رئيس الجمهورية:-
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشان مجلس الوزراء.
- وعلى القرار الجمهوري رقم (153) لسنة 1997م بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.
- وبناء على اقتراح وزير العمل والتدريب المهني
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــــرر
الباب الاول
المهام العامـة
مادة(1) تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة العمل والتدريب المهني).
مادة(2) تهدف الوزارة الى تنظيم شئون العمل والنهوض بالعمالة والتشغيل ورعاية العمال وسلامتهم وتنمية مهاراتهم وتسوية منازعات العمل ونشر الوعي العمالي والثقافة العمالية وذلك استنادا الى الدستور والقانون السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص المهام الاتية:-
الباب الثاني
مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الاول
مهام واختصاصات الوزير
مادة(3) يتولى الوزير المهام والاختصاصات الاتية:-
الفصل الثاني
مهام واختصاصات وكيل الوزارة
مادة(4) يتولى وكيل الوزارة المهام والاختصاصات التالية:-
الفصل الثالث
تشكيل ومهام مجلس الوزارة
مادة(5) اولا تشكيل المجلس:-
ا. يشكل مجلس الوزارة برئاسة الوزير ويتكون من الاعضاء الاتيين:-
1- وكلاء الوزارة اعضاء
2- مستشاروا الوزارة اعضاء
3- مديروا الادارات العامة اعضاء
ب. يصدر الوزير قرارا بتعيين من ينوبه اثناء غيابه لرئاسة المجلس.
ج. يحق للوزير استدعاء اي شخص اخر مختص يرى ضرورة حضوره اجتماعات المجلس ودون ان يكون له الحق في التصويت.
ثانيا: مهام المجلس:
يتولى المجلس تقديم المشورة في القضايا المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الامور التالية:-
ثالثا: يصدر الوزير نظاما يسير اعمال الوزارة على ان تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة.
رابعا: تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب في نهاية كل عام الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الاول
البناء التنظيمي
مادة(6) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام ومكاتبها في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية(والهيئة العامة للتدريب المهني والتقني والمعاهد والمراكز التدريبية والمهنية والتقنية التابعة لها).
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:
اولا: الوزير: (يراس مجلس ادارة الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني) ويتبعه مباشرة:
ثانيا: قطاع القوى العاملة: ويتكون من الادارات العامة الاتية:-
ثالثا: قطاع علاقات العمل: ويتكون من الادارات العامة الاتية:-
رابعا: قطاع التدريب المهني: ويتكون من الادارات العامة الاتية:-
خامسا: الادارات العامة الاتية:-
مادة(7) يراس كل قطاع وكيل وزارة وكل ادارة عامة مدير عام.
مادة(8) يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للادارات العامة ومكاتب الوزارة في المحافظات بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة(9) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات الادارات العامة
مادة(10) الادارة العامة لتخطيط وتشغيل القوى العاملة وتختص بالاتي:-
مادة(11) الادارة العامة لتنمية المراة العاملة وتختص بالاتي:-
مادة(12) الادارة العامة لمعلومات وبيانات سوق العمل وتختص بالاتي:-
مادة(13) الادارة العامة للنقابات والثقافة العمالية وتختص بالاتي:-
مادة(14) الادارة العامة لعلاقات العمل وتختص بالاتي:-
مادة(15 الادارة العامة لتفتيش العمل وتختص بالاتي:-
مادة(16) الادارة العامة للصحة والسلامة المهنية وتختص بالاتي:-
مادة(17) الادارة العامة لابحاث ونظم التدريب وتختص بالاتي:-
مادة(18) الادارة العامة لتقييم مشاريع التدريب وتختص بالاتي:-
مادة(19) الادارة العامة للشئون القانونية وتختص بالاتي:-
مادة(20) الادارة العامة للعلاقات الخارجية وتختص بالاتي:-
مادة(21) الادارة العامة للرقابة والتفتيش المالي وتختص بالاتي:-
مادة(22) الادارة العامة للتخطيط والمتابعة وتختص بالاتي:-
مادة(23) الادارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة وتختص بالاتي:-
مادة(24) الادارة العامة لشئون الموظفين وتختص بالاتي:-
الفصل الثالث
المهام المشتركة للادارات العامة
مادة(25) تلتزم القطاعات والادارات العامة بالوزارة بما يلي:-
الفصل الرابع
مبادئ عامة في التنظيم والاداء لمهام الوزارة
مادة(26) لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة ما يلي من المبادئ والاسس التنظيمية:-
الباب الرابع
احكام عامة
مادة(27) يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين وتنفيذ الاعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته.
مادة(28) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها.
مادة(29) يجوز بقرار من الوزير اعادة توزيع بعض المهام والاختصاصات بين الادارات العامة اذا تبين من خلال التطبيق الفعلي لهذه اللائحة ، الحاجة الى اجراء مثل ذلك التعديل لتحديد مسئولية او ازالة ازدواجية في تنفيذ المهام.
مادة(30) يكون للوزارة بحسب الاحوال مكاتب في المحافظات بمستوى ادارة او ادارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير التي يتفق بشانها مع وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة(31) يصدر الوزير قرار انشاء او دمج او الغاء ادارة فرعية او قسم على ان يتبع في انشاء اي منها قواعد التنظيم الاداري.
مادة(32) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريــخ 17/رمضان/1418هـ
بالموافـق 15/ ينايــر/1998مـ
المهندس/محمد محمد الطيـب د/فرج بن غانـم علي عبد الله صالح
وزير العمل والتدريب المهني رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية