رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ14/نوفمبر/1992م.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشان مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قــــرر
الباب الاول
المهام العامــة
مادة(1) تسمى هذه اللائحة (لائحة تنظيم وزارة الثروة السمكية).
مادة(2) تهدف الوزارة الى تنمية الثروة السمكية وحمايتها وتشجيع وترشيد استثمارها واستغلالها ورفع مستوى انتاجها وتصديرها بما يكفل زيادة الدخل القومي ودعم الاقتصاد الوطني وذلك استنادا على المبادئ الدستورية والسياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوانين والقرارات النافذة وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:-
الباب الثاني
مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الاول
مهام واختصاصات الوزير
مادة(3) يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية:-
الفصل الثاني
مهام واختصاصات نائب الوزير
مادة(4) ا. يتولى نائب الوزير المهام والاختصاصات التالية:-
ب. يمارس نائب الوزير بما لا يخل باحكام الفقرة (ا) من هذه المادة ما يلي:
الفصل الثالث
مهام واختصاصات وكيل الوزارة
مادة(5) يتولى وكيل الوزارة المهام والاختصاصات التالية:-
الفصل الرابع
مجلس الوزارة
مادة(6) ا. يشكل مجلس الوزارة على النحو التالي:-
ب.يجوز للوزير ان يستدعي اي شخص اخر من ذوي الخبرة لحضور جلسات المجلس.
مادة(7) يتولى المجلس تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الامور التالية:-
مادة(8) يصدر الوزير نظاما يسير اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة.
مادة(9) تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نهاية كل عام الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الاول
البناء التنظيمي
مادة(10) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام وفروعها ومكاتبها واداراتها في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
مادة(11) يتبع الوزير مباشرة ما يلي:-
مادة(12) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من التقسيمات التنظيمية التالية:-
مادة(13) يراس كل ادارة عامة مدير عام.
مادة(14) يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للادارات العامة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة(15) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات الادارات العامة
مادة(16) الادارة العامة للجودة والشئون الفنية وتختص بما يلي:-
مادة(17) الادارة العامة للرقابة والتفتيش البحري وتختص بما يلي:
مادة(18) الادارة العامة للمؤسسات والتعاونيات السمكية:
مع عدم الاخلال باحكام القرارات الجمهوري بالقانون رقم (35) لسنة 1991م بشان الهيئات والمؤسسات والشركات تتولى ما يلي:-
مادة(19) الادارة العامة للاحصاء والتخطيط والمتابعة وتختص بما يلي:-
جمع ودراسة البيانات والمعلومات الاحصائية في القطاع السمكي وتوثيقها واصدارها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة(20) الادارة العامة للشئون القانونية وتختص بالاضطلاع بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون قضايا الدولة وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:-
مادة(21) الادارة العامة لشئون الموظفين والتدريب وتختص بما يلي:-
مادة(22) الادارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة وتختص بما يلي:-
الفصل الثالث
المهام المشتركة للادارات العامة
مادة(23) تلتزم الادارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي:-
الفصل الرابع
مبادئ عامة في التنظيم والاداء لمهام الوزارة
مادة(24) لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة ما يلي من المبادئ والاسس التنظيمية:-
الباب الرابع
احكام عامة
مادة(25) يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين تنفيذ الاعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته.
مادة(26) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها.
مادة(27) يكون للوزارة بحسب الاحوال مكاتب في المحافظات بمستوى ادارات وادارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير المقرة من وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة(28) يصدر الوزير قرار دمج او الغاء ادارة فرعية او قسم على ان يتبع في انشاء اي منها قواعد التنظيم الاداري.
مادة(29) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية –بصنعاء
بتاريخ 1/ذو القعـدة /1411هـ
الموافق 22/ابريــل/1993م
حيدر ابو بكر العطاس الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاســـة