بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان قانون مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1)لسنة1994م بتشكيل الحكومة.
وبناء على عرض وزير الثقافة والسياحة وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــرر
الباب الاول
التسمية والاهداف والمهام العامة
مادة(1) تسمى هذه اللائحة (لائحة تنظيم وزارة الثقافة والسياحة).
مادة(2) تهدف الوزارة الى تنمية الثقافة الوطنية والفنون والتراث الشعبي والمحافظة على الموروث الثقافي التاريخي والحضاري ونشره والتعريف به وكذا تنمية السياحة وتطويرها كصناعة تسهم في تعزيز موارد الدولة وتقوية العلاقة بين اليمن ودول العالم.
وتعمل الوزارة على تحقيق اهدافها استنادا الى الدستور والقوانين وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص المهام الاتية:
الباب الثاني
مهام واختصاصات قيادات الوزارة
الفصل الاول
الوزير
مادة(3) يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية:
الفصل الثاني
نائب الوزير
مادة(4) يتولى نائب الوزير المهام والاختصاصات الاتية :
الفصل الثالث
وكيل الوزارة
مادة(5) يتولى وكيل الوزارة المهام والاختصاصات التالية:
الفصل الرابع
مجلس الوزارة
مادة(6) مجلس الوزارة: تشكيله ومهامه :
اولا : تشكيل المجلس :
يشكل الوزير بقرار منه مجلس الوزارة برئاسته وعضوية كل من:
3- مدراء الادارات العامة اعضاء
4- مستشارو الوزارة. اعضاء
5- اي شخص اخر مختص يرى الوزير ضرورة حضوره.
ثانيا : مهام المجلس :
يتولى المجلس تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الامور التالية:
ثالثا : يصدر الوزير نظام تسيير اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة.
رابعا : يعد تقارير عن نشاط الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها حسب النموذج المطلوب وترسل نهاية كل عام الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الاول
البناء التنظيمي
مادة(7) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوان عام الوزارة ومكاتبها في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية ومن الهيئات والمؤسسات والمعاهد التعليمية المتخصصة والتابعة لها.
مادة(8) يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:
اولا : الوزير ويتبعه مباشرة الاتي:
1-مكتب الوزير. 2-مجلس الوزارة.
3-المستشارون. 4-المكتب الفني.
5-الادارة العامة للرقابة والتفتيش المالي والاداري.
6-الهيئة العامة للاثار والمخطوطات والمتاحف.
7-الهيئة العامة للسياحة.
8-الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية.
9-الهيئة العامة للكتاب والنشر والتوزيع.
10-المؤسسة العامة للمسرح والسينما.
11-المعاهد التالية:
ا-المعهد العالي للفنون المسرحية بصنعاء.
ب-المعاهد المتوسطة التالية:
-معهد جميل عثمان غانم للفنون الجميلة بعدن.
-معهد محمد جمعه خان للفنون الجميلة بحضرموت.
-المعهد السياحي والفندقي بعدن.
12-رؤساء تحرير المجلات الثقافية.
ثانيا : نائب الوزير
ثالثا : قطاعات الوزارة.
ا-قطاع الثقافة : ويراسه وكيل وزارة ويتكون من الادارات العامة التالية :
ب-قطاع السياحة : ويراسه وكيل وزارة ويتكون من الادارات العامة التالية:
رابعا : الادارات العامة النمطية التالية:
مادة(9) يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للادارات العامة ومكاتب الوزارة بامانة العاصمة والمحافظات.
مادة(10) يحدد المستوى التنظيمي لمكاتب الوزارة بالمحافظات بادارة عامة ويراس كل مكتب مدير عام.
مادة(11) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته ومهامه قرار من الوزير.
مادة(12) ا-يتكون المكتب الفني من كفاءات ذات خبرة وتخصص في مجال نشاط الوزارة يقدم المشورة الفنية للوزير في مجال السياسات والخطط والتنظيم الاداري والفني لانشطة الوزارة المختلفة كما يسهم في الابحاث والدراسات وتنفيذ المهام الخاصة الموكلة اليه من الوزير.
ب-يكون للمكتب الفني رئيسا يختاره الوزير ويراس المكتب بدرجته الوظيفية الحاصل عليها ويتمتع بالمزايا المقررة لها.
ج-يصدر بتنظيم اعمال المكتب الفني قرار من الوزير.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات الادارات العامة
مادة(13) الادارة العامة للرقابة والتفتيش المالي والاداري: وتتولى المهام والاختصاصات التالية:
مادة(14) الادارة العامة للثقافة والمراكز الثقافية: وتتولى المهام والاختصاصات التالية:
مادة(15) الادارة العامة للفنون : وتتولى المهام والاختصاصات التالية:
مادة(16) الادارة العامة للمصنفات الفنية: وتتولى المهام والاختصاصات التالية:
مادة(17) الادارة العامة لثقافة الطفل : وتتولى المهام والاختصاصات التالية:
مادة(18) الادارة العامة للمركز الثقافي : وتتولى المهام والاختصاصات التالية:
مادة(19) الادارة العامة للتنمية والاستثمار السياحي :وتتولى المهام والاختصاصات التالية:
مادة(20) الادارة العامة لمراقبة الاداء السياحي : وتتولى المهام والاختصاصات التالية:
مادة(21) الادارة العامة للتخطيط والمعلومات: وتتولى المهام والاختصاصات التالية:
مادة(22) الادارة العامة للشئون القانونية : وتتولى المهام والاختصاصات التالية:
مادة(23) الادارة العامة لشئون الموظفين : وتتولى المهام والاختصاصات التالية:
مادة(24) الادارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة : وتتولى المهام والاختصاصات التالية:
مادة(25) الادارة العامة للعلاقات العامة: وتتولى المهام والاختصاصات التالية:
مادة(26) الادارة العامة للسكرتارية والسجلات والتوثيق : وتختص بما يلي :
الفصل الثالث
المهام المشتركة للادارات العامة
مادة(27) تلتزم القطاعات والادارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي:
الفصل الرابع
مبادئ عامة في التنظيم والاداء لمهام الوزارة
مادة(28) لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة ما يلي من المبادئ والاسس التنظيمية:
الباب الرابع
احكام عامة
مادة(29) يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين تنفيذ الاعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته.
مادة(30) يجوز ان يكون للوزارة مراكز ثقافية ومكاتب سياحية في الخارج على ان تتبع بشان انشائها الاجراءات النظامية النافذة.
مادة (31) تنسق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة بشان اعادة النظر في دور ومهام الملحقيات الثقافية لما يخدم التعريف بالثقافة اليمنية وتنمية السياحة بالاضافة الى مهامها الاعتيادية الاخرى.
مادة(32) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها.
مادة(33) يصدر الوزير قرار دمج او الغاء ادارة فرعية او قسم على ان يتبع في انشاء اي منها قواعد التنظيم الاداري.
مادة(34) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية-بصنعاء
بتاريخ 19/ذو الحجة/ 1417هـ
الموافق 26/ ابريل /1997م
يحي حسين العرشي عبدا لعزيز عبدا لغني الفريق علي عبدالله صالح
وزير الثقافة والسياحة رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهــــورية