رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ14/نوفمبر/1992م.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشان مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قــــرر
الباب الاول
المهام العامــة
مادة(1) تسمى هذه اللائحة (لائحة تنظيم وزارة الزراعة والموارد المائية).
مادة(2) تهدف وزارة الزراعة والموارد المائية الى تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال الزراعة والموارد المائية استنادا الى الدستور والقوانين والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:-
الباب الثاني
مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الاول
مهام واختصاصات الوزير
مادة(3) يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية:-
الفصل الثاني
مهام واختصاصات نائب الوزير
مادة(4) ا. يتولى النائب المهام والاختصاصات التالية:-
ب. كما يمارس نائب الوزير بما لا يخل باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة ما يلي:-
الفصل الثالث
وكيل الوزارة
مادة(5) يتولى وكيل الوزارة المهام والاختصاصات التالية:-
الفصل الرابع
مجلس الوزارة
مادة(6) مجلس الوزارة : تشكيله ومهامه:
اولا: تشكيل المجلس
1- يشكل مجلس الوزارة برئاسة الوزير ويتكون من الاعضاء التاليين:-
2- للوزير استدعاء اي شخص مختص يرى ضرورة حضوره اجتماعات المجلس.
ثانيا: مهام المجلس:
يتولى تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الامور التالية:-
ثالثا: يصدر الوزير نظاما يسير اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة.
رابعا: تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نهاية كل عام الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الاول
البناء التنظيمي
مادة(7) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام وفروعها ومكاتبها واداراتها في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
مادة(8) يتبع الوزير مباشرة ما يلي:-
مادة(9) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التنظيمية التالية:-
ج. قطاع الشئون المالية والادارية: ويتكون من الادارات العامة التالية:
د. الادارات العامة التالية:
مادة(10) يراس كل قطاع وكيل وزارة وكل ادارة عامة مدير عام.
مادة(11) يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للادارات العامة وبعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة(12) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته ومهامه قرار من الوزير.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات الادارات العامة
مادة(13) الادارة العامة للانتاج النباتي وتختص بما يلي:-
مادة(14) الادارة العامة للثروة الحيوانية وتختص بما يلي:
مادة(15) الادارة العامة لوقاية النباتات وتختص بما يلي:-
مادة(16) الادارة العامة للتسويق الزراعي وتختص بما يلي:-
مادة(17) الادارة العامة للغابات والمراعي وتختص بما يلي:-
مادة(18) الادارة العامة للموارد المائية وتختص بما يلي:
مادة(19) الادارة العامة للري وصيانة المنشات المائية وتختص بما يلي:
مادة(20) الادارة العامة لشئون الموظفين والتدريب وتختص بما يلي:
مادة(21) الادارة العامة للشئون المالية وتختص بما يلي:-
مادة(22) الادارة العامة للسكرتارية والخدمات الادارية وتختص بالاتي:-
مادة(23) الادارة العامة للتخطيط والمتابعة وتختص بما يلي:
مادة(24) الادارة العامة للشئون القانونية:
تختص الادارة العامة للشئون القانونية بالاضطلاع بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون قضايا الدولية وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:-
مادة(25) الادارة العامة للاحصاء والتوثيق الزراعي وتختص بما يلي:
مادة(26) الادارة العامة للعلاقات والاعلام الزراعي وتختص بما يلي:
مادة(27) الادارة العامة لشئون الهيئات والمؤسسات وتختص بما يلي: وتتولى المهام التالية وبما لا يتعارض مع قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة:-
الفصل الثالث
المهام المشتركة للادارة العامة
مادة(28) تلتزم القطاعات والادارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي:-
الفصل الرابع
مبادئ التنظيم والاداء لمهام الوزارة
مادة(29) لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة على ما يلي من المبادئ والاسس التنظيمية التالية:-
الفصل الخامس
المرافق والوحدات والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة
مادة(30) تتبع الوزارة المرافق والوحدات والهيئات والمؤسسات التالية:-
مادة(31) تقوم الوزارة بالاشراف على المرافق المذكورة وفقا لقوانين وتنظم وقرارات انشائها.
الباب الرابع
احكام عامـة
مادة(32) يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين تنفيذ الاعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة له في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته.
مادة(33) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة في تحقيق اغراضها.
مادة(34) يكون للوزارة بحسب الاحوال مكاتب في المحافظة بمستوى ادارة او ادارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير يتفق بشانها من وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة(35) يصدر الوزير قرار دمج او الغاء ادارة فرعية او قسم على ان يتبع في انشاء اي منها قواعد التنظيم الاداري.
مادة(36) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية –بصنعاء
بتاريخ 19/شوال /1413هـ
الموافق 11/ابريــل/1993م
حيدر ابو بكر العطاس الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاســـة