بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان قانون مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (153)لسنة1997م بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.
وبناء على عرض وزير الكهرباء والمياه.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــرر
الباب الاول
التسمية والاهداف والمهام العامة
مادة(1) تسمى هذه اللائحة (باللائحة التنظيمية لوزارة الكهرباء والمياه ).
مادة(2) تهدف الوزارة الى تطوير خدمات الطاقة الكهربائية وامداد المياه وخدمات الصرف الصحي في المدينة والريف للاستخدامات المختلفة المنزلية والصناعية والتجارية وتشجيع الاستثمار في هذه الانشطة وفقا للدستور والسياسة العامة والقوانين والنظم النافذة.
وتتولى على وجه الخصوص المهام والاختصاصات التالية:
الباب الثاني
مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الاول
مهام واختصاصات الوزير
مادة(3) يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية:
الفصل الثاني
مهام واختصاصات الوكيل
مادة(4) يتولى وكلاء الوزارة كلا في قطاعه تحت توجيه واشراف الوزير المهام والاختصاصات الاتية:
الفصل الثالث
مجلس الوزارة
مادة(5) مجلس الوزارة تشكيله ومهامه :
اولا : تشكيل المجلس :
يشكل مجلس الوزارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
3-مديرو عموم الادارات العامة بالوزارة.
4-مدير عام مكتب الوزير.
5- اي شخص اخر مختص يرى الوزير ضرورة حضوره.
ثانيا : مهام المجلس : يتولى المجلس تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الامور التالية:
ثالثا : يصدر الوزير اللائحة الخاصة بتسيير اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة.
الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الاول
البناء التنظيمي
مادة(6) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام ومكاتبها والهيئات والمؤسسات التابعة لها.
مادة(7) يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو الاتي:
اولا : 1- الوزير : ويراس مجلس الادارة الموحد المنشا بموجب القرار الجمهوري رقم(113)لسنة96م.
2-يتبع الوزير مباشرة ما يلي:
ا- المستشارون. ب-مجلس الوزارة. ج-مكتب الوزير.
د-المؤسسات والهيئات الاتية:
1- المؤسسة العامة للكهرباء.
2- المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي.
3- الهيئة العامة للكهرباء ومياه الريف.
ثانيا : قطاع الكهرباء : ويتكون من الادارات العامة الاتية :
1-الادارة العامة لمشاريع الطاقة الكهربائية.
2- الادارة العامة للنظم الفنية للكهرباء.
ثالثا : قطاع المياه والصرف الصحي: ويتكون من الادارات العامة الاتية :
رابعا : الادارات العامة المساعدة :
مادة(8) يراس كل قطاع وكيل وزارة ، وكل ادارة عامة مدير عام.
مادة(9) يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للادارات العامة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة(10) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة وتحدد اختصاصاته بقرار من الوزير.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات الادارة العامة
مادة(11) الادارات العامة لمشاريع الطاقة الكهربائية وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
مادة(12) الادارة العامة للنظم الفنية للكهرباء وتتولى المهام والاختصاصات التالية:
مادة(13) الادارة العامة لمشاريع المياه والصرف الصحي وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
مادة(14) الادارة العامة للنظم الفنية للمياه والصرف الصحي وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
مادة(15) الادارة العامة للتخطيط والمعلومات وتتولى المهام والاختصاصات التالية:
مادة(16) الادارة العامة للشئون القانونية وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
مادة(17) الادارة العامة للشئون المالية والادارية وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
مادة(18) الادارة العامة للرقابة المالية والادارية وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
الفصل الثالث
المهام المشتركة للادارات العامة
مادة(19) تلتزم الادارات العامة بالوزارة بالمهام الاتية:
الفصل الرابع
مبادئ عامة في التنظيم والاداء لمهام الوزارة
مادة(20) لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة من المبادئ والاسس التنظيمية الاتية:
الباب الرابع
احكام عامة
مادة(21) يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين تنفيذ الاعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته.
مادة(22) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها.
مادة(23) يجوز بقرار من الوزير اعادة توزيع بعض المهام والاختصاصات بين الادارات العامة اذا تبين من خلال التطبيق الفعلي لهذه اللائحة الحاجة الى اجراء مثل ذلك التعديل لتحديد مسئولية او ازالة ازدواجية في تنفيذ المهام.
مادة(24) يكون للوزارة بحسب الاحوال مكاتب في المحافظات بمستوى ادارة او ادارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير يتفق بشانها مع وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة(25) يصدر الوزير قرارا بدمج او الغاء ادارة فرعية او قسم على ان يتبع في انشاء اي منها قواعد التنظيم الاداري.
مادة(26) يعمل بهاذ القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 25/شعبان/ 1418هـ
الموافق 25/ديسمبر /1997م
علي حميـد شـرف د.فرج سعيد بن غـانم الفريق علي عبدالله صالح
وزير الكهرباء والمياه رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهــــورية