رئيس الجمهورية:-
قــــــــرر
الباب الاول
التسمية والمهام العامة
مادة(1) تسمى هذه اللائحة(اللائحة التنظيمية لوزارة الانشاءات والتخطيط الحضري).
مادة(2) تهدف وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري الى اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال الانشاءات والتعمير والاسكان والبيئة والاشراف على كافة العمليات الخاصة بتخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة جميع المشروعات الانشائية والعمرانية للدولة والاسكانية والبيئية استنادا الى الدستور والقانون وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:-
الباب الثاني
مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الاول
مهام واختصاصات الوزير
مادة(3) يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية:-
الفصل الثاني
نائب الوزير
مادة(4) 1-يتولى نائب الوزير المهام والاختصاصات التالية:-
ا. يعاون الوزير في اداء مهامه واختصاصاته تحت اشراف الوزير وتوجيهاته.
ب. يتولى مهام الوزير واختصاصاته عند غيابه بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الوزراء.
ج. يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه او يكفله بها.
2- ودونما اخلال باحكام الفقرة (ا) من هذه المادة يمارس نائب الوزير ايضا:
ا. التنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات الاخرى عندما يكون التنسيق على مستواه.
ب. يعاون الوزير في الاشراف على اعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية وفقا للقوانين والقرارات النافذة.
ج. يشرف على اعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام واعمال الوزارة ويتابع عملية التنفيذ.
د. ينسق بين اعمال القطاعات والادارات العامة بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات
هـ. يقيم الاعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكلاء الوزارة ومديري الادارات العامة وتقديم المقترحات بهذا الصدد الى الوزير.
ز. يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه.
ح. القيام باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
الفصل الثالث
وكيل الوزارة
مادة(5) يتولى وكيل الوزارة المهام والاختصاصات التالية:-
الفصل الرابع
مجلس الوزارة
مادة(6) تشكيل المجلس ومهامه:-
ا. الوزير رئيســـا
ب. نائب الوزير نائبا للرئيس
ج.وكلاء الوزارة اعضـــاء
د. مستشارو الوزارة اعضـــاء
هـ. مديروا الادارات العامة اعضـــاء
ج. الخطة المالية وخطة القوى العاملة.
د. تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها وتعديل هيكلها.
هـ. المواضيع التي تقدم الى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة.
و. تقارير الانجاز وتقييهما.
ز. مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوزارة.
ح. اية مواضيع اخرى يرى الوزير عرضها على المجلس.
3- يصدر الوزير نظاما لتسيير اعمال المجلس على ان تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة.
4- تعد تقارير سنوية عن نشاط مجلس الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نهاية كل عام الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الاول
البناء التنظيمي
مادة(7) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها وفروعها ومكاتبها واداراتها في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
مادة(8) يتبع الوزير مباشرة ما يلي:-
ج. المستشارون.
د. مكتب الوزير.
مادة(9) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التالية:-
ج. الادارة العامة للاشراف والمتابعة الهندسية.
د. الادارة العامة للمختبرات والبحوث والمقاييس.
ا. الادارة العامة للاسكان والتنمية الحضرية.
ب. الادارة العامة للتخطيط العمراني.
ج. الادارة العامة للتخطيط الاقليمي.
د. الادارة العامة للاراضي.
ا. الادارة العامة للتوعية وصحة البيئة.
ب. الادارة العامة للاسواق والمرافق العامة.
ج. الادارة العامة للنظافة والصيانة الميكانيكية.
ا. الادارة العامة للتخطيط والاحصاء والمتابعة.
ب. الادارة العامة للشئون المالية والتجهيزات.
ج. الادارة العامة لشئون الموظفين.
د. الادارة العامة للشئون القانونية.
هـ. الادارة العامة للرقابة والتفتيش.
و. الادارة العامة للعلاقات العامة.
مادة(10) يراس كل قطاع وكيل وزارة وكل ادارة عامة مدير عام.
مادة(11) تصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للادارات العامة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة(12) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات الادارات العامة
مادة(13) الادارة العامة للدراسات والتصاميم وتختص بالاتي:-
مادة(14) الادارة العامة للصيانة والترميم وتختص بالاتي:
مادة(15) الادارة العامة للاشراف والمتابعة الهندسية وتختص بالاتي:-
مادة(16) الادارة العامة للبحوث والمختبرات والمقاييس وتختص بالاتي:-
مادة(17) الادارة العامة للاسكان والتنمية الحضرية وتختص بالاتي:-
مادة(18) الادارة العامة للتخطيط العمراني وتختص بالاتي:-
مادة(19) الادارة العامة للتخطيط الاقليمي وتختص بالاتي:-
مادة(20) الادارة العامة للاراضي وتختص بالاتي:-
مادة(21) الادارة العامة للتوعية وصحة البيئة وتختص بالاتي:-
مادة(22) الادارة العامة للاسواق والمرافق العامة وتختص بالاتي:-
مادة(23) الادارة العامة لمشاريع النظافة والصيانة الميكانيكية وتختص بالاتي:-
مادة(24) الادارة العامة للتخطيط والاحصاء والمتابعة وتختص بالاتي:-
مادة(25) الادارة العامة للشئون المالية والتجهيزات وتختص بالاتي:-
مادة(26) الادارة العامة لشئون الموظفين وتختص بالاتي:-
مادة(27) الادارة العامة للشئون القانونية وتختص بالاتي:-
مادة(28) الادارة العامة للرقابة والتفتيش وتختص بالاتي:-
مادة(29) الادارة العامة للعلاقات العامة وتختص بالاتي:-
الفصل الثالث
المهام المشتركة للادارات العامة
مادة(30) تلتزم القطاعات والادارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي:-
الفصل الرابع
مبادئ عامة في التنظيم والاداء لمهام الوزارة
مادة(31) لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة ما يلي من المبادئ والاسس التنظيمية:-
الباب الرابع
احكام عامة
مادة(32) يولى الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين تنفيذ الاعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته وفقا لما يخوله القانون بذلك لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته.
مادة(33) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها.
مادة(34) يكون للوزارة بحسب الاصول مكاتب في المحافظات بمستوى ادارة او ادارة عامة.
مادة(35) يصدر الوزير قرار دمج او الغاء ادارة فرعية او قسم على ان يتبع في انشاء اي منها التنظيم الاداري.
مادة(36) يلغى القرار الجمهوري رقم (120) لسنة 1992م بشان اللائحة التنظيمية لوزارة الاسكان والتخطيط الحضري والقرار الجمهوري رقم (31) لسنة 1993م بشان اللائحة التنظيمية لوزارة الانشاءات والتعمير.
مادة(37) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 20/رمضان/1415هـ
المـوافــق 19/فبراير/1995مـ
عبد العزيز عبد الغني الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الـوزراء رئيس الجمهوريــــة