بعد الاطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1)لسنة1990م بشان تشكيل مجلس الوزراء.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــــرر
الباب الاول
المهام العامة
مادة(1) تسمى هذه اللائحة (لائحة تنظيم وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري).
مادة(2) تهدف الوزارة الى وضع وتطوير الوظيفة العامة والاشراف على تطبقيه وتطوير اساليب العمل والتنظيم ورفع كفاءة الموظفين بما يسهم بصورة فاعلة في تحقيق التنمية الادارية ، وذلك استنادا الى الدستور والسياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوانين والقرارات النافذة وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية :
الباب الثاني
مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الاول
مهام واختصاصات الوزير
مادة(3) الوزير يتولى المهام والاختصاصات التالية :
الفصل الثاني
نائب الوزير
مادة(4) ا- يتولى النائب المهام والاختصاصات التالية:
ب- كما يمارس نائب الوزير بما لا يخل باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة ما يلي:
الفصل الثالث
وكيل الوزارة
مادة(5) وكيل الوزارة ويتولى المهام والاختصاصات التالية:
الفصل الرابع
مجلس الوزارة
مادة(6) مجلس الوزارة تشكيله ومهامه :
اولا : تشكيل المجلس : يشكل الوزير بقرار منه مجلس الوزارة برئاسته ويتكون من الاعضاء التاليين :
ثانيا : مهام المجلس : يتولى تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الامور التالية:
ثالثا : يصدر الوزير نظاما يسير اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة.
رابعا : تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نهاية كل عام الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الاول
البناء التنظيمي
مادة(7) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها وفروعها ومكاتبها واداراتها في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
مادة(8) يتبع الوزير مباشرة ما يلي :
مادة(9) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التالية:
قطاع التنظيم والادارة : ويتكون من الادارات العامة التالية:
قطاع القوى العاملة والتدريب: ويتكون من الادارات العامة التالية:
قطاع الاجور والموازنة: ويتكون من الادارات العامة التالية:
1- الادارة العامة للاجور. 2- الادارة العامة للموازنة.
قطاع الرقابة والتفتيش: ويتكون من الادارات العامة التالية:
الادارات العامة التالية:
مادة(10) يراس كل قطاع وكيل وزارة وكل ادارة عامة مدير عام.
مادة(11) يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للادارات العامة وفقا لقواعد التنظيم الاداري.
مادة(12) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات الادارات العامة
مادة(13) الادارة العامة للتنظيم الاداري : وتختص بما يلي :
مادة(14) الادارة العامة لتوصيف وتقييم الوظائف : وتختص بما يلي:
مادة(15) الادارة العامة لتخطيط القوى العاملة والتوظيف: وتختص بما يلي:
مادة(16) الادارة العامة للتدريب والتاهيل : وتختص بما يلي:
ب- دراسة تقارير الملتحقين في برامج التدريب والدراسات العليا في الداخل والخارج واتخاذ – عند الاقتضاء- الاجراءات اللازمة بشانها بالتنسيق مع الادارات المعنية في الوزارة.
ج- تقديم المقترحات بشان رعاية المتدربين داخل الجمهورية وخارجها.
مادة(17) الادارة العامة للاجور: وتختص بما يلي:
مادة(18) الادارة العامة للموازنة: تختص بما يلي:
مادة(19) الادارة العامة للرقابة والتفتيش (الجهاز الحكومي): وتختص بما يلي:
مادة(20) الادارة العامة للرقابة والتفتيش (القطاع العام والمختلط) :
تمارس على صعيد القطاع العام والمختلط نفس مهام واختصاصات نظيرتها في القطاع الحكومي.
مادة(21) الادارة العامة لتنمية وحدات شئون الموظفين : وتختص بما يلي:
مادة(22) الادارة العامة للاحصاء والمعلومات : وتختص بما يلي :
مادة(23) الادارة العامة لتشريعات الخدمة المدنية:
تختص الادارة العامة لتشريعات الخدمة المدنية الاضطلاع بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون قضايا الدولة وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية :
مادة(24) الادارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة: وتختص بما يلي:
مادة(25) الادارة العامة لشئون الموظفين : وتختص بما يلي :
مادة(26) الادارة العامة للسكرتارية والسجلات : وتختص بما يلي :
الفصل الثالث
المهام المشتركة للادارات العامة
مادة(27) تلتزم القطاعات والادارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي :
الفصل الرابع
مبادئ عامة في التنظيم والاداء لمهام الوزارة
مادة(28) لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة ما يلي من المبادئ والاسس التنظيمية :
الباب الرابع
احكام عامة
مادة(29) يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين تنفيذ الاعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته.
مادة(30) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها.
مادة(31) يكون للوزارة بحسب الاصول مكاتب في المحافظات بمستوى ادارة او ادارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير المقرة من قبل الوزارة.
مادة(32) يصدر الوزير قرار دمج او الغاء ادارة فرعية او قسم على ان يتبع في انشاء اي منها قواعد التنظيم الاداري.
مادة(33) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء.
بتاريخ 6/محرم/ 1413هـ
الموافق 7/يوليو /1992م
حيدر ابو بكر العطاس الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاســـة