رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشان قانون مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (153) لسنة 1997م بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــرر
الباب الاول
الاهداف والمهام العامــة
مادة(1) تسمى هذه اللائحة (باللائحة التنظيمية لوزارة النقل).
مادة(2) تهدف الوزارة الى تنظيم انشطة النقل البري والبحري والجوي والاشراف على شئونه المختلفة وتنمية وتطوير خدمات النقل بما يسهم بصورة فعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية استنادا الى الدستور والقوانين والقرارات النافذة والسياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
الباب الثاني
مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الاول
مهام واختصاصات الوزير
مادة(3) يتولى الوزير المهام والاختصاصات الاتية:-
الفصل الثاني
مهام واختصاصات وكيل الوزارة
مادة(4) يتولى وكيل الوزارة المهام والاختصاصات الاتية:-
الفصل الثالث
مجلس الوزارة
مادة(5) مجلس الوزارة :تشكيله ومهامة:-
اولا: تشكيل المجلس:-
يشكل الوزير بقرار منه مجلس الوزارة برئاسته على النحو التالي:-
ثانيا: مهام المجلس:-
يتولى المجلس تقديم المشورة للوزير في المسائل المتصلة بنشاط الوزارة وخاصة الامور التالية:-
ثالثا: يصدر الوزير نظاما بتسيير اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته دورية واستثنائية عند الضرورة.
الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الاول
البناء التنظيمي
مادة(6) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام ومكاتبها في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
مادة(7) يتبع الوزير مباشرة ما يلي:-
ب.
مادة(8) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من الادارات العامة التالية:-
ب. الادارات العامة النمطية:-
مادة(9) يراس كل ادارة عامة مدير عام.
مادة(10) يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للادارات العامة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة(11) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات الادارات العامة
مادة(12) الادارة العامة لشئون النقل البري وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
مادة(13) الادارة العامة للموانئ والشئون البحرية وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
مادة(14) الادارة العامة للنقل البحري والخدمات البحرية وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
مادة(15) الادارة العامة للطيران المدني والارصاد وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
مادة(16) الادارة العامة للنقل الجوي وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
مادة(17) الادارة العامة للتخطيط والاحصاء والمشاريع والمتابعة وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
مادة(18) الادارة العامة للرقابة والتفتيش المالي والاداري وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
مادة(19) الادارة العامة للشئون القانونية وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
مادة(20) الادارة العامة للشئون المالية والادارية وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
الفصل الثالث
المهام المشتركة للادارات
مادة(21) تلتزم الادارات العامة بالوزارة بالمهام الاتية:-
الفصل الرابع
مبادئ عامة في التنظيم والاداء لمهام الوزارة
مادة(22) لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة من المبادئ والاسس التنظيمية الاتية:-
الباب الرابع
احكام عامـة
مادة(23) يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين تنفيذ الاعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة لها وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته.
مادة(24) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها.
مادة(25) يكون للوزارة وبحسب الاحوال مكاتب في المحافظات بمستوى ادارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير يتفق بشانها مع وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة(26) للوزير عقد مؤتمر سنوي للنقل برئاسته بقصد التعرف وبحث المشكلات في الجوانب الادارية او التنظيمية او القانونية والعمل على تلافيها لتحسين السياسات والادارة في مجال النقل وتنشيطها.
مادة(27) يجوز بقرار من الوزير اعادة توزيع بعض المهام والاختصاصات بين الادارات العامة اذا تبين من خلال التطبيق الفعلي لهذه اللائحة الحاجة الى اجراء مثل ذلك التعديل لتحديد مسئوليته او ازالة ازدواجية في تنفيذ المهام.
مادة(28) يصدر الوزير التقسيمات الفرعية للادارات العامة وفقا لقواعد التنظيم الاداري.
مادة(29) يصدر الوزير قرار دمج او الغاء اي ادارة فرعية او قسم على ان يتبع في انشاء اي منها قواعد التنظيم الاداري.
مادة(30) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية –بصنعاء
بتاريخ 25/شعبان /1418هـ
الموافق 25/ديسمبر/1997م
العميد الركن/ الدكتور/ الفريق/
عبد الملك السياني فرج سعيد بن غانم علي عبد الله صالح
وزير النقـــل رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهوريـة