بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان مجلس الوزراء.
وعلى القانون رقم(4)لسنة2000م بشان السلطة المحلية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (72)لسنة1998م بشان تشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.
وعلى القرار الجمهوري رقم (269)لسنة2000م بشان اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية.
وبناءً على عرض وزير الادارة المحلية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
الباب الاول
المهام والاختصاصات الاساسية
مادة(1) تسمى هذه اللائحة بـ(اللائحة التنظيمية لوزارة الادارة المحلية).
مادة(2) تتولى وزارة الادارة المحلية في اطار الدستور والتشريعات النافذة والسياسات العامة للدولة الاشراف على تطبيق نظام السلطة المحلية وتحديد كافة المتطلبات اللازمة لتفعيله وتطويره وبما يحقق اهدافه ، ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:
الباب الثاني
قيادة الوزارة
الفصل الاول
مهام واختصاصات الوزير
مادة(3) يتولى الوزير الاشراف على تنفيذ قانون السلطة المحلية وادارة شئون الوزارة وتوجيه اداراتها وتنفيذ السياسة العامة للدولة في نطاق الوزارة وفقا للدستور والقوانين واللوائح والقرارات النافذة ويعتبر الرئيس الاعلى فيها ويديرها طبقا لمبدا المسئولية الشخصية والتشاور الجماعي بشان القضايا الاساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل امام مجلس الوزراء ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الاتية :
الفصل الثاني
وكيل الوزارة
مادة(4) يتولى وكيل الوزارة في اطار القطاع الذي يراسه مباشرة المهام والاختصاصات الاتية:
الفصل الثالث
مجلس الوزارة
مادة(5) ا- يشكل مجلس الوزارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :
- وكلاء الوزارة اعضاء
- مديري الادارات العامة اعضاء
- من يرى الوزير حضوره من موظفي الوزارة .
ب- يتولى مجلس الوزارة تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة :
1- خطة العمل السنوية .
2- الخطة المالية وخطة القوى البشرية للوزارة .
3- تنمية وتطوير البنية التشريعية لنظام السلطة المحلية .
4- تنمية وتطوير اساليب العمل في الوحدات الادارية .
5- تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها وتعديل هياكلها .
6- اي مواضيع اخرى يرى الوزير عرضها على المجلس.
ج- يصدر الوزير نظاما لسير اعمال المجلس ومواعيد اجتماعاته.
الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الاول
البناء التنظيمي
مادة(6) يكون البناء التنظيمي للوزارة من :
اولا: الوزير: ويتبعه مباشرة:
ثانيا: وكلاء الوزارة : ويراس كل منهم قطاع من قطاعات الوزارة وهي:
ج- قطاع المعلومات: ويتكون من:
الفصل الثاني
مهام واختصاصات الادارات العامة
مادة(7) مكتب الوزير: ويختص بالاتي:
مادة(8) الادارة العامة لشئون رؤساء الوحدات الادارية والمؤتمر السنوي:
وتختص بما يلي:
مادة(9) الادارة العامة للشئون القانونية : وتختص بالاتي:
مادة(10) الادارة العامة للرقابة الداخلية والتفتيش : وتختص بالاتي :
اولا : في مجال المراجعة:
ثانيا : في مجال التفتيش:
ج- وجود اتفاقيات وعقود لتنفيذ المشروعات التنموية الممولة من القروض والمساعدات.
د- مدى مطابقة التنفيذ للاتفاقيات وفعالية وسلامة الاستخدام والاستغلال والاستثمار لموارد القروض والمساعدات في المجالات المحددة لها وخلوها من اي شروط مخالفة اومجحفه او مرهقة.
هـ- مدى اتفاق المساعدات والاعانات والمنح والهبات مع القوانين والقرارات والانظمة النافذة والاتفاقيات المتعلقة بها.
ا-صحة تسجيل العمليات المحاسبية (ايرادات وصرفيات) بمبالغها الصحيحة في الفقرة المحددة.
ب-ان المكونات والبيانات المالية بكاملها تعرض بصدق وعدالة وتفصح وفق متطلبات النظام المالي والمحاسبي الذي تلتزم الوزارة باتباعه وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها.
ج-ان العمليات المحاسبية التي وقعت تخص الوزارة.
د-عدم وجود عمليات محاسبية غير مسجلة او غير مضمنة بالسجلات وبالقوائم المالية.
مادة(11) الادارة العامة للاعلام والعلاقات : وتختص بالاتي:
مادة(12) الادارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة:وتختص بالاتي:
مادة(13) الادارة العامة لشئون الموظفين : وتختص بالاتي:
مادة(14) الادارة العامة للتقسيم الاداري والانتخابات : وتختص بالاتي:
مادة(15) الادارة العامة للتطوير المؤسسي والتدريب : وتختص بالاتي:
مادة(16) الادارة العامة للمشاريع والخدمات الفنية : وتختص بالاتي:
مادة(17) الادارة العامة لتنمية المراة : وتختص بالاتي :
مادة(18) الادارة العامة للرقابة على الوحدات الادارية الغربية والجنوبية:
تتولى مهام الرقابة على اعمال السلطة المحلية في النطاق الجغرافي المخصص لها وتمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات التالية:
مادة(19) الادارة العامة للرقابة على الوحدات الادارية الشرقية والشمالية:
تتولى مهام الرقابة على اعمال السلطة المحلية في النطاق الجغرافي المخصص لها وتمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات التالية:
مادة(20) الادارة العامة لتنمية الموارد المالية: وتختص بالاتي:
مادة(21) الادارة العامة للخطط والموازنات : وتختص بالاتي:
مادة(22) الادارة العامة لنظم المعلومات : وتختص بالاتي:
مادة(23) الادارة العامة للتخطيط والاحصاء : وتختص بالاتي:
مادة(24) الادارة العامة للسجلات والتوثيق : وتختص بالاتي:
الفصل الثالث
المهام المشتركة للادارات العامة
مادة(25) تعتبر المهام الاتية مهاما مشتركة تلتزم جميع الادارات العامة بتنفيذها:
الفصل الرابع
مبادئ عامة في التنظيم واداء المهام
مادة(26) لاغراض التنفيذ الامثل لمهامها تعتمد الوزارة ما يلي من المبادئ والاسس التنظيمية:
الباب الرابع
احكام عامة
مادة(27) يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين تنفيذ الاعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والمرافق التابعة له.
مادة(28) يقترح الوزير الهيكلية التنظيمية للوحدات الادارية على مستوى المحافظات والمديريات بالتشاور مع وزير الخدمة المدنية والاصلاح الاداري على ان يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
مادة(29) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها.
مادة(30) يجوز تعديل هذه اللائحة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير.
مادة(31) يجوز للوزير اعادة توزيع بعض المهام بين الادارات العامة اذا اسفر التطبيق الفعلي عن الحاجة لاجراء مثل ذلك التعديل لدرء ازدواجية او تحديد مسئولية.
مادة(32) تتولى كل ادارة عامة في الوزارة اعمال السكرتارية للجان او المجالس المشكلة في مجال اختصاصاتها الا اذا نصت القرارات المتعلقة بها بخلاف ذلك.
مادة(33) يصدر بالتقسيمات الفرعية للادارات العامة وتحديد مهامها واختصاصاتها قرار من الوزير.
مادة(34) يصدر الوزير قرار بانشاء او دمج او الغاء ادارة او قسم على ان يتبع في انشاء اي منها قواعد التنظيم الاداري.
مادة(35) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء.
بتاريخ 18/ذي الحجة/ 1421هـ
الموافق 13/مارس/2001م
صادق بن امين ابو راس د.عبد الكريم الارياني علي عبد الله صالح
وزير الادارة المحليـة رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهــورية