رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 14/نوفمبر/1992م.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قرر
الباب الاول
المهام والاهداف
مادة(1) تسمى هذه اللائحة بلائحة تنظيم وزارة التربية والتعليم.
مادة(2) تهدف الوزارة الى تقديم الخدمة التعليمية للفئات العمرية المحددة في القوانين المنظمة لذلك ومحو امية من فاتهم التعليم ووضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لانجاز المهام المناطة بها استنادا على الدستور والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:
الباب الثاني
مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الاول
مهام واختصاصات الوزير
مادة(3) يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية:
الفصل الثاني
مهام واختصاصات نائب الوزير
مادة(4) ا-يتولى نائب الوزير المهام والاختصاصات التالية:
ب-كما يمارس نائب الوزير بما يخل باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة ما يلي:
الفصل الثالث
مهام واختصاصات وكيل الوزارة
مادة(5) يتولى وكيل الوزارة المهام واختصاصات التالية:
الفصل الرابع
مجلس الوزارة
مادة(6) مجلس الوزارة: تشكيله ومهامه:
اولا: تشكل المجلس:
ا-يشكل الوزير بقرار منه مجلس الوزارة برئاسته ويتكون من الاعضاء التاليين:
ب- يحق للوزير دعوة اي شخص اخر مختص يرى ضرورة حضوره اجتماعات المجلس.
ثانيا: مهام المجلس:
يتولى تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الامور التالية:
ثالثا: يصدر الوزير نظاما يسير اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته بصفة دورية.
رابعا: تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نهاية كل عام الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الاول
البناء التنظيمي
مادة(7) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام وفروعها ومكاتبها واداراتها في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
مادة(8) يتبع الوزير مباشرة ما يلي:
مادة(9) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التالية:
ا- قطاع التعليم العام: ويتكون من الادارات العامة التالية:
ب-قطاع التدريب والتاهيل: ويتكون من الادارات العامة التالية:
ج-قطاع التوجيه والتقويم التربوي: ويتكون من الادارات العامة التالية:
د-قطاع التخطيط والتمويل: ويتكون من الادارات العامة التالية:
هـ-قطاع الادارة والخدمات: ويتكون من الادارات العامة التالية:
الادارات العامة النمطية التالية:
مادة(10) يراس كل قطاع وكيل وزارة وكل ادارة عامة مدير عام.
مادة(11) يصدر قرار من الوزير بالتقسيمات التنظيمية الفرعية للادارات العامة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة(12) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة يصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات الادارات العامة
مادة(13) الادارة العامة لرياض الاطفال: وتختص بما يلي:
مادة(14) الادارة العامة للتعليم الاساسي: وتختص بالاتي:
مادة(15) الادارة العامة للتعليم الثانوي: وتختص بالاتي:
مادة(16) الادارة العامة للانشطة المدرسية: وتختص بالاتي:
مادة(17) الادارة العامة لتدريب وتاهيل المعلمين قبل الخدمة: وتختص بالاتي:
مادة(18) الادارة العامة لتدريب وتاهيل المعلمين اثناء الخدمة: وتختص بالاتي:
مادة(19) الادارة العامة لتدريب وتاهيل القيادات التربوية: وتختص بما يلي:
مادة(20) معهد التدريب والتاهيل اثناء الخدمة:
معهد التدريب اثناء الخدمة هو مركز لتدريب وتاهيل المعلمين والقيادات التربوية والقائمين بالاعمال المساعدة.
يتبع معهد التدريب والتاهيل اثناء الخدمة وكيل الوزارة لقطاع التدريب والتاهيل مباشرة ويحدد مستواه التنظيمي بادارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير كما يجوز ان تكون له فروع في المحافظات بمستوى ادارة وتنشا وتحدد اختصاصاتها بقرار من الوزير.
مادة(21) الادارة العامة للتوجيه التربوي: وتختص بالاتي:
مادة(22) الادارة العامة للاختبارات والتقويم التربوي: وتختص بالاتي:
مادة(23) الادارة العامة لوسائل وتقنيات التربية: وتختص بالاتي:
مادة(24) مركز انتاج الوسائل التعليمية:
مادة(25) الادارة العامة للتخطيط والاحصاء: وتختص بالاتي:
مادة(26) الادارة العامة للخارطة المدرسية: وتختص بالاتي:
مادة(27) الادارة العامة للمشاريع والمتابعة: وتختص بالاتي:
مادة(28) الادارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة: وتختص بالاتي:
مادة(29) الادارة العامة لشئون المعارين والمتعاقدين غير المحليين: وتختص بالاتي:
مادة(30) الادارة العامة للمستلزمات المدرسية: وتختص بالاتي:
مادة(31) الادارة العامة لشئون الموظفين: وتختص بالاتي:
مادة(32) الادارة العامة للسكرتارية: وتختص بالاتي:
مادة(33) الادارة العامة للحاسب الالي والتوثيق: وتختص بالاتي:
ا-حفظ وتوثيق اسئلة الامتحان بغرض تنظيم وتطوير بنك الاسئلة.
ب- حفظ ومعالجة الامتحانات للثانوية العامة واصدار كشوفات الدرجات ووثائق نجاح الطلاب.
ج-حفظ وتوثيق ومعالجة السجلات التفصيلية في الحقل التربوي والتعليمي.
د-حفظ وتوثيق ومعالجة المعلومات والبيانات عن الشئون المالية.
هـ-حفظ وتوثيق ومعالجة الاحصائية التربوية.
و-حفظ وتوثيق ومعالجة اية معلومات او بيانات اخرى يحتاجها القطاع التربوي.
مادة(34) الادارة العامة للتغذية المدرسية: وتختص بالاتي:
مادة(35) الادارة العامة للصحة المدرسية: وتختص بالاتي:
الفصل الثالث
مهام واختصاصات المكتب الفني والمستشارون
والادارات العامة الاخرى
مادة(36) المكتب الفني :
يتشكل المكتب الفني من مجموعة من المختصين الفنيين في ميادين التربية والتعليم ويراسه موظف اختصاصي بدرجة وكيل وزارة ويقدم المكتب المشورة الفنية والدراسات التحليلية للوزير او نائبه حيال القضايا والموضوعات التربوية والتعليمية التي تحال اليه ويقوم المكتب الفني على وجه الخصوص بالاتي:
مادة(37) المستشارون:
المستشارون هم الاشخاص ذو الخبرة في مجال التربية والتعليم ويقوم المستشارون بتقديم المشورة للوزير او نائبه في القضايا والموضوعات الادارية والمالية والفنية وبصفة شخصية او جماعية بحسب تقدير الوزير او نائبه لذلك. وللوزير تكليف المستشار لتمثيله لحضور الاجتماعات والاحتفالات والمناسبات واللجان التي يكون الوزير عضوا فيها ولها صلة بمجال التربية والتعليم او اي اعمال اخرى يكلف بها الوزير.
مادة(38) الادارة العامة للعلاقات الخارجية والعامة يصدر الوزير قرار بتبعيتها وتختص بالاتي:
مادة(39) الادارة العامة للشئون القانونية :
وتختص بالاضطلاع بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون قضايا الدولة وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:
مادة(40) الادارة العامة للاعلام والنشر التربوي:
يصدر الوزير قرار بتبعيتها وتختص بالاتي:
مادة(41) الادارة العامة للرقابة والتفتيش:
يصدر الوزير قرار بتبعيتها وتختص بالاتي:
الفصل الرابع
المهام المشتركة للادارات العامة
مادة(42) تلتزم القطاعات والادارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي:
الباب الخامس
مبادئ عامة في التنظيم والاداء لمهام الوزارة
مادة(43) لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة بما يلي من المبادئ والاسس التنظيمية:
الباب الرابع
احكام عامة
مادة(44) يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين وتنفيذ الاعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزاراته.
مادة(45) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها.
مادة(46) يكون للوزارة وبحسب الاصول مكاتب في المحافظات بمستوى ادارة او ادارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير يتفق بشانها مع وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة(47) يصدر الوزير قرار دمج او الغاء ادارة فرعية او قسم على ان يتبع في انشاء اي منها قواعد التنظيم الاداري.
مادة(48) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية-بصنعاء
بتاريخ : 19/شوال/1413هـ
الموافق:11/ابريل/1993م
حيدر ابو بكر العطاس الفريق/علي عبدالله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاســة