بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 14/نوفمبر/1992م.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1)لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــــرر
الباب الاول
التسمية والاهداف والمهام العامة
مادة(1) تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية).
مادة(2) تهدف وزارة الشئون القانونية الى المساهمة في تعزيز الشرعية الدستورية والنظام القانوني وحماية حقوق ومصالح اجهزة الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط والمنظمات الجماهيرية ، وتقديم الخدمات القانونية والتشريعية المطورة لها ، والعمل على رفع مستوى الاداء العملي والتطبيق الصحيح للقانون، وذلك من خلال المتابعة الدورية لمستوى الاداء القانوني لهذه الاجهزة ومراجعة جميع التشريعات لضمان وحدة التشريع وتوحيد الصياغة التشريعية والمصطلحات والتعابير القانونية، وتحليل كافة التشريعات والانظمة النافذة وتقييمها وتنقيحها وتطويرها والعمل على سد اي نقص او قصور في هذه التشريعات والانظمة يكشف عنه التطبيق العملي من خلال الاقتراح والاعداد والمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية للوفاء بالتزاماتها القانونية التي تفرضها القوانين والمعاهدات والاتفاقيات التي تكون الجمهورية طرفا فيها.
وذلك استنادا الى احكام الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:
الباب الثاني
مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الاول
مهام واختصاصات الوزير
مادة(3) الوزير : يتولى المهام والاختصاصات التالية :
الفصل الثاني
نائب الوزير
مادة(4) نائب الوزير : ويتولى المهام والاختصاصات التالية :
الفصل الثالث
وكيل الوزارة
مادة(5) وكيل الوزارة : ويتولى المهام والاختصاصات التالية :
الفصل الرابع
مجلس الوزارة
مادة(6) مجلس الوزارة : تشكيله ومهامه :
اولا : تشكيل المجلس :
يشكل مجلس الوزارة برئاسة الوزير على النحو التالي:
ثانيا : مهام المجلس :
يتولى تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الامور التالية :
ثالثا : يصدر الوزير نظاما يسير اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة.
رابعا : تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نهاية كل عام الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الاول
البناء التنظيمي
مادة(7) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها وفروعها ومكاتبها واداراتها في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية .
مادة(8) يتبع الوزير مباشرة ما يلي:
1- مجلس الوزارة. 2- مكتب الوزير.
مادة(9) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التالية:
اولا : قطاع الافتاء والتشريع : ويتكون من الادارات العامة التالية:
1- الادارة العامة للتشريع. 2- الادارة العامة للافتاء.
3- الادارة العامة للاصدار والتوثيق.
ثانيا : قطاع قضايا الدولة : ويتكون من الادارات التالية :
1- الادارة العامة لقضايا الدولة.
2- الادارة العامة للمنازعات الخارجية.
3- الادارة العامة للتحكيم الحكومي.
ثالثا : قطاع الجريدة الرسمية والبحوث والرقابة القانونية:
ويتكون من الادارات العامة التالية :
رابعا : الادارات العامة النمطية :
مادة(10) يراس كل قطاع وكيل وزارة ويراس كل ادارة عامة مدير عام.
مادة(11) يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للادارات العامة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة(12) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة (وتتبعه ادارة العلاقات العامة) ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات الادارات العامة
مادة(13) الادارة العامة للتشريع : وتختص بما يلي :
مادة(14) الادارة العامة للافتاء : وتختص بما يلي :
مادة(15) الادارة العامة للاصدار والتوثيق : وتختص بما يلي :
مادة(16) الادارة العامة لقضايا الدولة : وتختص بما يلي :
مادة(17) الادارة العامة للمنازعات الخارجية : وتختص بما يلي :
مادة(18) الادارة العامة للتحكيم : وتختص بما يلي :
مادة(19) الادارة العامة للجريدة الرسمية :
مادة(20) الادارة العامة للبحوث والمعلومات : وتختص بما يلي :
مادة(21) الادارة العامة للاشراف القانوني والتوعية: وتختص بما يلي :
مادة(22) الادارة العامة للتخطيط والتنظيم والتدريب : وتختص بما يلي :
مادة(23) الادارة العامة للشئون المالية والادارية : وتختص بما يلي :
الفصل الثالث
المهام المشتركة للادارات العامة
مادة(24) تلتزم القطاعات والادارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي:
الفصل الرابع
مبادئ عامة في التنظيم والاداء لمهام الوزارة
مادة(25) لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة بما يلي من المبادئ والاسس التنظيمية :
احكام عامة
مادة(26) يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط وتحسين تنفيذ الاعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم فيما يتعلق بتفويض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته.
مادة(27) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها.
مادة(28) يكون للوزارة بحسب الاحوال مكاتب في المحافظات بمستوى ادارة عامة او ادارة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير المقرة.
مادة(29) يصدر الوزير قرار دمج او الغاء ادارة فرعية او قسم على ان يتبع في انشاء اي منها قواعد التنظيم الاداري.
مادة(30) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء.
بتاريخ 1/ذو القعدة/ 1413هـ
الموافق 22/ابريل /1993م
حيدر ابو بكر العطاس الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاســـة
قرار جمهوري رقم(156) لسنة 2003م
بتعديل القرار الجمهوري رقم(46) لسنة 1993م
بشان اللائحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية
رئيس الجمهورية:-
قــــــــرر
مادة(1) يعدل القرار الجمهوري رقم(46) لسنة 1993م الخاص باللائحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية على النحو التالي:-
مادة(2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 11/جماد ثاني/1424هـ
الموافق 9/اغسطس/2003مـ
د/ رشاد احمد الرصـاص عبد القادر باجمـال علي عبد الله صالح
وزير الشئون القانونيـــة رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية