رئيس الجمهورية:-
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القرار الجمهوري رقم (20) لسنة 1991م بتشكيل مجلس الوزراء.
- وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.
- وبناء على عرض وزير النفط والثروات المعدنية.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــــرر
الباب الاول
التسمية والاهداف والاختصاصات
مادة(1) تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة النفط والثروات المعدنية).
مادة(2) تهدف الوزارة الى ادارة وتنمية قطاع النفط والغاز والثروات المعدنية طبقا للدستور والقوانين وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقرارات النافذة ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
الباب الثاني
مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الاول
مهام واختصاصات الوزير
مادة(3) يتولى الوزير بشكل عام الاشراف على شئون الوزارة وتوجيه هيئاتها ومؤسساتها وشركاتها التابعة ومرافقها واداراتها ومكاتبها في جميع انحاء الجمهورية ،ويقوم باقتراح وتنفيذ السياسات العامة للدولة والاهداف الاستراتيجية لادارة نشاط النفط والغاز والمعادن وتنميته ، ويدير الوزارة وينفذ مهامها واختصاصاتها طبقا للدستور والقوانين وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والانظمة والقرارات النافذة ويتولى على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
الفصل الثاني
مهام واختصاصات نائب الوزير
مادة(4) ا. يتولى نائب الوزير المهام والاختصاصات التالية:-
ب. كما يمارس نائب الوزير بما لا يخل باحكام الفقرة (ا) من هذه المادة ما يلي:-
الفصل الثالث
مهام واختصاصات وكيل الوزارة
مادة(5) يتولى وكيل الوزارة ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
الفصل الرابع
مجلس الوزارة
تشكيله ومهامـه
اولا: تشكيله:-
مادة(6) يشكل مجلس الوزارة على النحو التالي:-
ثانيا:مهام المجلس:-
ا. يتولى المجلس تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة في الامور التالية:-
ب. اعداد تقارير سنوية عن نشاط مجلس الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نهاية كل عام الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
ج. القيام باي مهام او اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح النافذة او يكلف بها من قبل الوزير.
مادة(7) يصدر الوزير اللائحة الخاصة بتسيير اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة.
الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الاول
البناء التنظيمي
مادة(8) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام ومكاتبها وهيئاتها ومؤسساتها وشركاتها العامة التابعة لها في مختلف المحافظات.
مادة(9) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من الاتي:-
اولا: الوزير ويتبعه مباشرة ما يلي:-
ب. المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ويتبعها الاتي:-
ج. هيئة استكشاف وانتاج النفط.
د. هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.
ثانيا : وكيل الوزارة وتتبعه الادارات العامة الاتية:-
ثالثا: مكاتب الوزارة في المحافظات.
مادة(10) يتكون مكتب المستشارين من مجموعة من ذوي الاختصاص والخبرة يتولى تقديم المشورة للوزير في مجالات نشاط الوزارة.
مادة(11) يراس كل ادارة عامة مدير عام.
الفصل الثاني
مهام واختصاصا الادارات العامة
مادة(12) الادارة العامة للرقابة الداخلية والتفتيش وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
اولا: في مجال المراجعة:-
ثانيا: في مجال التفتيش:-
مادة(13) الادارة العامة للتخطيط والاحصاء والمتابعة وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
مادة(14) الادارة العامة للحسابات النفطية وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
مادة(15) الادارة العامة لشئون الغاز وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
مادة(16) الادارة العامة ليمننة الوظائف وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
مادة(17) الادارة العامة للشئون القانونية وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
مادة(18) الادارة العامة للسلامة المهنية وامن المنشات وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
مادة(19) الادارة العامة للاعلام النفطي وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
مادة(20) الادارة العامة للمشاريع وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
مادة(21) الادارة العامة للشئون المالية وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
مادة(22) الادارة العامة لشئون الموظفين وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
الفصل الثالث
المهام المشتركة للادارات العامة
مادة(23) تلتزم الادارات العامة بديوان عام الوزارة بالقيام بما يلي:-
الباب الرابع
مبادئ عامة في التنظيم والاداء لمهام الوزارة
مادة(24) لاغراض التنفيذ الامثل للمهام والاختصاصات تعتمد الوزارة على المبادئ والاسس التنظيمية التالية:-
الباب الخامس
احكام عامة وختامية
مادة(25) يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين وتنفيذ الاعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة ووحداتها التابعة وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته.
مادة(26) تعمل الوزارة والوحدات التابعة على ادارة انشطتها وخدماتها على اساس اقتصادي يكفل تنمية مواردها واسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفد الخزينة العامة بايرادات متنامية وتمنح لهذا الغرض المرونة المالية والادارية الكافية.
مادة(27) يصدر الوزير بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري لائحة التقسيمات الفرعية للهيكل التنظيمي للوزارة وتحديد اختصاصاتها ومهامها.
مادة(28) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها.
مادة(29) يكون للوزارة بحسب الاحوال مكاتب في المحافظات بمستوى ادارة او ادارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي تقوم بها المكاتب وغير ذلك من المعايير التنظيمية.
مادة(30) يجوز بقرار من الوزير اعادة توزيع بعض المهام والاختصاصات بين الادارات العامة اذا تبين من خلال التطبيق الفعلي لهذه اللائحة ، الحاجة الى اجراء مثل ذلك التعديل لتحديد مسئولية او ازالة ازدواجية في تنفيذ المهام.
مادة(30) يلغى القرار الجمهوري رقم (44) لسنة 1996م بشان لائحة تنظيم وزارة النفط والثروات المعدنية.
مادة(31) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريــخ 11/ذو العقـدة/1420هـ
بالموافـق 16/فبـرايـر/2000مـ
وزير النفط والثروات المعدنية رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهوريـة