رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(20)لسنة1991م بشان قانون مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة1994م بتشكيل الحكومة.
وبناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
الباب الاول
التسمية والمهام العامة
مادة(1) تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة الشباب والرياضة).
مادة(2) تهدف الوزارة الى وضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج اللازمة لانجاز المهام المناطة بها، استنادا الى الدستور والقوانين والسياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:
مادة(3) تقوم الوزارة في سبيل تحقيق اهدافها المنصوص عليها في المادة السابقة بمباشرة المهام التالية:
الباب الثاني
مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الاول
مهام واختصاصات الوزير
مادة(4) يتولى الوزير المهام التالية:
الفصل الثاني
مهام واختصاصات وكيل الوزارة
مادة(5) يتولى وكلاء الوزارة فيما يخصه المهام والاختصاصات التالية:
الفصل الثالث
مجلس الوزارة
مادة(6) مجلس الوزارة: تشكيله ومهامه:
اولا تشكيل المجلس:
ا-يتكون مجلس الوزارة من:
ب-لرئيس المجلس استدعاء اي من المختصين لحضور اجتماعاته عند الحاجة.
ثانيا: مهام المجلس:
يتولى تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الامور التالية:
ثالثا: يصدر الوزير نظاما يسير به اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة.
الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الاول
البناء التنظيمي
مادة(7) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها ومكاتبها واداراتها في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
مادة(8) يتبع الوزير مباشرة ما يلي:
مادة(9) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التالية:
اولا: وكيل قطاع الشباب والرياضة: وتتبعه الادارات العامة التالية:
ثانيا: وكيل قطاع التمويل والمشاريع: وتتبعه الادارات العامة التالية:
مادة(10) يراس كل قطاع وكيل وزارة وكل ادارة عامة مدير عام.
مادة(11) يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للادارات العامة وذلك بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة(12) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات الادارات العامة
تحدد مهام واختصاصات الادارات العامة المحددة في المادة(9) من الفصل الاول من هذا الباب كما يلي:
مادة(13) الادارة العامة للانشطة الثقافية والاجتماعية: وتختص بما يلي:
مادة(14) الادارة العامة للمعسكرات والكشافة والمرشدات: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
مادة(15) الادارة العامة للمراكز الشبابية ونوادي العلوم: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
مادة(16) الادارة العامة للانشطة الرياضية: وتختص بما يلي:
مادة(17) الادارة العامة للاتحادات والاندية: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
مادة(18) الادارة العامة للتاهيل والتدريب الشبابي والرياضي: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
مادة(19) الادارة العامة للشئون المالية: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
مادة(20) الادارة العامة للمشاريع: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
مادة(21) الادارة العامة للمنشات والصيانة: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
مادة(22) الادارة العامة للتخطيط والمعلومات: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
مادة(23) الادارة العامة للعلاقات والاعلام: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
مادة(24) الادارة العامة للرقابة والتفتيش المالي والاداري: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
مادة(25) الادارة العامة للشئون القانونية: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
مادة(26) الادارة العامة لشئون الموظفين: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
مادة(27) المستشارون:
وهم الاشخاص ذوو الخبرة في مجال الشباب والرياضة ويقومون بتقديم المشورة للوزير في القضايا والموضوعات الادارية والمالية والفنية وذلك بصفة فردية او جماعية بحسب تقدير الوزير وللوزير تكليف المستشارين لتمثيله في حضور بعض الاجتماعات والمناسبات واللجان التي يكون الوزير عضوا فيها ولها صلة بمجال الشباب والرياضة.
الفصل الثالث
المهام المشتركة للادارات العامة
مادة(28) تلتزم القطاعات والادارات العامة بالقيام بما يلي:
الباب الرابع
مبادئ عامة في التنظيم والاداء لمهام الوزارة
مادة(29) لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة ما يلي من المبادئ والاسس التنظيمية:
الباب الخامس
احكام عامة
مادة(30) يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين تنفيذ الاعمال وتنفيذ مبدا النظم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة لها وفي مكاتبها في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته.
مادة(31) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها.
مادة(32) يكون للوزارة وبحسب الاحوال مكاتب في المحافظات بمستوى ادارة عامة طبقا لطبيعة النشاط وحجمه ولعدد المنتفعين بخدمات المكتب وغير ذلك من المعايير التي يتفق بشانها مع وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة(33) يصدر الوزير لائحة تنظيمية لمكاتب الوزارة في المحافظات بعد التشاور مع وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة(34) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية-صنعاء
بتاريخ : 2 /صفر/1417هـ
الموافق: 18/يونيو/1996م
د.عبد الوهــاب راوح عبد العزيز عبد الغنـي الفريق/علي عبدالله صالح
وزير الشباب والرياضة رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهــــورية