رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 14/نوفمبر/1992م.
وعلى القرار الجمهوري رقم(20)لسنة1991م بشان قانون مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قرر
الباب الاول
التسمية والاهداف العامة
مادة(1) تسمى هذه اللائحة لائحة تنظيم وزارة التامينات والشئون الاجتماعية.
مادة(2) تهدف وزارة التامينات والشئون الاجتماعية الى تحقيق المهام والاختصاصات استنادا على الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:
الباب الثاني
مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الاول
مهام واختصاصات الوزير
مادة(3) يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية:
الفصل الثاني
مهام واختصاصات نائب الوزير
مادة(4) يتولى نائب الوزير المهام والاختصاصات التالية:
الفصل الثالث
مهام واختصاصات وكلاء الوزارة
مادة(5) يختص وكلاء الوزارة كل فيما يخصه بما يلي:
يقوم باية اختصاصات اخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
الفصل الرابع
تشكيل ومهام مجلس الوزارة
مادة(6) اولا: تشكيل المجلس:
ا-يشكل الوزير بقرار منه مجلس الوزارة برئاسته ويتكون من:
ب-للوزير استدعاء اي شخص يرى حضوره اجتماعات المجلس.
ثانيا: مهام المجلس:
يتولى تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الامور التالية:
ثالثا: يصدر الوزير نظاما يسير اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته بصفة دورية.
رابعا: تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نهاية كل عام الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الاول
البناء التنظيمي
مادة(7) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام وفروعها في محافظة عدن ومكاتبها واداراتها في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
مادة(8) يتبع الوزير مباشرة ما يلي:
مادة(9) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التنظيمية التالية:
اولا: قطاع الرعاية الاجتماعية:
يتكون من الادارات العامة التالية:
ثانيا: قطاع التنمية الاجتماعية:
ويتكون من الادارات العامة التالية:
ثالثا: ادارات عامة اخرى وهي على النحو التالي:
مادة(10) يراس كل قطاع وكيل وزارة وكل ادارة عامة مدير عام.
مادة(11) يصدر قرار من الوزير بالتقسيمات التنظيمية الفرعية للادارات العامة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة(12) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة يصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات الادارات العامة
مادة(13) الادارة العامة للمساعدات الاجتماعية وتختص بما يلي:
مادة(14) الادارة العامة للدفاع الاجتماعي: وتختص بما يلي:
مادة(15) الادارة العامة للتاهيل الاجتماعي: وتختص بما يلي:
مادة(16) الادارة العامة لشئون المراة والطفل: وتختص بما يلي:
مادة(17) الادارة العامة للجمعيات والاتحادات: وتختص بما يلي:
مادة(18) الادارة العامة للاسر المنتجة وتنمية المجتمع: وتختص بما يلي:
مادة(19) الادارة العامة للشئون القانونية: وتختص بما يلي:
تقديم المشورة القانونية للوزارة في الموضوعات التي تحال اليها.
مادة(20) الادارة العامة للتخطيط والاحصاء والمتابعة: وتختص بما يلي:
مادة(21) الادارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة: وتختص بما يلي:
مادة(22) الادارة العامة لشئون الموظفين: وتختص بما يلي:
مادة(23) الادارة العامة للغذاء: وتختص بما يلي:
مادة(24) الادارة العامة للرقابة والتفتيش: وتختص بما يلي:
الفصل الثالث
المهام المشتركة للادارات العامة
مادة(25) تلتزم القطاعات والادارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي:
الباب الرابع
مبادئ عامة في التنظيم والاداء لمهام الوزارة
مادة(26) لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة بما يلي من المبادئ والاسس لتنظيمها:
الباب الرابع
احكام عامة
مادة(27) يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين وتنفيذ الاعمال بالتطبيق لمبادئ النظم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة لها في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزاراته.
مادة(28) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها.
مادة(29) يكون للوزارة وبحسب الاحوال مكاتب في المحافظات بمستوى ادارة او ادارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير يتفق بشانها مع وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة(30) يصدر الوزير قرار دمج او الغاء ادارة فرعية على ان يتبع في انشاء اي منها قواعد التنظيم الاداري.
مادة(31) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية-صنعاء
بتاريخ : 4/ذو القعدة/1413هـ
الموافق:25/ابريل/1993م
حيدر ابو بكر العطاس الفريق/علي عبدالله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاســة