رئيس الجمهورية :

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم (153)لسنة1997م بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.

وبناءً على عرض وزير الخارجية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر

الباب الاول

التسمية والاهداف والمهام

والاختصاصات العامة

مادة(1) تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة الخارجية).

مادة(2) وزارة الخارجية هي جهاز الدولة الرئيسي المسئول عن اقامة وتطوير وتعزيز علاقات الجمهورية اليمنية بالدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية ولها في سبيل ذلك اقتراح وتنفيذ سياسة الدولة الخاصة بالعلاقات العربية والدولية والهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية وتسهم في المحافظة على امن البلاد وسلامتها وحماية مصالحها وذلك استنادا الى احكام الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة وتتولى على وجه الخصوص ممارسة المهام التالية:

ا-اقتراح وتنفيذ السياسة الخارجية.

ب-الاشراف على العلاقات الخارجية (سياسية-قانونية-اقتصادية-ثقافية- اعلامية-فنية- تجارية-عسكرية-اجتماعية) مع البلدان العربية والاسلامية والاجنبية والمنظمات الدولية والاقليمية بالتنسيق والاشراف مع الوزارات والجهات الاخرى ذات العلاقة بما في ذلك المسائل التالية:

  • الشئون السياسية بكافة جوانبها.
  • الشئون الاقتصادية والنقد والاتفاقيات التجارية الخارجية والاستثمارات الاجنبية بالداخل وغيرها من المشاريع المشتركة.
  • المعونات والاعانات والمنح والمساعدات والقروض الاجنبية.
  • التعاون الثقافي والفني مع الدول والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية.
  • شئون الاعلام والدعاية للجمهورية اليمنية بالخارج.
  • الموضوعات والمسائل الخاصة بهيئة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وحركة عدم الانحياز والوكالات والهيئات المنبثقة عنها او التابعة لها وجميع المنظمات الاقليمية والدولية لغرض تحديد موقف الجمهورية اليمنية منها ومن القضايا المعروضة امامها.

ج-دراسة وتحليل الاوضاع السياسية المختلفة بسياسة الدول الاخرى ومدى تاثيراتها الانية والمستقبلية على سياسة الدولة ومتابعة تطوراتها وتقييمها في ضوء السياسة الخارجية للدولة.

د-المشاركة والتنسيق مع الاجهزة الرسمية ذات العلاقة في وضع الترتيبات المتعلقة بامن الجمهورية وسلامتها.

هـ-التنسيق والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في المسائل المتصلة بقضايا الحدود.

و-جمع البيانات والمعلومات المتصلة بسياسة الدولة الخارجية من الوزارات والمصالح والجهات ذات العلاقة وتزويدها بما يهمها من بيانات او معلومات او ابحاث من تقارير وغيرها مما له صلة بعلاقات الجمهورية الخارجية.

ز-تنظيم تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول العربية والاسلامية والاجنبية والاشراف على اعمال البعثات التمثيلية للجمهورية لدى الدول المعتمدة لديها ولدى الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية.

ح-تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الاقليمية والدولية والمشاركة في الوفود ذات الصلة بالعلاقات الثنائية والاقليمية والدولية.

ط-رعاية المصالح اليمنية وقضايا المغتربين اليمنيين طبقا للاتفاقيات والمعاهدات والاعراف الدولية وفقا للتشريعات الوطنية للدول والتشريعات النافذة في الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ي-الاشتراك مع الاجهزة الرسمية المختصة في المباحثات والمفاوضات المتعلقة بعقد وابرام او تفسير او نقض المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف والاقليمية والدولية ومتابعة جميع الاجراءات الدستورية للتصديق عليها ومتابعة تطبيقها بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.

ك-اجراء الاتصالات الرسمية مع الحكومات العربية والاسلامية والاجنبية عن طريق بعثاتها التمثيلية المعتمدة في الجمهورية او بواسطة البعثات التمثيلية اليمنية وكذا تنظيم الاتصالات بين الجهات الرسمية في الجمهورية وبين الجهات الاجنبية في الداخل والخارج في كل ما له صلة بعلاقات الجمهورية طبقا للفقرة (ب) من هذه المادة.

ل-تولي شئون المراسم طبقا للاختصاصات والقواعد الصادرة بذلك.

م-اصدار وتجديد والغاء جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة وفقا للقانون المنظم لذلك.

ن-حفظ صور لكافة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات والوثائق الرسمية التي تبرم بين الجمهورية وجميع الدول والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولة.

س-التوسط في الامور القضائية في العلاقات الدولية كاسترداد المجرمين وغيرها من القضايا ذات الصلة بالعلاقات الخارجية.

ع-اقتراح منح الاوسمة للاجانب واليمنيين وابداء الراي بشان السماح لليمنيين فيما يتصل بحمل الاوسمة العربية والاسلامية والاجنبية طبقا للقانون المنظم لذلك.

ف-اعداد وتنمية الكادر الدبلوماسي والقنصلي ورفع مستواه العلمي والفني.

ص-تنظيم سفر الوفود اليمنية الرسمية الى الخارج وفقا للقواعد المقرة من قبل مجلس الوزراء.

ق-القيام باعمال جمع الوثائق وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمهام واختصاصات الوزارة.

ر-اية مهام واختصاصات اخرى تنص عليها التشريعات النافذة.

الباب الثاني

مهام واختصاصات قيادة الوزارة

الفصل الاول

مهام واختصاصات الوزير

مادة(3) الوزير هو الرئيس الاعلى في الوزارة ويعتبر مسئولا مسئولية فردية عن الاعمال التي تجري في مجال اختصاصه ضمن اطار التشريعات النافذة ويتولى المهام والاختصاصات الاتية:

ا-الاشراف على الوزارة وتوجيه ادارتها ومكاتبها.

ب-يصدر القرارات اللازمة لادارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل قرارات واوامر تنظيمية وله الحق في اصدار التوجيهات المباشرة لمرؤوسيه العاملين في الوزارة.

ج-يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الاساسية للوزارة وله حق الغاء قراراتهم اذا كانت مخالفة للقوانين والنظم والقرارات النافذة او لتحسين تنفيذ المهام.

د-يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقوم بتقديم تقارير عن مستوى الخطط والبرامج التنفيذية لاعمال الوزارة ويتابع ويقيم تقارير انجازها كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لاعمال الوزارة والمرافق التابعة لوزارته.

هـ-يشكل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد مهامها وفقا للنظم.

و-يشكل لجنة شئون السلك الدبلوماسي والقنصلي والمنصوص عليها في القانون رقم(2)لسنة1991م بشان السلك الدبلوماسي والقنصلي.

ز-يصادق على قرارات مجلس الوزارة او الغائها او تعديلها او تجميدها وفقا للسياسة العامة للدولة والتشريعات النافذة.

ح-يبلغ رئيس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وفقا للتشريعات النافذة.

ط-ينسق مع الوزراء تخطيطا او تنفيذا عندما يتعلق الامر بوزارات اخرى.

ي-ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال الوزارة على ان يضمن الوزير ايجاد علاقات مع المحافظين بمختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص في اعداد الخطط الخمسية والسنوية من اجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في ادارة وتخطيط مجال مسئوليته وعليه ان يشرك ممثلي مكاتب المحافظات ودوائرها المختصة في اعداد تلك القرارات المركزية التي يترتب عليها تاثير في اطار المحافظة وفقا للقوانين والتشريعات النافذة.

ك-يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه.

ل-يقوم باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

الفصل الثاني

نائب الوزير

مادة(4) يتولى نائب الوزير المهام والاختصاصات التالية :

  • يعاون الوزير في اداء مهامه واختصاصاته تحت اشراف الوزير وتوجيهاته.
  • يتولى مهام الوزير واختصاصاته عند غيابه بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الوزراء.
  • يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه او يكلفه بها.
  • التنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات الاخرى عندما يكون التنسيق في مستواه.
  • يعاون الوزير في الاشراف على اعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية وفقا للقوانين والقرارات النافذة.
  • يشرف على اعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام واعمال الوزارة ويتابع عملية التنفيذ.
  • ينسق بين اعمال القطاعات والدوائر والادارات العامة بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات.
  • يقيم الاعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكلاء الوزارة ورؤساء الدوائر والادارات العامة وتقديم المقترحات بهذا الصدد الى الوزير.
  • يطلب التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة ويبدي رايه بشانها الى الوزير.
  • يتابع تنفيذ الاجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتحسين علاقات العمل.
  • رئاسة لجنة السلك الدبلوماسي والقنصلي وفقا لما نص عليه قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.
  • القيام باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

الفصل الثالث

وكيل الوزارة

مادة(5) يتولى وكيل الوزارة المهام والاختصاصات التالية :

  • الاشراف المباشر على القطاع الذي يراسه من قطاعات الوزارة في ضوء القرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير او من نائبه.
  • يتولى التنسيق بين الدوائر او الادارات العامة الواقعة تحت اشرافه.
  • يتابع يوميا تنفيذ مهام واعمال وبرامج الدوائر او الادارات العامة التابعة له.
  • ينسق بين اعمال الدوائر او الادارات العامة والادارات التابعة له.
  • ينظم الاجتماعات اللازمة بين الدوائر او الادارات العامة والادارات التابعة له.
  • يقيم الاعمال والنشاطات في قطاعه ويقدم المقترحات بهذا الصدد الى نائب الوزير.
  • يصدر التعليمات التنفيذية والادارية في نطاق اعماله وفقا للوائح.
  • يقوم باية اختصاصات اخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

الفصل الرابع

مجلس الوزارة

مادة(6) تشكيله ومهامه :

يشكل مجلس الوزارة برئاسة الوزير على النحو التالي :

  • نائب الوزير نائبا للرئيس
  • وكيلي الوزارة اعضاء          
  • مدير عام الادارة العامة للتخطيط والبحوث مقررا
  • مستشارو الوزارة اعضاء
  • اي شخص اخر مختص يرى الوزير ضرورة حضوره من مدراء العموم او رؤساء الدوائر او غيرهم.

ثانيا : مهام المجلس :

يتولى المجلس تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الامور التالية :

  • الاوضاع السياسية والاقليمية والدولية وتطوراتها وما يتعلق منها بالجمهورية اليمنية.
  • الخطة السنوية للتحرك السياسي الخارجي للوزارة.
  • خطة الدوائر العامة والدوائر الجغرافية والتخصصية.
  • تقييم علاقات الجمهورية مع الدول الاخرى والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية وكذا مستوى فعاليات ونشاط البعثات التمثيلية اليمنية.
  • خطط العمل السنوي للوزارة.
  • الخطة المالية وخطة القوى العاملة.
  • تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها وتعديل هيكلها.
  • مناقشة واقرار التقارير السنوية عن منجزات الوزارة وتقييمها.
  • المواضيع التي تقدم الى رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة.
  • مشروعات القوانين واللوائح والانظمة المتعلقة بنشاط الوزارة.

ثالثا : يصدر الوزير نظاما يسير اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة.

رابعا : تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نهاية كل عام الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.

الباب الثالث

تنظيم الوزارة

الفصل الاول

البناء التنظيمي

مادة(7) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام وبعثاتها التمثيلية ومكاتبها واداراتها في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية .

مادة(8) يتبع الوزير مباشرة ما يلي:

1- مكتب الوزير.                            2- مجلس الوزارة.

3- دائرة الشئون القانونية والمعاهدات.   4-دائرة الحدود.

5-دائرة المراسيم.                            6- دائرة التوثيق والمعلومات.

7- الادارة العامة للتخطيط والبحوث.

مادة(9) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من :

اولا : قطاع الشئون السياسية : ويتكون من الوحدات الجغرافية والتخصصية التالية:

أ-الدوائر الجغرافية :

1- دائرة الوطن العربي.                       2-دائرة اسيا واستراليا.

3- دائرة افريقيا (وتشمل دول القرن الافريقي العربية).

4- دائرة اوروبا.                                5-دائرة الامريكيتين.

ب-الدائرة التخصصية التالية:

1- دائرة المنظمات الدولية والمؤتمرات.

2-الدائرة الاعلامية.                            3-الدائرة الثقافية.

ثانيا: قطاع الشئون المالية والادارية:

  • الادارة العامة للشئون المالية والادارية.
  • دائرة الشئون القنصلية والمغتربين.

مادة(10) يراس كل قطاع وكيل وزارة بدرجة سفير يتم اختياره من الكادر الدبلوماسي ويتم تعيينه بقرار جمهوري بناءً على ترشيح وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة(11) يراس كل من الدوائر والادارات العامة احد موظفي السلك الدبلوماسي بدرجة سفير او وزير مفوض ويصدر بتعيينه قرار من وزير الخارجية.

مادة(12) يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للدوائر الادارات العامة.

مادة(13) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بدائرة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرارا من الوزير.

الفصل الثاني

مهام واختصاصات الدوائر والادارات العامة

مادة(14) تتولى الدوائر الجغرافية المهام والاختصاصات التالية:

ا-متابعة تنفيذ السياسة الخارجية للدولة والعمل على تنمية علاقاتها مع الدول الاخرى في مختلف المجالات في حدود المهام والاختصاصات المنصوص عليها في المادة(2) من هذه اللائحة.

ب-متابعة البلدان ذات العلاقة ودراسة اتجاهاتها الرئيسية في جميع المجالات ورفع التقارير بشانها.

ج-دراسة وبحث وتقييم اهم القضايا الاقليمية ومتابعة تطوراتها وتقديم التقارير حولها متضمنة المقترحات لمواقف الجمهورية منها.

د-تعزيز وتنشيط علاقات الجمهورية مع الدول المختلفة وتنمية علاقاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الجمهورية ودراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك مع تلك الدول.

هـ-تقديم المقترحات والتصورات المتصلة بالتمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول في نطاق اختصاصاتها.

و-الاعداد والتحضير للمحادثات الرسمية مع وفود حكومات الدول المختلفة التي تجري داخل الجمهورية او خارجها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتلك المحادثات.

ز-التنسيق والمشاركة مع الجهات المختصة في الدولة في المفاوضات المتعلقة بابرام الاتفاقيات والبروتوكولات.

ح-متابعة وتقييم تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة مع مختلف الدول.

ط-الاشراف على البعثات التنفيذية المعتمدة وتوجيهها وتقييم انشطتها وتزويدها بالمعلومات والدراسات ومتابعة التقارير التي ترد منها.

ي-اجراء الاتصالات مع البعثات المعتمدة في الجمهورية في الامور التي تدخل في نطاق اختصاصاتها.

ك-اعداد الخطط السنوية لكل دائرة على حدة عن مهامها وبرامج تنفيذية عن انشطتها وتقديم تقارير فصلية حول انجازاتها.

ل-اية مهام اخرى تكلف بها.

مادة(15) الادارة العامة للتخطيط والبحوث : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

ا-اعداد مشروع الخطة السنوية للتحرك السياسي والدبلوماسي الخارجي لوزارة الخارجية.

ب-اعداد الدراسات والبحوث ذات الطبيعة الاستراتيجية والسياسية حول التطورات الاقليمية والدولية وتاثيراتها على الجمهورية اليمنية ومصالحها الوطنية العليا وتقديم المقترحات بموافقة الجمهورية تجاهها.

ج-دراسة وبحث الوسائل الكفيلة بتطوير عمل الوزارة وبعثاتها التمثيلية وابداء المقترحات الهادفة لذلك.

د-ابلاغ الوحدات التنظيمية بالخطة المعتمدة للوزارة وبعثاتها التمثيلية وابداء المقترحات الهادفة لذلك.

هـ-متابعة سير العمل وتقييم مستوى تنفيذ الخطة السنوية.

و-التنسيق مع الدوائر المعنية في الوزارة وخارجها حول استقدام خبراء غير يمنيين للوزارة للقيام بمهام محددة وذلك بعد موافقة وزير الخارجية.

ز-الاشراف على المعهد الدبلوماسي واقرار برامجه وخططه بما يحقق اهداف الوزارة.

ح-تحليل المعلومات والتطورات الخارجية الامنية والعسكرية وغيرها والمرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بمصالح الجمهورية اليمنية والتي تؤثر فيها سلبا او ايجابا وتقديم المقترحات المناسبة بشان تلك المعلومات او التطورات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها.

ط-اعداد الخطط السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذيه عن انشطتها وتقديم تقارير فصلية حول انجازاتها.

ي-اية مهام اخرى.

مادة(16) دائرة الشئون القانونية والمعاهدات: وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

ا-دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ورفع التوصيات والمقترحات للجهات المعنية لاتخاذ القرارات اللازمة بشانها.

ب-المشاركة في اعداد الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف التي تبرمها الجمهورية ومتابعة استكمال الاجراءات الدستورية بشان المصادقة عليها.

ج-متابعة انشطة محكمة العدل الدولية ومحكمة التحكيم الدولي ولجنة القانون الدولي التابعة للامم المتحدة واعمال الهيئات والمنظمات واللجان والمؤتمرات الاقليمية والدولية ذات الطابع القانوني واعداد التقارير عنها.

د-ابداء الراي والمشورة القانونية في المسائل التي تحال الى الدائرة من قيادة الوزارة.

هـ-ابداء الراي القانوني في المفاوضات المتعلقة بحدود الجمهورية.

و-متابعة المسائل المتعلقة بحقوق الانسان ورفع التقارير المطلوبة في هذا الشان والرد على اي استفسارات متعلقة بالتزامات الجمهورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ز-تقديم الراي القانوني بشان تطبيقات قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي ولوائحه التنفيذية واية تشريعات اخرى متعلقة بالوزارة.

ح-ممارسة المهام الداخلية في اختصاصاتها وفقا لقانون قضايا الدولة.

ط-تقييم كفاءة التنظيم القانوني للوزارة وتقديم المقترحات المناسبة في هذا الشان بهدف تطويره.

ي-اعداد وثائق التفويض للوفود اليمنية لغرض المشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية وعقد الاتفاقيات باسم الجمهورية وتقديمها لوزير الخارجية للتوقيع عليها.

ك-اعداد الدراسات (قانونية-علمية-سياسية) الدورية للاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والمتعددة الاطراف التي سبق ابرامها من قبل الجمهورية او الانضمام اليها وبغرض تحسين تنفيذها او للتحقق من مدى ملاءمتها للظروف المستجدة.

ل-متابعة العلاقة بين الوزارة والبرلمان وتزويده بما يطلبه من معلومات حول السياسة الخارجية للدولة ذلك بالتنسيق مع وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب.

م-اعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن انشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها.

ن-اي مهام اخرى تكلف بها.

مادة(17) دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية: وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

ا-تعزيز دور الجمهورية اليمنية داخل المنظمات الدولية.

ب-تقديم المقترحات حول انضمام الجمهورية الى اي منظمات دولية او اقليمية ليست عضوا فيها.

ج-الاعداد والتحضير السياسي والفني للدورات العادية والاستثنائية للمؤتمرات والندوات التي تعقد في اطار منظمات الامم المتحدة وتزويد الوفود المشاركة بالوثائق والتوجيهات اللازمة.

د- التنسيق مع الجهات المختصة بشان مواقف الجمهورية من اعمال وانشطة المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة.

هـ-اعداد التقارير حول اعمال المنظمات الدولية والوكالات المتفرعة عنها ومتابعة تنفيذ ما يتخذ فيها من قرارات وتوصيات واطلاع الجهات المختصة والبعثات التمثيلية عليها.

و-ابداء الراي حول جدوى مشاركة الوفود اليمنية في المؤتمرات والندوات الدولية.

ز-متابعة الجهات المختصة بشان تسديد الاشتراكات المالية للجمهورية للمنظمات الدولية والاقليمية.

ح-المشاركة في لجنة الترشيحات للوزارة بشان الطلبات المقدمة من مختلف الدول لدعم عضويتها في مختلف المنظمات الاقليمية والدولية.

ط-متابعة حصص الجمهورية في وظائف المنظمات الدولية والاقليمية ومتابعة اجراءات قبول المرشحين للتوظيف فيها.

ي-اعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن انشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها.

ك-اية مهام اخرى تكلف بها.

مادة(18) دائرة التوثيق والمعلومات: تتولى المهام والاختصاصات التالية:

ا-جمع وتصنيف وفهرسة وتوصيف وتنظيم وحفظ كافة المعلومات والبيانات والحقائق المعرفية بمختلف اشكالها واوعيتها المتعلقة بنشاط الوزارة ومتابعة انتظام تدفقها وتحديثها واسترجاعها وبثها وتعديلها وذلك باستخدام احدث الوسائل والنظم.

ب-ادارة نظام متكامل للمعلومات والخدمات المعلوماتية.

ج-تنظيم الارشيف العام ومكتبة الوزارة بالتنسيق مع الدوائر والادارات العامة المعنية.

د-مواكبة التطورات الحديثة في مجال التوثيق وخدماته والاتصال والتنسيق مع نظم المعلومات الوطنية والخارجية.

هـ-وضع اسس منهجية لربط البعثات التمثيلية اليمنية بالمعلومات المتوفرة بالدائرة وتزويدها بالمعلومات التي تحتاج اليها لتسيير اعمالها ونشاطها بفاعلية واستقبال وتخزين المعلومات الواردة منها واجراء الاتصال معها عبر شبكة الاتصال الالية.

و-اقتراح اسس ومنهجية حصر وتقييم حجم ونوع المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الوزارة والبعثات لفرزها وتجهيزها وتسليمها لاستكمال اجراءات ومراحل التوثيق والحفظ والاسترجاع والبث.

ز-وضع نظام للعمل بالدوائر والادارات مما يسهل استخدام النظام الالي وتطبيق اساليب موحدة للاعمال المختلفة.

ح-اعداد الدورات التدريبية التي تساهم في الاستخدام الامثل للمعلومات بالتعاون مع الادارة العامة للتخطيط والبحوث والادارة العامة للشئون المالية والادارية بالوزارة للمساهمة في تاهيل كادر الوزارة.

ط-الاشراف على جمع ارشيفات الدوائر والادارات العامة بالوزارة وارشيفات البعثات التمثيلية اليمنية وشبكاتها الالية الداخلية والخارجية بهدف تطوير ادائها.

ي-وضع نظام معلومات خاص بالوزير وقيادة الوزارة يتعامل مع المعلومات الحيوية والسرية.

ك-التنسيق مع المركز الوطني للمعلومات والجهات الاخرى المعنية فيما يتعلق بالنظم العلمية والفنية التي تساعد على تطوير ادائها.

ل-المساهمة في اعداد الخطط السنوية للوزارة لتقديم تصور لتطوير الخدمات المعلوماتية فيها والمساهمة في اعداد الميزانية السنوية للدائرة ملحقة بميزانية الوزارة.

م-الاشراف على المكتبة وتنظيمها.

ن-اعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن انشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها.

س-اي مهام اخرى تكلف بها.

مادة(19) دائرة الحدود : وتتولى ممارسة المهام ولاختصاصات التالية:

ا-حصر وحفظ الوثائق والخرائط المتعلقة بقضايا الحدود وترتيبها وتنظيمها في ارشيف خاص.

ب-المشاركة مع الجهات المختصة في اعداد الخرائط الخاصة بالحدود البرية والبحرية للجمهورية اليمنية وجمع المعلومات الطبوغرافية عن الارض.

ج-اعداد الدراسات والمقترحات حول المسائل المتعلقة بحدود الجمهورية بالتعاون والتنسيق مع دائرة الشئون القانونية والمعاهدات ومع الجهات ذات الصلة.

د-متابعة اي احداث او تطورات في مناطق الحدود بالتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية الاخرى.

هـ-اعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن انشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها.

و-اية مهام اخرى تكلف بها.

مادة(20) الدائرة الاعلامية : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :

ا-اقتراح خطة الوزارة الاعلامية في اطار خطة الدولة الخاصة بالاعلام الخارجي وتنفيذها بالتنسيق مع الوزارة والجهات المختصة.

ب-توزيع الصحف والنشرات والكتب والمواد الاعلامية المحلية المختلفة بين اوساط الطلاب المغتربين في الخارج عبر البعثات التمثيلية.

ج-متابعة ورصد كل ما ينشر عن الجمهورية وتجميعها وتقديم التقارير عنها.

د-التنسيق مع الملحقيات الاعلامية في البعثات التمثيلية وتزويدها بالمستجدات المتعلقة بطبيعة عملها.

هـ-متابعة تنفيذ البروتوكولات الاعلامية بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج الوزارة.

و-اعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن انشطتها وتقديم تقارير عنها.

ز-اية مهام اخرى تكلف بها.

مادة(21) دائرة المراسيم : تتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

ا-كافة المسائل المتعلقة بالنواحي المراسمية في الجمهورية اليمنية.

ب-تطبيق لائحة المراسم في الجمهورية.

ج-تطبيق نظام المزايا والحصانات لاعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية المعتمدين في الجمهورية وكبار الشخصيات الاجنبية التي تزور الجمهورية.

د-المشاركة في الترتيبات المراسيمية الخاصة بزيارات رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء الى الخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية.

هـ-المشاركة في المراسم المتعلقة بزيارات رؤساء الدول والحكومات واية وفود اخرى تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

و-متابعة الجهات المعنية للحصول على ردها فيما يتعلق بالمرشحين لرئاسة البعثات التمثيلية المعتمدة في الجمهورية لغرض ترتيب اجراءات اعتمادهم.

ز-موافاة الدوائر الجغرافية بالمعلومات اللازمة حول سفر مختلف الوفود اليمنية في الخارج بغرض ابلاغها للبعثات التمثيلية.

ح-التنسيق مع اقسام العلاقات العامة بالوزارات والمرافق المختلفة بما يمكنها من الاشراف على ترتيبات مرافقة الوفود الزائرة للجمهورية والخبراء العاملين فيها.

ط-اصدار وتجديد والغاء جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وفقا للقانون المنظم لذلك.

ي-اجراء الاتصالات والترتيبات اللازمة المتعلقة بترشيح سفراء الجمهورية في الخارج.

ك-اعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن انشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها.

ل- اية مهام اخرى تكلف بها.

مادة(22) الدائرة الثقافية : تتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :

ا-متابعة تنفيذ القضايا ذات الطابع الفني البحت فيما يتصل بمهام واختصاصات الدائرة وذلك بعدم قيام الدائرة الجغرافية بدراسة مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية الهادفة لتطوير العلاقات الثقافية للجمهورية مع مختلف الدول والمنظمات.

ب-متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الثقافية والفنية والعلمية والتربوية التي تعقدها الجمهورية.

ج-المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة بشان المنح الدراسية واوضاع الطلبة في الخارج.

د-الاشراف على الملحقيات الثقافية في البعثات التمثيلية وتزويدها بالتوجيهات اللازمة.

هـ-المساهمة في وضع مشاريع البرامج مع اليونسكو والمعونات الاخرى المقدمة منها بالتنسيق مع دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية بالديوان والجهات المعنية بالدولة.

و-اعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن انشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها.

ز-اية مهام اخرى تكلف بها.

مادة(23) الادارة العامة للشئون المالية والادارية : تتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

ا-تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والنظم المتعلقة بشئون الخدمة في الكادر الدبلوماسي والاداري وكذلك اللوائح المالية والتعليمات التي تصدرها الوزارة واجهزة الدولة الرسمية.

ب-القيام بالاعمال المالية والادارية ومراقبة مسك السجلات والدفاتر والملفات اللازمة لكل الاعمال المختصة بتلك الشئون وفقا للتعليمات الرسمية واللوائح والنظم المالية.

ج-اعداد مشروع ميزانية الوزارة وتحديد احتياجاتها واستكمال وتلبية هذه الاحتياجات بالتنسيق مع الادارات والدوائر المعنية والجهات الحكومية ذات العلاقة.

د-اعداد مشاريع القرارات المتعلقة بتنظيم وترتيب الوظائف وكافة شئون الخدمة وابداء الراي في كل ما يتصل بها من مسائل.

هـ-ادارة وتصريف الشئون المالية والادارية المتصلة بالنشاط اليومي في الوزارة بما فيها مستحقات الموظفين والسرعة في تنفيذها.

و-تقدير الاحتياجات من المواد والاجهزة والمعدات والادوات المكتبية ووضع خطط لشرائها طبقا لاحكام الانظمة واللوائح المالية المعمول بها.

ز-المحافظة على سلامة الممتلكات العامة والتامين عليها وتسجيلها بالكمية والقيمة وتنظيم المخازن الخاصة بها واداراتها وجردها دوريا واعداد وتنفيذ برامج لصيانتها.

ح-تنظيم حركة المواصلات وتوفير وسائلها بالوزارة ومتابعة اجراءات التسجيل والترخيص وتسديد الرسوم.

ط-معالجة المسائل المتعلقة بشئون الموظفين من تعيين ونقل وندب واستقالة وغيرها من الحالات وتنظيم اجازاتهم ومعالجة قضايا الاجور والحوافز والبدلات وفقا للقانون.

ي-اعداد الدراسات وتقديم المقترحات لتطوير التنظيم الاداري واساليب العمل في الوزارة.

ك-الاحتفاظ ببيانات شاملة عن الموظفين بما فيها تقارير الكفاءة السنوية وحفظ ملفاتهم والقضايا المتعلقة بخدماتهم وتنظيمها وتصنيفها.

ل-تنظيم السجلات والوثائق وحفظها وصيانتها ومراجعتها دوريا.

م-علاوة على المهام والاختصاصات السابقة تتولى اية مهام واختصاصات اخرى لم تشملها هذه اللائحة ونص عليها القانون العام بشان اختصاصات الادارة العامة النمطية بالدولة.

ن-اعداد خطة الادارة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذها عن انشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها.

س-اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة مهامها او تكلف بها.

مادة(24) دائرة الشئون القنصلية والمغتربين: وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :

ا-تعزيز وتطوير العلاقات القنصلية مع الدول الاخرى.

ب-اعداد الاتفاقيات القنصلية الثنائية التي تبرمها الجمهورية مع الدول الاخرى ومتابعة اجراءات تنفيذها بالتنسيق مع دائرة الشئون القانونية والمعاهدات والجهات ذات العلاقة.

ج-الاشراف على الانشطة القنصلية للبعثات التمثيلية اليمنية ومتابعتها.

د-اجراء الاتصالات بالبعثات القنصلية المعتمدة في الجمهورية في حدود اختصاصاتها.

هـ-ابداء الراي والمشورة في المسائل القنصلية التي تحال الى الدائرة من قيادة الوزارة.

و-متابعة التصاريح الخاصة بالطيران والملاحة بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الدولة.

ز-تنفيذ القواعد والانظمة المتعلقة برعاية مواطني الجمهورية ومصالحهم في الخارج.

ح-المصادقة على الشهادات والوثائق القنصلية.

ط-متابعة المسائل المتعلقة باكتساب الجنسية اليمنية وفقا للقانون بالتنسيق مع دائرة الشئون القانونية والمعاهدات والجهات ذات العلاقة.

ي-المساهمة في تقديم المساعدات اللازمة للمغتربين لتذليل الصعوبات التي يواجهونها في الداخل والخارج.

ك-تنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق بشئون المغتربين وتوثيق روابط اعضاء الجاليات اليمنية في الخارج بوطنهم.

ل-تقديم التقارير عن شئون المغتربين بمختلف جوانبها الى قيادة الوزارة والجهات المعنية.

م-اعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذها عن انشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها.

ن-اية مهام اخرى تكلف بها.

الفصل الثالث

المهام المشتركة للدوائر والادارات العامة

مادة(25) تلتزم الدوائر والادارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي :

ا-اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهامها واختصاصاتها.

ب-اعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن نشاطها وانجازاتها ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها.

ج-تطبيق المبادئ الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الرابع من هذا الباب.

د-الاسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.

هـ-اعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والاسهام في العمل البحثي على صعيد الوزارة.

و-القيام باية اعمال اخرى توكل اليها.

الفصل الرابع

مبادئ عامة في التنظيم والاداء لمهام الوزارة

مادة(26) لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة ما يلي من المبادئ والاسس التنظيمية:

ا-تطبيق الوزارة في تنظيم عملياتها وادارة نشاطها المبادئ والاساليب العلمية في الادارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم الاخرى فيما تضعه من خطط او برامج او نظم في معالجة وتحديد المشكلات والظواهر التي تنشا في محيط الادارة.

ب-تقوم الدوائر والادارات العامة في الوزارة باعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها.

ج-تقوم العلاقة بين قيادات الوزارة على اساس التعاون والتشاور والتنسيق المستمر.

د-تبني العلاقات التنظيمية من حيث سلطة الاشراف والمسئولية على اساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات الادارية للتنظيم وذلك دونما اخلال بالاساليب والاشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدا المشاركة والتشاور في تسيير الاعمال.

هـ- تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها وفي علاقاتها بوحدات الدوائر او الادارات العامة على تطبيق مبدا تفويض السلطة والتوسع فيه طبقا لتطور الادارة في الدولة وبما يؤدي الى خدمة اهداف الاصلاح الاداري.

و-تكفل قيادة الوزارة والرئاسات الادارية فيها التنظيم الموضوعي لتنفيذ مهامها وتحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيطا وتنفيذا في علاقاتها الداخلية ومع وحدات الدوائر والادارات العامة الاخرى ذات العلاقة كما تكفل تطوير نظام الاتصالات فيها لخدمة اغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل الاساسية.

ز-اعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل واجراءات تنفيذ المهام خاصة ما كان منها متصل بالجمهور واستخدامها كادلة ارشادية للعاملين في الوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراجعتها دوريا بهدف تطويرها.

ح-يعتبر الرؤساء الاداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الافراد العاملين تحت اشرافهم بالاضافة الى دورهم الاساسي في تنظيم وتبسيط الاعمال والتوجيه والرقابة.

ط-تعمل الوزارة على اعداد كادر مؤهل ومتخصص في كافة مجالات نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العلاقات الانسانية وعلاقات العمل بهدف الارتقاء المستمر بمستوى اعمالها واداراتها.

ي-تعمل الوزارة على تطبيق مبدا الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتمادا على مدى الالتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظم.

ك-تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها بالمحافظات لاسيما النائية منها في النواحي المادية والبشرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها والمشاركة في التنمية الادارية والريفية بصورة فاعلة.

ل-تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتصنيف وتحليل المعلومات والاحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب علمي لاتخاذ القرار وتخطيط وتقييم الاعمال واقتراح الحلول لمشكلات التنمية الادارية.

م-تولي قيادة الوزارة عناية خاصة باعمال السجلات والوثائق والرقابة على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركزا لذاكرة الوزارة.

ن-يكون لزاما على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة لا تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة ان يرفع الامر الى رئيسه المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة.

س-تحديد مهام وواجبات وسلطة الوظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية.

ع-تتولى كل دائرة او ادارة عامة في الوزارة اعمال السكرتارية للجان المشكلة في مجال اختصاصاتها الا في حالة النص على خلاف ذلك في النظم المتعلقة بهذه التشكيلات.

الباب الرابع

احكام عامة

مادة(27) يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين تنفيذ الاعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته.

مادة(28) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها.

مادة(29) يكون للوزارة بحسب الاحوال مكاتب في المحافظات بمستوى ادارات وادارات عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير المقرة من وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.

مادة(30) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

                  صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء.

                            بتاريخ 16/جماد الثاني/ 1418هـ

                            الموافق 18/اكتوبر /1997م

د.عبد الكريم الارياني  د.فـــرج بن غانم       الفريق/ علي عبد الله صالح

نائب رئيس الوزراء   رئيس مجلس الوزراء  رئيس الجمهـــــورية

وزير الخارجيــة

عدد الزيارات 2841 عدد التحميلات 1352