رئيس الجمهورية:-
قــــــــرر
الباب الاول
التسمية والاهداف والمهام العامة
مادة(1) تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة الصحة العامة والسكان).
مادة(2) تهدف هذه اللائحة الى وضع هيكل تنظيمي ووظيفي يمكن الوزارة من تحقيق الاهداف التالية:-
مادة(3) وللوزارة لتحقيق اهدافها ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
الباب الثاني
مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الاول
مهام واختصاصات الوزير
مادة(4) يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية:
الفصل الثاني
مهام واختصاصات وكلاء الوزارة
مادة(5) يتولى وكلاء الوزارة كل في مجال اختصاصه المهام والاختصاصات التالية:-
الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الاول
البناء التنظيمي
مادة(6) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام ومكاتب الشئون الصحية والسكان في امانة العاصمة ومحافظات ومديريات الجمهورية ومن المجالسوالهيئات والمؤسسات التابعة لها.
مادة(7) يكون البناء التنظيمي للوزارة على النحو التالي:-
ا. الوزير ويتبعة مباشرة الاتي:
ب. قطاع الرعاية الصحية الاولية: ويتكون من الادارتين العامتين التاليتين:-
ج.قطاع الطب العلاجي : ويتكون من الادارات العامة التالية:-
د. قطاع التخطيط والتنمية الصحية:ويتكون من الادارات العامة التالية:-
هـ. قطاع السكان: ويتكون من الادارات العامة التالية:-
مادة(8) يراس كل قطاع وكيل وزارة.
مادة(9) يحدد المستوى التنظيمي لكل من وحدة السياسات الصحية والمركز الوطني للتثقيف والاعلام الصحي والسكاني ومكتب عضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي "ادارة عامة".
مادة(10) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديد مهام واختصاصاته قرار من الوزير.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات الادارات العامة
مادة(11) الادارة العامة لصحة الاسرة: وتختص بالاتي:-
مادة(12) الادارة العامة لمكافحة الامراض والترصد الوبائي وتختص بالاتي:-
مادة(13) الادارة العامة للخدمات الطبية والمساعدة وتختص بالاتي:-
مادة(14) الادارة العامة للمنشات الطبية الخاصة وتختص بالاتي:-
مادة(15) الادارة العامة لخدمات الاسعاف والطوارئ وتختص بالاتي:-
مادة(16) الادارة العامة لبنوك الدم وتختص بالاتي:-
مادة(17) الادارة العامة للصيدلة والتموين الطبي وتختص بالاتي:-
مادة(18) الادارة العامة للتخطيط وتختص بالاتي:-
مادة(19) الادارة العامة لتنمية الموارد البشرية وتختص بالاتي:-
مادة(20) الادارة العامة للمعلومات والبحوث وتختص بالاتي:-
مادة(21) الادارة العامة للتعاون الفني وتختص بالاتي:-
مادة(22) الادارة العامة للشئون الهندسية:-
مادة(23) الادارة العامة للصحة الانجابية وتختص بالاتي:-
مادة(24) المركز الوطني للتثقيف والاعلام الصحي والسكاني ويختص بالاتي:-
مادة(25) الادارة العامة للمراة وتختص بالاتي:-
مادة(26) وحدة السياسات الصحية والدعم الفني وتختص بالاتي:-
مادة(27) مكتب عضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي ويختص بالاتي:-
مادة(28) الادارة العامة للرقابة الداخلية وتختص بالاتي:-
مادة(29) الادارة العامة للشئون المالية:-
مادة(30) الادارة العامة لشئون الموظفين وتختص بالاتي:-
مادة(31) الادارة العامة للشئون القانونية وتختص بالاتي:-
مادة(32) يعاد تنظيم الهيئة العليا للادوية لاستيعاب جميع المهام المتعلقة بالجانب الدوائي في مرحلة انتقالية مدتها ستة اشهر بما يكفل دمج جميع الوظائف والمهام المرتبطة بالجانب الدوائي.
مادة(33) تنشا ورشة مركزية لصيانة المعدات والاجهزة الطبية تتولى مهام اعداد نظام لصيانة المعدات والاجهزة الطبية والاشراف على ورش الصيانة الفرعية على مستوى المرافق والمحافظات ويصدر بمهامها قرار من الوزير.
الفصل الثالث
المهام المشتركة للادارات العامة
مادة(34) تلتزم الادارات العامة بالوزارة ومكاتبها في المحافظات بالمهام التالية:-
الفصل الرابع
مبادئ عامة في التنظيم والاداء لمهام الوزارة.
مادة(35) لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة ما يلي من المبادئ والاسس التنظيمية:
الباب الرابع
احكام عامـة
مادة(36) يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين وتنفيذ الاعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة لها في المحافظات وتشجيع وتطبيق هذا المبدا في اطار وزارته.
مادة(37) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها.
مادة(38) يكون للوزارة بحسب الاحوال مكاتب في المحافظات والمديريات بمستوى ادارة عامة او ادارة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير ويتفق بشانها مع وزارة الخدمة المدنية والتامينات.
مادة(39) يجوز بقرار من الوزير اعادة توزيع بعض المهام والاختصاصات بين الادارات العامة اذا تبين من خلال التطبيق الفعلي لهذه اللائحة الحاجة الى اجراء مثل ذلك التعديل لتحديد مسئولية او ازالة ازدواجية في تنفيذ المهام.
مادة(40) يحدد الوزير بقرار منه وبما لا يتعارض مع القوانين والنظم النافذة الاساليب والاشكال التنظيمية التي تكفل تحقيق مشاركة المجتمع والجهات ذات العلاقة في الادارة الصحية وادارة المستشفيات على ان يكون من بين هذه الاشكال اللجان الصحية والمجالس الصحية ومجالس ادارة او هيئات ادارية للمستشفيات ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار الذي يصدر بهذا الشان.
مادة(41) يشكل الوزير مجلسا للوزارة برئاسته ويحدد بقرار منه عضوية المجلس ومهامه ونظام عمله.
مادة(42) تتبع الوزير مباشرة جميع الهيئات والمجالس والمعاهد والمؤسسات الصادر بشانها قرارات جمهورية او قرارات مجلس الوزراء المنصوص فيها رئاسة الوزير لتلك الهيئات والمجالس والمعاهد والمؤسسات.
مادة(43) يولي الوزير عناية خاصة بالتنمية الصحية للجزر واعداد وتنفيذ برامج موجهة لهذا الغرض مع الجهات ذات العلاقة.
مادة(44) يحدد الوزير بقرار منه الوظائف الاشرافية والفنية التي يخضع التعيين فيها للاعلان والمسابقة لضمان اختيار عناصر كفؤة ومستوفية لشروط ومواصفات شغل هذه الوظائف من خلال لجنة اختيار يشكلها الوزير.
مادة(45) تضع الوزارة تصنيفا للوظائف والمهن الصحية في اطار الخطة العامة لتصنيف الوظائف.
مادة(46) تضع الوزارة القواعد الكفيلة للاستفادة من مخرجات التعليم والتدريب والتاهيل في احلال العمالة الاجنبية بالعمالة اليمنية واخضاع هذه العملية لبرامج تنفيذية.
مادة(47) يصدر الوزير بقرار منه التقسيمات الفرعية للادارات العامة المحددة في هذه اللائحة والهيكلية التنظيمية لمكاتب الشئون الصحية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتامينات.
مادة(48) تنشا ادارة تختص بميزانية البرامج الصحية في اطار الادارة العامة للشئون المالية لتتمكن القطاعات المختصة من تنفيذ البرامج الصحية طبقاللمخصصات المحددة لها في الميزانية.
مادة(49) يصدر الوزير قرار انشاء او دمج او الغاء ادارة او قسم على ان يتبع في انشاء اي منها قواعد التنظيم الاداري.
مادة(50) يلغى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة1999م بشان اللائحة التنظيمية لوزارة الصحة العامة.
مادة(51) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 7/ربيع اخر/1425هـ
الموافق26/مايــو/2004مـ
ا. د/ محمد يحيى النعمــي ا/عبد القادر باجمال علي عبد الله صالح
وزير الصحة العامة والسكان رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية