بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان قانون مجلس الوزراء.
وعلى قانون الوقف الشرعي رقم(33)لسنة1992م.
وعلى القرار الجمهوري رقم (115)لسنة1992م بشان اللائحة التنظيمية لوزارة الاوقاف والارشاد.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
الباب الاول
المهام العامة للوزارة
مادة(1) تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة الاوقاف والارشاد).
مادة(2) تهدف الوزارة الى المحافظة والاشراف على جميع الاموال والاعيان الموقوفة وادارتها واستثمارها بما من شانه تنمية الموارد المالية للوزارة وتحقيق اكبر عائد لصالح الوقف كما تهدف الى القيام بواجبات التوجيه والارشاد ونشر الثقافة الاسلامية بما ينمي الوعي الاسلامي لدى المواطنين وذلك استنادا الى الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص ممارسة المهام التالية:
الباب الثاني
مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الاول
مهام واختصاصات الوزير
مادة(3)يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية:
الفصل الثاني
نائب الوزير
مادة(4)ا- يتولى نائب الوزير المهام والاختصاصات التالية:
ب- كما يمارس نائب الوزير بما لا يخل باحكام الفقرة(ا) من هذه المادة
ما يلي:
الفصل الثالث
وكلاء الوزارة
مادة(5) يتولى كل وكيل في مجال عمله القيام بالمهام والاختصاصات التالية :
الفصل الرابع
مجلس الوزارة
مادة(6) اولا: تشكيل المجلس :
ا- يشكل الوزير بقرار منه مجلس الوزارة برئاسته ويتكون من :
ب- يجوز للوزير دعوة اي شخص اخر مختص يرى ضرورة حضوره اجتماعات المجلس.
ثانيا: مهام المجلس: يتولى تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة في الامور التالية:
ثالثا: يصدر الوزير نظاما يسير اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة.
رابعا: تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نهاية كل عام الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الاول
البناء التنظيمي للوزارة
مادة(7) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام وفروعها ومكاتبها واداراتها في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
مادة(8) يتبع الوزير مباشرة مايلي:
مادة(9) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التنظيمية التالية:
اولا: قطاع الاوقاف والوصايا: ويتكون من الادارات العامة التالية:
ثانيا: قطاع الارشاد: ويتكون من الادارات العامة التالية:
ثالثا: قطاع الاستثمار ويتكون من الادارات العامة التالية:
رابعا: الادارات العامة النمطية التالية:
مادة(10) يراس كل قطاع وكيل وزارة وكل ادارة عامة مدير عام.
مادة(11) يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للادارات العامة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة(12) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات الادارات العامة
مادة(13) الادارة العامة للمساجد والمقابر وتختص بما يلي:
مادة(14) الادارة العامة للاعيان الموقوفة وتختص بما يلي:
مادة(15) الادارة العامة للوصايا واوقاف الترب والاوقاف الصحية وتختص بما يلي:
مادة(16) الادارة العامة للصيانة والترميم وتختص بما يلي:
مادة(17) الادارة العامة للوعظ والارشاد وتختص بما يلي:
مادة(18) الادارة العامة للبحوث والمكتبات وتختص بما يلي:
مادة(19) الادارة العامة للاعلام والمؤتمرات وتختص بما يلي:
مادة(20) الادارة العامة للحج والعمرة وتختص بما يلي:
مادة(21) الادارة العامة للاستثمار وتختص بما يلي:
مادة(22) الادارة العامة لتنفيذ المشروعات وتختص بما يلي:
مادة(23) الادارة العامة للايرادات وتختص بما يلي:
مادة(24) الادارة العامة للشئون القانونية وتختص بما يلي:
مادة(25) الادارة العامة للرقابة والتفتيش وتختص بما يلي:
مادة(26) الادارة العامة لشئون الموظفين وتختص بما يلي:
مادة(27) الادارة العامة للشئون المالية والتجهيزات وتختص بما يلي:
الفصل الثالث
المهام المشتركة للادارات العامة
مادة(28) تلتزم القطاعات والادارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي:
الفصل الرابع
مبادئ عامة في التنظيم والاداء لمهام الوزارة
مادة(29) لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة ما يلي من المبادئ والاسس التنظيمية:
الباب الرابع
احكام عامة
مادة(30) يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط الاجراءات وتحسين تنفيذ الاعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة له في المحافظات وتشجيع وتطبيق هذا المبدا في اطار وزارته.
مادة(31)يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها.
مادة(32) يكون للوزارة بحسب الاحوال مكاتب في المحافظات بمستوى ادارة او ادارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير يتفق بشانها مع وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة(33) يصدر الوزير قرار دمج او الغاء ادارة فرعية او قسم على ان يتبع في انشاء اي منها قواعد التنظيم الاداري.
مادة(34) يلغى القرار الجمهوري رقم (115) لسنة 1992م بشان اللائحة التنظيمية لوزارة الاوقاف والارشاد كما يلغى اي نص مخالف لاحكام هذه اللائحة.
مادة(35) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء.
بتاريخ 15/جماد الاول/ 1416هـ
الموافق 9/اكتوبر/1995م
عبد العزيز عبد الغني الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهـــــورية