بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ14/نوفمبر/ 1992م
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1)لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــــــرر
الباب الاول
المهام العامة
مادة(1) تسمى هذه اللائحة (بلائحة تنظيم وزارة المالية).
مادة(2) تهدف الوزارة الى تنظيم وتامين الشئون المالية والنقدية للدولة ومراقبة ايرادات وصرفيات اجهزة الدولة,واقتراح السياسات المالية في صورة اتجاهات واهداف في مجال الايراد والانفاق والرقابة على الاعمال المصرفية, واقتراح الاطار العام والتفصيلي للموازنات السنوية وتنفيذها في نطاق السياسة العامة للدولة . وكذا المساهمة الفعالة في بحث واعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة النقدية.
وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:
الباب الثاني
مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الاول
مهام واختصاصات الوزير
مادة(3) يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية:
الفصل الثاني
نائب الوزير
مادة(4) ا-يتولى نائب الوزير المهام والاختصاصات التالية:
ب- كما يمارس نائب الوزير بما لا يخل باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة ما يلي:
الفصل الثالث
وكيل الوزارة
مادة(5) وكيل الوزارة ويتولى المهام والاختصاصات التالية:
الفصل الرابع
مجلس الوزارة
مادة(6) مجلس الوزارة تشكيله ومهامه :
اولا : تشكيل المجلس :
ثانيا : مهام المجلس : يتولى تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الامور التالية:
ثالثا : يصدر الوزير نظاما يسير اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة.
رابعا : تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نهاية كل عام الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الاول
البناء التنظيمي
مادة(7) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها وفروعها ومكاتبها واداراتها في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
مادة(8) يتبع الوزير مباشرة ما يلي :
ا- المصالح الايرادية التالية
وتتولى اقتراح وتطبيق وتنفيذ القوانين والتعرفة الجمركية واية ضرائب او سوم تكلف بتحصيلها ، وتمارس المهام الموكولة اليها وفقا للقوانين والقرارات والتعليمات النافذة واللائحة التنظيمية الخاصة بها.
وتتولى اقتراح وتطبيق وتنفيذ القوانين الضريبية سواء منها المباشرة او غير المباشرة ، وتمارس المهام الموكلة اليها وفقا للقوانين والقرارات والتعليمات النافذة واللائحة التنظيمية الخاصة بها.
وتتولى تطبيق وتنفيذ فريضة الزكاة او اية ضرائب او رسوم تكلف بتحصيلها وتمارس المهام الموكولة اليها وفقا للقوانين والقرارات والتعليمات السارية واللائحة التنظيمية الخاصة بها.
وتتولى الادارة والاشراف والحصر لاراضي وعقارات الدولة او اية مهام اخرى تحدد من قبل الوزير فيما يتعلق بادارة املاك الدولة وتمارس المهام الموكولة اليها وفقا للقانون والقرارات واللوائح والتعليمات السارية واللائحة التنظيمية الخاصة بها.
ب-المرافق العامة التالية :
ج-مجلس الوزارة د- المستشارون.
هـ-فروع ومكاتب الديوان العام بالمحافظات. و-مكتب الوزير.
مادة(9) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التالية:
اولا : قطاع الموازنة : ويتكون من :
ا-الادارة العامة للموازنة العامة للدولة.
ب-الادارة العامة لموازنات المحافظات.
ج- الادارة العامة للحساب الختامي للموازنة العامة.
د- الادارة العامة للحساب الختامي للمحافظات.
ثانيا : قطاع الوحدات الاقتصادية : يتكون من :
ا-الادارة العامة لموازنات الوحدات الاقتصادية.
ب-الادارة العامة للحسابات الختامية للوحدات الاقتصادية.
ثالثا : قطاع الايرادات : يتكون من :
ا-الادارة العامة لايرادات النفط والمعادن.
ب-الادارة العامة للضرائب والجمارك.
ج- الادارة العامة للزكاة والايرادات الاخرى.
د- الادارة العامة للاعفاءات.
رابعا : قطاع التنظيم وحسابات الحكومة :ويتكون من :
ا-الادارة العامة للنفقات الجارية.
ب-الادارة العامة للحسابات المركزية.
ج- الادارة العامة للنفقات الراسمالية.
د- الادارة العامة لمراجعة الحسابات المصرفية الحكومية.
هـ- الادارة العامة للتنظيم .
و- الادارة العامة للقروض والمساعدات والمعونات.
ز- الادارة العامة للسجلات.
خامسا : الادارات العامة التالية :
مادة(10) يراس كل قطاع وكيل وزارة ، وكل ادارة عامة مدير عام.
مادة(11) يتحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.
مادة(12) يصدر بتحديد التقسيمات التنظيمية الفرعية للادارات العامة قرار من الوزير بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات الادارة العامة
مادة(13) الادارة العامة للموازنة العامة للدولة : وتختص بما يلي:
مادة(14) الادارة العامة لموازنات المحافظات: وتختص بما يلي:
مادة(15) الادارة العامة للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة:
وتختص بما يلي:
مادة(16) الادارة العامة للحساب الختامي للمحافظات: وتختص بما يلي:
مادة(17) الادارة العامة لموازنات الوحدات الاقتصادية : وتختص بما يلي :
مادة(18) الادارة العامة للحسابات الختامية للوحدات الاقتصادية :
وتختص بما يلي :
مادة(19) الادارة العامة لايرادات النفط والمعادن : وتختص بما يلي:
مادة(20) الادارة العامة للضرائب والجمارك : وتختص بما يلي :
مادة(21) الادارة العامة للزكاة والايرادات الاخرى: وتختص بما يلي :
مادة(22) الادارة العامة للاعفاءات : وتختص بما يلي:
مادة(23) الادارة العامة للنفقات الجارية: وتختص بما يلي :
مادة(24) الادارة العامة للنفقات الراسمالية : وتختص بما يلي :
مادة(25) الادارة العامة لمراجعة الحسابات المصرفية الحكومية :
وتختص بما يلي :
مادة(26) الادارة العامة للحسابات المركزية: وتختص بما يلي :
مادة(27) الادارة العامة للقروض والمساعدات والمعونات: وتختص بما يلي :
مادة(28) الادارة العامة للتنظيم : وتختص بما يلي:
مادة(29) الادارة العامة للسجلات : وتختص بما يلي :
مادة(30) 1- مكتب الوزير :
يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.
مادة(31) 2- الادارة العامة للشئون القانونية : وتختص بما يلي :
الاضطلاع بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون قضايا الدولة وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية :
مادة(32) الادارة العامة للعلاقات العامة والمالية والخارجية: وتختص بما يلي:
مادة(33) الادارة العامة للتخطيط المالي والبحوث والاحصاء :
وتختص بما يلي :
مادة(34) الادارة العامة للرقابة والتفتيش : وتختص بما يلي :
مادة(35) الادارة العامة للحاسوب الالي : وتختص بما يلي :
مادة(36) الادارة العامة للاشراف على شركات ووسطاء التامين : وتختص بتنفيذ المهام الموكولة لوزارة المالية والواردة بالقرار الجمهوري بالقانون رقم(37)لسنة1992م ولائحته التنفيذية على وجه الخصوص ما يلي :
مادة(37) المعهد المالي : ويختص بما يلي:
مادة(38) الادارة العامة لشئون الموظفين : وتختص بما يلي :
مادة(39) الادارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة :وتختص بما يلي:
مادة(40) الادارة العامة للسكرتارية والتوثيق : وتختص بما يلي :
الفصل الثالث
المهام والاختصاصات المشتركة للادارات العامة
مادة(41) تتحدد المهام والاختصاصات المشتركة للادارات العامة في التعاون فيما بينها وبين مختلف القطاعات لتحقيق ما يلي :
الفصل الرابع
مبادئ عامة في التنظيم والاداء لمهام الوزارة
مادة(42) لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة ما يلي من المبادئ والاسس التنظيمية:
الباب الرابع
احكام عامة
مادة(43) يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين تنفيذ الاعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض الصلاحيات لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته .
مادة(44) يكون للوزارة بحسب الاحوال مكاتب في المحافظات بمستوى ادارة او ادارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير يتفق بشانها مع وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة(45) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها.
مادة(46) يصدر الوزير قرارا بدمج او الغاء ادارة فرعية او قسم على ان يتبع في انشاء اي منها قواعد التنظيم الاداري.
مادة(47) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 19/شوال/ 1413هـ
الموافق 11/ابريل /1993م
حيدر ابو بكر العطاس الفريق علي عبدالله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة