بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (46)لسنة2001م بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.
وبناء على عرض وزير الصناعة والتجارة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــرر
الباب الاول
التسمية والاهداف والمهام الاساسية
مادة(1) تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة).
مادة(2) تهدف الوزارة الى تنمية الصناعة بصورة تكفل المساهمة الفاعلة في زيادة الناتج المحلي الاجمالي وتنظيم النشاط التجاري طبقا للدستور والقوانين والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص المهام الاتية :
الباب الثاني
مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الاول
مهام واختصاصات الوزير
مادة(3) يتولى الوزير المهام والاختصاصات الاتية:
ب-الاشراف على مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات وكيل الوزارة
مادة(4) يتولى وكيل الوزارة المهام والاختصاصات الاتية:
الفصل الثالث
مجلس الوزارة
مادة(5) : اولا : تشكيل المجلس :
ا-يتكون مجلس الوزارة من :
ب-لرئيس المجلس استدعاء اي من المختصين لحضور اجتماعات المجلس عند الحاجة.
ثانيا : مهام المجلس :
يتولى المجلس تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الامور التالية:
ثالثا : يصدر الوزير نظاما لتسيير اعمال مجلس الوزارة وتكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة.
الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الاول
البناء التنظيمي
مادة(6) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من ديوانها العام ومكاتبها في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية على النحو الاتي :
اولا: الوزير: ويتبعه مباشرة الاتي:
ا-الهيئات والمؤسسات والشركات العامة التي ينص في قانون او قرار انشائها على تبعيتها للوزارة.
-الجهاز الفني للمجلس الاعلى لتنمية الصادرات.
-مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية.
-مجلس الوزارة. -المستشارون.
-المكتب الفني. -مكتب الوزير.
-الادارة العامة للرقابة والتفتيش.
ب-مركز المعلومات والبحوث الاقتصادية.
ثانيا: وكيل قطاع الصناعة ويتبعه مباشرة الاتي:
ثالثا: وكيل قطاع التجارة: ويتبعه مباشرة الاتي:
رابعا: الادارات العامة المساعدة الاتية:
خامسا: مكتب الوزارة في امانة العاصمة والمحافظات.
مادة(7) يراس كل ادارة عامة مدير عام.
مادة(8) ا-يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته ومهامه قرار من الوزير.
ب-يحدد الوزير بقرار منه المهام الاساسية والتفصيلية للمكتب الفني.
ج-يصدر بتحديد التقسيمات الفرعية للادارات العامة قرار من الوزير بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والتامينات.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات الادارات العامة
مادة(9) الادارة العامة للخدمات الصناعية: وتختص بالاتي:
مادة(10) الادارة العامة للصناعات الصغيرة: وتختص بالاتي:
مادة(11) الادارة العامة للتنظيم والرقابة الصناعية: وتختص بالاتي:
مادة(12) الادارة العامة للمؤسسات والشركات العامة: وتختص بالاتي:
مادة(13) الادارة العامة للتجارة الخارجية: وتختص بالاتي:
ا-المساهمة في وضع الدراسات والمقترحات الخاصة باتفاقيات مناطق التجارة الحرة الثنائية والاقليمية بالتنسيق مع الادارات ذات العلاقة.
ب-التنسيق مع الهيئة العامة للمناطق الحرة وفروعها للحصول على البيانات والمعلومات التجارية والصناعية وفقا للقوانين والقرارات النافذة.
مادة(14) الادارة العامة للتجارة الداخلية: وتختص بالاتي:
مادة(15) الادارة العامة للشركات: وتختص بالاتي:
مادة(16) الادارة العامة للوكالات وفروع الشركات والبيوت الاجنبية: وتختص بالاتي:
مادة(17) الادارة العامة لحماية الملكية الفكرية التجارية والصناعية وبراءة الاختراع: وتختص بالاتي:
مادة(18) الادارة العامة للسجل التجاري والصناعي والاسماء التجارية: وتختص بالاتي:
مادة(19) الادارة العامة لتنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات: وتختص بالاتي:
مادة(20) مركز المعلومات والبحوث الاقتصادية: وتختص بالاتي:
مادة(21) الادارة العامة لتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري: وتختص بالاتي:
مادة(22) الادارة العامة للتخطيط والاحصاء والمتابعة: وتختص بالاتي:
مادة(23) الادارة العامة للعلاقات الاقتصادية الدولية: وتختص بالاتي:
مادة(24) الادارة العامة للرقابة والتفتيش: وتتولى في مجال المراجعة والتفتيش ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
اولا : في مجال المراجعة:
ثانيا: في مجال التفتيش:
ا-سلامة وكفاية وملائمة المخازن وحفظ الاصناف المخزونة ومدى توفر وكفاية اجراءات ووسائل الحماية والمحافظة عليها والعناية بها من كل ما قد يعرضها للمخاطر.
ب-سلامة الاجراءات المتبعة في الدورة المستندية للتورد الى المخازن والصرف وسلامة عملية التخزين.
ج-سلامة الاصناف والموجودات في (المخزون) من التلف والاعطال واسباب ركودها دون استخدام او استغلال او استثمار.
د-وجود الاصناف والموجودات المخزنة دون صرف على حالتها واكتمالها واكتمال كل صنف من حيث اجزائه وكمياته عددا ونوعا وعدم تغيرها او استبدالها باخرى مماثلة غير صالحة او مشابهة بجودة مختلفة مع التثبت من فترة الصلاحية في بعض الاصناف ورفع التقارير اللازمة بنتائج البحث والمراجعة والتقييم الى قيادة الوزارة.
ا-وجود دراسات جدوى للقروض تعبر عن الحاجة الفعلية الضرورية والملحة وفق الخطط التنموية العامة للدولة.
ب-مدى تناسب قيمة القرض مع الاغراض التي تتطلبها الحاجة لتمويل المشروع التنموي المضمن في الخطط.
ج-وجود اتفاقيات وعقود لتنفيذ المشروعات التنموية الممولة من القروض والمساعدات.
د-مدى مطابقة التنفيذ للاتفاقيات وفعالية وسلامة الاستخدام والاستغلال والاستثمار لموارد القروض والمساعدات في المجالات المحددة لها وخلوها من اي شروط مخالفة او مجحفة او مرهقة.
هـ-مدى اتفاق المساعدات والاعانات والمنح والهبات مع القوانين والقرارات والانظمة النافذة والاتفاقيات المتعلقة بها.
ا-صحة تسجيل العمليات المحاسبية (ايرادات وصرفيات) بمبالغها الصحيحة في الفترة المحددة.
ب-ان المكونات والبيانات المالية بكاملها تعرض بدقة وعدالة وتفصح وفق متطلبات النظام المالي المحاسبي الذي تلتزم الوزارة باتباعها وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها.
ج-ان العمليات المحاسبية التي وقعت تخص الوزارة.
د-عدم وجود عمليات محاسبية غير مسجلة او غير منضمة بالسجلات وبالقوائم المالية.
مادة(25) الادارة العامة للشئون القانونية: وتختص بالاتي:
مادة(26) الادارة العامة لشئون الموظفين: وتختص بالاتي:
مادة(27) الادارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة: وتختص بالاتي:
مادة(28) الادارة العامة للعلاقات العامة: وتختص بالاتي:
الفصل الثالث
المهام والاختصاصات المشتركة للادارات العامة
مادة(29) تتحدد المهام والاختصاصات المشتركة للادارات العامة في التعاون فيما بينها وبين مختلف القطاعات لتحقيق الاتي:
الفصل الرابع
مبادئ عامة في التنظيم والاداء لمهام الوزارة
مادة(30) لاغراض التنفيذ الامثل لمهام الوزارة تعتمد الوزارة المبادئ والاسس التنظيمية الاتية:
الباب الرابع
احكام عامة
مادة(31) يشرف الوزير على تحقيق التنسيق بين الوزارة والقطاعات الاقتصادية الاخرى بما يحقق اهداف السياسة العامة الصناعية والتجارية للدولة.
مادة(32) يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين الاداء بشكل عام بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والمرافق التابعة لها.
مادة(33) يكون للوزارة بحسب الاحوال مكاتب في امانة العاصمة والمحافظات يتحدد مستواها التنظيمي طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمة التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير يتفق بشانها مع وزارة الخدمة المدنية والتامينات.
مادة(34) يصدر الوزير قرار انشاء ودمج او الغاء اي ادارة فرعية او قسم على ان يتبع في ذلك قواعد التنظيم الاداري وبالتشاور مع وزارة الخدمة المدنية والتامينات.
مادة (35) يشرف الوزير على استكمال كافة المتطلبات والشروط اللازمة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
مادة(36) للوزير عقد لقاءات دورية مع الفعاليات الصناعية والتجارية بقصد التشاور لتحسين السياسات ولادارة بالمجال الاقتصادي.
مادة(37) للوزير حق الانشاء والاحتفاظ بالمعامل والمختبرات اللازمة لتنفيذ مهامها.
مادة(38) يشكل الوزير بقرار منه لجنة علمية بحسب كل حالة لاختبار وفحص طلبات براءات الاختراع.
مادة(39)يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها.
مادة(40) يلغى القرار الجمهوري رقم(77)لسنة1996م بشان اللائحة التنظيمية لوزارة التموين والتجارة والقرار الجمهوري رقم(245)لسنة1997م بشان اللائحة التنظيمية لوزارة الصناعة.
مادة(41) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية-بصنعاء
بتاريخ 21/شعبان/ 1422هـ
الموافق 6 /نوفمبر/2001مـ
عبد الرحمن محمد علي عثمان عبدالقادر باجمـال علي عبدالله صالح
وزير الصناعة والتجـــارة رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية