة ويراعى في تقدير الثمن ان يقتصر على التكاليف الفعلية مضافا اليها نسبة (25%) مصاريف ادارية ويبين الثمن على الكتيبات واذا طلب احدهم ارسالها بطريق البريد في الداخل او الخارج فتضاف رسوم البريد الى الثمن.
مادة(37) يجب عمل محضر يبين عدد الكتيبات بقوائم المناقصات وملحقاتها المعدة للتوزيع واعتماده من رئيس الجهة وما تبقى منها بعد التوزيع يحفظ بالمخازن للانتفاع به في المناقصات التالية فاذا ادخلت على الشروط تعديلات يجعلها غير صالحة لاعادة استخدامها فتلغى وذلك اما بختمها بخاتم ملغي او يتم اتلافها بموجب محضر رسمي.
مادة(38) يجب على جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة وفروعها توريد قيمة كراسات او كتيبات الشروط والمواصفات والعينات المباعة للمتقدمين بالمناقصات الى ايرادات الجهة ايراد عام (حساب الحكومة العام)
وبالنسبة لجميع وحدات القطاع الاقتصادي للدولة (مؤسسات ومصالح وهيئات القطاع الاقتصادي) التي تتلقى دعما من الموازنة العامة للدولة فيتم التوريد الى حساب الحكومة العام وارفاق اشعار التوريد بذلك.
ويعتبر الصرف منها مخالفة يخضع مرتكبوها للمساءلة القانونية.
مادة(39) اذا كان الشراء حسب عينة نموذجية واحدة محفوظة بمخازن الجهة فيحب على من يتقدم للمناقصة ان يقر كتابيا في عطائه انه قد اطلع على العينة النموذجية المعتمدة وانه سيقدم عطاءه وفقا لها وتسجل هذه العينات في النموذج المعد لذلك – اما اذا كان لدى الجهة عدد كاف من العينات النموذجية فيمكن بيعها لمن يتقدم للمناقصة مع الاقرار كتابة في عطائه ان التوريد سيتم طبقا للعينة النموذجية المعتمدة ويجب في هذه الحالة احتفاظ الجهة باحدى العينات المعتمدة والحصول من مقدم العطاء بما يفيد التوريد على اساسها.
الفصل الثاني
الاعـــلان
مادة(40) يجب الاعلان عن شراء الاصناف او اداء الاعمال او الخدمات بالمناقصات العامة في الوقت المناسب وفي الشهور الاولى من السنة المالية بعد التاكد من الاتي:-
مادة(41) يكون الاعلان عن المناقصات العامة عن طريق النشر في احدى الصحف الرسمية اليومية واسعة الانتشار لمرتين متتاليتين اذا لم تتجاوز قيمة المناقصة (3)ثلاثة ملايين ريال فاذا زادت قيمة المناقصة العامة عن ذلك يكون النشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار لمرتين متتاليتين على ان تكون احداهما رسمية كما يجوز النشر في جريدة اجنبية اذا راى ذلك المستوى المختص المشار اليه في البند (2) من المادة السابقة وان يوضح في الاعلان اسم الجهة التي تقدم اليها العطاءات وعنوانها وبيان الصنف او الاصناف المطلوب شراؤها او العمل او الخدمة المطلوب انجازها كما توضح قيمة التامين المطلوب سداده مع العطاء وموعد بدء فتح المظاريف وكذلك اية بيانات اخرى قد تراها الجهة ضرورية.
مادة(42) يكون الاعلان عن المناقصة على النحو التالي:-
مادة(43)تكون المهلة المحددة لتقديم العطاءات شهرا واحدا على الاقل وتبدا المهلة من تاريخ اول اعلان عن المناقصة.
الفصل الثاني
العطاءات
مادة(44) تقدم العطاءات من اصحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم الجهة المختصة والمؤشر عليه برقم وتاريخ قسيمة تحصيل الثمن وترسل داخل مظروف مختوم بالشمع الاحمر ويوضع هذا المظروف داخل مظروف اخر ويكتب على المظروف الداخلي موضوع المناقصة وتاريخ جلسة فتح المظاريف ويكتب على المظروف الخارجي اسم وعنوان الجهة المختصة كما يدون عليه ان بداخله عطاء يوضح موضوع المناقصة وتاريخ جلسة فتح المظاريف.
ويتم ارسالها بالبريد المسجل ويجوز وضع تلك المظاريف من قبل اصحاب العطاءات او مندوبيهم في صندوق العطاءات المخصص لذلك ويتولى سكرتير لجنة المناقصات المختصة استلام كافة العطاءات سواء بالبريد المسجل او باليد مقابل ايصال معتمد ومختوم بختم الجهة ويقوم السكرتير بدوره في تحديد رقم وتاريخ التسليم ويقوم بوضعها داخل صندوق العطاءات.
مادة(45)اذا كانت العطاءات مصحوبة بنماذج مقدمة من اصحاب العطاءات بحيث تكون وافية للغرض اذا رؤي فحصها وان توضع على كل عينة بطاقة موقع عليها من صاحب العطاء بطريقة لا يسهل نزعها وان تتخذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع خلط العينات او تبديلها وتسجل على النموذج المعد لذلك.
مادة(46)لا يجوز شطب او كشط او محو اي بيانات واردة في العطاء سواء كانت في المواصفات او الشروط التي وضعتها الجهة وفي حالة الرغبة في التقدم بشروط معينة او تعديل في الاشتراطات الموضوعة فيجوز لمقدم العطاء ان يقدم خطابا منفصلا بالشروط او التعديلات التي يرغب في اضافتها لعطائه بشرط ان يكون ذلك قبل اخر موعد محدد لفتح مظاريف العطاءات.
مادة(47) تتبع الاجراءات الاتية عند كتابة العطاء المقدم من المورد او المقاول:-
مادة(48) عند تقديم العطاءات من متناقصين غير محليين يراعى الاتي:-
مادة(49) يحق لمقدم العطاء التراجع عن عطائه وسحبه قبل فتح المظاريف ويعاد له التامين الابتدائي ولا يجوز له ان يتقدم لنفس المناقصة سواء قبل فتح المظاريف او اعادة الاعلان لنفس المناقصة مرة اخرى.
مادة(50) تقبل العطاءات المقدمة حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم المحدد لفتح المظاريف وتجتمع اللجنة في الساعة الحادية عشرة من صباح نفس اليوم ولا يلتفت الى اي عطاء يرد بعد ذلك وتستثنى من ذلك العطاءات التي ترد بالبريد قبل انتهاء لجنة فتح المظاريف من عملها شريطة ان يكون التاخير راجعا لاسباب خارجة عن ارادة مقدم العطاء وتتعلق بالخدمات البريدية ويثبت رئيس اللجنة ساعة وتاريخ ورودها كما تقبل العطاءات التي ترد بيد اصحابها شريطة ان تقدم قبل فتح اول مظروف من المظاريف المقدمة للمناقصة اما اذا ورد العطاء اثناء او بعد انتهاء عمل اللجنة فلا يجوز قبوله.
مادة(51) اذا تضمنت شروط المناقصة او اشترط المورد او المقاول صرف دفعه مقدمة فلا يجوز ان تتجاوز نسبتها (20%) من قيمة العقد بشرط ان يقدم خطاب ضمان من بنك معتمد بنفس القيمة والعملة وغير مقيد باي شرط وساري المفعول حتى انتهاء تنفيذ العقد ووفقا للنموذج المعد لذلك ويتم خصم الدفعة المقدمة تبعا للمستحقات الواجبة الاداء للمورد او المقاول على ان ينتهي سداد كامل الدفعة المقدمة قبل اخر مبلغ مستحق للمقاول او المورد ويحق له تغيير ضمان الدفعة المقدمة بمقدار المبلغ المتبقي عليه من الدفعة المقدمة ويكون بنفس نص وصلاحية خطاب الضمان السابق.
مادة(52) لا يحق للمقاول او المتعهد ان يحدد بشروط عطائه مدة تختلف عن الفترة المحددة في الاعلان عن المناقصة او ما يخل باي شرط من شروط المناقصة.
مادة(53) مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة يجوز للمقاول او المتعهد ان يقدم بدائل اخرى لشروط ومدة التنفيذ دون ان تكون ملزمة للجهة.
الفصل الرابع
التامينات
(ابتدائي/نهائي)
مادة(54) يجب ان يقدم مع كل عطاء تامين ابتدائي لا يقل عن (2.5%) من قيمة العطاء في مقاولات الاعمال او التوريدات او الخدمات او غير ذلك ولا يلتفت الى العطاءات غير المصحوبة بالتامين الابتدائي كاملا.
مادة(55) يتم سداد التامين الابتدائي قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف باحدى الطرق الاتية:-
واذا تعذر البت في المناقصة لاي ظرف خلال المدة المحددة تقوم الجهة بتحديد مدة اضافية كافية للانتهاء من البت في المناقصة ويخطر بها المتقدمون للمناقصة كتابيا ويطلب منهم في حالة موافقتهم على هذه المدة الاضافية تجديد ضماناتهم وفترة سريان عطاءاتهم او الانسحاب من المناقصة.
مادة(56) تعاد التامينات الابتدائية الى اصحاب العطاءات غير المقبولة من غير طلب منهم وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاءات او قبل ذلك اذا تم تحصيل التامين النهائي من صاحب العطاء المقبول.
مادة(57) على صاحب العطاء المقبول ان يسدد في فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما تبدا من تاريخ اليوم التالي لاخطاره بخطاب مسجل بقبول عطائه تامينا نهائيا لا يقل عن (10%)من قيمة عقود مقاولات الاعمال ولا يقل عن(15%) من قيمة العقد بالنسبة للتوريدات والتعهدات والخدمات وغير ذلك باحدى الطريقتين التاليتين:-
مادة(58) اذا كان سداد التامين النهائي بخطاب (ضمان)فيكون سريان خطاب الضمان لمدة تبدا من وقت اصداره الى ما بعد تنفيذ العقد بثلاثة شهور الا اذا نص في العقد على سريان خطاب الضمان لمدة اطول بحسب طبيعة العملية المتعاقد عليها.
مادة(59) اذا لم يقم صاحب العطاء بسداد التامين النهائي في المدة المحددة له وفقا للمادة(53) من هذه اللائحة فيجوز للجهة المتعاقدة بموجب خطاب مسجل ودون حاجه لاتخاذ اية اجراءات اخرى ان تسحب قبول عطائه وتصادر التامين المؤقت.
مادة(60) 1- يجب الاحتفاظ بالتامين النهائي باكمله ولا يرد الا بعد التاكد من تنفيذ المورد او المقاول او المتعهد بكافة الالتزامات والشروط المحددة بالعقد المبرم مع مراعاة ما يلي:
الفصل الخامس
اجراءات فتح المظاريف
مادة(61) يجب ان يخصص صندوق للعطاءات في كل جهة تعد له فتحة بحيث لا تسمح باخراج اي شيء من محتوياته ويكون له قفلان يحتفظ بمفتاح احدهم لدى رئيس لجنة المناقصات المختصة ويبقى المفتاح الاخر لدى مدير المشتريات والمخازن او رئيس القسم المختص ويخصص هذا الصندوق ليضع اصحاب العطاءات عطاءاتهم فيه.
وقبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يندب رئيس لجنة المناقصات المختصة سكرتير اللجنة ليتسلم العطاءات التي وردت للجهة بالبريد ليضعها بمعرفته داخل الصندوق مع عدم الاخلال بما ورد باحكام المـادة (50) من هذه اللائحة.
مادة(62) يصدر رئيس لجنة المناقصات المختصة قرارا بتكليف ما لا يقل عن (3) من اعضائها لفتح المظاريف ويجب ان يحدد في القرار اسم رئيس للجنة.
مادة(63) يسمح لمقدم العطاء او وكيله حضور جلسة فتح المظاريف في الموعد المحدد لسماع قراءة الاسعار الموضحة في العطاءات المقدمة وله ان يكتب الاسعار بنفسه وليس له حق التدخل في اعمال اللجنة او الاعتراض على اجراءاتها او ما يثار داخلها واذا اراد الاعتراض فيتقدم به كتابة الى رئيس لجنة المناقصات المختصة.
مادة(64) يقوم رئيس اللجنة المكلفة بفتح المظاريف بفتح صندوق العطاءات في الوقت والمدة المحددتين في الاعلان عن المناقصة وعليه اتخاذ ما يلي:-
مادة(65) لا يلتفت الى العطاءات الغير مصحوبة بالتامين الابتدائي كاملا.
مادة(66) يشكل رئيس لجنة المناقصات الرئيسية او الفرعية لجنة فنية لا تقل عن ثلاثة من اعضاء لجنة المناقصات المختصة بالاستعانة بمن تراه من الفنيين او المختصين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة من الجهة للقيام بتحليل وتفريغ العطاءات المقدمة وعلى النحو التالي:-
الفصل السادس
اجراءات البت في العطاءات
مادة(67) تتولى لجان المناقصات المنصوص عليها بالمواد (25-28-29-30) من القانون والمواد(8-13-14-17) من هذه اللائحة للبت في العطاءات بحسب الصلاحيات المخولة لها طبقا للمادة(28) من هذه اللائحة.
مادة(68) تقوم لجان المناقصات بحسب الصلاحيات المنصوص عليها بالقانون وهذه اللائحة بمراجعة الكشوفات النهائية الخاصة بتفريغ وتحليل العطاءات والتوصيات المقدمة من لجنتها الفنية والتاكد من سلامة البيانات المدرجة بتلك الكشوفات وابداء رايها.
مادة(69) اذا تبين للجان المناقصات المختصة بعد التاكد من سلامة اجراءات التفريغ والتحليل المقدم من لجنتها الفنية ان اقل العطاءات سعرا يزيد عن التكلفة التقديرية التي وضعتها لجنة المواصفات وانه يزيد عن صلاحياتها فعليها الوقوف امام هذه الزيادة ودراستها فان اقتنعت بها تستمر في اجراءاتها ورفع توصياتها الى المستوى الاعلى طبقا للمستويات والصلاحيات المالية المخولة بموجب احكام المادة(26) من هذه اللائحة او اتخاذ قرار باعادة الاعلان عن المناقصة.
مادة(70) ا. يجب ان تحسب جميع الاسعار على قاعدة واحدة وهي تنفيذ العقد في الموقع الذي حددته كراسة الشروط والمواصفات شاملة جميع المصروفات والرسوم وبالعملة اليمنية وفي حالة حدوث او طرا اي تغيير في سعر صرف الريال امام العملات الاخرى بالزيادة او النقصان يؤخذ بالحسبان وبالسعر الذي يصدره البنك المركزي اليمني في نفس اليوم.
ب. فيما يتعلق بالمشاريع التي تساهم في تمويلها جهات اجنبية وتم التقدم لجميع العطاءات بعملة واحدة يتم التحليل على اساس عملة العطاءات وفي حالة تعدد عملة العطاءات يتم استخدام الريال اليمني كمقياس للتحليل.
ج. مع عدم الاخلال باحكام الفقرتين (ا،ب) من هذه المادة يجوز اجراء التعاقد للتوريدات من موردين خارجيين بعملة اجنبية اذا اشترط المورد ذلك وبعد استكمال اجراءات التحليل والبت على اساس الريال اليمني ووفقا للاسعار الصادرة من البنك المركزي اليمني.
مادة(71 ) اذا تغافل مقدم العطاء في مناقصات التوريدات او مقاولات الاعمال او الخدمات عن تحديد سعر صنف او بند او اكثر فللجنة الحق في تحديد اعلى سعر لتلك الاصناف او البنود من بين العطاءات المقدمة للمقارنة ببقية العطاءات فاذا رسيت عليه المناقصة يعتبر انه ارتضى للمحاسبة على اساس اقل سعر مقدم لهذه الاصناف او البنود مع احتفاظ الجهة بالحق في استبعاد العطاء.
مادة(72) في حالة ترحيل جزء من قيمة العقد الى سنة تالية واصبحت التزامات مؤكدة فعلى الجهة ان تراعي ادراج الاعتمادات الكافية لتغطية تلك الالتزامات في مشروع موازنتها للسنة القادمة قبل رفعها الى وزارة المالية.
مادة(73) ا. يجوز تجزئة البت في الاصناف او الكميات المعلن عنها كمجموعات متجانسة على اساس اقل سعر لكل مجموعة من العطاءات المقدمة والمطابقة للشروط والمواصفات بحيث لا يزيد اجمالي المجموعات التي تم تجزئتها عن اقل عطاء مقدم وبشرط ان يكون قد تم تصنيف الاصناف او الكميات كمجموعات متجانسة في كراسة الشروط والمواصفات.
ب. كما يجوز تجزئة البت في الاصناف والكميات المعلن عنها بين اكثر من مورد في حالة تساوي الاسعار وتطابق الشروط والمواصفات بين عطائين او اكثر وفي كلتا الحالتين متى كان ذلك في صالح الخزانة العامة شريطة موافقة المستوى المختص.
مادة(74) لا يجوز باي حال من الاحوال تجزئة بنود الاعمال والانشاءات بين مقدمي العطاءات.
مادة(75) اذا تساوت الاسعار بين اقل عطائين متطابقين للشروط والمواصفات وكان احدهما يشترط صرف دفعة مقدمة والاخر لم يشترط ذلك فتكون الاولوية في الترسية على صاحب العطاء الذي لا يشترط الدفعة المقدمة.
مادة(76) يكون ارساء المناقصة على اقل عطاء متى كان مستوفيا لجميع شروط المناقصة وانه اصبح انسب العطاءات وذلك تحقيقا لمبدا اقتصادية الشراء وعلى اللجنة ان تحدد بمحضر البت اسباب الاستبعادات والقبول لكل عطاء وعلى حدة على ان تتخذ قرارها النهائي قبل انتهاء مدة سريان العطاءات.
مادة(77) التحفظات الواردة في العطاءات والمتعلقة باحد المواصفات الرئيسية للغرض الذي من اجله تم انزال المناقصة مرفوضة ومدعاة لاستبعاد العطاءات مالم يتم التنازل عن تلك التحفظات من قبل مقدمي العطاءات ، اما بالنسبة للتحفظات الثانوية والتي لا تؤثر على الشروط والمواصفات العامة ولا تؤثر على كفاءة العمل وتقوم لجنة التحليل باضافة قيم مالية لتلك التحفظات من اعلى سعر من العطاءات المقدمة في نفس المناقصة ، وفي ضوء ذلك يجوز للجنة التفاوض مع اصحاب العطاءات الاقل سعرا لغرض النزول عن تحفظاتهم فاذا رفض التفاوض صاحب العطاء الاقل سعرا يجوز التفاوض مع من يليه بحيث لا تتم المفاوضة مع اصحاب العطاء الاكثر الا اذا رفض جميع اصحاب العطاءات الاقل منه.
مادة(78) تصدر قرارات اللجان بالاغلبية المطلقة وتدون اللجنة مناقشاتها وتوصياتها في محضر البت ويوقع عليه من رئيس اللجنة وجميع الاعضاء.
مادة(79) على الادارة المعنية بالمشتريات والمخازن والادارة الفنية المختصة بالوحدة الادارية بحسب الاحوال اخطار مقدم العطاء الذي قبل عطائه بنتيجة المناقصة بخطاب مسجل على النموذج المعد لذلك خلال اسبوع واحد على الاكثر من تاريخ ابلاغها بقرار لجنة المناقصات المختصة ويطلب منه او من وكيله الرسمي سداد التامين النهائي خلال المدة المنصوص عليها بالمادة(58) من هذه اللائحة والحضور لتوقيع العقد.
مادة(80) يجوز الغاء المناقصات بعد فتح المظاريف بقرار من المسئول المختص وبتوصية من لجنة المناقصات وذلك في الحالات التالية:-
مادة(81) في حالة رفض المورد او المقاول الحضور لتوقيع العقد بعد صدور قرار لجنة البت بارساء المناقصة وتم اخطاره بقبول عطائه يتم مصادرة تامينه الابتدائي وقيمة وثائق المناقصة ، ويجوز للجنة المناقصات التفاوض مع مقدمي العطاءات التي تليه، وفي حالة رفض جميع مقدمي العطاءات التفاوض تعاد جميع اوليات المناقصة الى اللجنة المختصة لاتخاذ القرار المناسب وفقا لهذه اللائحة مع مراعاة الصلاحيات المالية المخولة للجان المناقصات المحددة بمواد هذه اللائحة وفي حالة عدم التوصل الى اي نتيجة يتم اعادة المناقصة.
مادة(82) مع مراعاة احكام المادة رقم (22) من القانون وموافقة المسئول المختص يجوز للجان المناقصات ومشتريات الدولة قبول العطاء الوحيد شريطة ان يكون قبوله واضحا ومسببا وان الاجراءات الخاصة بالمناقصة والاعلان قد استوفيت وثبت للجنة ما يلي:-
مادة(83) ا. يحرر مع من رست عليه المناقصة عقد من اصل وخمس صور على الاقل على النموذج المعد لذلك وتسلم الصورة الاولى مع صورة من كشوفات تفريغ العطاءات الى ادارة الحسابات وتسلم الصورة الثانية من العقد لمن رسا عليه العطاء ويحفظ الاصل والصورة الثالثة في ادارة المشتريات والمخازن والادارة الفنية المختصة بذلك لمراقبة تنفيذا العقد.
كما ترسل الصورة الرابعة في عقود الانشاءات والاعمال لوزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري او مكاتبها بالمحافظات حسب الاحوال للاشراف ومتابعة التنفيذ كما ترسل الصورة الخامسة من العقد مع اخطار قبول العطاء لمصلحة الضرائب.
ب. يتم قيد جميع العقود في السجل المعد لذلك والذي يمسك بادارة المشتريات والمخازن.
مادة(84) على جميع الجهات اخطار مصلحة الضرائب بالعقود المبرمة على النموذج المعد لذلك ويشمل الاخطار اسم وعنوان المورد او المقاول وقيمة العقد وصورة من العقد وتاريخه واي شروط تضمنتها بنود العقد وكذا اي تعديلات تطرا عليه بالزيادة او النقص او الالغاء والمدة المحددة لتنفيذ العقد.
الفصل السابع
الطرق الاخرى للشراء او اداء الاعمال
الفرع الاول
القواعد العامة للطرق الاخرى للشراء او اداء الاعمال
مادة(85) يجوز عند الضرورة ووفقا للاحكام المحددة بهذه اللائحة اجراء الشراء او مقاولات الاعمال او اداء الخدمات او الصيانة او النقل في الحدود المالية للمناقصات العامة اذا زادت القيمة عن مليون ريال بالمناقصة المحدودة واذا لم تسفر المناقصة المحدودة عن نتيجة ايجابية يجوز الشراء بالممارسة واذا لم تؤد بنتيجة يكون الشراء بالامر المباشر وذلك بالتدرج عند اجراء الشراء بحيث لا يتم الانتقال مباشرة من اجراءات المناقصة العامة الى الممارسة الا بعد اجراء المناقصة المحدودة ولا يتم الشراء بالامر المباشر الا بعد اتباع اجراءات المناقصة المحدودة واجراءات الممارسة وتخضع طرق الشراء الاخرى لاجراءات المناقصة العامة الموضحة بهذه اللائحة ما عدا الاعلان.
مادة(86) لا يجوز باي حال من الاحوال تجزئة المشتريات او الاعمال او الخدمات بغرض تغيير طريقة الشراء او التعاقد لاداء الاعمال او الخدمات من المناقصة المحدودة او الممارسة او الامر المباشر وكذا المناقصة المحدودة او الامر المباشر او من الممارسة الى الامر المباشر.
مادة(87) تطبيقا لاحكام المادتين (9،8) من القانون والمادة(27) من هذه اللائحة يكون التعاقد على شراء جميع الاصناف والمهمات وصيانتها واصلاحها واجراء مقاولات الاشغال العامة وكذا التكليف باداء الاعمال او الخدمات او النقل عن طريق مناقصة عامة وتتخذ فيها جميع الاجراءات والشروط المنصوص عليها في مواد هذه اللائحة ويجوز عند الضرورة وبمراعاة شروط المناقصة العامة ان يتم الشراء واجراء المقاولات واداء الاعمال او الصيانة او الاصلاح والخدمات والنقل باحدى الطرق التالية:-
ويكون الشراء بموافقة رئيس لجنة المناقصات المختصة او من يفوضه فيما لا يتجاوز قيمته عن (200.000)مائتي الف ريال وما زاد عن ذلك يتم عبر لجنة المناقصات المختصة وفقا لاحكام هذه اللائحة.
الفرع الثاني
المناقصة المحدودة
مادة(88) تطبق عند الشراء او اداء الاعمال بالمناقصة المحدودة جميع الاجراءات والاحكام والشروط الخاصة بالمناقصة العامة والمنصوص عليها في هذه اللائحة عدا الجزء الخاص بالاعلان ، ويتم دعوة المتناقصين في المناقصات المحدودة بالبريد المسجل او بموجب اخطارات تسلم باليد مقابل ايصالات.
مادة(89) مع مراعاة شروط المناقصة العامة وما يلزم لها من موافقة لجنة المناقصات المختصة وفقا للصلاحيات المخولة لها في هذه اللائحة يجوز عند الضرورة الشراء او اداء الاعمال بالمناقصة المحدودة اذا زادت القيمة عن الحدود المالية المحددة في المادة(87) من هذه اللائحة وفي الحالات التالية:-
وفي جميع الاحوال يجب ان تبين باوليات المناقصة الاسباب التي ادت الى تنفيذ العملية بالمناقصة المحدودة.
الفرع الثالث
الممارســة
مادة(90) مع مراعاة شروط المناقصة العامة والمحدودة وما يلزم لها من موافقة لجنة المناقصات المختصة وفقا للصلاحيات المالية المخولة في هذه اللائحة يجوز عند الضرورة الشراء او اداء الاعمال بالممارسة اذا زادت القيمة عن الحدود المالية المحددة بالمادة(87) من هذه اللائحة في الحالات التالية:-
مادة(91) يجب عند الشراء او اداء الاعمال عن طريق الممارسة مراعاة الاتي:-
الفرع الرابع
الامر المباشر
مادة(92) اذا تعذر الشراء او اداء الاعمال عن طريق المناقصة العامة او المناقصة المحدودة او بالممارسة مع مراعاة تقارب الاسعار المتعاقد عليها مع الاسعار في السوق وما يلزم لها من موافقة لجنة المناقصات المختصة يجوز الشراء او اداء الاعمال بالامر المباشر اذا زادت القيمة عن الحدود المالية المحددة في المادة(87) من هذه اللائحة وفي الحالات التالية:-
مادة(93) يراعى عند الشراء بالامر المباشر ما ياتي:-
الفصل الثامن
اجراءات تنفيذ العقود
مادة(94) تحدد في العقود طرفا العقد وموضوعه ومواصفاته ومكان تنفيذه وميعاد الوفاء به والالتزامات العينية والنقدية من كل طرف وغرامة تاخير التنفيذ او تاخير السداد وضمانات تنفيذ العقود وفسخها والتزامات طرفي العقد اثناء مراحل التنفيذ واي شرط يتفق عليه الطرفان شريطة عدم تعارضه مع احكام القانون وهذه اللائحة والقوانين واللوائح الاخرى ذات العلاقة.
مادة(95) تبدا اجراءات التنفيذ للاعمال والتوريدات والتعهدات على النحو التالي:-
مادة(96) ا. لا يجوز تغيير مكان تنفيذ مقاولات الاعمال او اداء التوريدات او الخدمات المحدد بالعقد والذي من اجله اعلنت المناقصة وبموجبه قدمت العطاءات من المتناقصين واستكملت اجراءات البت.
ب. في حالة الضرورة ووجود موانع ومبررات قوية تستدعي تغيير مكان التنفيذ يجوز تغيير موقع التنفيذ بموافقة لجنة المناقصات المختصة وبعد موافقة المقاول او المورد او المتعهد شريطة الا يترتب على عملية النقل اي التزام مالي اضافي.
اما اذا ترتب على عملية النقل تعديلات فرضتها ظروف الموقع الجديد فتسري على هذه التعديلات الاحكام المحددة في المادة(100) من هذه اللائحة ما لم تعاد المناقصة وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة.
مادة(97) لا يحق للمقاول او المورد او المتعهد التنازل عن العقد بالكامل او تحويله لاي مقاول او مورد او اي جهة كانت كما لا يحق في الحالات السابقة التنازل عن او تحويل جزء من العقد او بنوده لاي مقاول ومورد فرعي الا بعد الموافقة من لجنة المناقصات المختصة وعلى ضوء ما يتوفر لها من بيانات ومبررات توضحها في قرارها ويكون المتنازل والمتنازل اليه مسئولين مسئولية كاملة عن جميع الاعمال او الاخطاء او الاهمال او اية اخلال ببنود العقد من قبل المتنازل اليه.
مادة(98) يجب وضع برنامج زمني لمواعيد التنفيذ وبحسب المدة المحددة بالعقد وعلى النحو التالي:-
مادة(99) يراعى عند اجراء تنفيذ مقاولات الاعمال والتوريدات والتعهدات ما يلي:-
ا. في مقاولات الاعمال:
ب. في مقاولات التوريدات والتعهدات:-
مادة(100) يجوز للجهة تعديل التعاقد بالنقصان او الاضافات متى كان ذلك للمصلحة العامة ويمثل احتياجا ضروريا للعمل على ان لا تتجاوز الاضافات باي حال ما نسبته (10%) من قيمة العقد الاصلي في التوريدات والخدمات والنقل وما نسبته(20%) من قيمة العقد الاصلي في حالات مقاولات الاعمال وفقا للاوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى ان يراعى في اقرار هذه الاضافات ما يلي:-
مادة(101) للمقاول المطالبة بتمديد فترة تنفيذ العقد اذا كانت الاعمال او المواد او الاصناف الاضافية او الاعمال والمواد التي تم اعادة تنفيذها نظرا لتعرضها لاضرار لا علاقة للمقاول فيها تمت اثناء تنفيذ العقد على ان يتم ذلك بموجب طلب كتابي موجه لصاحب العمل خلال عشرة ايام من موافقة اللجنة على تلك الاضافات او الاعمال المعاد تنفيذها على ان تحسب فترة التمديد التي تضاف للفترة المحددة في العقد عن طريق اللجنة.
مادة(102) اذا توقف المقاول او المورد او المتعهد عن تنفيذ تعهداته بحسب الموعد المحدد بالعقد لظروف قهرية نتيجة للكوارث الطبيعية او اية ظروف طارئة اخرى بناء على تقدير الجهة المشرفة فيما يتعلق بمقاولات الاعمال ولجنة المناقصات في حالة التوريدات او الخدمات.
يحق للمقاول او المورد او المتعهد طلب تجديد فترة انتهاء التنفيذ المحددة بالعقد بمقدار الفترة التي توقف فيها عن التنفيذ او بحسب ما تقدره الجهة المشرفة او لجنة المناقصات ولا تندرج هذه الفترة ضمن الفترة الخاضعة لغرامة التاخير المنصوص عليها بهذه اللائحة.
مادة(103) على المقاول ان يتبع جميع نظم ولوائح الشرطة والمرور والبلديات والصحة والاثار والعمل وغيرها ويتحمل كافة ما يترتب على ذلك من مصروفات ومسئوليات كما يعتبر مسئولا عن عماله وحفظ النظام بمواقع العمل كما يعتبر مسئولا عما يحدث من وفيات واصابات للعمال او اي شخص اخر او الاضرار بممتلكات الدولة او الافراد او اي جهات اخرى ويتحمل الاضرار المترتبة على اهماله او اهمال عماله اثناء سير العمل او تنفيذه او خلال فترة الصيانة او لاي سبب اخر كان طرفا فيه بصورة مباشرة او غير مباشرة ادت الى وقوع تلك الاضرار.
مادة(104) لا يجوز للمقاول نقل او التصرف في المواد او الادوات او الالات وغيرها التي يكون قد احضرها الى منطقة العمل بقصد استعمالها في التنفيذ الا باذن كتابي من المهندس المشرف المعين من الجهة الى ان يتم الانتهاء من تنفيذ العمل وتبقى طول المدة في عهدة المقاول وتحت حراسته ومسئوليته وحدة ولا تتحمل الجهة اي مسئولية بسبب الضياع او التلف او السرقة.... وغير ذلك.
مادة(105) اذا وجدت في منطقة العمل اثار او كنوز او ادوات او مواد ذات قيمة اثرية او مادية او جيولوجية يكون قد عثر عليها اثناء العمل تعتبر ملكا للدولة وتقع المسئولية على المقاول للمحافظة عليها وسلامتها لحين استلامها منه وتسليمها للجهة الحكومية المعنية للحفاظ على ما يعثر عليه وبموجب محضر مكتوب.
مادة(106) على المقاول او المتعهد المحافظة على الموقع اثناء التنفيذ خاليا من اية عوائق تؤثر على سير التنفيذ كما يجب عليه عند الانتهاء من انجاز الاعمال تنظيف الموقع ورفع كافة المخلفات والنفايات الناشئة من عملية التنفيذ واية اشياء متروكة بالموقع لم يعد هناك حاجة اليها الا ما يعود من ممتلكات الجهة ذات قيمة او يمكن الاستفادة منها تحفظ لدى الجهة.
مادة(107) في حالة تعرض الاعمال او اي جزء منها لاي ضرر لاي سبب كان خلال فترة استمرار مسئولية المقاول او المتعهد على سلامة التنفيذ او تضررت نتيجة الامطار او العوامل البيئية ولم يقم المقاول او المتعهد بوضع الاحتياطات اللازمة والمتعارف عليها لتفادي حدوث ذلك فان المقاول يلزم ان يعيد تنفيذها على نفقته الخاصة وبحسب المواصفات المتفق عليها بالعقد الا اذا كانت تلك الاضرار قد حدثت نتيجة اسباب او عوامل طبيعية قهرية او طارئة اخرى وتخضع لتقدير لجنة المناقصات المختصة ويعاد تنفيذها على حساب الجهة وتحسب له فترة التمديد بحسب ما حددته المادة(102) من هذه اللائحة.
مادة(108) يتحمل المقاول او المورد او المتعهد التكاليف المتعلقة والمرتبطة بازالة الاعمال واعادة التوريدات الغير مطابقة للمواصفات التي اقرتها اللجنة المختصة بناء على التقرير المرفوع من المهندسين او الفنيين وعلى ان يعاد تنفيذها او توريدها من قبل المقاول او المتعهد ويتحمل كافة النفقات الناشئة جراء ذلك ولا يحق له المطالبة بتمديد فترة التنفيذ المحددة بالعقد.
مادة(109) يكون تنبيه المقاول او المتعهد او المورد او وكيله باي مخالفة لشروط التعاقد بموجب اخطار مكتوب يسلم له او للمندوب المعين من قبله ويعتبر ذلك الاخطار كانه سلم له شخصيا وفي حالة عدم الالتزام بتنفيذ ما تضمنه الاخطار تتخذ الاجراءات التالية:-
مادة(110) اذا امتنع او تاخر المقاول او المورد او المتعهد عن تنفيذ الاعمال او توريد الاصناف او اداء الخدمات المتعاقد على ادائها او توريدها في المواعيد المحددة في العقد يجب اخطاره بالاتي:-
مادة(111) اذا قام المقاول او المورد او المتعهد بتنفيذ الجزء الاكبر من العقد وتبين للجنة المناقصات المختصة ان الجزء المتبقي لا يؤدي الى الانتفاع من الجزء المنفذ وذلك بعد انتهاء المدة المحددة بالعقد تحسب غرامة التاخير من قيمة العقد كاملا اما اذا تبين ان الجزء المتاخر لا يؤثر في الانتفاع مما سبق تنفيذه او توريده تحسب الغرامة من قيمة الجزء المتاخر طبقا لاحكام المادة(112) من هذه اللائحة.
مادة(112) مع مراعاة المواد (108-109-110-111) من هذه اللائحة اذا تاخر المقاول او المورد او المتعهد في تنفيذ الاعمال او التوريدات او الخدمات المتعاقد عليها في المواعيد المحددة بالعقد تحسب عليه غرامة تاخير في الشهر الاول (7.5%)من قيمة البنود التي لم يتم تنفيذها وتحسب على النحو التالي:-
1% من قيمة الاعمال او البنود الخاضعة للغرامة عن الاسبوع الاول او اي جزء منه.
1.5%من قيمة الاعمال او البنود الخاضعة للغرامة عن الاسبوع الثاني او اي جزء منه.
2% من قيمة الاعمال او البنود الخاضعة للغرامة عن الاسبوع الثالث او اي جزء منه.
3% من قيمة الاعمال او البنود الخاضعة للغرامة عن الاسبوع الرابع او اي جزء منه.
بعد ذلك 4% لكل شهر او جزء منه وذلك لكل فترة مما تقدم على حدة بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة عن 15% من اجمالي قيمة العقد للاعمال او التوريدات او الخدمات بحيث لا يتجاوز مدة التاخير كحد اقصى ثلاثة اشهر واذا تجاوزت الغرامة النسبة او الفترة المحددة سابقا يكتفي بالغرامة المحددة ومصادرة التامين النهائي وبعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بالمواد (109-110) من هذه اللائحة.
مادة(113) اذا تاخرت الجهة صاحبة العمل المعينة من صرف قيمة الاعمال المنجزة من قبل المقاول او المورد او المتعهد بموجب شهادات دفع او تقرير يفيد قيام المقاول المتعهد او المورد بانجاز العمل دون ابداء اي مبرر قانوني او وجود نقص في الوثائق والبيانات ادت الى تاخير السداد تحسب غرامة تاخير السداد بعد مضي (90) يوما من تسليم شهادة الدفع وتقارير الانجاز للاعمال المنجزة للمهندس المعين من الجهة او بعد صدور قرار لجنة الفحص والاستلام بالنسبة للتوريدات بشراء عدم تدخل المقاول بطريقة مباشرة او غير مباشرة باجراءات المعاملة فتحسب غرامة التاخير على النحو التالي:-
قيمة المستخلص ×15%×(مدة التاخير)
ـــــــــ
365
واذا تدخل المقاول في اجراءات المتابعة او الصرف سواء داخل الجهة او خارجها فلا تحسب له غرامة تاخير سداد ويعتبر هو المسئول مع عدم الاخلال باحكام المواد السابقة وحقوق الجهة صاحبة العمل.
مادة(114) اذا تضمنت الشروط المنظمة للعقود المتعلقة بالمشاريع التي تساهم في تمويلها جهات اجنبية على غرامات تاخير التنفيذ او تاخير السداد على نحو مخالف لاحكام المادتين السابقتين يتم العمل بموجب ما تضمنته تلك الشروط.
مادة(115) مع عدم الاخلال بحق الجهة صاحبة العمل في غرامة التاخير طبقا لاحكام المواد السابقة او اية حقوق اخرى مقررة بموجب احكام القانون وهذه اللائحة تجاه المقاول او المورد او المتعهد يحق للجهة المعنية فسخ العقد ومصادرة التامين النهائي في الحالات التالية:-
مادة(116)ا. في حالة وفاة المقاول تقوم لجنة المناقصات المختصة بحصر اعمال المقاول المنجزة وتكلفتها وتحديد المبالغ المنصرفة للمقاول حتى تاريخه والمبالغ المتبقية له والاعمال المتبقية من العقد والسماح لورثة المقاول في حالة طلبهم ومقدرتهم على الاستمرار في اتمام العقد بالشروط والمواصفات المتفق عليها شريطة ان يعينوا وكيلا شرعيا عنهم معتمد من الجهات القضائية لاتمام الاعمال الغير منفذة.
اما في حالة عدم مقدرتهم او رغبتهم في استكمال الجزء المتبقي تقوم الجهة بمحاسبتهم وانزال الجزء المتبقي في مناقصة اخرى وبحسب الاجراءات المحددة في القانون وهذه اللائحة.
ب.اذا كان العقد مبرما مع شركة من شركات الاشخاص وتوفي احد الشراء فيلتزم بقية الشركاء بتنفيذ بنود العقد واما اذا كانت الشركة المتعاقد معها من شركات الاموال فيطبق احكام القانون التجاري وقانون الشركات التجارية.
مادة(117) ينشا في الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون – لجان للمعاينة واخرى للفحص يصدر بتشكيلها قرار من الوزير او المحافظ او رئيس الجهة حسب الاحوال على ان يراعى في تشكيل هذه اللجان طبيعة كل عملية وعلى النحو المبين فيما يلي:-
مادة(118) يراعى في تشكيل اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة ونظام عملها ما يلي:-
مادة(119) يجب على المقاول بمجرد اتمام العمل اخطار الجهة كتابة بذلك وتقوم الجهة باخطاره بموعد اجراء المعاينة التي يجب الا تتاخر اكثر من عشرة ايام من تاريخ اخطارها باتمام العمل ويحرر محضر استلام مؤقت من لجنة المعاينة ومن المقاول او وكيله الرسمي وتسلم اليه صورة من المحضر اذا ما تبين للجنة ان العمل قد تم على الوجه المطلوب – ويكون اخطار المقاول للجهة هو تاريخ انهاء العمل وبدء فترة الضمان. واذا اتضح من المعاينة ان العمل لم ينفذ طبقا للمتفق عليه فيثبت ذلك بمحضر يحدد فيه نوعية النواقص والتزام المقاول باستكمالها وفقا للمواصفات المحددة بالعقد وبما لا يتجاوز المدة المحددة بالعقد وذلك مع عدم الاخلال بمسئولية المقاول او المواعيد المحددة وفرض غرامة التاخير بعد قيامه بتسليم الاعمال المنجزة وفقا للشروط المتعاقد عليها ويحرر بعد ذلك محضر الاستلام المؤقت.
مادة(120) تسلم الاصناف المتعاقد عليها في المواعيد المحددة الى مخازن الجهة او الى المكان المتعاقد على التوريد اليه خالصة من جميع المصروفات والرسوم وغيرها ومطابقة للمواصفات المتعاقد عليها من ناحية العدد او الوزن او المقاس ومطابقة للعينات المعتمدة ويرفق بالاصناف الموردة فاتورة من اصل وصورتين مبينا بها الكمية وثمن الوحدة والثمن الاجمالي حسب العقد ويستلم امين المخزن المختص الاصناف الواردة مقابل ايصال مؤقت يقرر فيه حالتها الظاهرية من حيث سلامتها وذلك لحين اجتماع لجنة الفحص بحضور المتعهد لفحصها واستلامها نهائيا واضافتها للمخازن وتقيد الفواتير عند استلامها في السجل المعد لذلك تبين فيه الاجراءات الخاصة بكل فاتورة وتاريخ كل اجراء حتى تاريخ ارسالها الى الحسابات لصرف قيمتها لامكان تحديد المسئولين في حالة تاخير الاجراءات.
مادة(121) تجتمع لجنة الفحص والاستلام بحضور المورد او وكيله خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ وصول الاصناف الى مخازن الجهة او المكان المحدد في عقد التوريد ويجب اخطار الموردين المعنيين بموعد اجتماع اللجنة لحضوره.
مادة(122) يوفر المورد على حسابه العمال اللازمين لفتح الطرود وتسليمها لامين المخزن او للجنة الفحص والاستلام بحضوره او بحضور وكيله الرسمي وفي حالات عدم توفيره للعمال اللازمين لفتح الطرود وتسليم الاصناف يجوز للجنة الفحص وامين المخزن توفير العمال على حساب المورد وتقوم اللجنة بمقارنة الاصناف بالعينات او بالمواصفات المبينة بالعقد ويحتفظ بالاصناف المرفوضة على حدة لحين اعادتها للمورد.
مادة(123) على اللجنة التي تقوم بتحليل الاصناف الموردة وفحصها فنيا ان توضح في تقرير التحليل او الفحص نتائج تحليلها وفحصها مقارنة بما هو مدون بالمواصفات والشروط التي تم التعاقد على اساسها وعليها ان ترفض الاصناف التي لا تطابق المواصفات او العينات التي وضعت بمعرفة الجهة.
مادة(124) يفصل رئيس الجهة في الخلاف الذي ينشا بين الموردين ولجنة الفحص كما يفصل في الخلاف في الراي بين اعضاء لجنة الفحص وفقا لنصوص العقد ويجوز لرئيس الجهة الاستعانة بذوي الخبرة من الجهة نفسها او من اي جهة حكومية اخرى او مكتب استشاري متخصص تم تاهيله مسبقا واخذت الموافقات اللازمة بشانه للعمل في هذا المجال بموجب القانون واذا راى الموردون ان هناك حيف او ضرر في قرار رئيس الجهة يحق لهم اللجوء الى من هو اعلى منه او اللجوء للقضاء.
مادة(125) يخطر المورد او المتعهد او كيليهما بسحب الاصناف المرفوضة واسباب رفضها وبوجوب سحبها وتوريد بدلا عنها وعلى المورد او المتعهد سحب الاصناف المرفوضة خلال اسبوع واحد من تاريخ اخطاره بذلك والا فيكون للجهة الحق في تحصيل مصروفات تخزين بواقع (5%) من قيمة الاصناف المرفوضة عن كل اسبوع تاخير بعد الاسبوع الاول ولمدة اقصاها اربعة اسابيع ، وفي اليوم التالي لانقضاء هذا الميعاد يرفع الموضوع الى قاضي الامور المستعجلة لاستئذانه في قرار البيع وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة ويخصم من الثمن ما يكون مستحقا للجهة والمتبقي يودع في المحكمة وعلى المورد مطالبتها.
مادة(126) تحرر اللجنة محضر على الاستمارة المعدة لذلك من اصل وصورتين وتبين فيه مقادير الاصناف التي فحصتها واسمائها ومواصفاتها واسباب التوصية بالقبول او الرفض ثم يرفع المحضر لرئيس الجهة للاعتماد اما بالنسبة للاصناف التي يتم شراؤها ولا يتسنى فحصها نهائيا وقت الاستلام فيؤخذ اقرار على المورد بالزامه بنتائج ما يسفر عنه الفحص.
مادة(127) اذا وردت اصناف قبل ورود الفاتورة الخاصة بها ورؤى عدم تاخير تسليمها فيحرر امين المخزن بعد اتخاذ اجراءات الفحص والاستلام شهادة ادارية يبين بها جميع الاصناف الواردة ويعتمدها مدير المشتريات والمخازن ثم يطالب المورد بالفاتورة في الحال وعلى امين المخزن ان يحتفظ بالشهادات الادارية في ملف خاص بارقام مسلسلة وعند ورود الفاتورة يضع رقم الشهادة وتاريخها على الفاتورة وكذا رقم الفاتورة وتاريخها على الشهادة للدلالة على انهما خاصتان بتوريد واحد وترفق كليهما بمستندات الصرف.
مادة(128) يجب الا تتجاوز اجراءات المخازن اكثر من ثلاثة اسابيع على انه في حالة ارسال عينات للتحليل تزداد المهلة الى اربعة اسابيع الا اذا ثبت ان المورد هو السبب في التاخير.
مادة(129) تستثنى من اجراءات الفحص والاضافة الاصناف الصغيرة المشتراة لغرض الاستخدام المباشر والتي لا تتجاوز قيمتها(5000) خمسة الاف ريال ويكتفى بتوقيع مدير المشتريات والمخازن بانها مطابقة للمواصفات والشروط وللغرض الذي اشتريت من اجله اما اذا كانت الاصناف جزء من عقد فيجب فحصها ايا كانت قيمتها.
مادة(130) بعد الانتهاء من جميع الاجراءات المخزنية تقوم ادارة المشتريات والمخازن بتحرير الجزء(ا)من استمارة اعتماد الصرف وتسليمها لادارة الحسابات على سجل خاص مرفقا بها ما يلي:-
مادة(131) مع عدم الاخلال باي قوانين اخرى تتعلق بهذا الموضوع يضمن المقاول الاعمال التي يقوم بتنفيذها لمدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ التسليم المؤقت الا اذا تضمنت شروط التعاقد مدة اطول ويكون المقاول مسئولا عن بقاء جميع الاعمال سليمة اثناء مدة الضمان ويقوم باصلاح اي خلل او عيب يظهر خلال تلك المدة على نفقته والا قامت الجهة المختصة باجرائه على حسابه وتحت مسئوليته وعند انتهاء فترة الضمان يخطر المقاول الجهة كتابة لتحديد موعد للمعاينة ومتى تبين ان الاعمال قد نفذت كما تم الاتفاق عليه يتم تسليمها تسليما نهائيا بموجب محضر توقع عليه لجنة المعاينة والمقاول او وكيله الرسمي.
مادة(132) تكون محاسبة المقاول او المورد او المتعهد للاعمال او المواد او الخدمات التي تم تنفيذها على النحو التالي:-
ا. فيما يخص مقاولات الاعمال والانشاءات يصرف للمقاول بموافقة الجهة وتبعا لتقدم العمل دفعات من مستحقاته وكالتالي:-
في جميع الاحوال لا يجوز بالنسبة للعقود الممولة محليا احتساب المواد المشوبة بالموقع ضمن المستخلصات وجداول الكميات عند محاسبة المقاول بالمستخلصات للاعمال المنجزة.
اما العقود المتعلقة بالمشاريع التي تساهم في تمويلها جهات اجنبية فيتم العمل وفقا لما جاء في الشروط المنظمة لهذا الشان.
ب. التوريدات: تتم محاسبة المورد او المتعهد بما تم توريده او ادائه طبقا للشروط والمواصفات وبموجب محضر لجنة الفحص والاستلام على التالي:
الباب الرابع
المزايدات واجراءاتها
مادة(133) يكون البيع لجميع الاصناف والمهمات المستغنى عنها والتي لا يمكن الاستفادة منها لدى جهة من الجهات الخاضعة لاحكام القانون وهذه اللائحة بالمزايدة العلنية.
مادة(134) لجان المزايدات هي لجان المناقصات وتسري عليها سريانا مقابلا القواعد والاحكام المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
مادة(135) يجب الحصول على موافقة اللجنة المختصة وفقا للصلاحيات المخولة على بيع اي صنف او مجموعة من الاصناف ويصدر قرار الموافقة على البيع مسببا قبل الشروع في اجراءاته.
مادة(136) لا يجوز بيع الموجودات والاصناف الجديدة بالمخازن والتي لم تشتر اصلا لغرض البيع الا بموافقة وزير المالية او من يفوضه وتستكمل بعد الموافقة الاجراءات التنفيذية للبيع بحسب ما هو منصوص عليه في القانون وهذه اللائحة.
مادة(137) يجب ان تقوم جميع الجهات الحكومية في نهاية كل سنة مالية بتحديد الاصناف والمهمات التي لا يمكن الاستفادة منها والاصناف الراكدة وكذا الغير صالحة للاستعمال او التي يخشى عليها من التلف اثناء اعداد الجرد ومن واقع الدفاتر المخزنية المنصوص عليها في هذه اللائحة ورفعها الى اللجنة المختصة لاصدار القرار المناسب بشانها وفقا للقانون وهذه اللائحة.
مادة(138) يجب قبل المشروع بالبيع ان تشكل لجنة خاصة للقيام بتصنيف المهمات والاصناف المعروضة للبيع من الجهة المعنية ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير او المحافظ او رئيس الجهة حسب الاحوال ويحدد قوام اللجنة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة(28) من هذه اللائحة.
مادة(139) تتولى اللجنة المشار اليها بالمادة السابقة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
مادة(140) يجب ان يتم تقدير ثمن للاصناف المراد بيعها بطريقة سرية من قبل لجنة تقدير تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس الجهة على ان لا يكون في عضويتها ايا من الاشخاص الذين قاموا بالشراء او اعداد اجراءاته وان تضم موظفا فنيا او اكثر من الجهة ذاتها او من الجهات الحكومية الاخرى او من خارج الجهات الحكومية ويراعى ان تكون اللجنة من الاشخاص الذين لهم خبرة في هذا المجال وعلى ان يصاحب اللجنة امين المخازن لارشادها للاصناف المراد تثمينها دون الاشتراك في عملها.
مادة(141) يجب ان تراعى اللجنة المشار اليها بالمادة السابقة عند تقدير السعر الاساسي للاصناف المراد بيعها الاتي:-
مادة(142) لا يجوز باي حال من الاحوال التجزئة لغرض تغيير طريقة البيع.
مادة(143) تتولى لجنة المناقصات المختصة في مجال المزايدات مباشرة المهام والاختصاصات التالية:-
مادة(144) يختار رئيس لجنة المناقصات المختصة من بين اعضاء اللجنة – لجنة مصغرة للبيع بالمزاد العلني من اعضائها لا تقل عن ثلاثة شريطة الا يكونوا من بين الاعضاء الذين قاموا بعملية الشراء او اجراءاته ويجوز الاستعانة بذوي الخبرة والفنيين من الجهة او من اي جهة حكومية اخرى وعلى ان ينظم للجنة البيع في جميع الاحوال امين الصندوق بالجهة لاستلام التامينات بجلسة المزاد دون ان يكون له دور باعمال اللجنة.
مادة(145) يعلن عن بيع الاصناف المرغوب بيعها بالمزاد العلني في احدى الصحف المحلية الرسمية اليومية والخارجية مرة واحدة او مرتين متتاليتين حسب اهمية الصفقة ، كما يجوز النشر باية وسيلة من وسائل الاعلان الاخرى الى جانب الصحف الرسمية وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من التاريخ المحدد للمزاد العلني على ان يتضمن الاعلان ما يلي:-
مادة(146) يجب ان ينص في شروط البيع بالمزاد ما ياتي:-
مادة(147) على اللجنة المختصة بالبيع بالمزاد العلني ان توضح للمتزايدين وزن الاصناف المباعة او عددها او مقاساتها حسب الاحوال وكذا مواصفاتها تفصيلا حسبما هو وارد بمحضر التصنيف وشروط المزاد ، كل صنف على حدة دون ذكر الثمن الاساسي ، ثم تحرر محضرا باجرائها تبين فيه قيمة التامين المدفوع من كل متزايد ثم تدون مفردات البيع على النموذج المعد لذلك وترفق بها قسيمة تحصيل التامين.
مادة(148) اذا لم يتقدم احد للمزاد وكانت الاصناف غير قابلة للتلف نتيجة للتخزين فيؤجل البيع الى جلسة اخرى بعد مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ، واذا لم تصل نتيجة المزاد الى الثمن الاساسي فتخفض بنسبة لا تتجاوز 10% من قيمة الثمن الاساسي وبعد الرجوع الى لجنة المناقصات والمزايدات المختصة ينشر فورا عن المزاد الثاني فاذا لم يصل المزاد الجديد الى السعر الاساسي الجديد فيعرض الامر على لجنة المناقصات والمزايدات المختصة اما لتاجيل البيع الى وقت اخر او للموافقة على تخفيض اخر للسعر الاساسي وبما لا يتجاوز 10% واعادة النشر بشكل اوسع.
مادة(149) يحرر عقد مع من رسى عليه المزاد ،وبعد سداده لبقية الثمن للاصناف التي رست عليه من نسختين تسلم نسخة لمن رسى عليه المزاد وتحفظ النسخة الاخرى لدى الجهة المعنية.
مادة(150) استثناءا من طريقة البيع بالمزايدة العلنية والمنصوص عليها في المادة(133) من هذه اللائحة وبما لا يخل بالشروط والاجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة يجوز عند الضرورة وبموافقة لجنة المناقصات والمزايدات المختصة وفقا للصلاحيات المالية البيع باحدى الطريقتين التاليتين:-
المزايدة بالمظاريف المغلقة فيما لا يزيد قيمته عن مليون ريال وبالممارسة فيما لا يزيد قيمته عن (200.000) مائتي الف ريال.
مادة(151) يطبق عند البيع بالمظاريف المغلقة جميع الاجراءات والاحكام والشروط الخاصة بالمزايدة العلنية والمنصوص عليها بالمواد السابقة وتتولى لجنة البيع المشار اليها بالمادة(146) من هذه اللائحة استلام المظاريف واستكمال اجراءات فتحها وتفريغها وتحليلها والبت فيها وفقا للاجراءات المحددة بهذه اللائحة.
مادة(152) تتولى لجنة البيع المشار اليها بالمادة(144) من هذه اللائحة القيام باجراءات البيع بالممارسة وطبقا للحدود المالية الموضحة بالمادة(150) من هذه اللائحة وتفريغ نتائج اعمالها على النموذج المعد لذلك على ان يتم دعوة المتزايدين بالممارسة عن طريق خطابات مسجلة او اخطارات تسلم باليد مقابل ايصالات ويراعى عدم البدء في اجراءات الممارسة الا بعد التاكد من سداد التامين كما يحرر عقد كتابي مع من رسا عليه المزاد بالممارسة بعد دفع القيمة.
مادة(153) ترد التامينات الابتدائية المدفوعة من المتزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد وذلك في الجلسة ذاتها بعد سحب ايصالات التامين المؤقت وذلك بعد توقيعهم بما يفيد استلام قيمة التامين.
مادة(154) يكون تسليم الاصناف المباعة بعد التحقق من سداد قيمتها للجهة وذلك بمعرفة لجنة يراسها مدير المشتريات والمخازن واحد موظفي ادارة الحسابات واحد الفنيين اذا لزم الامر.
ويجب على اللجنة مراعاة ان يكون التسليم طبقا للتقسيم الذي ورد بمحضر اجرته لجنة التصنيف من حيث المواصفات وما ورد بعقد البيع المعد لذلك.
مادة(155) ا. استثناء من احكام المادة(136) من هذه اللائحة يجوز ببيع الاصناف الجديدة الاتية دون الحاجة الى موافقة وزير المالية:-
ب. تضاف نسبة 10% من التكاليف المقيدة في الدفاتر الى سعر البيع كمصروفات ادارية وذلك بالنسبة لجميع البنود السابقة فيما عدا البند (3) فتباع بسعر التكلفة.
ج. يتبع في بيع الاصناف المحددة في الفقرة (ا) من هذه المادة الاحكام المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
مادة(156) جميع البوفيات والمطاعم والساحات وما في حكمها التابعة للجهات الخاضعة لاحكام القانون وهذه اللائحة يتم تاجيرها وفقا للاوضاع والشروط المبينة فيما يلي:-
مادة(157) المبالغ المحصلة من اثمان الاصناف المباعة او القيمة الايجازية تورد كاملة الى خزينة الدولة حـ/الحكومة العام في البنك المركزي اليمني واي تصرف فيها او بجزء من حصيلة البيع والتاجير تعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون.
الباب الخامس
السجلات والاستمارات للمناقصات والمزايدات
مادة(158) تنفيذا للمادة(58) من القانون – تحدد استعمال السجلات والدفاتر اللازمة لاعمال المناقصات والمزايدات وطريقة مسكها واجراءات القيد فيها والاستمارات المرتبطة بها على النحو التالي:-
اولا: السجلات:-
1- سجل محضر لجنة المواصفات:-
ويستخدم هذا السجل لبيان المواصفات التفصيلية للاصناف المطلوب شراؤها والتي تتم بمعرفة لجنة وضع المواصفات قبل طرح الاصناف للمناقصات.
2- سجل العينات النموذجية:-
وتسجل فيه جميع العينات الموجودة بالمخازن مرتبه حسب الحروف الهجائية كما توضح فيه مواصفات العينة وتاريخ اعتمادها كعينة نموذجية.
3- سجل العينات المقدمة من الموردين:-
وتسجل فيه بيانات مفصلة عن العينات التي تقدم من الموردين مع عطاءاتهم في كل مناقصة بحسب الترتيب التاريخي وتكون هذه العينات مختومة وموقع عليها من مقدميها.
4- سجل قيد محاضر لجان فتح المظاريف:-
ويسجل فيه بيانات باجراءات لجنة فتح المظاريف العطاءات واثبات موعد فتح الصندوق وعدد مظاريف العطاءات واسماء مقدميها وعدد الاوراق التي يتكون منها كل عطاء وقيمة العطاء وقيمة التامين المؤقت المقدم معه.
5- سجل كشوف تفريغ العطاءات:-
يسجل فيه بيانات العطاءات المقدمة في الموعد القانوني واسماء مقدميها والسعر المقدم عن كل صنف تمهيدا للبت في المناقصة بمعرفة اللجنة المختصة لاختيار انسب العطاءات.
6- سجل محاضر لجان البت في العطاءات:-
تسجل فيه اجراءات لجان البت في العطاءات واسباب اختيار كل عطاء واسباب استبعاد بعض العطاءات واسباب ترك العطاء الارخص كما تسجل فيه قرارات البت من لجنة المناقصات المختصة ويخصص سجل للمناقصات العامة وسجل اخر للمناقصات المحدودة.
7- سجل قيد العقود:-
تقيد في هذا السجل بيانات جميع العقود التي تحررها الجهة مع الموردين او المقاولين حسب تسلسلها التاريخي ويخصص سجل لعقود التوريدات وسجل اخر لعقود المقاولات.
8- سجل محاضر لجان الممارسة:-
يقيد في هذا السجل ملخص لكل محضر من محاضر لجان الشراء او المقاولة بالممارسة بالترتيب التاريخي لاداء الممارسة.
9- سجل قيد اسماء الموردين او المقاولين:-
وتدرج في هذا السجل اسماء الموردين المعتمدين لكل جهة لتقديم عطاءاتهم في المناقصات المحدودة.وسجل اخر الاسماء المقاولين المعتمدين لتقديم عطاءاتهم في المناقصات المحدود.
10- سجل محضر لجنة التصنيف:-
وتقيد فيه البيانات الخاصة باجراءات لجنة تصنيف الاصناف التي تقرر بيعها ويوقع من جميع اعضاء اللجنة بعد بيان حالات الاصناف المراد بيعها وتقسيمها الى مجموعات متجانسة ثم يسلم الى لجنة التثمين لتقوم بتحديد الاسعار مع ثمن اساسي لكل صنف والسعر السابق للاصناف المشابهة التي سبق بيعها.
11- سجل محاضر المزاد العلني:-
وتقيد فيه البيانات الخاصة باجراءات البيع بالمزاد العلني وقيمة التامين المدفوع من كل متزايد ومفردات البيع واسماء المشترين لكل صنف على حده وثمن ببيع الصنف والثمن الاساسي الخاص بها.
12- سجل محاضر لجنة البيع بالممارسة:-
وتقيد فيه اجراءات البيع بالممارسة المقدمة من المشتري او من رسا عليه الشراء لكل صنف.
13- سجل محاضر لجنة فتح مظاريف المزاد:-
وتقيد فيه بيان باجراءات لجنة فتح المظاريف بالمزاد بواسطة المظاريف المغلقة والمبلغ المعروض من كل مشتري والتامين المدفوع مع العطاء.
ثانيا: الاستمارات:-
عقد تاجير.
مادة(159) يجوز لاي جهة من الجهات الخاضعة لاحكام القانون وهذه اللائحة عند الضرورة وبما يتناسب وطبيعة العمل بها والمناقصة محل الدراسة استخدام سجلات اضافية الى السجلات المحددة بمقتضى احكام المادة السابقة دون ان تكون بديلة عنها.
الباب السادس
الاحكام العامة للمناقصات والمزايدات
مادة(160) تضمن جميع الجهات المعاملة المتساوية لجميع المتنافسين في المناقصات ويحق لمقدم العطاء او المتعهد او المورد ان يتظلم الى رئيس الجهة او من هو اعلى منه او اللجوء للقضاء عند تعرضه لاي حيف او ضرر وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في القانون وهذه اللائحة.
مادة(161) لا يجوز شراء اصناف او اجراء التعاقد لمقاولات الاعمال في الشهرين الاخيرين من السنة المالية ويستثنى من ذلك المناقصات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء او اللجنة العليا شريطة ان يراعى في ذلك ما يلي:-
مادة(162) ا. لا يجوز قبول العطاءات او الشراء او اجراء المقاولات بمناقصة عامة او محدودة او بالممارسة الا للحاملين لشهادات التاهيل لمزاولة المهنة من وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري بالنسبة للمقاولين ومن وزارة التموين والتجارة بالنسبة للمتعهدين والموردين وعلى الوزارتين كلا فيما يخصها مسك سجلات خاصة بتصنيف وتاهيل المقاولين والمصدرين والموردين بمختلف مستوياتهم واصدار تعميم على جميع الجهات الخاضعة لاحكام القانون وهذه اللائحة بالمقاولين والمتعهدين والموردين المستوفين لشروط التاهيل والذين ثبت كفاءتهم الفنية والمالية وحسن السمعة حتى يمكن للجهات المشار اليها التعامل معهم.
ب. وفيما يتعلق بالمقاولين او الموردين او المتعهدين غير المحليين – يتم التاكد من مستوى تاهيلهم من خلال عملية التاهيل السابق او اللاحق وذلك قبل ابرام التعاقد معهم.
مادة(163) يحظر على المسئولين والموظفين في الجهات الخاضعة لاحكام القانون وهذه اللائحة التقدم بعطاءات باسمائهم او باسماء شركاء لهم بصورة مباشرة او غير مباشرة ويحظر شراء اصناف منهم او تكليفهم باعمال تعاقديه باسمائهم او باسماء شركائهم كما يحظر عليهم او على شركائهم شراء اصناف مما تبيعه الجهات المذكورة الا اذا كان البيع بالمزاد العلني وقاصرة مسالة المزايدة على موظفي الجهة ومنصبة على المبيعات المخصصة للاستعمال الشخصي.
مادة(164) يستثنى من احكام المادة السابقة شراء الكتب والبحوث والاعمال الفنية والاختراعات المفيدة من المسئولين والموظفين في الجهات الخاضعة للقانون وهذه اللائحة ومن غيرهم من الموظفين شريطة ان تكون من تاليفهم او اختراعهم.
مادة(165) اذا اقتضت شروط التمويل ان تتحمل الجهات الخاضعة للقانون وهذه اللائحة التامين على المستوردات من الخارج فيجب ان يكون ذلك عن طريق شركات التامين اليمنية المعتمدة وبمراعاة ما يصدر من تعليمات وتوجيهات بشان شركات التامين المعتمدة داخل الجمهورية، كما يجوز التامين على مشتريات الحكومة وممتلكاتها في الاحوال التالية:-
مادة(166) عندما تكون الحكومة هي المسئولة عن رفع او خفض الاسعار للمواد او الخدمات ذات العلاقة في مكونات عقود وزمن المقاولات كتعديل الضرائب او الرسوم او اسعار المشتقات النفطية للاستهلاك المحلي مثلا- يجوز للجان المناقصات المختصة وبحسب الصلاحيات المخولة وفقا للقانون وهذه اللائحة تعديل الجزء المتبقي من العقود من تاريخ وقوع الاثر شريطة الا تزيد او تنقص قيمة التعديلات عن (20%) من قيمة المقاولات وبمراعاة ما يلي:-
اذا تبين للجنة ان المقاول قد تباطا او تاخر في انجاز الاعمال وفقا للجدول الزمني والمواعيد المحددة للتنفيذ وان الفترة المتبقية لانهاء العمل عند حدوث الاثر لا تفي بانجاز الجزء المتبقي فللجنة ان تقدر الجزء المستحق للتعديل من واقع الجدول الزمني والمواعيد المحددة للتنفيذ واتخاذ قرارها على ضوء ذلك.
مادة(167) على جميع الجهات الخاضعة للقانون وهذه اللائحة والتي تعتمد انشطتها واعمالها على المواد الخام للتصنيع او توفير المواد للجهات الحكومية الاخرى او المواطنين ويتطلب الامر توفيرها من الخارج بواسطة متناقصين محليين او خارجيين وفي ضوء الاحتياج الفعلي والاعتمادات المرصودة لهذا الغرض مراعاة اجراء الاعلان عن المناقصة خلال الفترات التي تكون فيها الاسعار مناسبة اثناء اقامة الاسواق العالمية وذلك تحقيقا لمبدا اقتصادية الشراء وتعدد وجودة المنتجات وما يطرا عليها من تعديلات من قبل الشركات المتنافسة.
مادة(168) اذا انسحب مقدم العطاء بعد فتح المظاريف وقبل انتهاء الفترة المحددة في المادة(34) من هذه اللائحة يتم مصادرة التامين الابتدائي وكذا قيمة مستندات العطاءات والعينات.
مادة(169) يجوز الغاء المناقصة بقرار مسبب من رئيس لجنة المناقصات وذلك قبل فتح المظاريف في حالة الاستغناء عن المناقصة نهائيا شريطة اعادة الضمانات وقيمة كراسات المواصفات الى مقدمي العطاءات.
مادة(170) مع عدم الاخلال باحكام المادة(29) من هذه اللائحة تتولى وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري الاتي:-
كما يجوز لها الدخول او المشاركة في الاشراف على المقاولات الممولة من جهات خارجية وفي جميع الاحوال يكون ذلك بما لا يتعارض مع القانون وهذه اللائحة.
الباب السابع
المخازن الحكومية
الفصل الاول
محتويات المخازن
مادة(171) تقسم محتويات المخازن الى ثلاثة انواع:-
النوع الاول: الاصناف المستديمة.
النوع الثاني: الاصناف المعدة للاستهلاك –المستهلكة.
النوع الثالث: الاصناف غير الصالحة للاستعمال.
مادة(172) الاصناف المستديمة تم تقسيمها الى انواع متشابهة ومتجانسة على النحو المبين فيما يلي:-
مادة(173) تقسم الاصناف المعدة للاستهلاك الى انواع متشابهة ومتجانسة على النحو المبين فيما يلي:-
مادة(174) تقسم الاصناف غير الصالحة للاستعمال الى انواع متشابهة على النحو المبين فيما يلي:-
مادة(175) لاغراض المحاسبة تقسم المخزونات الى صنفين:
مخزونات مخصصة – مخزونات غير مخصصة.
الفصل الثاني
طريقة حفظ الاصناف المخازن
مادة(176) يجب ان يخصص بكل جهة خاضعة لاحكام القانون وهذه اللائحة مخزن او اكثر بحسب الحاجة لحفظ الاصناف لواردة اليها.
مادة(177) تحفظ الاصناف لمخازن- كل صنف على حده- في اماكن صالحة مامونة وبطريقة تلائم حالة العمل مع مراعاة حفظ الاصناف لجديدة منفصلة تماما عن الاصناف المستعملة ويجب اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لوقاية الاصناف من الضياع او التلف او الحريق وكل صنف حسب طبيعته.
كما يجب وضع بطاقة لكل صنف تحمل اسم الصنف ورقم الفهرس ومقدار الموجود منه بالمخازن.
مادة(178) على امين المخازن او الموظف المختص مراقبة الاصناف التي لها مدة صلاحية معينة او التي تتعرض للتلف بمضي الوقت او التي تتسرب اليها السوس او الحشرات او تصاب بالعت- والتفتيش عليها من وقت لاخر ورفع مذكرات الى رئيسه المباشر في الجهة- لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتدارك الامر في الوقت المناسب والا اصبح مسئولا عما قد يتلف او ينتهي مدة صلاحيته دون استعمال.
مادة(179) لا يجوز باي حال من الاحوال حفظ اصناف لا تمتلكها الجهة في مخازنها واذا وجدت مثل هذه الاصناف في المخازن وقت جردها او التفتيش عليها فتضاف الى عهدة المخازن لحساب الحكومة ويجرى مع المسئول تحقيق عن سبب الاحتفاظ بها في المخازن.
مادة(180) لا يجوز الاحتفاظ بمنقولات او مهمات في المخازن تزيد على الحاجة او يمكن الاستغناء عنها و بطل استعمالها او يخشى عليها من التلف او غير صالحه للاستعمال واذا وجدت فيتم التصرف فيها بالطرق المناسبة شريطة الا يكون فيها اي ضرر للانسان او البيئة.
مادة(181) لا يجوز تخزين المواد المشعة او المشتعلة او القابلة للاشتعال او السامة او المتفجرة او اي مواد ذات ضرر بالبيئة في الاحياء السكنية او بالقرب من مصادر المياه ويجب ان تكون طرق التخزين متطابقة مع قواعد السلامة.
الفصل الثالث
موظفو المخازن والضمانات المقدمة منهم
مادة(182) يتولى ادارة المخازن والاشراف عليها موظف مسئول وهو مدير المشتريات والمخازن ويعين بقرار من وزير المالية كما يعين لكل مخزن امين مخزن ويجوز ان يعين له مساعدون حسب حاجة العمل ، ويكون امناء المخازن ومساعدوهم من الموظفين الدائمين الذين لهم حق في معاش التعاقد ويحدد بقرار من وزير المالية ارباب العهد العينية الذين يجب عليهم تقديم الضمانات اللازمة طبقا لاحكام المادة(184) من هذه اللائحة.
مادة(183) يعتبر مدير المشتريات والمخازن او من يقوم بعمله مسئولا عن الاتي:-
كما يعتبر مسئولا عن ملاحظة اعمال امناء المخازن ومساعديهم وعن انجازهم لاعمالهم بالامانة والدقة والسرعة.
كما ان عليه ان يضع نظاما لمراقبة الاصناف التي لها مدة صلاحية معينة كل صنف على حدة وكذلك الاصناف سريعة التلف الموجودة بالمخازن وذلك بهدف التصرف بشانها قبل انتهاء مدة صلاحيتها او قبل تلفها.
مادة(184) يراعى بالنسبة لضمانات امناء المخازن ومساعديهم واصحاب العهد العينية والعجز الذي يكتشف في عهدهم اتباع الاتي:-
الفصل الرابع
واجبات امناء المخازن ومسئولياتهم
مادة(185) ا. امناء المخازن ومساعدوهم واصحاب العهد المخزنية مسئولون شخصيا عن الاصناف التي بعهدتهم وعن حفظها والعناية بها وعن صحة وزنها وعددها ومقاسها ونوعها وعن نظافتها وصيانتها من كل ما من شانه ان يعرضها للتلف او الفقدان ولا يجوز اخلاء مسئوليتهم الا اذا ثبت للجهة ان ضياع او تلف اي صنف اذا حدث قد نشا عن اسباب او ظروف خارجه عن ارادتهم ولم يكن من الممكن لهم منع هذا السبب وانهم قاموا بما يجب عليهم لحماية الاصناف التي بعهدتهم من السرقة او الضياع او الحريق او التلف او انتهاء فترة الصلاحية.
مادة(186) تضاف جميع المنقولات والمهمات المشتراة بعد فحصها واستلامها الى عهدة المخازن بالجهة المشترية وتتخذ نفس الاجراءات المذكورة انفا على الاصناف الواردة الى المخازن على سبيل الهبة او المعونة او الهدية الموافق عليها من قبل الجهة ويستثنى من حكم هذه المادة المشتريات الصغيرة التي لا تتجاوز قيمتها عن (5000)خمسة الف ريال والتي تستخدم مباشرة.
الفصل الخامس
انواع المخازن والعلاقة بينها
مادة(187) تنقسم المخازن الى نوعين:-
مادة(188) ترسل كل جهة الى وزارة المالية في شهر يناير من كل عام بيان بالمخازن التي تتبعها ومكانها بالتحديد موضحا به الاغراض التي تخدمها هذه المخازن وما اذا كانت مملوكة للحكومة او مؤجرة وقيمة ايجار كل منها ويجب اخطار وزارة المالية اولا باول عند انشاء اي مخزن جديد والغرض من انشائه وكافة البيانات الخاصة به وتتبع نفس الاجراءات في حالة الاستغناء عن المخزن الموجود.
مادة(189) تنتهي مسؤولية امين المخزن الذي قام بصرف الاصناف المستديمة والمستهلكة المنصرفة من مخزن رئيسي الى مخزن فرعي بمجرد صرفها وتخصم الاصناف المصروفة بدفتر عهدة المخزن عند صرفها ودفتر يومية المخزن مقابل قيدها بدفتر استاذ المخزن الممسوك بادارة المشتريات والمخازن.
مادة(190) عند نقل اصناف من مخزن رئيسي الى مخزن رئيسي اخر او فرعي او العكس وتابعين لجهة واحدة تقوم ادارة المشتريات والمخازن بتحرير اذن صرف للاصناف المنقولة من المخزن الرئيسي الى المخزن الفرعي او العكس وقيدها بدفتر يومية المخزن واستاذ الشطب خصما من المخازن المنصرفة منه وعند استلام المخزن المرسل اليه بموجب اذن استلام من امين المخزن يرسل الاستلام الى ادارة المشتريات والمخازن لتقوم باضافتها الى عهدة المخزن الوارد اليه بموجب اذن اضافة.
مادة(191) يجب فتح ملف خاص لكل صاحب عهدة شخصية يحفظ فيه استمارة قيد العهدة الشخصية ومعه صور واذون الصرف ولا يجوز صرف اصناف جديدة بدل اصناف قديمة الا بعد عمل استمارة ارجاع للاصناف القديمة.
ويراعى تقسيم العهدة على المسئولين فعلا عن الاقسام المختلفة كل حسب عهدته ولا يكتفى باضافة جميع العهدة على شخص واحد اما الاصناف المستهلكة فتقيد في الدفاتر الخاصة بها فقط.
مادة(192) الاصناف المستديمة المسلمة كعهده شخصية للموظفين لاعمالهم تخصم عند صرفها من دفتر عهدة المخزن كما تقيد بدفتر العهدة الشخصية ويسمك لكل موظف لديه عهده شخصية عن اصناف مستديمة استمارة قيد العهدة الشخصية لقيد الاصناف المسلمة اليه وما يرتجع منها حتى يمكنه من وقت لاخر مطابقته على الكشف المحفوظ بالملف الخاص بعهدته في الجهة المختصة.
مادة(193) الاصناف المستديمة التي تنقل من عهدة شخص الى شخص اخر يحرر عنها اذن صرف من اربع صور بعد تعديل عنوانها وجعله طلب نقل عهدة اصناف يوقع عليها مستلم العهدة الجديدة ويحتفظ بصورة منها لاضافة الاصناف بموجبها في كشفه الخاص بعهدته الشخصية وتسلم الصورة الثانية الى الموظف الذي نقلت الاصناف من عهدته وترسل الصورتان الباقيتان الى الموظف الذي يمسك دفاتر العهدة الشخصية لوضع احدهما بملف صاحب العهدة الاصلي والثانية بملف صاحب العهدة الجديدة وذلك بعد التاشير عليهما بانه قد صار اجراء التسوية اللازمة بدفتر العهدة الشخصية ولا يجوز ان تنقل العهدة من موظف الى اخر الا بموافقة رئيس الجهة.
مادة(194) الاصناف المستديمة المصروفة لتركيبها باحدى المنشات الحكومية بصفة ثابتة وكذلك جميع الاصناف الثابتة الموجودة بالمنشات الحكومية يجب حصرها في سجل خاص وتضاف عهده على امين المخزن بالجهة اسوة بالاصناف المستديمة ولا تدخل في ذلك الاصناف التي تعتبر جزءا مكملا للمبنى.
الفصل السادس
المقايسات السنوية
مادة(195) تدرج جميع الاصناف اللازمة للجهات خلال السنة المالية المقبلة في استمارات المقايسة السنوية بمعرفة مدير المشتريات والمخازن وموظف من القسم المطلوب له الاصناف تحت مسؤولية واشراف مدير المشتريات والمخازن بالجهة وذلك طبقا للاعتمادات المدرجة بموازنة الجهة.
ويجب ان يبين في نهاية المقايسة بنود الموازنة التي سيخصم عليها بثمن هذه الاصناف والمبلغ الخاص بكل بند منها.
مادة(196) تعد المقايسة السنوية في نهاية شهر يوليو من كل عام طبقا للتصنيف السلعي الموحد الذي تعده وزارة المالية.
مادة(197) عند تقدير الكميات اللازمة من كل صنف يجب ان يراعى اولا حاجة الجهة الفعلية للصنف والموجودة منها بالمخازن وللوصول الى تقدير الكمية اللازمة للاستهلاك العادي تتبع الطريقة الاتية:-
يجب ان يبين الاساس الذي بنيت عليه هذه التقديرات.
مادة(198) يجب الاستفادة من الاصناف المتبقية الى اقصى حد ممكن وذلك باجراء التعديلات او الاصلاحات اللازمة.
مادة(199) تقدر اثمان الاصناف التي تدرج بالمقايسات بحسب اسعارها في العقود الاخيرة ما لم تكن هناك مبررات تستوجب تقديرها على اساس اخر.
مادة(200) اذا اسفرت المناقصة عن اسعار ادت الى زيادة القيمة عن المبالغ المعتمدة في المقايسة فعلى مدير المشتريات والمخازن ان يقدم فورا الى رئيس الجهة مذكرة بالكميات التي يرى تخفيضها او الاستغناء عن بعض الاصناف وفقا لصالح العمل وفي هذه الحالة يكون للجهة الحق بانقاص الكميات المطلوبة وفقا للاحكام الواردة بهذه اللائحة.
مادة(201) تقدم المقايسات السنوية من الجهات الى وزارة المالية من اصل وصورتين وذلك في الموعد المحدد وبعد اعتمادها من الوزراء او رؤساء الجهات المختصين ، وتقوم وزارة المالية بدراستها ومناقشتها مع الجهات وادراج الاعتمادات اللازمة في موازنة كل جهة.
لوزارة المالية ان تقدر احتياجات الجهات التي تتاخر في تقديم مقايسات عن الموعد المذكور مباشرة وتحدد الاعتمادات اللازمة لهذه الجهات بمعرفتها وليس لهذه الجهات الحق بعد ذلك في الاعتراض على تقديرات وزارة المالية.
الفصل السابع
تموين المخازن
مادة(202) على جميع الجهات مراعاة عدم تجاوز الاعتمادات المدرجة في ابواب وبنود وانواع موازنتها لشراء الاصناف الا في الحدود وبالنظم والقواعد التي يقررها قانون ربط الموازنة العامة للدولة واللائحة التنفيذية للقانون المالي واية تعليمات تصدرها الجهات المختصة بهذا الشان.
مادة(203) يعتبر مديرو المشتريات والمخازن مسئولين عن تموين المخازن التابعة لهم بالاصناف المطلوبة في الوقت المناسب والكميات اللازمة لحاجة العمل وفي حدود المقايسات المعتمدة.
وفي حالة توقع مديري المشتريات والمخازن نقص الكميات المخزونة عن القدر الكافي لمقابلة الاحتياجات الضرورية ان يبادروا الى طلب تموين المخازن بكميات اخرى في حدود الاعتمادات المقررة والمقايسة السنوية المعتمدة.
مادة(204) على مدير المشتريات والمخازن مراجعة ارصدة الاصناف الموجودة بالمخازن وملاحظة حركة الصرف منها والاضافة اليها لاكتشاف الاصناف الراكدة او الغير مطلوبة لايقاف تموين المخازن بكميات اخرى منها ولاتخاذ اجراءات التصرف في الاصناف الراكدة وان يرفع تقارير فصلية وفي نهاية كل عام الى رئيس الجهة لاتخاذ اللازم نحو التصرف في الاصناف الراكدة طبقا لاحكام القانون وهذه اللائحة.
مادة(205) يمسك سجل قيد الارتباطات لبيان جملة المبالغ المعتمدة لشراء اصناف على مختلف بنود الموازنة كل بند على حده ولا يجوز الارتباط بشراء اصناف قبل الرجوع الى هذا السحل لمعرفة الباقي من الاعتمادات التي يمكن الارتباط في حدودها مع ضرورة ترك مبلغ بصفة احتياطي لتغطية المشتريات اليومية الصغيرة التي تصرف اثمانها من السلفة المستديمة الموجودة بالجهة ويعتبر مدير المشتريات والمخازن مسؤلا عن اي ارتباط يحصل لشراء اصناف غير معتمدة في المقايسات او يترتب على شرائها تجاوز الاعتمادات المقررة ، وعليه الرجوع في كل وقت الى سجل قيد الارتباطات قبل التصريح بالشراء.
الفصل الثامن
استلام الاصناف
مادة(206) مع مراعاة احكام المادة(15) من القانون يقوم امين المخزن باستلام الاصناف من لجنة استلام الاصناف بعد تاكيد اللجنة وتشهيدها على صحة الاصناف كما ونوعا وقيمة ً ومقياسا وحسب الجودة والمواصفات الاخرى الواردة في شروط عقد الشراء.
في حالة وجود اي عجز فتطلب اللجنة من المورد او مندوبة توريد العجز او تعديل الفاتورة بما يتفق مع الكمية او الوزن او المقاس الموردة فعلا مع توقيع المورد او مندوبة على هذا التعديل وبعد اعتماد رئيس الجهة لمحضر لجنة فحص الاصناف المشتراة طبقا لاحكام القانون وهذه اللائحة، يجب على امين المخزن استلام الاصناف المقبولة من لجنة الفحص والاستلام بحضور المورد ويكون مسئولا عن استلام العدد الصحيح والوزن او المقاس الصحيح لكل صنف من الاصناف التي قبلتها لجنة الفحص والاستلام وتوقيعه عليها يعتبر اقرارا منه.
مادة(207) منعا لتكرار صرف قيمة الفواتير يجب ختم الفاتورة وصورها بمجرد وصولها وقبل اجراء اي عمل بشانها على الوجه الاتي:-
وتسجل الفواتير بمجرد ورودها بسجل قيد الفواتير الواردة.
مادة(208) بعد اتمام جميع اجراءات استلام الاصناف، يرسل امين المخزن الاوراق الى ادارة المشتريات والمخازن لتحرير استمارة الاستلام من اصل وثلاث صور.وترسل الاصل والصورتين الى امين المخزن للتوقيع عليهما بالاستلام واعادة الاصل وصورة اليها حيث ترسل اصل النموذج مع اصل الفاتورة الى ادارة الحسابات للصرف وتحتفظ ادارة المشتريات والمخازن بالصورة الثانية كمستند تقيد به الاصناف بدفتر يومية المخزن ودفتر استاذ المخازن.
مادة(209) يراعى ان تضاف العبوات التي وردت فيها الاصناف كلا على حده الى العهدة بعد تقدير ثمن لها بمعرفة لجنة الفحص ويبين الثمن بمستند استلام الاصناف بخانة الملاحظات على ان تكتب عبارة بدون مقابل في الخانة المعدة لمجموع القيمة.
مادة(210) تقوم ادارة المشتريات والمخازن بتحرير الجزء الاول من استمارة اعتماد الصرف (نموذج41حسابات) وتسلمها على سجل خاص الى ادارة الحسابات مرفقا بها اصل فاتورة المورد واصل من محضر لجنة الفحص ونسخة من امر التوريد او عقد التوريد واصل استمارة الاستلام وجميع اوراق المناقصة ومحاضرها وما يكون قد صدر في شانها من ترخيصات مالية وذلك لتقوم ادارة الحسابات بالصرف طبقا لاحكام اللائحة التنفيذية للقانون المالي.
مادة(211) على امين المخزن ان يضع بقدر الامكان علامة مميزة وهي عبارة عن الحروف الاولى من اسم الجهة وتاريخ التوريد على جميع الاصناف التي تم توريدها واستلامها وايداعها بالمخزن وذلك بالطريقة والشكل الذي يتناسب مع طبيعة الصنف.
مادة(212) الموظف الذي يصرح بقبول الاصناف بالمخازن او بالصرف منها قبل استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة يكون مسئولا عن النتائج المادية التي قد تترتب على تصرفه وذلك مع عدم الاخلال بالمسئولية التاديبية التي تحددها القوانين والنظم الجاري العمل بها في هذا الشان.
الفصل التاسع
طلب الاصناف من المخازن وصرفها
الفرع الاول
طلب الاصناف
مادة(213) الاغراض التي من اجلها تطلب الاصناف:-
تطلب المخزونات للاغراض التالية:-
مادة(214) تقدم طلبات صرف الاصناف من المخازن موضحا بها اسباب الطلب ويراعى تحرير طلب مستقل لكل نوع من الاصناف المستديمة على حدة بحيث يحرر طلب عن الاثاث وطلب اخر عن قطع الغيار، وهكذا كما يحرر طلب مستقل عن كل نوع من انواع الاصناف المستهلكة ،وفي حالة اجراء اي تصحيح في اي نموذج يجب ان يوقع على التصحيح نفس الموظف الذي اصدر امر الصرف ويتم التصحيح بشطب البيان المراد تصحيحه بخط واحد وكتابة البيان الصحيح والتوقيع امامه.
ويراعى تجنب المحو والكشط والتحشير في النموذج ويجب ان تستوفى جميع خاناته.
مادة(215) عند طلب صرف اصناف بدلا من اصناف اخرى غير صالحه للاستعمال يجب ان يرفق بالطلب استمارة ارجاع الصنف وفي حالة طلب اصناف لازمه للتشغيل بالورش او للاصلاح يجب ان ترفق بالطلب مقايسات الورش.
مادة(216) على امين المخزن ان يوضح على طلب الاصناف الكمية التي قام بصرفها فعلا ويوقع امامها بامضائه كما يقوم بكتابة الكميات التي صرفت بالحروف اما الاصناف التي لم يصرفها فيبين امامها اسباب عدم الصرف ولا يجوز لامين المخازن صرف اي اصناف من المخزن الا بعد اعتماد طلب الصرف من مدير المشتريات والمخازن.
الفرع الثاني
صرف الاصناف من المخازن
مادة(217) يجب تحديد مواعيد معينة لصرف الاصناف من المخازن بما يتناسب مع حاجة العمل بكل جهة ولا يسمح بقبول طلبات صرف الاصناف في غير هذه المواعيد الا بالنسبة للحالات التي لا تحتمل التاخير او الطارئة وبناء على امر كتابي من مدير المشتريات والمخازن بالصرف بصفة استثنائية وتتوقف المخازن عن قبول طلبات الصرف يوميا قبل موعد انتهاء مواعيد الدوام الرسمي بنصف ساعة على الاقل.
مادة(218) عند صرف اصناف مستديمة من المخزن يقوم امين المخزن بالتاشير عليها بعلامة مميزة اسم الجهة او الحروف الاولى منها وتاريخ الصرف وذلك قبل صرفها او بطريقة مناسبة لكل صنف على حده ويشترط عدم اتلاف او تشويه الصنف.
مادة(219) يعتبر امين المخزن مسئولا عن صحة وسرعة صرف الاصناف المطلوب صرفها بعد استيفاء استمارة طلب واذن الصرف واعتمادها من مدير المشتريات والمخازن.
مادة(220) على امين المخازن في حالة وجود عدة وحدات من صنف من الاصناف ان يقوم بصرف الوحدات التي وردت الى المخزن اولا ثم الوحدات التي تليها في الورود ، وهكذا وذلك ضمانة لعدم بقاء بعض الوحدات لمدة طويلة في المخازن مما قد يعرضها للتلف.
مادة(221) على امين المخازن التحقق من تسليم الاصناف الى الشخص او الاشخاص المصرح لهم استلامها من طالبي الصرف او مندوبيهم المعتمدين مع ضرورة التحقق من شخصياتهم في حالة عدم معرفته لهم شخصيا.
مادة(222) بمجرد صرف الاصناف يتم خصمها فورا من دفتر عهدة المخزن ويؤشر امين المخزن على اذن الصرف برقم صحيفة القيد بالدفتر ويحتفظ بصورة من الاذن كمستند للخصم لديه وتتولى ادارة المشتريات والمخازن خصم الاصناف المصروفة بدفتر يومية المخازن ودفتر استاذ المخزن الشطب بعد ترقيمها رقما مسلسلا ثم قيدها بدفتر العهدة اما الصورة الباقية من اذن الصرف فترسل مع الاصناف الى الجهة الطالبة ويطلب منها التوقيع عليها بالاستلام واعادة صورتين منها عند وصولها الى امين المخزن ويحتفظ باحداها كمستند بالاستلام ويرسل الصورة الثانية الى ادارة المشتريات والمخازن لحفظها مع الصورة المحفوظة لديها بعد المراجعة والمطابقة.
مادة(223) الاصناف التي تباع من المخازن لعدم الحاجة اليها او لعدم صلاحيتها للاستعمال يحرر عنها اذن صرف من ثلاث صور ويتم خصم الاصناف المذكورة من العهدة بدفتر عهدة المخزن ويرفق الاذن المذكور بمحضر البيع المعتمد ويرسل الى ادارة المشتريات والمخازن للقيد بموجبها في الدفاتر ويتم التصرف في صور اذن الصرف على النحو الاتي:-
مادة(224) يجوز صرف الاصناف من المخازن الى الجهات الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة على سبيل الاعارة بموجب تصريح من وكيل الوزارة المختص او رئيس الجهة ويشترط ان تكون الجهة المعيرة ليست في حاجة ماسة الى تلك الاصناف ولا تشتري بديلا عنها من نفس النوع ، وتسلم الاصناف المعارة بمقتضى ايصال مؤقت مع ضرورة تحديد موعد لاعادة الاصناف وعند اعادة الاصناف يجب ان تفحصها لجنة فحص الاصناف المرتجعة لاثبات حالتها عند ردها للمخزن، واذا اتضح للجنة انه قد اسيء استعماله او اصحابها تلف نتيجة الاهمال فيتحمل المستعير او الجهة المستعيرة قيمة التلف حسب احكام هذه اللائحة وذا لم تعاد الاصناف في الموعد المحدد وكان المستعير موظف فيحصل ثمن الصنف حسب سعره في السوق واما اذا كانت الجهة المستعيرة جهة حكومية فتطالب بسداد الثمن حسب سعره في السوق او توريد وحده جديدة بدلا عنها من قبل الجهة المستعيرة.
مادة(225) يحظر صرف اصناف من المخازن بالايجار الا بتصريح خاص من وزارة المالية فيما عدا المؤسسات التي من طبيعة عملها التاجير ويحصل عنها ايجار مناسب ويقدره رئيس الجهة وتسلم مثل هذه الاصناف بموجب عقد يراعى فيه اخذ الضمانات الكافية وعند اعادة الاصناف يجب ا، تقوم لجنة فحص الاصناف بفحصها لاثبات حالتها عند ورودها وتقدير مقابل ما يكون قد اصابها من تلف لتحصيله من المتسبب.
مادة(226) الاصناف التي تصرف الى الافراد او الورش غير الحكومية لتشغيلها او اصلاحها او تصنيعها يجب ان تحرر عنها ايصالات مؤقتة مع اخذ الضمانات الكافية لاعادتها واعادة بقايا التشغيل وما يستهلك منها فعلا يحرر عنه طلب واذن صرف اصناف مخازن وعند ورود الاصناف التي صار تشغيلها تضاف الى عهدة المخزن باستمارة مستند استلام اصناف.
مادة(227) الاصناف الغير صالحة للاستعمال والغير صالحة للبيع ويتطلب اتلافها يجب صرفها من المخازن باذن صرف وتخصم من عهدة المخزن ويتم اتلاف المواد الغير صالحة للاستعمال بموافقة وزارة المالية او مكتبها في المحافظة بعد التاكد من ان التلف لم يكن نتيجة لاهمال او تقصير وتتم عملية الاتلاف تحت اشراف لجنة تضم ممثلا عن وزارة المالية وممثلا عن الجهة المختصة وعلى اللجنة رفع تقرير بذلك الى رئيس الجهة والى وزارة المالية او مكاتبها.
الفصل العاشر
التعبئة والتخليص وفحص الاصناف الواردة
مادة(228) على امين المخزن مراجعة الاصناف المطلوب تصديرها الى جهة اخرى او لاحد المخازن الفرعية مع وزنها قبل التعبئة واتخاذ كافة الاحتياطات لضمان وصولها سليمة ويتم وزن الطرود بحضور امين المخزن ويكتب على كل طرد وزنه القائم ويحرر بذلك محضر تعبئة من صورتين تذكر فيه محتويات كل طرد ووزنه ويعتبر امني المخازن مسئولا عن فقد او تلف اي صنف قبل وصوله الى الجهة الطالبة بسبب سوء التعبئة وفي حالة الطرود الكبيرة يمكن لامين المخزن ان يستعين بموظف او اكثر في تعبئة الطرود وحزمها على ان يشترك معه في التوقيع على محضر التعبئة ويجب على امين المخزن ان يضع صورة من هذا المحضر داخل الطرد مع احكام قفله وختمه.. وترسل بوليصة الشحن داخل خطاب مسجل ومن صورتين او ثلاث صور حسب الحالة مرفقا بها طلب الصرف الى الجهة التي سترسل اليها طرود الاصناف .
مادة(229) في حالة ما اذا نصت شروط التمويل وكانت المواد والاصناف والالات مقدمة هدية او مساعده وتشترط الجهة المانحة على الجهة المعنية التخليص الجمركي فعلى هذه الجهة اتخاذ الاجراءات التالية:-
مادة(230) يقوم امين مخزن الجهة التي تتسلم الطرود بالتحقق من مطابقة عددها مع ما هو وارد ببوليصة الشحن ومن سلامة الاختام وعدم وجود تلاعب او عيب ظاهري بما يدعوا الى الشك في وجود عجز او تلاعب في محتوياتها واذا ظهر شيء من ذلك وجب عليه اعادة وزنها للتاكد من مطابقته مع ما هو وارد ببوليصة الشحن وفي حالة ظهور عجز تفتح الطرود لمراجعة محتوياتها بحضور احد موظفي النقل او البريد ويحرر بذلك محضر يوقع عليه كل منها لاثبات النتيجة.
وعند فتح الطرود وتفريغ محتوياتها في مخزن الوصول يجب ان توزن وتطابق المفردات مع ما هو وارد بمحضر التعبئة او باذن الصرف ثم يحرر بذلك محضر بمعرفة لجنة خاصة تثبت في محضرها ما قد يكون هناك من تلف او عجز او كسر ويرسل المحضر مع صورة اذن الصرف بعد تصحيحه طبقا للاساسيات الوارده الى ادارة المشتريات والمخازن لاتخاذ اللازم نحو تحديد المسئولية،وبالنسبة للاصناف السلعية التي تم استلامها تقيد بدفتر عهدة المخزن المستلم ثم يصحح اذن الصرف ويعاد مع المحضر الى الجهة المرسلة لتسوية العدد وتضاف الاصناف التالفة او الناقصة بعهدة الجهة التي قامت بالصرف لحين تسويتها بعد تحديد المسئولية عنها واعتماد الخصم.
الفصل الحادي عشر
ارجاع الاصناف الى المخازن
مادة(231) ترد الاصناف المستديمة عندما تصبح غير صالحة للاستعمال الى المخزن الذي صرفت منه فاذا لم ترد يتحمل المسئول عنها بقيمتها المبينة بالدفاتر او بحسب سعرها في السوق وقت التبليغ عنها ايهما اكبر ويعفى المراسلون وسائقوا الاصناف السيارات وغيرهم من الموظفين الذين تصرف لهم ملابس حكومية من المخازن من ارجاع هذه الملابس بعد مضي سنه من تاريخ صرفها للاستعمال على ان تظل تلك الملابس عهدة مستديمة طرف مستلمها الى ان تستوفي المدة المذكورة في الاستعمال.
كما يعفى الموظفون والعمال الذين تنتهي مدة خدمتهم بالوفاة من رد الملابس التي بعهدتهم ايا كانت مدة استعمالها.
مادة(232) يصرح مدير المشتريات والمخازن بارجاع الاصناف المستديمة الى المخزن متى استوفت مدة استعمالها او ثبت عدم صلاحيتها للاستعمال كما يصرح بارجاع الاصناف الزائدة عن الحاجة او لاي سبب اخر يوافق عليه ويقدم الى مدير المشتريات والمخازن طلب ارجاع اصناف من اصل وصورتين موضحا به اسباب ارجاع الاصناف المشار اليها الى المخازن ولا ترد فعلا الا بعد موافقة مبنية على قررا لجنة الفحص الخاص بارجاعها وذلك للاصناف التي تتجاوز قيمتها (5000)خمسة الاف ريال.
مادة(233) تشكل في المخازن الرئيسية والفرعية لجان برئاسة موظف مسئول لفحص الاصناف المطلوب ارجاعها ويكون امين المخزن احد اعضائها ويمكن ان يضم الى اللجنة موظف فني عند الحاجة وتدون اللجنة قراراتها في المحضر الخاص لذلك ، تمهيدا لاعتماده من مدير المشتريات والمخازن وعلى لجان فحص الاصناف المرتجعة المشار اليها في المادة السابقة ان تراعى بكل دقة الصالح العام وليست رغبة الموظف الذي يطالب ارجاع الاصناف او استبدالها ويجب ان تتحقق من عدم امكان اصلاح الاصناف ومن انها اصبحت غير صالحة للاستعمال نتيجة الاستعمال العادي وليس نتيجة سوء الاستعمال او الاتلاف عمدا بقصد استبداله بصنف جديد كما ان على اللجنة ان تتحقق من ان الصنف المطلوب ارجاعه هو نفس الطراز والنوع المستعمل في الجهة.
مادة(234) اذا اتضح للجنة الفحص ان الصنف اصبح غير صالح للاستعمال قبل استيفاء المدة المحددة له بسبب الاهمال او التقصير من الموظف الذي بعهدته فيجب ان يحصل منه ثمن الصنف بسعر السوق على ان يخصم منه ثمن القيمة التي تقدرها اللجنة للصنف المرتجع ،فاذا ثبت للجنة ان الصنف المرتجع قبل استيفاء المدة المحددة يمكن ان يصبح صالح للاستعمال بعد اصلاحه فيتحمل الموظف المسئول بتكاليف الاصلاح الا اذا ثبت للجنة عدم مسئوليته وعندئذ يكون اصلاحه على حساب الجهة.
مادة(235) اذا اتضح لمدير المشتريات والمخازن ان بعض الاصناف الموجودة بالمخزن اصبحت غير صالحة للاستعمال او بطل استعمالها فتعرض على لجنة الفحص للنظر في الموافقة على التصرف فيها مع مراعاة ما جاء بالمادتين (178-204) من هذه اللائحة ثم يعرض على رئيس الجهة للاعتماد.
مادة(236) اذا اعيدت اصناف جديدة الى المخزن لسبب ما بعد صرفها وقبل استعمالها فتعرض على لجنة الفحص التقرير حالتها ثم تقبل في المخزن بموجب استمارة استلام وتضاف الى الاصناف الجديدة بعد التحقق من انها لم تستعمل.
مادة(237) الاصناف التي يتقرر ارجاعها الى المخازن لاي سبب يحرر عنها اذن استلام من اصل وصورتين ترسل صوره منه الى الجهة الواردة منها الاصناف المرتجعة وتحفظ الصورة الثانية بملف صاحب العهدة بعد خصم الصنف بموجبها من عهدته سواء بدفتر العهدة او بسجل العهدة الشخصية وتقيد هذه الاصناف بالاسعار التي تقررها لجنة الفحص حسب حالتها بالنسبة للاصناف المرتجعة من العهد الفرعية او العهد الشخصية فيحرر عنها اذن صرف لخصمها بموجبها من دفتر عهدة المخزن ودفتر العهدة الشخصية ثم تضاف الى عهدة المخزن المستلم ضمن الاصناف المستعملة او المخلفات غير الصالحة للاستعمال حسب الاحوال وتقيد في دفتر عهدة المخزن بموجب مستند الاستلام بالوزن او العدد تحت عنوان مخلفات وتقدر لجنة الفحص ثمنا لها ثم تختم بخاتم مخلفات في عدة مواضع وتقيد بالتسلسل حسب تواريخ ورودها مع بيان ما اتبع بشانها.
الفصل الثاني عشر
فقد او تلف الاصناف
مادة(238) اذا فقدت اصناف او تلفت بسبب سرقه او سطو او حريق او تلاعب او تبديل او بسبب اي حادث اخر فتتخذ الاجراءات الاتية:-
مادة(239) تمسك ادارة المشتريات والمخازن سجلا خاصا تدون فيه جميع حوادث السرقة او الحريق او التلاعب او التبديد او غير ذلك وتوضح امام كل حادث الادوار التي مر بها الحادث والاجراءات التي اتخذت بشانه.
مادة(240) الاصناف المستديمة سواء منها المقرر لها مدة استعمال معينة او غير المقرر لها مدة اذا فقدت او تلفت بسبب الاهمال او سوء الاستعمال ولم يتم ارجاعها الى المخازن بعد استيفاء المدة المقررة لاستعمالها ، يحصل ثمن شراؤها الاصلي المثبتة بالدفاتر او بسعرها في السوق وقت فقدها او تلفها ايهما اكبر فاذا امكن اصلاح التلف فيكتفى بتحصيل تكاليف الاصلاح من المتسبب. ولرئيس الجهة ان يخصم مبلغا مناسبا من الثمن مقابل استهلاك الصنف خلال المدة التي قضاها في الاستعمال قبل الفقد او التلف اذا اتضح ان الصنف التالف يمكن الانتفاع به فيقرر له ثمن يخصم من ثمن الصنف البديل.
مادة(241) كل من يبدد او يبيع اصناف حكومية في عهدته يحصل نه ثمنها الاصلي المثبت في الدفاتر بموجب سعر السوق وقت السداد ايهما اكبر وذلك علاوة على محاكمته وتاديبة جنائيا.
مادة(242) عندما يقرر رئيس الجهة تحصيل الثمن من المسئول يقوم مدير المشتريات والمخازن باخطار ادارة الحسابات بالجهة بذلك لعمل التسوية اللازمة واتخاذ اجراءات التحصيل واجراء التسوية اللازمة بالدفاتر المخزنية عند تحصيل المبلغ.
مادة(243) يجوز لرئيس الجهة التجاوز عن كل او جزء من قيمة الاصناف الفاقدة او التالفة اذا ثبت من التحقيق ثبوتا قاطعا ان الفقد او التلف نشا عن سرقة بالاكراه او السطو او بسبب حريق او سقوط مباني او عوارض اخرى خارجه عن ارادة او رقابة صاحب العهدة وبحكم قضائي بات وبشرط الا تزيد قيمة الاصناف المفقودة او التالفة عن (200.000) مائتي الف ريال وفيما يزيد على ذلك يكون التجاوز من سلطة وزير المالية.
مادة(244) الاصناف التي تفقد او تتلف نتيجة حادث من الحوادث المشار اليها في المادة السابقة تخصم من العهدة مع تسوية قيمتها خصما على حساب الديون المستحقة للحكومة طرف من تثبت ادانته وتضاف الى حساب تسوية مطلوبات الحكومة الى ان يصدر قرار بالتجاوز عن تحصيل هذا الدين وفقا لما هو موضح بالمادة السابقة وبهذه الحالة يعكس القيد ولا يدخل ذلك العجز الذي قد يظهر في جرد عهدة المخزن الذي تجريه لجنة التحقيق الذي يرجع لاسباب اخرى.
اما الاصناف التي تفقد او تتلف وتثبت مسئولية من كانت في عهدته تلك الاصناف ايا كان سبب الفقد او التلف فتحصل قيمتها منه ثم يتم خصمها من العهدة بعد التحصيل.
الفصل الثالث عشر
المكتبات والورش والمعامل
الفرع الاول
المكتبـات
مادة(245) يتم صرف الكتب والمجلات العلمية والدوريات من المخازن الى المكتبات بموجب طلب واذن صرف وبعد استلامها بمعرفة امين المكتبة يقوم بقيدها في سجل قيد الكتب ويوضح في هذا السجل اسم الكتاب وعدد اجزائه ومجلداته واسم المؤلف ورقم الكتاب المسلسل حسب الفهرس وتقيد عهده على امين المكتبة بالدفاتر المخزنية.
مادة(246) تختار كل جهة بها مكتبه احد موظفيها كامين للمكتبية يكون مسئولا عن استلام وصرف الكتب وباقي محتويات المكتبة والمحافظة عليها وعلى امين المكتبة ختم الغلاف الخارجي لكل كتاب والصفحة الاولى منه الموضح بها عنوان الكتاب وذلك بختم خاص يدل على ان الكتاب ملك الجهة ويجب ان يذكر في اعلى الختم اسم الجهة وفي اسفله كلمة المكتبة وبينهما مسافة يكتب فيها الرقم المسلسل المعطى للكتاب.
مادة(247) يعمل فهرس خاص بمحتويات المكتبة بترتيب الحروف الهجائية يبين فيه اسم الكتاب ورقمه المسلسل وعلى امين المكتبة ان يضيف الى الفهرس ما يستجد من كتب ويخصم منه ما يفقد او يتلف منها اولا باول بموجب النماذج المخصصة لذلك وبعد اعتمادها من رئيس الجهة.
مادة(248) على امين المكتبة ان يمسك سجل الكتب المعارة وعليه ان يحصل عند الاعارة على توقيع المستلم وذلك على النموذج الخاص بذلك قبل صرف الكتاب على ان يبين في النموذج ان المستعير مسئول عن اعادة الكتاب او الكتب بحالتها المسلمة له بها وانه مطالب بدفع ثمنها في حالة فقدها حسب سعرها في السوق وفي جميع الاحوال يجب الا يزيد عدد الكتب المعارة الى موظف واحد في وقت واحد على ثلاثة كتب فقط الا بتصريح خاص من رئيس الجهة ويعتبر امين المكتبة مسئولا عن اعادة الكتب المعارة في المدة المحددة التي يجب الا تزيد على شهرين الا بتصريح خاص من رئيس الجهة.
الفرع الثاني
الورش والمعامل وما في حكمها
مادة(249) يكون للورشة مخزن خاص بها ، ويجب على امين الخزن ان يمسك دفتر عهدة المخزن اسوة بالمخازن الفرعية وتسري على مخزن الورشة الاحكام الخاصة بالمخازن الفرعية وعلاقتها مع المخزن الرئيسي الواردة بهذه اللائحة.
مادة(250) لا يجوز لورش الحكومة ان تقوم باشغال او اصلاحات للجمهور الا اذا كانت لديها تصريح بذلك من الوزير المختص وطبقا للقواعد التي وافق عليها ويعتبر ما تحصل عليه مقابل ذلك ايرادا عاما.
مادة(251) يشرف على الورشة موظف مسئول يطلق عليه لقب مدير الورشة وعليه ان يحتفظ لديه برسم وصورة للماكينات والالات التي تستخدم في صناعة الاصناف او اصلاحها بالورشة وذلك للرجوع الى هذه الرسوم والصور عند استبدال اجزائها او قطع غيارها.
ويقوم مدير الورشة باختيار الصناع والعمال المؤقتين اللازمين لانجاز الاعمال وذلك في حدود الاعتمادات المقررة بموازنة الجهة ويتم تعيينهم حسب الاجراءات القانونية المقررة.
مادة(252) على الجهة التي ترغب في تشغيل اصناف بالورشة ان تحرر طلبا بذلك للورشة عن كل صنف على حده على استمارة خاصة تعد لهذا الغرض اسوة بطلب الاصناف المستديمة على ان يعتمد طلب التشغيل من رئيس الجهة الطالبة.
مادة(253) على مدير الورشة او رئيس الوحدة التي ستقوم بالتشغيل بالورشة ان يحرر مقايسة من صورتين على النموذج المعد لذلك عن كل عملية يوضح بها بالتفصيل المواد الاولية المقرر استعمالها واجور العمال اللازمين لانجاز العمل مع ايضاح اثمان المواد الاولية حسب قيمتها بالدفاتر او بسعرها في السوق ايهما اكبر مع اضافة (20%) من التكاليف الكلية الفعلية مقابل المصروفات العمومية من وقود واستهلاك للعداد والادوات والمياه والنور والملاحظة وغيرها ولا يجوز البدء في التشغيل قبل اعداد المقايسة واعتمادها.ولا يتم الاعتماد الا اذا كانت جميع البيانات السابقة موضحة بها بالاضافة الى بيان بند الموازنة واسم الجهة سيخصم عليها التكاليف.
مادة(254) يلزم موافقة رئيس الجهة الطالبة قبل التشغيل وبعد اعتماد الموافقة تقيد بارقام مسلسلة بسجل قيد المشغولات ويبين به اسم الجهة الطالبة والعمل المطلوب وتاريخ وصول الطلب وتاريخ البدء.
مادة(255) تطلب الاصناف المستديمة المستهلكة اللازمة لكل عملية من مخزن الورشة على النموذج المعد لذلك ، ثم تقيد بسجل قيد الاصناف المستهلكة بالورشة، اما الاصناف التي تطلب من المخزن الرئيسي اومن المخزن الفرعي وذلك في حالة عدم وجود مخزن خاص للورشة فتطلب بمقتضى طلب اصناف من المخزن على ان يرفق بالطلب صورة من المقايسة وعند ورود الاصناف المطلوبة تقيد بدفتر عهدة الورشة ويجب مراعاة عدم صرف الاصناف اللازمة دفعة واحدة اذا اتضح ان انجاز العملية سيستغرق وقتا طويلا ويكون الصرف على دفعات طبقا للاحتياجات الضرورية.
مادة(256) الاصناف المعدة للاستهلاك بالورشة كالوقود والزيوت وغيرها مما يلزم تنفيذ الاعمال اليومية لادارة الماكينات والالات تصرف من المخازن بموجب طلب صرف اصناف للورشة موقعا عليه بالاستلام وتقيد الكميات المصروفة في سجل خاص وفي نهاية كل اسبوع تجمع الطلبات المذكورة ويحرر بها كشف بهذه الاصناف ومعه صور اذن الصرف وترسل الى ادارة المشتريات والمخازن لمراجعتها وخصم الاصناف بموجبها بالدفاتر الممسوكة بمعرفة الادارة من عهدة مخزن الورشة او المخزن الذي قام بالصرف.
مادة(257) اذا رؤي اثناء انجاز العمل وجوب ادخال تعديلات على المقايسة يترتب عليه زيادة المصروفات السابق اعتمادها فيجب قبل انهاء العمل تحرير مقايسة معدلة للحصول على اعتماد رئيس الجهة عليها مع ايضاح اسباب وظروف هذه التعديلات.
مادة(258) على مدير الورشة او رئيس الوحدة المنوط بها انجاز العمل ان يملا بعد انتهاء العمل الخانات المعدة بالمقايسة لاجور الصناع والعمال المصروفة فعلا ومقدار الخامات التي استعملت في تشغيل الاصناف المبينة بالمقايسة او التي استعملت في الاصلاحات الموضحة بها ويبين في خانة المرتجع مقادير المواد الباقية من الخامات وثمنها ويوقع مدير الورشة على هذه البيانات مذيلة باقرار يصاغ بالصيغة التالية:-
(اقر بان الاشغال او الاصلاحات الموضحة اعلاه قد تم تنفيذها حسب الطلب).
مادة(259) اجور العمال الذين ينقطعون عن العمل بسبب اصابة او مرض او في اجازة لا تدخل ضمن تكاليف التشغيل او الاصلاح بل تدخل ضمن المصروفات اسوة بالوقود والزيوت وغيرها وتوزع على الاعمال بنسبة مئوية.
مادة(260) الاصناف التي تبقى بدون استعمال بعد انجاز الاعمال او الاصلاحات تعاد الى المخزن بموجب استمارة ارجاع اصناف تحرر من صورتين وتسلم الى المخزن باذن استلام وترسل صورة من الاستمارة والاذن الى ادارة المشتريات والمخازن لقيد الاصناف المرتجعة بموجبها.
مادة(261) تورد الاصناف الجديدة التي تم صنعها بالورشة الى المخزن وذلك بعد فحصها بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض واقرارها بان العمل قد تم بالشكل المطلوب، كما يحرر اذن استلام ترفق به المقايسة كمستند بذلك ويتبع نفس الاجراءات في حالة تسليم الاصناف مباشرة الى مخزن الجهة الطالبة دون توسيط مخزن الورشة.
مادة(262) تحرر طلبات الاصلاحات من اربع صور وتعتمد من رئيس الجهة او من ينوب عنه وترسل ثلاث صور منها الى الورشة مع الاصناف المطلوب اصلاحها وتقوم الورشة بعمل مقايسة للاصلاح ويتم اعتمادها اولا واقرار الجهة الطالبة بالموافقة عليها ثم يبدا الاصلاح.
مادة(263) الاصناف المرسلة للورشة للاصلاح لا تخصم من العهدة عند ارسالها للورشة بل تبقى في عهدة صاحب العهدة على ان يحتفظ لديه بصورة من طلب الاصلاح اثباتا لوجود الاصناف بالورشة للاصلاح.
مادة(264) اذا اتضح للورشة ان الاصناف المطلوب اصلاحها غير قابلة للاصلاح فعليها اخطار الجهة الطالبة بذلك وللجهة الحق في استرداد الاصناف وارجاعها الى المخزن وخصمها من العهدة طبقا لاحكام هذه اللائحة.
مادة(265) يمكن اجراء الاصلاحات الصغيرة التي لا تتجاوز قيمتها (15.000) خمسة عشر الف ريال دون عمل مقايسة اكتفاء بطلب المواد اللازمة لها من مخزن الورشة بعد اعتماد من مدير الورشة.
مادة(266) الاصناف التي يتم اصلاحها تسلم الى الجهة صاحبة طلب الاصلاح التي تقوم بفحصها ويوقع صاحب العهدة بها اقرارا من صورتين بان الاصلاحات تمت وانه تسلم الاصناف التي تم اصلاحها ثم يعيد الاقرار الى الورشة لارفاقه بصورة المقايسة.
مادة(267) بعد انهاء الاصلاحات او التشغيلات يقوم كاتب الورشة بملا الخانات المخصصة لذلك بسجل قيد المشغولات ويبين به تاريخ انهاء العمل وثمن المواد الاولية واجور العمال والصناع والمصاريف العمومية وجملة التكاليف وعند انتهاء الصفحة التي قام بالقيد فيها في الدفتر يرحل مجموعة الخانات الى الصفحة التالية وهكذا الى نهاية السنة المالية.
مادة(268) يقوم مدير الورشة بعمل كشف شهري من واقع سجل قيد الاصناف المستهلكة بالورشة بما تم صرفه منها في التشغيلات والاصلاحات وترفق به صور نماذج الطلبات وترسل في اول الشهر التالي الى ادارة المشتريات والمخازن لمراجعته والتاشير عليها بما يفيد المراجعة وتخصم هذه المواد الاولية في دفتر عهدة مخزن الورشة.
مادة(269) في نهاية السنة المالية يوضح في صفحة خاصة بدفتر التشغيلات والمقايسات الخاصة بالاصلاحات او الاعمال التي لم يتم تشغيلها حتى نهاية السنة المالية ويوضح امام كل مقايسة ما صرف عليها فعلا الى تاريخ انتهاء السنة المالية، كما يحرر كشف بما يكون قد صرف الى نهاية السنة المالية على الاعمال والاصلاحات التي لم تتم بعد ويرسل هذا الكشف الى الجهة الطالبة لاتخاذ ما يلزم على ضوء احكام القانون المالي ولائحته ، والمقايسات التي لم يتم البدء فيها او انهاؤها قبل نهاية السنة المالية ترحل الى دفتر المقايسات في السنة الجديدة وتعطى ارقاما جديدة علاوة على ارقامها القديمة ويوضح امام تلك التي بدات في السنة المنتهية ولم ينته العمل فيها الى نهاية السنة المالية قيمة المبالغ التي صرفت خلال السنة المالية السابقة.
مادة(270) لا يجوز ترحيل المقايسات الخاصة بالعمليات الى اكثر من سنة مالية تالية الا بموافقة خاصة من رئيس الجهة التي تتولى التشغيل وبموجب مذكرة من مدير الورشة يوضح فيها الاسباب التي دعت الى ذلك.
الفصل الرابع عشر
استلام وتسليم المخازن
مادة(271)1-عندما تقتضي الضرورة استبدال امين المخزن فان عليه وعلى خلفه ان يتاكد من مطابقة محتويات المخزن المراد تسليمه مع القيود بالسجلات المخزنية وذلك بجرد المخزونات سواء عدا او وزنا او مقاسا.
2- على امين المخزن المستلم ان يوقع بالاستلام امام ارصدة القيود بالسجلات المخزنية وذلك بعد التاكد من تطابقها مع المخزونات وفقا للطريقة المبينة بالفقرة (1) من هذه المادة.
3- على امين المخزن المستلم وسلفه ان يوقعا شهادة الاستلام والتسليم على الاستمارة المخزنية المختصة وترسل احداهما الى رئيس الوحدة الادارية ومدير المشروع المختص وتحفظ الثانية في ملفات المخزن المسلم.
4- استثناء من احكام الفقرة (1) من هذه المادة عندما يكون المخزن المراد تسليمه واقع تحت الاشراف المباشر لامين المخزن المسلم فلا داعي لتوقيع شهادة الاستلام والتسليم ويكتفى بمطابقة محتويات المخزن مع ارصدة القيد بالسجلات المخزنية.
مادة(272)1- تعد استمارة بالنواقص والزوائد في المخزنات التي تكتشف عند اجراء عمليات الاستلام والتسليم وترسل نسخ منها الى رئيس لجهة المعنية مع شهادة الاستلام والتسليم وعلى امين المخزن ان يبين بالتفاصيل الاسباب التي ادت الى اية نواقص.
2- تعامل النواقص والزوائد التي تكتشف عن اجراء عملية الاستلام والتسليم وفقا لاحكام هذه اللائحة فيما يتعلق بالنواقص والزوائد.
الفصل الخامس عشر
جرد المخــازن
مادة(273) عملا بما نصت عليه المادة(42) من القانون ،على جميع الجهات الخاضعة لاحكامه جرد جميع موجودات المخازن جردا عاما حتميا في نهاية كل سنه مالية وعند تغيير امين المخازن ، كما تجرد المخازن جردا جزئيا مفاجئا عدة مرات خلال السنة عندما تقتضي الضرورة لذلك.
مادة(274) ا. يتم جرد المخازن بواسطة لجان جرد، وفقا لاحكام هذه اللائحة وبحضور امناء المخازن المختصين.
ب. لجان الجرد ثلاثة انواع:
1- لجان جرد سنوية.
2- لجان جرد مفاجئه.
3- لجان جرد اخرى.
مادة(275)1- تختص لجان الجرد السنوية بالقيام بالجرد السنوي المقرر بمقتضى المادة السابقة من هذه اللائحة.
2- تختص لجان الجرد المفاجئة بجرد محتويات جميع المخازن جردا جزئيا لعدة مرات خلال العام وبحيث لا تقل عن مرتين.
3- تختص لجان الجرد الاخرى بالاتي:-
ا. القيام باجراء عملية الاستلام والتسليم بين امناء المخازن من واقع الجرد الفعلي.
ب.جرد المواد الغير صالحة للاستعمال والعبوات التي يقترح التصرف فيها وفقا لاحكام هذه اللائحة.
مادة(276) يتم تشكيل لجان الجرد من قبل رئيس الجهة على ان تكون برئاسة المسئول عن الشئون المالية بالجهة وبحيث لا يكون من بين اعضائها اعضاء المخازن المختصين.
مادة(277) تقوم لجان الجرد السنوية ولجان الجرد الاخرى عند تغيير امناء المخازن بجرد الاصناف المستديمة والاصناف المستهلكة والغير صالحة للاستخدام الموجودة بالمخازن صنفا صنفا على ان يراعى اتخاذ الاجراءات الاتية:-
مادة(278) في اليوم السابق لبدء الجرد يتم استخراج ارصدة الاصناف بدفاتر استاذ الشطب ودفاتر عهدة امين او امناء المخازن ويقيد تلك الارصدة الموظف المختص بادارة المشتريات والمخازن اقرارا بما يفيد صحتها وعلى لجان الجرد ان يثبت في محضر الجرد الموجود فعلا بالمخازن من كل صنف بصرف النظر عن رصيد الدفاتر.
مادة(279) تجرد اللجان كل صنف على حده حسب وزنه او مقاسه او عدده او كميته حسب الوحدة الواردة بالدفاتر وتثبت المقادير التي تجدها فعلا بمحضر وتبين الفرق بين الموجود من واقع الجرد الفعلي والموجود حسب ارصدة الدفاتر وتوضح الزيادة والعجز كلا في الخانة المخصصة له في محضر الجرد ويوقع رئيس لجنة الجرد بدفاتر العهدة امام كل صنف تم جرده مع ايضاح تواريخ الجرد ، كما تحرر اللجنة اقرارا على محضر الجرد بانها جردت الاصناف المبينة بخانة الموجود بمعرفتهم جردا فعليا وكل جرد صوري يحاكم عنه اعضاء اللجنة تاديبيا.
مادة(280) يجوز اثناء عملية الجرد صرف بعض الاصناف المطلوبة بصفة عاجله من المخازن بشرط موافقة رئيس الجهة ورئيس لجنة الجرد وبموجب اذن صرف مخزني.
مادة(281) تحرر لجنة الجرد كشوف الزيادة والنقص من اصل وصورتين من واقع محضر الجرد وتوضح فيه راي امين المخزن بشان الزيادة والعجز في كل صنف واسبابه.
وعلى ادارة المشتريات والمخازن ان تدون اثمان الاصناف التي ظهر فيها عجز في الجرد طبقا لاسعارها المبينة بالدفاتر او اسعارها في السوق ايهما اكبر ويبدي مدير المشتريات والمخازن وملاحظاته على كشوف الزيادة والعجز ثم تعرض على رئيس الجهة لاعتمادها او تقرير ما يراه بشانها قبل ارسالها الى وزارة المالية لاعتمادها ويجب ان يوضح مقدار العجز بالكمية بالنسبة لكل صنف على حده دون تخفيض مقدار الزيادة التي قد تظهر في اصناف اخرى مشابهة.
مادة(282) يعتمد رئيس الجهة محاضر الجرد الخالية من الزيادة او العجز ثم ترسل بعد الاعتماد الى وزارة المالية وذلك في موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ انتهاء عملية الجرد.
مادة(283) يتبع الاتي فيما يتعلق بمحاضر الجرد التي يظهر فيها زيادة او عجز:-
مادة(284) ترسل صورتا محضر الجرد وكشوف الزيادة والعجز مستوفاة طبقا للاحكام السابقة وبعد اعتمادها من رئيس الجهة الى وزارة المالية في موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ انتهاء عملية الجرد كما ترسل صورة الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
مادة(285) لا يجوز ان تحل عملية الاستلام والتسليم بين امناء المخازن محل الجرد الفعلي السنوي الا اذا حل التسليم والتسلم في وقت الجرد بشرط ان تكون عملية التسليم والتسلم قد تمت بمعرفة اللجنة المنصوص عنها بالمادة(274) من هذه اللائحة.
مادة(286) يتبع في جرد المخازن الفرعية ومخازن الورش نفس الاجراءات والنظم التي تتبع في جرد المخازن الرئيسية الموضحة بالمواد السباقة وذلك تحت اشراف مدير مكتب المالية بالمحافظة.
مادة(287) تقوم لجنة الجرد بجرد العهد الفرعية الموزعة في المنشات الحكومية التابعة لها كالمستشفيات والمدارس ومكاتب الموظفين وغيرها مرة كل سنه بنفس الطريقة الموضحة في المواد السابقة وتضاف الزيادات مباشرة الى العهدة بموجب اذن اضافة ويؤشر عليها بما يفيد ذلك كما يخصم العجز بنفس الطريقة الموضحة في المواد السابقة.
وعلى امين المخزن الذي تتفرع من عهدته عهد فرعية ان يجردها بنفسه من ان الى اخر على مدار السنة بحيث يتم جرها جميعا في نهاية السنة المالية.
مادة(288) الاصناف المستديمة المسلمة عهده للموظفين او العمال او المراسلين لاعمالهم يكتفى فيها باخذ اقرار من كل منهم في اول كل سنة مالية بان الاصناف التي بعهدتهم موجودة فعلا وانها بحالة جيدة وعلى مدير المشتريات والمخازن ان يؤشر على الاقرارات بان الاصناف الموضحة بها مطابقة لما هو وارد باستمارات العهدة الشخصية المحفوظة لديه.
مادة(289) تجرد في نهاية السنة المالية ايضا الاصناف المركبة او المثبتة في المباني والمنشات الحكومية ووسائل النقل كما تجرد المكتبات والمتاحف والمعارض في نهاية السنة المالية ، ويتبع في شان جرد هذه الاصناف نفس الاجراءات الموضحة في المواد السابقة.
مادة(290) على مدير المشتريات والمخازن في كل شهر ان يقوم باجراء عملية جرد عن بعض موجودات المخازن الرئيسية او الفرعية سواء عن اصناف مستديمة او مستهلكة وفي مواعيد غير محدده سلفا وعليه ان يوقع بدفتر عهدة المخزن امام الاصناف التي قام بجردها مع ذكر تاريخ الجرد ويعرض على رئيس الجهة وعلى وزارة المالية نتائج الجرد.
مادة(291) يمسك بادارة المشتريات والمخازن سجل لبيان اجمالي الاصناف وقيمتها سواء المستديمة او المستهلكة الموجودة في المخازن التابعة لها حتى نهاية السنة المالية، ويجب ان يدون بالسجل ايضا الاصناف التي تكون قد وردت الى المخازن بدون ثمن بصفة هبات او عينات او عبوات ويقيد ثمنها من واقع التقرير المدون بدفتر استاذ المخزن اما المحاصيل والمنتجات الزراعية فيقدر ثمنها حسب متوسط سعر السوق وبالنسبة للاصناف المستهلكة يحدد ثمنها امام كل صنف حسب اخر سعر توريد بدفتر استاذ المخزن وبالنسبة للاصناف التي صنعت بورشة حكومية واضيفت الى المخزن قبل الانتهاء من المقايسة الختامية فتقدر قيمتها بصفة تقريبية بمعرفة مدير الورشة.
مادة(292) ترسل الى وزارة المالية مع الحساب الختامي كشف من صورتين من واقع السجل المذكور بالمادة السابقة ومذيل باقرار من رئيس الجهة بان القيمة الموضحة بالكشف وقدرها ، كذا هي قيمة موجودات المخازن بالجهة ومكاتبها طبقا للوارد بالسجل.
مادة(293)1-بعد الانتهاء من عملية الجرد على لجان الجرد اعداد تقاريرها على النموذج المعد لذلك من اربع نسخ ويجب ان تتضمن التقارير ما يلي:-
2- ترفع لجان الجر تقاريرها من اربع نسخ من قوائم المواد الزائدة والناقصة وغيرها الصالحة للاستعمال الى رؤساء اللجان المختصين.
3- يرفع رؤساء الجهات المختصة اصول تقارير لجان الجرد الى وزارة المالية او مكتبها المختص في المحافظة المختصة وترفق بها نسخة من قوائم المواد الزائدة والناقصة وغير الصالحة للاستعمال وعليهم ارسال نسخ من هذه الوثائق الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة او فرعه المختص.
4- تتخذ الوزارة ومكاتبها المختصة قراراتها بشان المواد الزائدة والناقصة وتشمل قراراتها هذه قوائم الزوائد والنواقص وتبعث بها الى رؤساء الجهات المختصين لاتخاذ الاجراءات الخاصة بشانها وفقا لاحكام هذه اللائحة.
الفصل السادس عشر
التفتيش على المخازن
مادة(294) تنتدب وزارة المالية في مواعيد غير محددة سلفا بعض مفتشيها للتفتيش على المخازن الحكومية والحسابات الخاصة بها، وهذا بخلاف التفتيش الذي يقوم به مندوبو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة او المفتشون الداخليون في الوزارات والمصالح الحكومية والاجهزة المركزية والهيئات العامة والمحافظات التي يوجد بها مفتشون للمخازن.
مادة(295) يتحقق المفتش من ان احكام هذه اللائحة منفذه وان اعمال المخازن تسير طبقا لاحكامها وتنحصر اهم واجبات التفتيش في الاتي:-
مادة(296) على جميع الجهات الخاضعة لاحكام هذه اللائحة ان تجيب على ما يبلغ اليها من ملاحظات التفتيش في موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ ابلاغها بالملاحظات ، بالنسبة للمخازن الفرعية وفي موعد لا يتجاوز اسبوعين بالنسبة للمخازن الرئيسية وفي حالة عدم الرد في المدة المحددة يعتبر اقرار بصحة ما ورد في التقرير.
الفصل السابع عشر
المطالبة بالتعويضات
مادة(297) ا.على شركات التامين واعادة التامين اليمنية المعتمدة داخل الجمهورية حال استلامها بلاغا عن نقص او تلف في المستوردات ان تتخذ جميع الاجراءات التي يقتضيها العرف التاميني من معاينة للضرر وتحديد حجمه واصدار الشهادات والوثائق المثبتة لحق الوحدة الادارية او المشروع في التعويض ما يليها من امور.
ب.على شركات التامين واعادة التامين اليمنية المعتمدة داخل الجمهورية اتخاذ اجراءات سريعة لدفع التعويضات عن الاضرار التي تلحق بمستوردات الجهات الخاضعة لاحكام القانون وهذه اللائحة.
مادة(298) ا.على كل جهة تقوم باستيراد مواد ان تحتفظ بسجل خاص يسمى سجل المطالبة بالتعويضات.
ب.على رؤساء الجهات المعنية ان يراجعوا سجلات المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة للتاكد من ان اجراءات المطالبة بالتعويضات قد اتخذت وان التعويضات قد دفعت وفي حالة عدم الدفع عليهم ابلاغ الامر الى وزارة المالية او فرعها في المحافظة المختصة.
مادة(299) تعتبر المطالبة بالتعويض قائمة الا اذا حدث احد الامور التالية:-
1.استعادة قيمة المطالبة كاملة.
2.استلام بديل للمواد المفقودة.
مادة(300) تقيد قيمة التعويضات المستلمة عن المخزونات لصالح حساب المطالبة بالتعويضات المشار اليها في الفقرة (ا) من المادة(297) من هذه اللائحة وتؤول التعويضات المستلمة للحساب المختص بالايرادات.
الباب الثامن
حسابات المخازن وسجلاتها وكيفية القيد فيها
مادة(301) تنفيذا للمادتين (58،46) من القانون تحدد استعمال الدفاتر والسجلات اللازمة لاعمال المخازن وطريقة مسكها واجراءات القيد فيها والاستمارات المرتبطة بها على النحو التالي:-
مادة(302) يتم القيد في جميع الدفاتر والسجلات والاستمارات الموضحة بالمواد السابقة بمجرد استلام او صرف اي صنف مستديم او مستهلك او شراء او بيع صنف من الاصناف او اجراء اي مقاولة ولا يجوز تاخير قيد عمليات اليوم الى اليوم التالي ويراعى عند القيد التمييز بين انواع الصنف الواحد حسب مميزاته ومواصفاته من حجم او وزن او خامة او قوة او نحو ذلك وحسب عيناته ان وجدت ويجب استعمال الكربون في جميع السجلات والاستمارات التي تحرر من اصل وصورة او اكثر.
مادة(303) لا يجوز احداث اي تغيير او تبديل في الدفاتر والسجلات والاستمارات او استعمالها في غير الغرض المقرر استعمالها من اجله بدون ترخيص سابق من وزارة المالية في كل حالة اذا استدعت الضرورة ذلك ولا يتم اي اجراء بشانها الا بعد موافقة كتابية من وزارة المالية.
مادة(304) ممنوع قطعيا المحو او الكشط او التحشير في الدفاتر او السجلات والنماذج وكل تصحيح يقتضي اجراؤه يعمل بالمداد الاحمر ويوقع امامه الموظف المسئول ورئيسه المباشر مع اثبات التاريخ تحت كل توقيع واذا كانت نتيجة التصحيح لتعديل المجموع فيجب اعادة كتابته رقما وكتابة.
مادة(305) يقيد امين المخزن الاصناف الواردة الى المخزن او المنصرفة منه في دفتر العهدة اولا باول مع بيان مقدار الباقي من كل صنف حسب الدفتر رصيد العهدة الذي يجب ان يكون مطابقا للارصدة الباقية فعلا في المخزن.
مادة(306) في حالة ورود الاصناف المشتراة تتبع الاجراءات الاتية:-
واذا كانت الاصناف واردة من جهة حكومية اخرى فتستبدل فاتورة المورد او المتعهد باستمارة طلب واذن صرف اصناف.
وتستثنى من احكام المادة السابقة الاصناف الصغيرة المستهلكة التي تشتري بغرض الاستعمال المباشر والتي لا يتجاوز قيمتها(5000) خمسة الاف ريال ويكتفي في هذه الحالة بتحرير اقرار معتمد من الجهة المختصة بورود الصنف واستعماله مباشرة دون اضافة لعهدة المخزن شريطة ان يتضمن الاقرار ان الصنف يفي بالغرض المطلوب وان السعر مناسب.
الباب التاسع
الاحكام العامة للمخازن
مادة(307) ينشا في الهيكل التنظيمي للجهات والوحدات العامة اقسام لمراقبة المخازن ضمن ادارة المشتريات والمخازن تختص بمسك السجلات اللازمة التي تهدف الى القيام بالمراقبة على المخازن وبحسب المهام والاعمال المحددة في هذه اللائحة.
مادة(308) تتولى ادارة المشتريات والمخازن في كل جهة اعداد فهرس ابجدي بجميع الاصناف المستعملة بها مع بيان رقم كل صنف منها وعلى كل جهة تحديد المواصفات الكاملة لكل صنف سواء من ناحية الخام او ناحية التحاليل الكيميائية وغيرها وبما لا يتعارض مع التصنيف السلعي المعد من وزارة المالية.
مادة(309) حتى يتم اعداد فهرس ابجدي موحد لجميع المخازن بالجهات الخاضعة للقانون وهذه اللائحة تقوم كل جهة بعمل قائمة فهرس بكل الاصناف المستديمة والاصناف المستهلكة الخاصة بها مرتبة حسب الحروف الهجائية ويعطى كل صنف رقما مسلسلا لكل من الاصناف المستديمة ورقما مسلسلا لكل من الاصناف المستهلكة كما يعد فهرسا اخر للاصناف غير الصالحة للاستعمال كلا على حده وتحدد كافة المواصفات الفنية والتحليلية والرموز المحددة بالاصناف وبلد الصنع على ان يتم موافاة وزارة المالية بذلك تمهيدا لاعداد التصنيف السلعي الموحد.
مادة(310) تطبق احكام القانون وهذه اللائحة وبصفة خاصة ما يتعلق بتخزين الاصناف وصرفها وارجاعها وامساك السجلات والدفاتر والاستمارات والحسابات على الورش والمعامل وما في حكمها التابعة للجهات الخاضعة للقانون وهذه اللائحة.
الباب العاشر
احكام ختامية
مادة(311) تتولى وزارة المالية الاشراف والرقابة على تنفيذ القانون وهذه اللائحة من الناحية الاجرائية والمالية، كما انها هي المسئولة الوحيدة عن طبع واعداد المجموعة الدفترية من نماذج واستمارات وسجلات ودفاتر قيد كافة العمليات المتعلقة باعمال المناقصات والمزايدات وكذلك الاعمال المخزنية ومبيعات الاصناف المستغنى عنها.
مادة(312) المسئولون بجميع الجهات وعلى الاخص مديرو عموم الشئون المالية والمديرون الماليون ومديرو الحسابات والمشتريات والمخازن مسئولون مسئولية كاملة عن تنفيذ احكام مواد القانون وهذه اللائحة.
مادة(313) تحدد وزارة المالية الاستمارات والسجلات والدفاتر والكشوفات والبيانات والقوائم النموذجية اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وذلك بقرار من وزير المالية وتعتبر جزء لا يتجزا منها وعلى كافة الجهات ذات العلاقة الالتزام بما يرد فيها وما تصدره وزارة المالية من تعليمات بشانها.
مادة(314) يمنع الكشط والمحو في الدفاتر والسجلات والاستمارات والقوائم والاوراق وكافة النماذج المتعلقة بتنفيذ هذه اللائحة ، وعند الضرورة تجري التعديلات فيها برسم خط بالحبر الاحمر على الجزء المراد تعديله وكتابة الارقام والكلمات بالحبر الاحمر ايضا.
وعلى من يجري التعديل ان يوقع امام الجزء المعدل الا اذ جرى التعديل في سند صرف المخزونات باستمارة طلب واذن صرف اصناف مخازن واستمارة سند استلام مخازن فعندئذ يتم التوقيع من قبل امناء المخازن ومستلمي المواد معا.
مادة(315) تسري على الدفاتر والسجلات والاستمارات والقوائم والاوراق وكافة النماذج المتعلقة بتنفيذ هذه اللائحة الاحكام المنظمة لاساليب ومدد الحفظ الواردة باللائحة التنفيذية للقانون المالي ولا يجوز تسليم اي مستند او وثيقة او سجل بعد حفظه الا للموظفين المختصين بادارة المشتريات والمخازن بالجهة بشرط موافقة واعتماد مدير ادارة المشتريات والمخازن
ويستثنى من ذلك حق اطلاع مفتشي ومراجعي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية.
مادة(316) تخضع لاشراف ورقابة وزارة المالية الدفاتر والسجلات والاستمارات والنماذج ذات القيمة التي تقوم الجهات الخاضعة لاحكام القانون وهذه اللائحة بطباعتها وفقا لقانون انشائها ونشاطها ويسري عليها كل ما ورد في هذه اللائحة والقوانين النافذة من حيث طباعتها وتخزينها او صرفها للاستخدام او بيعها او اتلافها.
مادة(317) كل مخالفة لاحكام القانون وهذه اللائحة تعرض المسئولين عنها للجزاء او المحاكمة التاديبية دون اخلال باي محاكمة جنائية تقضي بها القوانين الاخرى.
مادة(318) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الوزراء
بتاريخ 9/رجب/1418هـ
الموافق 9/نوفمبر/1997مـ
وزير المالية رئيس مجلس الوزراء
علوي صالح السلامي د. فرج بن غانم